44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين، يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. 1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة. 2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة. 3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل. 4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم. 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية. 7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام. 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح بتأكيد الحكم الابتدائي.

    1. كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا صحيحا.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ١-اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. 2- الاجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. 3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به. معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية، شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية، يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. اهمية الجلسة التحضيرية :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً (يومين في الأسبوع) عدد الدعاوى أسبوعياً (لا يقل عن ٧٠ دعوى) تحدد موعد الجلسة الأولى (بما لايزيد عن ٢٠ يوم) وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ (بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ) ويجوز أن يتكون خلال (٢٤ساعة) تأجيل الجلسة يكون بما لايتجاوز ٦٠ يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ٣٠ يوما.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة، أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع والتاكد من استيفاء أحكام تمثيل الخصوم في كافة مراحل الدعوى.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما، وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. القضية الأولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      القضية الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذلك وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً .

      القضية الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ممكنات المحكمة التجارية من خلال مقدرتها 1-الاستعانة بالقطاع الخاص :في الاتي: - المصالح والوسائط ، التبليغ والاشعار،قيد الدعوى وتسليم الحكم ،إدارة قاعات الجلسات ، تبادل المذكرة والاطلاع على المستندات ، الاستعانة بالخبرا، توثيق أجرات الاثبات، ادارات الاقسام المختصة 2- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة اعلاة الى إدارات مركزية في الادارة 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- للمحكمة الاستئناس براي التجار التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. تختص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      • اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6-الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. الحكم صحيح، لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في هذه الدعوى شركة عنان

    1. ١: هو المجلس الأعلى للقضاء .

      2- : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      ٣- مهام اعوان القضاة: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . ٢- اجراءات التبليغ. ٣-الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات.٥-ادارة الجلسات. ٦- ادارة الوحدات المختصة في المحكمة. ٧- ادارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة الوثائق القانونية دات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة تهيئيه الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات الحكومية

  2. Sep 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله ولذا فان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتاييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ). فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وذلك لذكره قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خطأ، وهي (ان العام يقيد بالخاص) والصحيح (ان الخاص مقيد بالعام) كما دفعه بأن كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لهذه الدعوى لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ العقد.

    1. ان المدعي عليه فاقد الاهلية لأنه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه وهو بحاجة إلى إقامة ولي عليه ، وقد ثبت الضرر على المدعي لذلك قررت المحكمة بفسخ العقد استنادا لقوله تعالى{ولا تمسكوهن ضرارا}.

    1. ١: عوارض الاهلية السماوية :هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختبار ولهذا تنسب الى السماء لنزولها بالانسان من غير اختياره وارادته وهي : الجنون ،والعته ،والنسيان ،والنوم ،والاغماء عوارض الاهلية المكتسبة : هي تلك الامور التي كسبها العبد او ترك ازالتها وهي اما ان تكون منه او من غيره فالتي منه: الجهل ، والسكر ،والهزل ، والسفه ، والافلاس ،السفر ،والخطا والذي يكون من غيره الاكراه

      ٢: اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

      ٣: لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. ١- اهلية الوجوب/ شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة، تثبت له حقوق ولا تجب عليه وجبات(الجنين) ٢- اهلية الوجوب الكاملة، تثبت عليه حقوق وتجب عليه واجبات (الطفل في سن التمييز).

      ٢- اهلية الاداء/ شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي، و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وذلك يعني ترتب آثار عقد البيع. أما بالنسبه للحكم الشرعي: فهو الوجوب وبذلك قضى القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية.

    1. اوجه التشابه: اجتماع خطاب الوضع والتكليف في شي واحد. أوجه الاختلاف: الحكم التكليفي: -خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه.

      • يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. -لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت.
      • يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. الحكم الوضعي: -خطاب طلب الفعل او طلب الترك. -لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. -يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. -لا يشترط فيه علم المكلف.

      • النص الأول: الحكم التكليفي،وجوب التسمية في الوضوء. الحكم الوضعي: الوضوء شرط للصلاة. اجتمع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في ذات الوقت بحيث ان الصلاة واجبة والضوء شرطا لها.<br> النص الثاني: حكم تكليفي نص فيه الوجوب.

    1. الجدول الأول : 1- سبب 2- سبب 3- مانع 4-شرط 5- مانع

      الجدول الثاني :1- يمنع 2-يمنع 3- مانع الجدول الثالث : 1- شرط 2- يشترط الجدول الرابع: 1- شرط 2- سبب 3-شرط 4- شرط

      • يعد العقد باطلا وللا يترتب عليه أثار من الالتزام.
      • الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. لذا تتاثر الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.
      • قضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى (الإعسار) بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للامانه واختلاس المبالغ التي التزم بها في الحق الخاص ثم اعسر، ان جميع الديون التي عليه بسبب الاختلاس فلا ينظر فيها.
    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون أذن نظامي. قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع هنا ان كان الشخص موظف رسمي وتلك الهدايا إكراميات بقصد الاغراء. لذلك حكم القاضي بغرامة مالية على الشخص لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية والعمل بالتجارة دون إذن نظامي وذلك هو سبب المانع

    1. ١-حكم الحج : الإيجاب ٢-حكم الربا : التحريم ٣-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة ٤-حكم الصيد : الإباحة ٥-حكم البيع : الإباحة ٦-حكم الصلوات الخمس : الإيجاب ٧-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة ٨-حكم أداء الامانات : الايجاب ٩-حكم الاشهاد على البيع : الندب ١٠-حكم اكل الميتة : التحريم ١١-حكم كتابة الدين : الندب ١٢-حكم الزنا : التحريم ١٣-حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    1. ١- الحكم الشرعي: مصدرة سماوي. إيجابي وسلبي أي انه يثيب على الامتثال بالأوامر ويعاقب على فعل النواهي. جزائه دنيوياً واخرويا.تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية. ٢-القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر سلبي فلا يثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظورات في النظام. جزائه دنيوي. لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب و الكراهية.

    1. السؤال الاول: ١/حكم تكليفي ٢/حكم تخييري ٣/حكم تكليفي ٤/ وضعي .

      السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي يتمثل في: انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده، انه متعلق بفعل المكلف، من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به).

      السوال الثالث: -ورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه، -ورد فيه تخيير المباح، - إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير (خطاب الوضع وهو من الأحكام الوضعية).

    1. القواعد الأصولية المستخدمة في هذه الدعوى: (الزيارة مقدارها يحدده العرف)، (الغلام يزور أمه على ماجرت به العادة كاليوم في الأسبوع)، (سلطان الأب أقوى من سلطان الابن)، ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وقوله تعالى{ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}. فان مجريات القضية تتمحور حول القواعد والترجيح بينهما، فالمدعي اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع، والمدعيه اعتمدت على الخبراء. فاستند القاضي على قاعدة مالا يتم الواجب به فهو واجب. وذلك في الحكم على المدعي عليه بان يقوم بتوصيل الأبناء الى منزل المدعيه، لأنه سلطانه أقوى من سلطانهم فقضى القاضي بمسؤلية الأب الكاملة في توصيل الأبناء.

    1. القاضي: يستعين بقواعد الفقه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في قضية أو مسألة معروضة عليه. التقاضي: فقد تتعارض النصوص القانونية فالرفع بهذا التعارض يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. خبراء الأنظمة: هم بحاجة ماسة لدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

    1. -القواعد: جمع قاعدة وهي الأساس والبنيان. هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. -الاستنباط: الاستخراج. -الأحكام: جمع حكم وهو إثبات شي لشيء. احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. -الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. -الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد الكلام.

      *أهم موضوعات علم أصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، صفة الاستفادة منها، صفة المجتهد والمقلد.

  3. Aug 2024
    1. ١/سبب الخلاف ثبوت الدليل. ٢/ سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣/ سبب الخلاف خلاف عائد لدلالات الألفاظ ٤/ سبب الخلاف حجية بعض الأدلة. ٥/ سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة الراي/ مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث/ مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث/ مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث.

    1. علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأنه يستمد من الأدلة الشرعية. ان المشرع هو الله سبحانه وتعالى. واول من قام بالاستنباط من الوحي وتبيين الأحكام هو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حامل الوحي ومبلغ الرسالة، وأول من صنف علم الفقه هم الائمة المجتهدين. وهو من العلوم المستمدة من الكتاب والسنة.

    1. اركان البيع/ فقه، أقسام الواجب/ أصول الفقه، ألفاظ العموم/ أصول فقه، شروط النكاح/ فقه، اركان القياس/ أصول الفقه، محظورات الإحرام/ فقه