29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
      • في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية
    1. جراءات الدعوى اليسيرة:-

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع.

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

    1. ل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

    1. متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. ن

      صلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. اهمية الجلسة التحضيرية:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. 1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر لانه تعتبر قرينة

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها

      ٢- لايجوز الاتفاق عليها

      ٣- يجوز الاتفاق عليها

      ٤- يجوز الاتفاق عليها

      ٥-لايجوز الاتفاق عليها

      ٦-يجوز الاتفاق عليها

      ٧-يجوز الاتفاق عليها

      ٨-يجوز الاتفاق عليها

      ٩- يجوز الاتفاق عليها

      ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. جواز الاستعانة الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أيمن الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    1. محكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. لحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان

    1. لمجلس الأعلى للقضاء.

      مهام رئيس المحكمة: -

      يتولى رئيس المحكمة الإشراف عليها وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها.

      تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صور نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      مهام أعوان القضاة: -

      يتولى أعوان القضاة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة.

      الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ.

      الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      تبادل المذكرات.

      إدارة قاعة الجلسة.

      إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.

      إدارة الدعوى وملف القضية.

      البحوث والدراسات.

      صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

      إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

      جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

      الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    2. لمجلس الأعلى للقضاء.

      مهام رئيس المحكمة:

      يتولى رئيس المحكمة الإشراف عليها وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها.

      تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صور نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      مهام أعوان القضاة: -

      يتولى أعوان القضاة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة.

      الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ.

      الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      تبادل المذكرات.

      إدارة قاعة الجلسة.

      إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.

      إدارة الدعوى وملف القضية.

      البحوث والدراسات.

      صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

      إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

      جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

      الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Aug 2024
    1. لاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول اولاً المنظمات الدوليه / تختلف وفقاً للمعايير المتبعه وهي على مايلي ١- من حيث اهداف المنظمه فتنقسم الى قسمين وفقاً لوحدة المنظمه الدوليه او تعدد اهدافها ومن الامثله عليها١- عصبة الدم ٢-الامم المتحده ٣- جامعة الدول العربيه

      ٢- من حيث منظمات مختصه مثل ١- منظمة الصحه العالميه ٢- صندوق النقد الدولي ٣- الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

      ثانيًا من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي الذي تمارس فيه المنظمات اختصاصها وتنقسم الى ثلاثة اقسام ١- منظمات عالميه مثل الامم المتحده ٢-منظمات قاريه مثل حلف شمال الاطلسي ٣- منظمات اقليميه مثل منظمة الوحده الافريقيه ومجلس اوربا

      ثالثاً /من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات قانونيه مثل محكمة العدل الدوليه ٢- منظمات اداريه مثل اتحاد البريد العالمي واتحاد المواصلات السلكيه ٣- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي مثل منظمة الطيران المدني و منظمة العمل الدولي

    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية

      الحقوق ا ألأساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون يحق للدولة ان تمارس القانون لي الدفاع عن الدولة من باب الحق ببقاء ا من الدوله واستقرارة اما الواجبات الاددبية فتكون من باب اكرام من الدولة للدول الاخرة من كان محتاج في المساعدات وغيرها

    1. المبدئ الاول وهوا عدم تدخل اي دولة بشون الدولة الاخرة في قوانينة وحقوق الافراد المبدئ الثاني عدم التدخل في القوانين وحقوق الغير المبدئ الثالة وهي المساوة بين الشعوب والعدل في تطبيق القانون الدولي العام المبدى الرابع وهوا الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق وصفاء النية بينهم وعدم نقضها او مخالفتها لان ذالك يودي اللي الفوضي وحدوث الكثير من المشاكل وذلك بسبب عدم الالتزام بالعهود المبدى الخامس وهوا عدم اعلان او اقامة الحرب لي فض النازاعات

    1. من حيث موضوعه فينقسم قسمان قانون السلام وقانون الحرب مع تحريم اللجوء للحرب واما تقسم من حيث المخاطبين به انقسم الى ثلاث طوائف اول طائفة قواعد مضمونه عام دون الحاجة الى أي فوارق الطائفة الثانية قواعد مضمونه عامة وتراعي الفروق المرتبة ع الطبيعة القانونية والطائفة الثالثة قواعد مضمونه خاصة أي مخصصه وينحصر تطبيقها على احدهم أو بعضهم

    1. لقد حصل هناك خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون واساس لم يكون وجود القانون مرتبطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع فالقواعد القانونية قد تصدر وتستقر ويلتزم بها الجميع وتكون ا الأزامية دون صدور سلطة تشريعية لان القانون يعتبر امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية لذلك وجد القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية مثل قانون العرف قد وجدت القاعدة قبل وجود السلطة التشريعية واخذت صفة القانونية الازامية

    2. لقد حصل هناك خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون واساس لم يكون وجود القانون مرتبطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع فالقواعد القانونية قد تصدر وتستقر ويلتزم بها الجميع وتكون ا الأزامية دون صدور سلطة تشريعية لان القانون يعتبر امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية لذلك وجد القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية مثل قانون العرف قد وجدت القاعدة قبل وجود السلطة التشريعية واخذت صفة القانونية الازامية