55 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. لالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل في غير العمل المتفق عليه ولكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه لمخالفه النظام

    1. اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت. اﻟﺘﻲ رﺗﺒﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺄن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ. ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص أو. ﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻤﻼً ﯾﻨﺎﻓﺲ ﻓﯿﮫ ...والتي يشترط من خلالها صاحب العمل على العامل عدم منافسته في النشاط الذي يقوم به. خلال مدة زمنية معينة وفي مكان محدد، بشرط ألاّ تزيد تلك المدة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه. 4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فيها فقد ثبت لدي أن المدعي كان في فتره تجربة كم جاء في أقراره والعقد الذي بينهم : وجاء في المادة 53 من نظام العمل ( ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما”.) واما ما يخص رواتبه فقد اقر المدعي باستلامها ….وقد حكمت برد الدعوى لما ذكر سابقاَ ....

      • عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. عندما ينتهي عقد العمل، سواء كان هذا الانتهاء بسبب استيفاء مدته أو بسبب إنهاء الطرفين للعقد، تأتي هذه المادة لتنظم عملية تسوية الحسابات بين الطرفين. فإذا كانت الشركة هي التي انهت العقد، فإنها ملزمة بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. وهذا يعكس التزام النظام السعودي بضمان حقوق العمال وتوفير الأمان لهم بعد نهاية العمل.

      وفي الحالة التي يكون العامل هو من فسخ العقد، فإن النظام يتطلب من صاحب العمل تسوية حقوق العامل كاملة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. هذا الأمر يحافظ على استقرار العمال ويضمن لهم حصولهم على حقوقهم بشكل سريع وفعّال

    1. اقوال المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية من باقي مدة العقد وخصم منه مدة الغياب والتكفل بقيمة التامين، وتسليمها شهادة الخبرة على مدة العمل الفعلي وبالوظيفة المتعاقد عليها.

    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا أصيب في وقت العمل او اثناء العمل اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. 1/ هل يجوز أن يتقاضى العامل بدل ماليا عن أجازته السنوية .... الجواب / لا يجوز أخذ بدل ماليا للإجازة السنوية كما جاء بالمادة التاسعة والعاشرة بعد المئة ,,,, 2/ هل يجوز للعامل تأجيل أجازته أو جزء منها الى السنه التالية ؟ .... الجواب نعم بعد موافقة صاحب العمل ويكون التأجيل للسنة التالية كحدأ أقصى ,,,,

      3/ اذا أمضى العامل 5 سنوات في العمل كم المستحق لهم إجازة سنوية ؟؟... الجواب .... يستحق 30 يوم إجازة سنوية

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. لم تذكر المخالصة بين الطرفين وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولكون المدعية قد قدمت البينة الموصلة للحقيقة من عقد صحيح جرا ابرامه بين المدعية والمدعى عليها قد تطابق مع أشتراك التأمينات الاجتماعية ومع ما تدعيه كما انها قدمت ورقه على مطبوعات المدعى عليها تضمنت استحقاقات للمدعية على المدعى عليها ومطابقة لما أدعته في دعوها ولكون المدعية قد أدت اليمن المتممة لما تدعيه...

    1. اجازات المرأة العاملة: ١- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في إجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها... ٤- المرأة العاملة غير المسلمة إجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل......
      

      1/ أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2/ ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3/ ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4/ ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي في حالات الكوارث والأخطار.... 5/ ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6/ ان يحفظ اسرار وواجبات العمل. واجبات صاحب العمل..... 1/ ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2/ ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3/ ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4/ ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5/ ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6/ ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7/ ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8/ أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9/ ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10/ ان يطبق صاحب العمل بأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري ويطبق عليها نظام العمل: ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل / ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢/ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها / ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن والتي تقل حمولتها عن خمسمائة طن .....

    1. عقد عمل محدد المدة: مفهومه: يحدد التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة: مفهومه: لا يتقيد أطرافه بمده معينة يلزم أن تنقضي ليطالبوا بأنهائه (يتجدد برضى الطرفين) عقد العمل الموسمي: مفهومه: عقد يرتبط بموسم من المواسم المتعارف عليها (كالحج) ( يجدد ) عقد العمل لمهمة محددة: عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت: عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت: عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده (يجدد ) عقد عمل البحري: عقد لمدة محدده ( يحدد ) ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي: يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي له الحق في العمل في جميع المهن الا في المهن المقصورة على السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : هو ان يتقيد العامل في بنود ونصوص عقد العمل وان لا يخالف إدارة صاحب العمل واشرافه صور غير دالة على المفهوم : ان يخالف العامل بنود العقد ونصوصه والخروج عن إدارة صاحب العمل واشرافه

    1. لحالة الأولى : جهة الاختصاص ديوان المظالم .

