64 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .

    1. الواقعة الاولى: الاختصاص للمحاكم الادارية بديوان المظالم لكون المدعي معين على سلم الوظائف الصحية وخاضع لأحكام الخدمة المدنية

      الواقعة الثانية : انتقل اختصاص قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم الى المحاكم العمالية بوزارة العدل وتتولى وزارة الموارد البشرية التسوية الودية وعند تعذر التسوية يرفع النزاع الى المحاكم العمالية

      الواقعة الثالثة : من اختصاص المحاكم العمالية

      الواقعة الرابعة : من اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول : 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور اقرار بالحق من المدعى عليه السؤال الثاني : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. السؤال الثالث: ليتم تسوية النزاع بين الطرفين ودياً وفي حال التعذر يحال الى المحكمة المختصة السؤال الرابع : لان احكام نظام العمل وقواعده امره لذلك يبطل كل ابراء او مصالحة على الحقوق الناشئة للعامل بموجب احكام النظام بما فيها التعويض عن اصابات العمل السؤال الخامس : الاجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة هو اخذ الموافقة الكتابية من العامل استناداً للمادة 59 من نظام العمل (لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.)

  2. Nov 2024
    1. ج1/ 1- الصواب ان يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر 2- تخوله حق المطالبة لأن الفعل (خول) يتعدى الى مفعولين 3- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أوأن يستعمل مصدر الفعل (طلب) فيقول ولطلب المدعية فسخ 4- الأحسن (ثبت في مكان واضح ) لأن الأصل في الظرفية (في) وأشد منه ما 5- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين 6- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع 7- حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت امس 8- حالة النصب ( أربعون) لذا يجب القول أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه

      ج2/ 1- الخطأ : المبرم بين الطرفين / رفع كلمة ( الطرفان) والصواب جرّها لأنها مضاف اليه (الطرفين) 2- الخطأ : للمادة الثالة عشر / تذكير كلمة (عشر) والصواب تأنيثها ( الثالثة عشرة) 3- الخطأ : عن شيئاً / نصب كلمة (شيئاً ) مع انها مسبوقة يحرف جر فالصواب جرها (عن شيء)

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. البينات ، الصواب: البيانات

      إنذار، الصواب: إنذارًا

      مردود ، الصواب: مردوداً

      وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

      المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

      المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

      تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي، الصواب: المدعي.

      لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

      محكمتنا، الصواب: المحكمة

    1. النص القانوني الثاني)الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني الثالث) الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ).

      النص القانوني الرابع) كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة. السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. اللام القمرية/ الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي، البيع. اللام الشمسية/ السجل، الرئيسية النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.

    1. الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت. ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: ولاءنا، انتمائنا. الصواب: ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع

    1. القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

    1. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. 1- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      2- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به (رخصة ).

      3- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

  3. Oct 2024
    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الاولى:لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب- الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم - الرابع: صحيح

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط

      الحالة الثالثة: يوجد رابط

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط

      الحالة الخامسة: يوجد رابط

      الحالة السادسة: يوجد رابط

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحالة القضائية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف المادة. الحالة القضائية الخامسة: الحكم صحيح.

    1. حالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

    1. الحالة القضائية الاولى :صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعي عليها الثانية / الاختصاص المكاني له صلة في الواقعة التأديبية الثالثة صحيحة

    1. السؤال الاول : تظهر اهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص لتيسير العدالة ومراقبة سير العملية القضائية بكل سهوله وتنظيم السؤال الثاني : نوعي ولائي مكاني

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها ج2/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.

    1. في الواقع أنظمة المرافعات ليست أمراً مبتدعاً على غرر مثال كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الرقابية التي ضبطت طرق التثبت من حقوق الله في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتب القضاء أو هيئة خاصة بهذه المسألة. كذلك نص الفقهاء على الطرق التي تؤخذ بها هذه الأمور وطرق تنفيذها. من الأمثلة على الإحاطة بأعمال القضاة يمكن لنا الاطلاع على ما نص عليه الماوردي وأبو فرحون رحمهما الله مؤكدين على أهمية المراقبة والمتابعة لسير القضاة بما يعين على تحسين العمل. ومما يجدر التنبيه عليه ما قاله بعض الفقهاء إن المرافعات وإجراءاتها ليست جديدة في العلم الحديث فإن الشريعة الإسلامية قد أشارت إلى تلك المسألة وقررتها بأدلتها قبل عشرة قرون تقريباً. ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه في كتب المذهب الحنبلي المالكي والشافعي حيث تضمنت التعليمات المرفقة بالمرافعة في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأموال. ولا يعني القول بهذا أن المصلحة المعتبرة من الشرع قد أغفلت. كما تجدر الإشارة إلى أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لم يكن يعين قاضياً حتى يعطيه توجيهات دقيقة من الأمور التي يراد مراعاتها والتي ينبغي على المسلم في أوليات الأمور مراعاتها. فهذا التوجيه لعمر كان بمثابة تنظيم خاص للمصلحة العامة بما يفتتح لنا أنظمة المرافعات بأفق كبير.

