37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر ١- عقد رضائي: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين. ٢- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل بأداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على أن يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

  2. Sep 2024
    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها<br> للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا

    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .

    1. خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي. ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    1. أركان البيع :فقه أقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم :أصول فقه شروط النكاح :فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام:فقه

  3. Aug 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه: يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. لتمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض 3/ تقديم مصلحة المحضون 4/ حق الطفل في الرضاعة التامة البقرة 233 حيث أنه قد يكون في أخذ المحضون الرضيع لمدة 5 ساعات متصلة إضرار بحقه للرضاعة التامة

    1. المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. في قوله تعالى: ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) المقصد الشرعي :اي انه لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن تمنع من إرضاعه, أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرة ،أو بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ونحو ذلك من أنواع الضرر.

      قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) المقصد الشرعي التيسير والرفق.

      قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر المقصد الشرعي الحث على الاستئذان لستر العورات.

      قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) المقصد الشرعي التيسير والرفق قوله تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المقصد الشرعي :التيسير ورفع الحرج

      يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ المقصد الشرعي أن النبى صلى الله عليه وسلم خاطبهم مرشدا ًلهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن، فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش،

      قوله تعالى (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) المقصد الشرعي ارفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

      (إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه.) المقد الشرعي أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء وان يعطي الانسان لكل شيء حقه.

      قوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) المقصد الشرعي دعوة الناس إلى الحج .

      لولا أن قومك حديث عهد بشرك، أو بجاهلية، لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة المقصد الشرعي: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام .

      قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ على الإفراد سَكَنٌ لَهُمْ) المقصد الشرعي: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . دعه لا يتحدث أن محمد يقتل اصحابه القصد الشرعي : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة.

      المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال.

      المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل.

      المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الر المسألة الأولى وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.

      المسألة الثانية وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.

      المسألة الثالثة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الرابعة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الخامسة وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.

      المسألة السادسة وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.

      المسألة السابعة وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.

      المسألة الثامنة وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.

    1. ١- أوجه الاختلاف : أ- القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ب- القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      ٢- أوجه الاتفاق : ▪︎ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ▪︎ ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ▪︎ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.