      الحالة الثانية: جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال والمكونة من رئيس او اكثر وعضوين ومستشارا قانونين ، وتقوم بحل النزاعات الخدمة المنزلية .

      الحالة الثالثة : جهة الاختصاص المحكمة العمالية فيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

      الحالة الرابعة : جهة الاختصاص المحكمة العامة .

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لأنه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. المقصد الأول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به . رتبته: ضرورية، نوعه الكلي: العقلي. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه . رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين والعرض. اثر تلك المقاصد في الحكم : ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل ، من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به . وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق. السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب . رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين . ٢) حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب . رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين . إعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازة المتهم من الحبوب المحظورة ، انما حازة لغرض التعاطي الشخصي ، و لأن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجراً له عن العودة لمثلها و منعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثلِ هذا الذنب و نظراً لقلة هذه الكمية المضبوطة و خلو صحيفته من السوابق و اظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه و النزول عن القدر الأدنى

    1. الحالة الأولى : المقصد / الاختصاص الولائي الرتبة حاجي الكلي المال ... الحالة الثانية : المقصد / لابد من وجود مصله من جلب نفع او دفع ضرر الرتبة ضروري حاجي الكلي النفس ... الحالة الثالثة : المقصد / تحقيق الغاية الرتبة حاجي الكلي المال ... الحالة الرابعة : المقصد / النزاهة وسلامة الحكم الرتبة ضروري الكلي النفس .... الحالة الخامسة / المقصد / الأصل الكتابة والسماع للضرورة الرتبة تحسيني الكلي النفس ... الحالة السادسة : المقصد / أدارة الجلسة وحمايتها الرتبة ضروري حاجي الكلي النفس .... الحالة السابعة : المقصد حفظ الحقوق وتنظيمها الرتبة ظروري الكلي النفس ... الحالة الثامنة : المقصد لاعقوبه الا بنص ودليل الرتبة ظروري الكلي النفس ....

    1. • / الحالة الأولى: الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية من مزاولة النشاط. المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط نظرا لانتشار الوباء المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد ضروري. المقصد المقدم منهما: هو مقصد حفظ النفس، سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية بينما المرتبة في الثاني حاجيه. • / الحالة الثانية: الحكم الأول: الرغبة في القيادة دون حمل الرخصة المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد ضرورية الحكم الثاني: منع القيادة لمن لا رخصة له/ المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد ضرورية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس. • / الحالة الثالثة: الحكم الأول: إقامة الحكم القضائي لم ارتكب جريمة السرقة دون بلوغ الحد / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة القصد حاجيه الحكم الثاني: وقف تنفيذ الحكم لمن ثبتت توبته المقصد منه: حفظ الدين ومرتبة القصد حاجيه المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ الدين سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة الدين أعلى من مرتبة المال • / الحالة الرابعة: الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجيه أو تحسينية الحكم الثاني: الامتناع عن إيقاع العقوبة/ المقصد منه: حفظ النفس ومرتبته ضرورية أو حاجيه المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجيه بينما المرتبة في الثاني حاجيه تحسينية. • / الحالة الخامسة: الحكم الأول: إكمال عقوبة الحبس التنفيذي المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجيه أو تحسينية الحكم الثاني: إيقاف إكمال العقوبة المقصد منه: حفظ النسل ومرتبته ضرورية أو حاجيه المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النسل سبب التقديم: لأن حفظ النسل مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجيه بينما المرتبة في الثاني حاجيه تحسينية.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه ضروري.. الذي يصح الاستناد إلية ولم تذكره الدائرة في تسبيبها محاولته في أخفا اسمه فهي من جرائم التزوير المستقلة وهي تنم عن نزعه إجراميه في نفسه ولكون المدعى عليه من ارباب السوابق ولم يرتدع ولم يزدجر فلابد من الدائرة مصدرة الحكم تغليظ العقوبة لزجره وردعه حتى يتحقق له الصلاح والاستقامة أعاده صياغة التسبيب بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى أجابه المدعى عليه بإقراره بشرب المسكر من نوع العرق وبدخول منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ولكون الأقرار حجة قاصره على المقر به ولقول ابن القيم رحمة الله ( والحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ) الطرق الحكمية ولقوله تعالى (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ققد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب إليه بالدعوى العامة ولكون المدعى عليه من أرباب السوابق ولم يزدجر ويرتدع فلابد من عقوبة مغلظة لزجرة وردعه كما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء

    1. 1- حفظ الدين: ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :أقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها.

