55 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      منيره المطيري 4 hrs ago الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      الجوهره العبدلي 4 hrs ago لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

    1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائزة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 5,1.2.6.4.3

      1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. إنتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا.

  2. Oct 2024
    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. توزيع الدعاوى بين دوائر المحكمة في سبيل تنظيم العمل اذ ا هذا التوزيع لا يقرر اختصاصها نوعيا انما يقرر الية توزيع الدعاوى دون ان يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا وهو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الاحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها .

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية .

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة .

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. -المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. السؤال الأول: ‏الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي للمحكمة رفض الاستئناف وتأييد، الأمر أو إلغائه. ‏تظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه على أن يغير المدين أسباب تظلمه.

      السؤال الثاني: يجب انتم إشعار الدائن و المدين كتابة عن طريق خدمة بريدية، او إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

      السؤال الثالث: لا يلزم ذلك ‏فصل دائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم، ‏إذا فصلت الدائرة برفض الطلب يثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه

    2. : اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      : الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      : لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    2. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة ----- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطه -- تقيد وتحال للدائرة المختصة ان كانت مستوفية ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها بما لايتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد -- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل -- لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية --- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم-- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين السبب في محضر القضية-- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التاجيل اكثر الا في حالات استثنائية --- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز 5 ايام -- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسلين بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به -- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . و قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    2. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

      واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الاولى : يجوز للدائرة اصدار الحكم او شطب الدعوى مالم يقدم المدعي عذر مقبول الثانية : يجوز للدائرة الحكم و يكون الحكم حضوري ولا يقبل دفع المدعى عليه لانه تبلغ لشخصة

    1. 1- لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى . 2- عرض الصلح على الاطراف . 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى .

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك اآلتي: . استكمال أوراق الدعوى. . تبليغ األطراف. . تبادل المذكرات والمستندات. . إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل األولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة. . بيان اإلجراءات التي تمت قبل القيد. . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، ، ويشمل ذلك الآتي: أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط األطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. أي مستندات منصوص عليها في الانظمة التجارية أو النظام أو الالئحة أو نماذج وإجراءات العمل. وتتولى اإلدارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف في الحالات الآتيه: . إذا تضمنته خطة إدارة الدعوى. . إذا قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. . إذا اتفق األطراف على تبادل المذكرات. خطة الدعوى وتنفيذها: . تعد اإلدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن اآلتي: . تصنيف الدعوى. . وصف مختصر للدعوى والطلب. . وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها. . تزمين اإلجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. . تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها. . إجراء تبادل المذكرات. . اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. التسبيب الملائم: حيث أن المدعى عليها قد أُبلغت بموعد الجلسة عن طريق رسالة نصية مرسلة لهاتف مديرها المسجل في نظام أبشر والذي يعتبر وسيلة نظامية لإبلاغ الأطراف، فإن التبليغ يعتبر صحيحًا ومستوفيًا للشروط النظامية. وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة أو تقديم أي رد على الدعوى رغم كون التبليغ صحيحًا فإن هذا يعد نكولًا عن الجواب. وأيضا تخلف المدعى عليها للجلسة اللاحقة بعد إبلاغها دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد الحكم غياباً.

      تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    2. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

      غدير العمري Mar 11 فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. سؤال الاول :

      الدين : الوجود : الحث على صلاة الجماعة ، العدم : النهي عن الغيبة و النميمة. النفس : الوجود : التداوي ، العدم : النهي عن الشرب واقفا . النسل : الوجود : الصيام لمن لا يستطيع الزواج ، : العدم : النهي ان العدد لمن لا يعدل . العقل : الوجود : شغل العقل بالعلم النافع ، العدم : النهي عن مذهبات العقل . المال : الوجود : التجارة ، العدم : تبذير المال فيما لا نفع منه .

      السؤال الثاني : العبادات : الوجود : النوافل ، العدم : الشتم الذم . المعملات:الوجود : الاجارة و المقارنة ، العدم : الخلع . النكاح : الوجود : الصوم لم لا يقدر عليه ، العدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه . الجنايات : الوجود : الدية لما دون النفس ، العدم : الحدود فيما دون النفس . الحدود : الوجود : التعزير لما لا حد عليه ، العدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. المقاصد الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

      • حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

      • لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

      • مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- اصول الفقه

      محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

    1. ان ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. حكم الاول/ منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي

      الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبة تحسيني

    1. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.