36 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج١ (المجلس الأعلى للقضاء) ج٢/ مهام رئيس المحكمة: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      جـ٣/ مهام وأعمال أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة؛ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ. ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات. ٥- إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    2. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات (المجلس الأعلى للقضاء)

      ‏مهام رئيس المحكمة:

      1. تسمية عضو احتياطي للدائرة
      2. ‏تخصص دائرة أو أكثر من الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى
      3. ‏تسمية أحد قضات المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى
      4. ‏الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية
      5. ‏الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية
      6. ‏اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. ‏

      مهام وأعمال اعوان القضاء :

      1. ‏الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام.
      2. ‏إجراءات التبليغ
      3. ‏الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة
      4. ‏تبادل المذكرات
      5. ‏إدارة قاعة الجلسات
      6. ‏إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة
      7. ‏إدارة الدعوى وملف القضية
      8. ‏البحوث والدراسات
      9. ‏صياغة وأعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة
      10. ‏إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة
      11. ‏جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى
      12. ‏الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة
    1. 1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اولاً. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. السؤال الأول

      1. الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع
      1. التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث ‏تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      ‏الحالات التي لا تودع فيها المسودة : ‏إذا قرر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة ‏الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ‏الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية ‏والأحكام الصادرة في المساء الأولية ، على أن يبدع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      1. الأخطاء ‏تحديد الأجل بخمسة عشر يوما ‏تصحيح الخطأ يحدد أجل لتقديمها لا يتجاوز عشرة ايام

      ‏٢. الأخطاء تقديم المدعي مذكرتين ‏تصحيح الخطأ أن يقدم كل طرف مذكرة واحدة

      ‏٣. الأخطاء تقديم المدعي في مذكرته التكميلية الثانية طلبات جديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة

      ‏٤. الأخطاء تقديم المدعي عليه مذكرة مرفق بها مستندات ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات مستندات

      ‏٥. الأخطاء رفض المحكمة إطلاع المدعي على المستندات الجديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعات ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الطرف الآخر عليها

    1. ‏الجزء الأول من القضية للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على طلب المدعي عليه وإذا كانت صالحة للحكم فيها. أو يحكم بشطبها.

      ‏ الجزء الثاني من القضية جواز الفصل في الدعوى ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضورياً.

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      -عرض الصلح على الأطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      -اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. ‏عدد الجلسات و ‏عدد الدعاوى أسبوعيا : ‏تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.

      ‏التأجيل: ‏للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ‏الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ‏ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى ‏بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

      1. ‏استكمال أوراق الدعوى
      2. ‏تبليغ الأطراف
      3. ‏تبادل المذكرات والمستندات
      4. ‏إعداد التقرير الأولي عن الدعوى -تعد الإدارة المختصة تقريرا عن الإجراءات التي تمت قبل القيد على أن تتضمن الآتي: أ. بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ب. حصر الطلبات والبيانات والأدلة المقدمة من الأطراف ج. ‏المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

      • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      • يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      • يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      • يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      • تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      • إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ممكنات عمل المحكمة

      1. ‏ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص:
      • ‏المصالحة والوساطة
      • ‏التبليغ والأشعار
      • ‏قيد الدعوى والطالبات وتسليم الأحكام
      • ‏إدارة قاعات الجلسات
      • ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات
      • ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة
      • ‏توثيق إجراءات الإثبات
      • ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة
      • ‏الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوة في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل مستندات والمذكرات. وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفع والبيانات
      • ‏يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير
      • ‏يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد
      • ‏في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل ف المحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه
      • ‏إجراءات الدعوى الجماعية
      1. ‏جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة

      2. ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      3. ‏جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم الإختصاص النوعي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف صحيح لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذا النوع من الدعاوى. وهذا وفقاً للمادة رقم ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه في العصر الحاضر

      المعلم الاول ظهور الطباعة

      المعلم الثاني محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث

      المعلم الثالث نشوء الهيئات و المجامع الفقهية

      المعلم الرابع ظهور الموسوعات الفقهية

      المعلم الخامس ظهور المجلات الفقهية

      المعلم السادس انشاء الجامعات و ظهور الرسائل والبحوث الاكاديمية

      المعلم السابع ظهور الكتابة في النظريات الفقهية

      المعلم الثامن ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

      المعلم التاسع ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      1. مذهب أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي

      2. مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث

      3. مذهب الشافعي / مدرسة أهل الحديث

      4. مذهب أحمد / مدرسة أهل الحديث

    1. ١- أركان البيع / الفقه

      ٢- أقسام الواجب / أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم / أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح / الفقه