      2- حفظ النفس: ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      3 - حفظ النسل: ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا

      4- حفظ العقل: ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      5-حفظ المال: ما يحقق مقصدا ضروريا في المال تحريم غصب الأموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس ١/ حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة

      ٢/ حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات

      ٣/حفظ العقل: مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم

      ٤/ حفظ المال مقصد حاجي :جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية

      الدين: مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل

      النفس: مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل.

      العقل: مقصد تحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم..........

    1. 1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني).

      2-تصدر الجاهل للافتاء (كبيرة - حفظ الدين - عمدا - حاجي).

      3-الاقتراض(جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي).

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)،

      5-البيع والشراء(جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

    1. السؤال الأول: الدين : الوجود الامر بصلاه الجماعة العدم: النهي عن ترك صلاه الجماعة والجمعة النفس / الوجود الامر بالتداوي العدم: النهي عن الاسراف في الاكل والشرب النسل / الامر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم : النهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب العقل / الامر بطلب العلم والتفكر بخلوقات الله العدم : النهي عن شرب القليل من المسكر المال / اباحة الإجارة والسلم العدم: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على السفيه والمفلس

      العبادات / قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها المعاملات / الإجارة والسلم والمضاربة والخلع الجنايات / القصاص فيما دون النفس والديه في النفس وما دونها ومشروعية القسامة الحدود / تعزير من ارتكب معصية دون الحد النكاح / ان لا يخطب الرجل على خطبة اخية

    1. أولا: - دليل على حفظ الدين {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) ثانياً: - الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقيت مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود: الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب ما يذهبه النسل وجود: النكاح عدم: النهي عن الزنا المال وجود: السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير ثالثاً: - العبادات: وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام النكاح: الوجود: الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1: حفظ المال / حاجي / ثابت / خاص / جزئي 2: عدم كسر قلوب الفقراء / حاجي / ثابت / كلي / عام 3: حفظ النسل / ضروري / ثابت / كلي / عام 4: حفظ جماعة المسلمين / ضروري / موهوم / خاص / جزئي 5: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين أثناء المطر / حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. السؤال الاول: 1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة. 2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المباعة وربح فيه قبل قبضه الثمن قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها: أولًا رفع الضرر عن المحضون: لصغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية. ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا به وهي ممنوعة لقوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وبعثه كل أسبوع للمحافظة التي يسكنها والده فيه ضرر على المحضون لأنه لا يستطيع مشقة السفر والقيام بشؤونه العامة والخاصة وكون الزيارة تتحقق باي مكان فلأداعي لتعريضه للمشقة واخطار الطريق

    1. الأول: الحكم -الاستئذان-، المقصد - حفظ العورات من الاطلاع عليها.. الثاني: الحكم -طهارة الهرة المقصد -التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات .. الطوافة التي يشق التحرز منها انها من الطوافين عليكم. .. الثالث: الحكم -ايجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد -منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعلة، لام التعليل "ليذوق" ..الرابع: الامر بقطع يد السارق، المقصد -مجازاته على السرقة، مفعول لأجله. الخامس: الامر بإقامة الصلاة، المقصد - تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر، تعقيب الحكم. السادس: قسمة الفيء في المصارف الخمسة، توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط السابع: الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه، لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب الثامن: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك، المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام الثالث جاز الادخار

    1. 1-حفظ القران من الضياع وسهولة تلاوته كاملاً. 2-حفظ العقل وردع وزجر وتقليل شاربي الخمر. 3/ لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية. 5-لحماية المجتمع وحفظ الحقوق استنباط الشاطبي: 1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى. 3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والحرج. 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درا المفاسد. 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة والتيسير

