28 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. وجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل.

      4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار.

      6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل:

      1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها.

      3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      • الاختلاف بين السعودي وغير السعودي :

      يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

      لمسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. اركان البيع : الفقة

      ٢- أقسام الواجب : أصول الفقة

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقة

      ٤- شروط النكاح : الفقة

      ٥- أركان القياس : أصول فقة

      ٦- محظورات الإحرام : الفقة

    1. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. 1- المقصد : النهي عن ما يذهب العقل - ضروري - في العقل -حرمة البيوت , ضروري - في الدين . -زجر التعدي على الغير , ضروري - في النفس

      2- المقصد : السرقة - ضروري - في المال -الحفاظ على الامن و الامان , ضروري - في الدين .

      ( التسبيب )

      بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. 1-الدين من جانب وجود الحث على الجلوس في مجالس الذكر ومن جانب العدم النهي عن الغيبة والنميمة

      2- النفس من جانب الوجود قتل القاتل ومن جانب العدم النهي عن الشرب النجس

      3-النسل من جانب الوجود الصيام لمن لايستطيع الزواج ومن جانب العدم النهي عن التعدد لمن لايعدل

      4-العقل من جانب الوجود التدبر في خلق الله ومن جانب العدم النهي عن مذهبات العقل مثل المسكرات والعقاقير المخدرة

      5-المال من جانب وجود الحث على الكسب الحلال وتبين طرقه ومن جانب العدم التعسف في إعطاء اليتيم ماله عندما يبلغ أشده

      6-العبادات من جانب الوجود الحفاظ على النوافل ومن جانب العدم النهي عن الكذب والشتم والذم

      7-المعاملات من جانب الوجود التجارة ومن جانب العدم الخلع

      8-النكاح من جانب الوجود الصوم لمن لا يقدر على النكاح من جانب العدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      9-الجنايات من جانب وجود الدية لما دون النفس ومن جانب العدم عدم الإبلاغ على الجرائم والإمتناع عن الشهادة فيها

      10-الحدود من جانب الوجود التعزير لما لا حد فيه ومن جانب العدم عدم قبول الشفاعة في الحدود

    1. حفظ الدين:

      الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم: بالنهي عن الشرك

      حفظ النفس:

      الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان.

      العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس.

      حفظ النسل:

      الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت

      العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف.

      حفظ العقل:

      الوجود: الامر بحفظ العقل

      العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل

      حفظ المال:

      الوجود: الامر بطلب الرزق

      العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. السؤال الأول :

      ١-أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة.

      ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع و التحايل .

      السؤال الثاني:

      أ-ان منع والد الطفل من زيارته لابنه يعد من اضرار و مضارة و هي ممنوعة فالشريعة.

      ب-الطفل يحتاج لوالده في رعايته كما يحتاج والدته و كلاهما مكملين لبعض.

    1. الحكم الاستئذان -المقصد حفض العورات من الاطلاع عليها - اللفظ الدال من اجل .

      2 - الحكم طهارة الهرة - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

      3 - الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      4 - الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      5 - الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

      6 - الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

      7 - الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      8 - الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع

      2- مراعاة لدرء المفاسد

      3- مراعاة لرفع الحرج

      4- مراعاة لحفظ الحقوق

      5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي :

      1- اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة و التيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري و المعرى

      3- الجمع بين المغرب و العشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء الفاسد

      4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة الضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد درء المفاسد وجلب المصالح

      7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة الضرورة و المقصد الشرعي رفع المشقة و التيسير

      8- المساقاه وجه الاستحسان مراعاة لمصلحة و المقصد الشرعي رفع الحاجة

    1. ١- رفع المشقة وتحقيق العدل.

      ٢- التيسير ورفع المشقة.

      ٣- حفظ العورات ورفع الحرج.

      ٤- حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      ٥-التيسير والرفق.

      ٦- التيسير ورفع الحرج.

      ٧- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      ٨- الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      ٩- من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

      ١٠- حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      ١٢- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. أوجه الاتفاق بين اصول الفقه ومقاصد الشريعة : غاية كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.

      الاختلاف: 1- دارس اصول الفقه يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. 2- دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية انها : 1- قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- انها تساعد على النظر في النوازل وتساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. 3-انها نشأة من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.