      ٥- أركان القياس / أصول الفقه

      ٦- محظورات الإحرام / الفقه

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  3. Aug 2024
    1. ‏ المقصد الأول حفظ العقل بمنعه من تناول ما يضره ، ضروري، حفظ العقل. ‏ المقصد الثاني تخفيف العقوبة لظهور الندم وقلة المواد المضبوطة، حاجي، حفظ النفس ‏المقصد الثالث جزره عن معاودة ارتكبها، تحسيني، حفظ النفس. اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق، ومنعة من السفر لمدة سنتين وذلك جزراً له من معاودة ارتكابه لها

    1. المقصد الأول الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي كليته حفظ المال المقصد الثاني يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني، كليته حفظ النفس المقصد الثالث تحقق الغايات لا يبطل الإجراء رتبته ضروري كليته حفظ الدين المقصد الرابع درء لهما، ورتبته ضروري، كليته حفظ النسل المقصد الخامس رتبته ضروري، كليته حفظ الدين المقصد السادس حماية الجلسة من الإخلال بنظامها ورتبته حاجي او تحسيني كليته حفظ النفس المقصد الثامن لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني ورتبته حاجي كليته حفظ النسل او العرض المقصد التاسع حماية للحقوق وسلامة الاجراءات رتبته ضروري كليته حفظ النفس

    1. أولاً: -الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد:حفظ المال/ مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. -الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. المقصد: حفظ النفس/ مرتبة المقصد: ضروري او حاجي. المقصد المقدم منهما: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. سبب التقديم: ان كلي النفس مقدم على كلي المال، كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا. ثانيا: الحكم الاول: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. المقصد: حفظ النفس/مرتبة المقصد: ضروري او حاجي الحكم الثاني :رغبة الحصول على رخصة لقيادة السيارة. المقصد: حفظ النفس/مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني. المقصد المقدم منهما: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الضروري او الحاجي اعلى من الحاجي او التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ثالثا: الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته. المقصد: حفظ العرض/ مرتبة المقصد: ضروري او حاجي. الحكم الثاني: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. المقصد :حفظ الدين والعرض/ المرتبة : حاجي او تحسيني . المقصد المقدم: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. سبب التقديم:ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين. رابعاً: الحكم الأول :المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد:حفظ النفس/ مرتبته:ضروري او حاجي الحكم الثاني: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبته: ضروري او حاجي المقصد المقدم: المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس. خامساً: الحكم الاول: تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبة المقصد: ضروري تحسيني. الحكم الثاني: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. المقصد: حفظ النسل/ مرتبته: ضروري حاجي. المقصد المقدم: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. سبب التقديم: ان كلي النسل مقدم على كلي العرض او المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا او حاجيا اما الاول فيحقق ضروريا او تحسينيا. سادساً: الحكم الاول: فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. المقصد:حفظ المال/ ومرتبه المقصد: ضروري او حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه. المقصد منه: حفظ العرض/ ومرتبه المقصد: الذي تحسيني. المقصد المقدم منهما: فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. سبب التقديم: أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. ‏حد المسكر، ضروري، في العقل ‏انتهاك حرمة المنزل، ضروري، في العرض أو النسل ‏زجر التعدي على الغير، ضروري، في النفس

      ‏حفظ الأمن، حاجي، ‏في النفس ‏ ‏معاودته على شرب المسكر، ضروري، في العقل ‏شروعه في السرقة، ضروري، في المال

      "الأسباب" ‏بناءً على ما ذكر في دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه بالاعتراف بشرب المسكر ومعاودته لفعل ذلك لمدة ستة سنوات و وبإنتتهاكه لحرمة منزل المواطن ..... تحت تاثير المسكر لغرض سيء في نفسه و انه اظهر فساده.

    1. ضرورية

      ‏المقصد الضروري في الدين الحج لمن استطاع إليه سبيلا من مكملاته وجود المحرم مع المرأة ‏المقصد الضروري في النفس وجوب القصاص في النفس وفي ما دونها من مكملاته وجوب التماثل في القصاص ‏المقصد الضروري في النسل او العرض تحريم الزنا من مكملاته العقوبة هلى مادون الزنا ‏المقصد الضروري في حفظ العقل ‏تعلم احكام الدين مكملاته ‏العمل بها. ‏ المقصد الضروري في حفظ المال تحريم غصب الاموال من مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      حاجية المقصد الحاجي صلاة الجماعة من مكملاته التراص في الصلاة المقصد الحاجي حفظ النفس التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات ‏المقصد الحاجي في حفظ النسل والعرض المقصد الحاجي في حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم من مكملاته الأدب في طلب العلم المقصد الحاجي في حفظ المال جواز المساقاة من مكملاته شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      تحسينية المقصد التحسيني في حفظ الدين صيام التطوع من مكملاته استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . المقصد التحسيني في حفظ النفس اباحة تناول الطعام المباح والتلذذ به من مكملاته التسمية قبل الاكل . المقصد التحسيني في حفظ العقل تعلم العلوم المتنوعة المباحة الغير واجبة من مكملاته تقديم المشوره لمن يحتاجها. ‏المقصد التحسيني في حفظ المال يباح التجارة ببيع الطيبات التكميلي اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