    1. النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه مقاصد الشرعية: - وتقويته لعباده الله والتيسير. النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان. النص الرابع: التوازن وان يجعل الانسان حياته وسط ويعطي كل ذي حقه. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الغاية : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل إلى أن دراسة علم أصول الفقه لأتغنى عن دراسة مقاصد الشريعة. . . .فرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه: 1: أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة : وطرق الاستدلال فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي اردتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها 2: أن دراسة مقاصد الشريعة تعين على تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو مالا يدرسه في أصول الفقه. أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهيه1/ أن كلا منها قضايا كليه واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2/ أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في التيسير الى الوصول إلى الحكم الشرعي 3/ أن كلا منها نشاء من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية ويختلف مع بعضها في أمور منها أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي : .بينما تبحث القواعد المقاصد يه في الحكم والغايات التي ظهرت أرادت الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية,

  3. Aug 2024
    1. حكم التحكيم الصادر في النزاع قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل ذلك أن . فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك،

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لان القصد من هذه الكفالة هو العقد , وتم فسخ العقد وفسخه يزيل أي اثار مترتبة لما بعده .

    1. حيث أن المدعى عليه قد حضر وكالة واقر بجميع ما ذكرت المدعية في دعواها فهو سبب مقنع لفسخ النكاح وخصوصا أن هذا الأقرار قد صدر من والده وكاله مما أعطى الدائرة القناعة التامة لفسخ النكاح .. أما ما استندت عليه الدائرة بالسند النظامي أو التسبيب واستشهادها بحديث ثابت بن قيس فهو استشهاد في غير مكانه فقصة ثابت بن قيس كانت قضية خلع من طرف الزوجة وليس عيباَ في ثابت بن قيس وعليها افتداء نفسها بعوض وهذه القضية التي امامنا فهي فسخ نكاح لا يستوجب العوض لثبوت العيب بالزوج واستحالة الحياه معه كم جاء في التقرير الطبي .

    1. نواع العوارض : أولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه التطبيق الثاني أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره او أن يتصرف بتصرف يدينه ويؤخذ به ...

    1. +-تنقسم الاهلية الى: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه - 2 -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان - أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق -2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات أهلية الأداء: 1-عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة - 2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح 3 - أهلية الأداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فأهلية الأداء كامل معتبره....

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. ونظر لتغيب المدعى عليه او وكيله فهذا نكول ويعد الحكم حضوريا وملزماَ بدفع ما تبقى من العقد

    1. الحكم الوضعي الخطاب فيه هو: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي: يقدر على فعله ؛لأن التكليف بما لا يطاق لا يجوز عقلاً ولم يقع شرعًا أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً يفهم الخطاب أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه أن الحكم التكليفي يشترط فيه: أن يكون معلومًا للمكلف ، وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله عز وجل حتى تصح منه النية. ‏- ‏أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، فلذلك يرث الأنسان بدون علمه ، وتحل المرأة بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجه أن خطاب التكليف هو الأصل ، وخطاب الوضع على خلافه فالأصل أن يقول الشارع :( أوجبت عليكم أو حرمت) وأما جعله الزنا والسرقة علمًا على الرجم والقطع فبخلاف الأصل. ولذلك يقدم الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض ؛ لأنه الأصل . ومن العلماء من يقدم الوضعي ؛ لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن القطعة الأولى : النص التكليفي وجوب الوضوء عن الصلاة . النص الوضعي :: الوضوء شرط الصلاة . القطعة الثانية : النص التكليفي وجوب أكرام الضيف النص الوضعي شرط أن يكون مجتازاَ في القرى دون الأمصار

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب سب الله لمن أكره علية: سبب الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للتيمم: مانع الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع يمنع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى بالدولة: مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والخيرية: مانع إتمام سن الثامنة عشر لرخصة القيادة العامة وقيادة المركبات والدرجات الاليه: شرط مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب ذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ)

    1. القضية الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله عن مالكها الأصلي أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى<br> القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها بناء على ما جاء في التعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات

    1. المانع: هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفه دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب. 2- القاضي: حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم كم نصت على ذالك الأنظمة ....