    1. الجواب الاول : تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين الجواب الثاني : تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولايجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين والمدعين ان يتقدموا بإستئنافهم الى المحكمة

    1. يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. إجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية ما يقبل فيه الاستئناف:ـ فيما لم يرد فيه نص خاص. تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية في المحكمة قابله للإستئناف فيما عدا الدعاوي اليسيرة التي لا تزيد على خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس. ويجوز استئناف الدعاوي اليسيرة إذا كان الحكم فيها صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى شكلاً أو بعدم سماعها لمضي المدة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأبرز إجراءات نظر الاستئناف:ـ هو أن تكون المهلة المحددة للإستئناف على الأحكام ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم وتكون المهلة المحددة للإستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوي المستعجلة عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. وحيث أن منطوق الحكم مطابقاً للنظام شكلاً وموضوعاً وأن الاعتراض المقدم جاء وفق المدة النظامية.

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1- يحق للمدين الاعتراض على امر الاداء الاعتراض عليه بالاستئناف لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف او تأييد الحكم او الغائه 2- الاجراءات النظامية السابقة للتقدم بطلب الاداء هي : يجب اشعار المدين كتابة عن طريق خدمة بريدية او الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل قبل التقدم للمحكمة بطلب اوامر الاداء 3- لا يلزم حضور الخصوم في الفصل في اوامر الاداء فيمكن للدائرة ان تفصل في طلب اوامر الاداء في غير مواجهة الخصوم

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. تكون اجراءات نظر الدعوى التجارية والمرافعة كتابة ويجوز للدائرة سماع ما لدى الاطراف مشافهة و للأطراف ان يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة . للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال عند تخلف اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه دون عذر او عدم قبول اي طلبات عارضة او المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم يحدد موعد الجلسة الاولى في غير الدعاوي اليسيرة بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ قيد الدعوى

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. في القضية المذكورة يتبين ان المدعى عليه لم يحضر جلسات المحكمة رغم تبليغه لشخصه عن طريق رسائل نصية بواسطة نظام ابشر وكانت الدعوى صالحه للحكم فيها فقدم المدعي مستنداته ودفاعه وطلباته لذلك حكمت الدائرة واصدرت الحكم في حق المدعى عليه استنادا للمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

    1. 1 . يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

      2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      5 . تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6 . اذا قرر الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : -1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ - المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      -2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب-

      طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من

      نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه

      الدوائر بالآتي : -1 الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من

      قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . -2 الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة

      بموجب أحكام النظام . - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . -5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. يتبين لنا ان المحكمة حكمت بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع ناشئ عن شركة عنان وهي من الشركات الفقهية الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية حيث ذكرت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية في الفقرة 3"المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". لذلك يخرج اي نوع من الشركات المدنية من اختصاص المحاكم التجارية وبذلك يكون الحكم بعدم الاختصاص كان في محله

    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة : تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  4. Sep 2024
    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة :الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة :الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة:االخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب الامام مالك :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الامام الشافعي :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الامام أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    1. اركان البيع : فقه اقسام الواجب : اصول فقه ألفاظ العموم : اصول فقه شروط النكاح : فقه أركان القياس: اصول فقه محظورات الاحرام :فقه

    1. المبادئ العشره وهي 1- الاسم 2- التعريف 3- الموضوع 4- المسائل 5- الثمرة 6- الاستمداد 7- الواضع 8 حكم تعلمه 9- نسبته الى العلوم 10- فضله

  5. Aug 2024
    1. 1- المقصد النظامي وجوب رفع الضرر وهذا الضرر متمثل في المخالفات التي قام المدعي بها ولم يزلها رغم اخطاره ولم يلتزم بالشروط والضوابط الواردة في نظام الاستثمار الاجنبي 2- ووجوب حفظ المال لأن المدعي قام بالتكسب عن طريق المخالفات دون وجه حق مما ادى الى الغاء ترخيصه 3- و حفظ النفس لوجود عمال ليسوا على كفالة المشروع وهذا مخالف للنظام وفيه اجحاف بحقوق العاملين