      تحسيني في النفس-اباحة التطييب والتطهر ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق حاجي في الدين-التيسير على المسافر حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ضروري في النفس - تعذر النفقة تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ‏شركة العنان | جائز، حفظ المال، وجوداً، ‏تحسيني ‏ تصدر الجاهل للإفتاء | لا يجوز، حفظ الدين، عمداً، حاجي ‏ الاقتراض عند الحاجة| جائز، حفظ النفس، ‏وجوداً، حاجي ‏أكل الميت للمضطر | جائز، حفظ النفس، وجوداً، ضروري ‏البيع والشراء | جائز، حفظ المال، وجوداً، تحسيني

    1. ١: ‏ الدين |الوجود صوم رمضان | العدم تحريم الكذب ‏ النفس الوجود الأمر بالأكل والشرب | العدم تحريم قتل النفس ‏ النسل الوجود الأمر بالزواج لمن يقدر على ذلك | العدم تحريم إطلاق البصر ‏العقل الأمر بذكر الله | العدم تحريم شرب الخمر ‏ المال الوجود السعي في الأرض طلباً للرزق | العدم النهي عن البخل ٢: ‏العبادات ‏الوجود الصدقة | العدم النميمة ‏المعاملات الوجود ‏الإجارة | العدم الربا ‏النكاح الوجود صوم العاجز عن الزواج | ‏العدم النكاح بلا ولي ‏الجنايات الوجود ‏الديه لما دون النفس | العدم ‏كتم الشهادة ‏ الحدود الوجود التعزير لما لاحد فيه | العدم عدم قبول الشفاعة في الحدود

    1. جواب التطبيق الأول: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]

      ﴿وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطانًا فَلا يُسرِف فِي القَتلِ إِنَّهُ كانَ مَنصورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]

      قول النبي ﷺ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

      ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [المائدة: ٩٠]

      ﴿هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلولًا فَامشوا في مَناكِبِها وَكُلوا مِن رِزقِهِ وَإِلَيهِ النُّشورُ﴾ [الملك: ١٥]

      جواب التطبيق الثاني: ‏الفقرة الأولى: ‏ الوجود الأمر بتوحيد الله وحده لا شريك له و الامر بأركان الإسلام وأركان الايمان ، و العدم بتحريم الشرك بالله وتحريم الكفر الإرتداد عن الدين وفرض حد على المرتد.

      ‏الوجود الأمر بالأكل والشرب والنوم و التداوي عند الحاجة، و العدم تحريم قتل النفس إلا بالحق والامر بعدم إلقاء النفس إلى التهلكة.

      ‏ الوجود الأمر للقادر على الزواج، و العدم تحريم الزنا وفرض حد على مرتكب الزنا وحد على القذف.

      ‏الوجود الأمر بتناول الأغذية وما شابه ذلك، والعدم تحريم تناول مذهبات العقل كالخمر وفرض حد على شارب الخمر.

      ‏ الوجود الأمر بطلب الرزق و العدم بتحريم الإسراف والتبذير.

      ‏ الفقرة الثانية: ‏الوجود الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً كما فرضها الله تعالى، ‏العدم تحريم ترك العبادات الواجبه.

      ‏الوجود كسب المال بالحلال، العدم تحريم التعامل الربوي ونحوه.

      ‏الوجود أمر القادر على النكاح، وتحريم الزنا وإقامة الحد على مرتكب الزنا.

      ‏الوجود ‏حفظ النفس، العدم تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وفرض القصاص على من يقتل.

      ‏الوجود ‏ حفظ حدود الله وعدم التعدي عليها، العدم إقامة الحد على من يتجاوزها.

      1. حفظ المال | حاجي| ثابت| خاص| جزئي ‏٢. تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة | حاجي| ثابت| عام| كلي ‏٣. حفظ النسل | حاجي| ثابت| عام| كلي ‏٤. حفظ جماعة المسلمين | حاجي| ثابت| خاص| جزئي ‏٥. رفع الحراج بإباحته الجمع بين الصلاتين | حاجي| ثابت|خاص| جزئي
    1. ج١ ‏من لم يبلغ النصاب لا يعد من الأغنياء وبذلك لا تجب عليه الزكاة رأفةً بالفقراء.