    1. الحكم التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد المكلفين اقتضاء أو تخيير أو وضعا ومقاصد تشريع الاحكام التكليفية : منها : تقرير عبودية الله . وتحقيق مصالح الإنسان في الدارين وعمارة الأرض والتكامل وأقامه العدل بين الناس .. الحج / إيجاب الربا / تحريم الكلام فيما لا يعني المرء / كراهة ........ البيع / إباحة الصلوات الخمس / إيجاب الأكل والشرب في ليل رمضان / إباحة أداء الأمانات / إيجاب الإشهاد على البيع / ندب أكل الميته / التحريم .... كتابة الدين / ندب الزنا / التحريم شرب الخمر ولعب الميسر التحريم

    2. الحكم التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد المكلفين اقتضاء أو تخيير أو وضعا ومقاصد تشريع الاحكام التكليفية : منها : تقرير عبودية الله . وتحقيق مصالح الإنسان في الدارين وعمارة الأرض والتكامل وأقامه العدل بين الناس .. الحج / إيجاب الربا/ التحريم الكلام فيما لا يعني المرء / كراهة .... الصيد للمتحلل من الأحرام / إباحة .. البيع / إباحة الصلوات الخمس / إيجاب الأكل والشرب في ليل رمضان / إباحة أداء الأمانات / إيجاب .......... الأشهاد على البيع / ندب أكل الميتة / التحريم كتابة الدين / ندب ..... الزنا / التحريم شرب الخمر ولعب الميسر / التحريم .....

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين . القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر .. نوع الجزاء باعتبار الثواب والأجر, الحكم الشرعي إيجابي وسلبي . القاعدة النظامية سلبيه فقط .. الجزاء : على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياَ أخروياَ .. الحكم الشرعي جزائه دنيوي أخروي . القاعدة النظامية : جزاؤها دنيوي فقط.. تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والكراهة : الحكم الشرعي يذهب إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة . القاعدة النظامية : لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهه .

    1. 1/ احل لكم ليلو الصيام الرفث إلى نسائكم / حكم تخييري 2/أقم الصلاه لدلوك الشمس / حكم تكليفي 3/ خطاب الله يجعل الشي سبباَ / حكم وضعي تعريف الحكم الشرعي / يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به شرح التعريف / خطاب الله يعني الخطاب الموجه للعباد حكم لأفعالهم ويخرج من هذا التعريف خطاب غير الله لأنه حكم شرعي إلا لله وحدة المتعلق بفعل المكلف يشير الى ما يتعلق بفعل المكلف ذاته وليس يتعلق بذات الله السؤال الثالث: أنواع الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به الاقتضاء والطلب : ويشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه التخيير : يشمل المباح حيث يخير المكلف بين الفعل والترك خطاب الوضع : إذا لم يرد به الاقتضاء ولا التخيير فهو خطاب وضعي

      من حيث انه مكلف به / أي ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف

    1. راي هيئة الخبراء يستأنس به القاضي وغير مازم بالأخذ به . 2/ ولاشك ان ما ذهبت اليه الدائرة القضائية هو الأصل (( وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب )) كون ان الاب ملزم بأولاده ويعتبر إيصال الاب أولاده الى الام داخل في النفقة الشرعية عليهم ولو ان الام قامت بجلب الأولاد من منزل ابيهم لألزمنا الاب بأجرة التوصيل 3/ الولاية الشرعية ثابتة ولاتسقط في حق الاب

    1. أهمية علم اصول الفقه: ١/ : يستعين القاضي والقانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف القاضي على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم فيساعده ذألك في كيفية استنباط الاحكام. ويساعده ايضًا على تحديد اوجه الاتفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو ادق وأقرب تحقيقًا للمصلحه العامة المبينه للحق والحقيقه في التقاضي : النصوص القانونيه كاالنصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصه. منها عامة ومنها خاصة منها مطلق ومنها مقيد منها واضحها ومنها غامضه فاالعام يخصص باالخاص عن التعارض والطلق يقيد باالمقيد عن التضارب والغامض يزال غموضه باالواضح اذا كان تشريعهم يرمي لغاية واضحه ولايتم ذالك كله الا بالاستعان بقواعد اصول الفقه

      هناك قواعد في اصول الفقه يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق اعتبار القرائن التي لها إثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع، . ٣/في الأنظمة: الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي/ يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، من جميع الجهات ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرائن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما اعمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ان: (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض). يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة لسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. كم يدرس

    1. 1-القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر منها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. 2-الاستنباط/ الاستخراج. 3-الاحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 4- الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام. *مواضيع بحث علم أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال, ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها, وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق المنطوق ام المفهوم بطريق الخصوص ام العموم وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الاقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.

      *مواضيع بحث علم أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال, ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها, وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق المنطوق ام المفهوم بطريق الخصوص ام العموم وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الاقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك