43 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      -تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: -تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      -في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ماهي اجراءات الدعاوي اليسيرة :- 1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب التماس اعادة النظر:

      هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      -توافق الاستئناف مع النظام:

      توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل

    1. اجراءات الاستئناف صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. السؤال الأول

      -الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      • السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث

      ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول : تحديد اجل لتقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما . تصحيح الخطأ الاول :تحديد اجل لتقديم المذكرات التكميلية لايتجاوز عشرة ايام .

      الخطأ الثاني : المدعي قد مذكرتين الاولى في حدود الطلبات القاضي اقتصر استيفاء وايضاج ماسبق تقديمه للمحكمة والثانية تشمل طلبات وبينات جديده . تصيح الخطأ الثاني : المذكره الاولى صحيح اما الثانيه غير صحيحه لان لايجوز تقديم طلبات وبينات جديده . الخطأ الثالث : المدعى عليه ارفق مذكره فيها العديد من المستندات تصحيح الخطأ الثالث : لا يجوز ارفاق اي مستندات بالمذكرات التكميلية .

    1. الجوانب الايجابيه في سير هذه القضية : 1- سلامة التبليغ والاشعار 2- سلامة سير اجراء تبادل المذكرات 3- الفصل في الطلبات المستعجله ادى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تكمن ا همية الجلسة التحضيرية في اللاتي :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود

      • اعتماد خطة ادارة الدعوى
    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :<br> 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الاطلاع على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٠١ لعام ١٤٤٥ هـ

      حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة المجموعه الدوليه لاصحابها عمر بن عوض الشاذلي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية هنادي بنت زياد بن خليل هللو سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٧٠٠) ألف وسبعمئة ريال تم استيفاء جميع شروط الدعوى

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. القضية الاولى:

      • عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      القضية الثانية :

      • الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      القضية الثالثة:

      • بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
    1. من ممكنات عمل المحكمة التجارية :- 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2-جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزيه في الوزارة 3-جواز انشاء وحدات مختصه مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- جواز الاستناس براي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم التجاريه في المنطق والمحافظات : هو المجلس الأعلى للقضاء . من مهام رئيس المحكمة : 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2-تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صور نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. 5-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. من مهام واعمال أعوان القضاة :

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2- إجراءات التبليغ. 3-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4-تبادل المذكرات. 5-إدارة قاعة الجلسة. 6-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7-إدارة الدعوى وملف القضية. 8-البحوث والدراسات. 9-صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ا12-لأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية :

      من اهم الصور ( مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة )

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : خلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة<br> المسألة الخامسة : خلاف عدم بلوغ الدليل

    1. 1- مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي

      2- ⁠مذهب الامام مالك :مدرسة اهل الحديث

      3- ⁠مذهب الامام الشافعي :مدرسة اهل الحديث

      ⁠4- مذهب الامام أحمد :مدرسة اهل الحديث

    1. 1- اركان البيع : فقه 2-اقسام الواجب : اصول فقه 3- الفاظ العموم : اصول فقه 4- اركان القياس : اصول فقه 5- شروط النكاح : فقه 6- محظورات الاحرام : فقه

    1. المبادئ العشرة لمدخل العلوم : الأسم : وفيه يذكر اسماء هذا العلم والاسم الاشهر له. التعريف: وفيه يذكر هذا العلم على طريقة الحدود المعرفيه. الموضوع: وفيه يذكر الموضوع او المجال الذي يبحثه هذا العلم بشكل اجمالي. المسائل: وفيه يذكر مسائل هذا العلم بشكل اجمالي الثمرة: وفيه يذكر الغايه و المقصود من تعلم هذا العلم الاستمداد: وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها الواضع: وفيه يذكر مؤسس هذا العلم او اول من صنفه حكم تعلمه: وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعليم هذا العلم من حيث الوجوبيه او الاستحابيبه او الاكراه او التحريم او الاباحه نسبته الى العلوم: وفيه يذكر تصنيف هذا العلم كأن ينسب الى العلوم الشرعية او الطبيعية او الانسانيه او غير ذلك. فضله : يذكر فضله من ناحية الشرعية .

  3. Aug 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. لمقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. السوال الاول:-

      1- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل

      2- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      3-زجر التعدي على الغير. رتبته:ضروري ، نوعه: في النفس

      4- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال

      5- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      6- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس

      7- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس

      8- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      9- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      السؤال الثالث: ناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام، وعلى إجابة المدعى عليه، بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق وهذا مايخالف حفظ العقل ، وبدخوله منزل المواطن...وهذا فيه انتهاك لحرمة البيوت تحت تأثير المسكر لغرض سيء في نفسه فقد ثبت لدي شرع ا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاهـ.