      لأنه قد يتعسر البيع قبل استيفائه، و ‏للحد من حدوث النزاعات والتحاليل.

      ج٢

      1. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، المقصد الشرعي من الأيه الكريمه أن بعد الطفل عن أمه ‏فيه ضرر للطفل فيكون الطفل في حاجة ماسة للرعاية وهو في هذا السن وبقائه مع أمه هو الأحسن له.

      ‏٢. انه ليس للام منع الأب من ملاقات طفله لما في ذلك من اضرار به.

      1. الاستئذان -‏غض البصر-إنما جعل الاستئذان من اجل البصر
      2. ان الهرة ليست بنجس‏ -التيسير على المسلمين- إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ‏٣. تحريم الصيد -تعظيم شعيرتي الحج والعمرة-‏لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
      3. قطع اليد -حفظ المال-فقطعوا أيديهما
      4. ‏إقامة الصلاة -‏ ‏أداء الصلاة ينهى عن إرتكاب الفحشاء وإتيان المنكر-‏وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏٦.قسمة الفيء -لكي لا يتداول المال على الأغنياء- ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربىٰ واليتٰمىٰ والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٧.الأمر بغسل المسلم بالماء والسدر ثم تكفينه، والنهي عن تخمير الرأس-‏اكرام الميت- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولاتخمروا رأسه ‏٨.الأكل من لحم الأضحية والادخار وإخراج الصدقة- الحث على الصدقة-فكلوا وادخروا وتصدقوا
    1. ‏التيسير و التكليف ‏بحسب التحمل ‏رفع المشقة ‏ ‏حفظ حرمات الناس وحفظ البصر ‏حفظ البصر والفرج ‏التيسير ورفع المشقة ‏التيسير ورفع الحرج العدل و الاعتدال ‏الاتزان ومراعاة الحقوق ‏الصدقة تزكية ومطهرة فضل الحج وسائر ‏ العبادات لما فيها من مغفرة للذنوب ‏ الموازنة وتحقيق المصالح ‏ حفظ الدين

    1. حفظ القرآن ‏التنفير من شرب الخمر رفع الحرج ‏حفظ المال ‏حفظ النفس

      ‏١. وجه الاستحسان أن الأصل وجوب القبض حالاً عند صرف النقد بالنقد لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرض، المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين ‏٢. وجه الاستحسان تحريم بيع الرطب باليابس لكن أبيح ذلك للفقراء،‏ المقصد الشرعي الرفق بالفقراء ‏٣.وجه الاستحسان أن تصلى الصلاة في وقتها جماعةً في المسجد، ولكن أبيح الجمع عند المطر، المقصد الشرعي التخفيف ‏على المكلفين بالصلاة في المسجد ‏٤. وجه الاستحسان أن الصلاة تصلى في وقتها وأبيح للمسافر الجمع بين بعض الصلوات. ‏المقصد الشرعي الرفق بالمسافر لوجود المشقة في تأدية كل صلاة في وقتها. ‏٥. وجه الاستحسان أن تصلى الصلاة ‏ ‏باركانها وواجباتها، واسقطت بعض الأركان والواجبات ‏في حالة الحرب أو نحو ذلك، المقصد الشرعي حفظ حياة المسلم ٦.‏ وجه الاستحسان أنه واجب على كل مسلم ومسلمة حفظ عورته وعدم إطلاع الآخرين عليها ‏المقصد الشرعي حفظ النفس، للحاجة إلى التداوي والذي لا يتحقق إلا عن طريق كشف العورة

      1. ‏وجه الاستحسان ‏اباحتها للضرورة، المقصد الشرعي رفع المشقة وتيسير الأمور
      2. وجه الاستحسان أن الأصل هو أن يأخذ العامل مالا محددا لقاء ما يعمله في مالي غيره، ولكن أبيح أخذ نسبة لقاء عمله في المساقاة، المقصد الشرعي الارفاق بالمكلف صاحب العمل او الأرض او نحوه
    1. ‏أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه تتمثل في: أن دارس أصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم و الخصوص و الإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم و مسالك العلة ونحوها، ومحل النظر فيها ‏الأدلة و طرق الاستدلال . ‏أما دارس علم مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة. ‏ أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب الفكر للمجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ‏وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

      ‏أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: اولاً أن كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة. ثانياً أن كل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ثالثاً أن كل منها نشأ في إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      ‏وتتمثل أوجه الاختلاف في: أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ‏أما القواعد المقاصدية ‏ فهي تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.