    1. 1- مراعاة الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي او تحسيني ، حفظ المال 2- وجوب توافر المصلحة في الطلبات والدفوع ويقبل بالمصلحة المحتملة اذا كان الغرض منها دفع ضرر ، حاجي ، حفظ النفس 3- يبطل اي اجراء نص النظام على بطلانه ولكن يؤخذ بهذا الاجراء اذا حقق الغايه المرجوة ،رتبته حاجي ، حفظ النفس 4- منع القضاة واعوانهم من الفصل في الدعاوي الخاصه بهم او بأزواجهم او اصهارهم حفاظا على مبدأ الحياد ودرء لهما ، حاجي ، حفظ النسل 5- الحفاظ على نظام الجلسات القضائية وعدم الاخلال به ، حاجي او تحسيني ، حفظ النفس

    1. الحالة الاولى : الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ، المقصد منه/ حفظ المال والمرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني : المنع من مزاولة النشاط التجاري لانتشار وباء كورونا المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبته ضروري او حاجي والمقدم هو المنع من مزاولة التجارة لانتشار الوباء الحالة الثانية : الحكم الاول المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على الرخصة المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبته ضروري او حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على الرخصة بالقيادة والمقصد منه حفظ النفس والمقصد المقدم : المنع من من قيادة السياره لمن لم يحصل على الرخصه انه كلي النفس الضروري مقدم غيره الحالة الثالثة : الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه / حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه/ حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. ا لحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض الحالة الرابعة : الحكم الاول : ايقاع الحبس التنفيذي للمنفذ ضده وهذا الاصل المقصد منه حفظ المال ومرتبته ضروري او حاجي الحكم الثاني : عدم حبس المدين حبسا تنفيذيا اذا تبين انه مريض لا يحتمل الحبس و المقصد منه / حفظ النفس ومرتبته ضروري او حاجي الحكم المقدم / عدم ايقاع الحبس التنفيذي على المدين اذا تبين انه مريض لان حفظ النفس مقدم على حفظ المال في حال التعارض الحالة الخامسة : الحكم الاول : ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده (المرأة) والمقصد منه/ حفظ المال ومرتبته ضروري او حاجي الحكم الثاني : عدم ايقاع الحبس التنفيذي اذا تبين وفاة زوج المرأة ولها ولاد قصر المقصد منه / حفظ النفس ومرتبته ضروري او حاجي المقصد المقدم / عدم ايقاع الحبس التنفيذي اذا تبين وفاة زوج المرأة ولها ولاد قصر لان حفظ النفس ورعاية الابناء مقدمه لكونها ضروريات على حفظ المال لتحقيق توزن بين المقاصد المتعارضة<br> الحالة السادسة : الحكم الاول : فرض الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها المقصد منه : حفظ المال ومرتبته حاجي الحكم الثاني : عدم رغبة المدير في فرض الحراسة القضائية ومواصلة النشاط المقصد منه حفظ العرض ومرتبته تحسيني المقصد المقدم : هو فرض الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها حماية للدائنين والشركاء لكون الحاجيات مقدمة على التحسينيات

    1. السؤال الاول : النهي عن شرب المسكرات ، ضروري ، حفظ العقل حد السرقه ، ضروري ، حفظ المال النهي عن انتهاك حرمات المنازل ، ضروري ، الدين جلده حد المسكر ، ضروري ، الدين<br> السؤال الثاني : النهي عن نشر الخوف وتهديد الامن والامان ، ضروري ،الدين زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب ، ضروري ، الدين

      اعادة صياغة التسبيب : بناء على ما ذكر في دعوى المدعي العام وعلى اجابات المدعى عليه وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر ولان ما اقدم عليه المدعى عليه من شرب الخمرهو فعل محرم شرعا و قام زعزعة الامن والامان وانتهك حرمة المنازل التي حفظها الله في الدين فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بما نسب اليه في الدعوى العامة اعلاه .

    1. [امثله تحقق مقاصد ضرورية للكليات الخمس : في الدين : المقصد الضروري :شرع الله ايجاب الصلاة لحفظ الدين ، مكمل : اداء الصلاه جماعه واعلانها بالاذان في النفس : المقصد الضروري : وجوب القصاص ، المكمل : شرع التماثل في القصاص في النسل : المقصد الضروري :شرع الزواج للتوالد والتناسل ، المكمل : الكفاءه بين الزوجين في العقل : المقصد الضروري : حرم الخمر ن المكمل : حرم المسكر ولو القليل منه

      في المال : المقصد الضروري :نهي عن الغرر وبيع المعدوم ، المكمل : نهى عن الاعتداء على مال الغير فاوجب الضمان على المعتدى

      امثلة تحقق مقاصد حاجية : في الدين : القصد الحاجي : قصر الصلاه للمسافر ، مكمل :جواز الجمع بين الصلاتين في النفس : شرع الديه على العاقلة ، مكمل : شرع الديه منجمه وعلى القادرين على ادائها وبمقادير يسيرة يسهل ادائها في النسل : اباح تزيج الصغيرين مكمل : شرطت الكفاءه ومهر المثل في العقل : الامر بطلب العلم ، مكمل : اداب طلب العلم

      في المال : جواز المساقاه ، مكمل : شروط المساقاه

      امثله تحقق مقاصد تحسينية : الدين : صيام التطوع ،مكمل : استحباب تبييت النيه من الليل النفس :اباحة اكل الطيبات المباحة ،مكمل :استحباب التسمية عند الاكل العقل : تعلم العلم النافع ، مكمل : اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم المال : اباحة التجارة في الطيبات ، مكمل : اباحة ان يشترط العاقدين في العقد لما فيه مصلحة

    1. 1- شركة العنان(جائز- حفظ المال - وجوداً - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للإفتاء(محرم-حفظ الدين-عدماً-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ المال-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجوداً - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجوداً- تحسيني)

    1. الدين : الوجود : الامر بصلاة الجماعة العدم : النهي عن ترك صلاة الجماعة النفس : اباحة التيمم للمريض العاجز عن الوضوء ، العدم النهي عن الاسراف في الاكل والشرب النسل : الامر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح ، العدم : النهي عن السب والشتم العقل : التفقه في الدين ، العدم : تحريم المسكر ولو بكمية قليلة حفظ المال :الاشهاد على البيع ،العدم : النهي عن سؤال الناس اموالهم


      الحاجيات في العبادات: إباحة الفطر في رمضان للمريض والحامل في رمضان في المعاملات: شرع الله السلم قي النكاح: الصوم لمن لا يقدر على النكاح ، النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه في الجنايات : ضرب الدية على العاقلة ، الحدود فيما دون النفس الحدود : التعزير لما لا حد فيه ، قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1-حفظ الدين :(إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) 2- حفظ النفس( ولا تقتلو النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 3- ( ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن) 4- حفظ العقل (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) 5-حفظ المال (إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين) الكليات الخمس من جانب الوجود والعدم : 1- الدين : الوجود: الامر بالتوحيد ن العدم ،النهي عن الشرك 2- النفس : الوجود :الامر بالأكل والشرب ، العدم :النهي عن قتل النفس 3- حفظ النسل :الامر بالنكاح للقادر ، العدم : النهي عن الزنا 4- حفظ العقل : تناول الاطعمة التي تؤدي لبقاء العقل ، العدم :النهي عن تعاطي ما يذهب العقل 5-حفظ المال : الوجود :طلب الرزق والتكسب ، النهي عن اتلاف المال وتبذيره

      Bold

      العبادات : الوجود : الامر بوجوب الصلاه خمس مرات في اليوم ، العدم : تحريم ترك الصلاه المعاملات : الوجود : اقامة العدل في الكيل والميزان ، العدم : النهي عن البخس في الكيل والميزان النكاح : الامر بالنكاح لمن استطاع ، النهي عن الزنا الجنايات : وجوب حفظ النفس ، تحريم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق الحدود : حفظ عرض المحصنات الغافلات ، تحريم قذف المحصنات الغافلات ووجوب الحد

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. 1- ان الزكاة تجب على الاغنياء طاعة لله وتطهير نفس المذكي وتزكيتها، وبلوغ النصاب لتقدير الزكاة هو معيار فمن لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه 2- اذا البائع الاول رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لمبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل سؤال الدعوى: المقصد الشرعي الذي اسست الدائرة عليه حكمها هو ان مصلحة المحضون مقدمة على كل شيء قد يكون سبب للإضرار به

    1. 1- لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4- مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الاول : عدم تكليف النفس مالا تطيق ورفع المشقة النص الثاني : رفع التعب والمشقة والعناء دون تكليف النفس اكثر من طاقتها النص الثالث : حفظ العورات من الاطلاع عليها النص الرابع : الحث على الزواج لمن يستطيع لحظ النفس عن شهوات الدنيا وتحصين الفرج وغض البصر النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : رفع الحرج والتيسير النص السابع :رفع المشقة واقامة العدل في الاخذ والعطاء النص الثامن : التييسير وعدم التكلف وان يعمل المؤمن ما يستطيع من العبادات وان يتوسط في اموره النص التاسع : الحث على الصدقة لكونها تطهر المكلفين من الذنب وتطهر قلوبهم من اوضار حب المال النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الحث على مراعاة المصالح العامة وتثبيت قلوب المؤمنين على الايمان النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي لتشويه صورة الاسلام من الافعال والاقوال .

    1. اوجه الفرق بين علم مقاصد الشريعة و علم اصول الفقه 1.من حيث الغاية :** الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ولكن دراسة اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة

      1. من حيث الموضوعات : موضوعات علم اصول الفقه : محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال فدارس الاصول يدرس الادلة ثم يستنبط الاحكام منها مثل العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم . موضوعات علم مقاصد الشريعة : يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم المسائل الفقهية . اوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع عديدة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية اما عن اوجه الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في اعمال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث المقاصد في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة لها في كثير من الاحكام الشرعية