21 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: جهة الأم.

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/الاب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. الحالة الأولى: الحضانة لأم الأم لأنه من شروط الحاضن أن تتوفر به القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. الحالة الثانية: الحضانة للأم لأن زوجها من الأقارب. الحالة الثالثة: الحضانة للأم وذلك لمصلحة المحضون لأنه رضيع. الحالة الرابعة: الحضانة للأم لأن الأب لا يقيم معه من يصلح للحضانة منن النساء. الحالة الخامسة: الحضانة للأم لأنه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت. الحالة السادسة : يسقط حق الأم بالحضانة. الحالة السابعة : يخير الابن بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. -

      تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

    1. لحالة الأولى: تقع طلقة واحدة. الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة. الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق. الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق. الحالة السادسة: لا يقع الطلاق. الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. بالجمع بين المادتين يتبين لنا أنه إذا ثبت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة السابعة والستين من النظام – وهي الإقرار والولادة والبينة – فإنه لا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواءً من الوالدين، ولكن يوجد استثناء لذلك وهو في النسب المثبت بالولادة فإنه للرجل أن ينفي النسب بهذه الحالة وذلك عن طريق اللعان على أن يراعي الشروط الواردة بالنظام لنفي النسب باللعان. 2- لا يقبل من زيد هذا النفي لأن النسب مثبت بالولادة في خضم عقد زواج صحيح، ولو أراد أن ينفيه باللعان فلا يُقبل منه ذلك لكونه لم يتقدم إلا بعد ثلاثة أشهر وتراخيه عن المبادرة بنفي نسب الولد يعد إقرارًا ضمنيًا بنسبه، المستند على ذلك المواد (67-72-73) من النظام.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي مده عليها.

    1. ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. الحالة الأولى/ إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

      الحالة الثانية/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

      الحالة الثالثة/ يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. الحالة الثانية: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل استناد للمادة الرابعة من النظام ولا يسترد أي من الطرفين شيئا من الهدايا التي قدمها للطرف الاخر

      الحالة الثالثة: المخطوبة لها الرجوع والخاطب لا يرجع استناد للمادة الرابعة من النظام وليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها

    1. -الباب الأول /الزواج : 4 فصول: 1- الخطبة يشمل 5 مواد 2 - احكام عامه للزواج 6 مواد 3- اركان عقد الزواج وشروطه 30 ماده 4- حقوق الزوجية مادتين

      -الباب الثاني /اثار عقد الزواج : فصلان : 1- النفقة 23 ماده 2- النسب 9 مواد

      -الباب الثالث / الفرقة بين الزوجين : 4 فصول: 1- احكام عامه للفرقة ماده واحده 2- الطلاق 15 ماده 3- الخلع 8 مواد 4- فسخ عقد النكاح 13 ماده

      -الباب الرابع / اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان: 1- العدة يشمل 8 مواد 2- الحضانة يشمل 13 ماده

      -الباب الخامس /الوصاية و الولاية 5 فصول: ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل 9 مواد 2- الوصي يشمل 7مواد 3-الولي المعين من المحكمة 3 مواد 4- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة 6 مواد 5- الغائب و المفقود 8 مواد

      -الباب السادس /الوصية 3 فصول: 1- احكام عامه للوصية4 مواد 2- اركان الوصية وشروطها 23 ماده 3- مبطلات الوصية ماده واحد

      -الباب السابع / التركة والارث 6 فصول: 1- احكام عامه للتركة والارث 10 مواد 2- ميراث أصحاب الفروض 14 ماده 3- الحجب والتعصيب والعول والرد 11 ماده 4- ميراث ذوي الارحام 6 مواد 5- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب 5 مواد 6- التخارج من التركة 3 مواد

      -الباب الثامن احكام ختاميه يشمل 7 مواد