    1. السؤال الاول: 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      االسؤال الثاني : حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان: جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني.

      2-تصدر الجاهل للافتاء:لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي.

      3-الاقتراض:جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي.

      4-اكل الميتة للمضطر:جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري.

      5-البيع والشراء: جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني.

    1. 1-الدين وجود: اقامة الصلاة عدم: النهي عن تاخير الصلاة 2- النفس وجود: التداوي :النهي عن القاء النفس في التهلكة 3- العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه 4-النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا 5-المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير 6-العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      7-المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      8-النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      9-الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 10-الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. السؤال الاول : 1- حفظ النفس الشاهد : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} 2- حفظ النفس الشاهد: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} 3-حفظ النسل الشاهد:(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ). 4- حفظ العقل الشاهد: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 5- حفظ المال الشاهد: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ9 الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفً) السوال الثاني-: 1-الدين وجود: اقامة الصلاة عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة 2- النفس وجود: الاكل والشرب :النهي عن القاء النفس في التهلكة 3- العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه 4-النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا 5-المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث -: العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. ١- حفظ المال -حاجي- ثابت -جزئي-خاص ٢-منع كسر قلوب الفقراء- حاجي-ثابت-عام-كلي ٣-حفظ النسل-حاجي-ثابت-عام-كلي ٤-حفظ جماعة المسلمين-حاجي-موهوم-خاص-جزئي ٥-رفع الحرج -حاجي-موهوم-خاص-جزئي

    1. السوال الاول : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لايعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه. السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. 1- الحكم/ الاستئذان , المقصد / حفظ العورات , اللفظ الدال/ "من اجل". 2-الحكم/ قطع يد السارق , المقصد/ معاقبته على السرقة , اللفظ الدال "المفعول لاجله" 3-الحكم/هو الامر باقامة الصلاة , المقصد/ تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر , اللفظ الدال/ تعقيب الحكم ب أن . 4-الحكم/ قسمة الفيء في المصارف الخمسة , المقصد/ توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن لايجتمع عند الاغنياء , اللفظ الدال / كي . 5-الحكم / عدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه , المقصد/ لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم , اللفظ الدال/ فاء التعقيب . 6-الحكم/ الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق 3 ايام ثم اباحة الادخار بعد ذلك , المقصد/ المساواة بين المسلمين , اللفظ الدال/ من اجل.

    1. اجابة السؤال الاول : 1- حفظ القران الكريم من الضياع 2-لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج والتيسير 4-مراعاة حفظ الحقوق ودرء المفسدة 5- لدرء المفسدة وحفظ الدم بالنسبة لمسالة استنباط الشاطبي : 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقه والتيسير للمحتاجين 2-بيع العرايا وجه الاستحسان :لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي رفع الحرج للمُعري والمعري. 3-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ووجه الاستحسان اعتبار المال في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص والمقصد الشرعي حفظ النفس 4-جمع المسافر بين الصلاتين 5-صلاة الخوف وجه الاستحسان : اعتبار المال في تحصيل المصالح او درء المفاسد على الخصوص المقصد الشرعي : رفع المشقه والتيسير 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقه 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.

    1. 1- رفع المشقه 2- رفع المشقه والتيسير عن البدن 3- حفظ العورات 4-صيانة النفس وحفظ العرض والحث على زواج 5-التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7-رفع المشقه وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .8- الاعتدال وعدم االغلو في الدين 9-احد مقاصد الصدقه وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل من الشح 10- حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد وعدم التنفير من الاسلام 12-البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الإسلام واذاعة الاخبار السيئه عنه .

    1. الغاية او وجه الشبه من اصول الفقه ومقاصد الشريعة : ان كلاهما يهدف للوصول الى الحكم الصحيح للنوازل , اما اوجه الاختلاف هو ان اصول الفقه : فدراس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط الاحكام منه , ويضا محل نظر في علم الاصوال هي الادلة وطرق الاستدلال , اما بالنسبة الى مقاصد الشريعة : فدارس الاصوال يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها وايضا يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد . اما بالنسبة لسوال القواعد , فاوجه التشابه بين القواعد الفقهيه والمقاصديه هي 1- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده 2- ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي 3- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية . اما اوجه الاختلاف فان قواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما القواعد مقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .