54 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية

    1. إجراءات الدعوى اليسيرة لابد أن تكون هناك عدة أمور وتؤخذ بعين الاعتبار وهي : ١-يجب أن يسبقها مصالحو ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع أو تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال إلى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من إحالتها للدائرة

    1. أسباب طلب إعادة النظر: هي وجود بيانات جديدة لم تكن في الدعوى

      منطوق الحكم: صحيح

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. بعد مضي المدة النظامية ة (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. (اختصاصات دوائر المحكمة التجارية) اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال . 3-الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 4- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام . اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان،".

    1. 1- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الإشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الحكم . .2- إجراءات التبليغ. 4- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 إدارة الجلسات .6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- إدارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. المقصد الأول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      إعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق وإظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره

    1. ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة 4: الحكم الأول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي. الحكم الثاني: تنفيذ الحبس. المقصد: حفظ العرض والمال. المرتبة: ضروري أو حاجي. المقارنة: الحكم الأول يُفضل بعدم الحبس لأن حفظ النفس يُعتبر أولوية أعلى.

    1. أسست الدائرة حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثة مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والأعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بما نسب إليه أعلاه

    1. 1حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :إقامة الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والآذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال :تحريم غصب الأموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      -التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل : الأدب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :إباحة الأكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الأكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: إباحة التجارة بالطيبات وإنماء المال. المكمل :إباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-إباحة التطيب والتطهر .

    1. 1- شركة العنان \ جائزة - حفظ المال - وجودا – تحسيني 2- تصدر الجاهل للإفتاء \ لا يجوز - حفظ الدين – عمدا – حاجي 3- الاقتراض عند الحاجة \ جائز - حفظ النفس – وجودا – حاجي 4- أكل الميتة للمضطر \ جائز- حفظ النفس - وجودا – ضروري 5- البيع والشراء \ جائز- حفظ المال – وجودا - تحسيني

    1. ١-الوجود الأمر بصلاه الجماعة وشهود الجمعة العدم النهي عن ترك صلاه الجماعة ٢-الوجود الأمر بالتداوي العدم النهي عن الإسراف في الأكل والشرب وتعزير من تطبب وهو لا يحسن الطب ٣-الوجود الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب ٤-الوجود الأمر بطلب العلم وبالتفكر في مخلوقات الله العدم بالنهي عن شرب القليل من المسكر ٥-الوجود إباحة الإجازة والسلم العدم نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه ١-قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ٢-الاجارة والسلم والمضاربة والخُلع ٣-القصاص فيما دون النفس والدية في النفس وما دونها ومشروعية القسامة ٤-تعزير من ارتكب معصيه دون حد

    1. 1- حفظ الدين ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 2 - حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) 3- حفظ النسل (قول أبن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ» 4 - حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 5 - حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) السؤال الثاني \ الدين > وجود : الشهادتين عدم - النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس > وجود : كالأكل والشرب للبقاء على قيد الحياه عدم - تحريم الانتحار العقل > وجود : تعلم العلم العدم – نهي عن شرب الخمر النسل > وجود : شرعية التناسل :النهي - عن الزنا المال وجود : الحث على طلب الرزق عدم - النهي عن الإسراف والتبذير السؤال الثالث العبادات : وجود \ الأمر بإقامة الصلاة العدم \ الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات : وجود \ الحث على طلب الرزق العدم \ النهي عن اكل المال الحرام النكاح : وجود \ الأمر بالنكاح لحفظ النسل العدم \ النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات : وجود \ حرمة دم المسلم العدم \ تحريم الاعتداء وقتل النفس الحدود : وجود \ وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم \ الأمر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ٢) أن البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل

      س٢) عدم إضرار الأب بولده لان إبعاده والحكم بعدم الزيارة إضرارا ومضارة ، وهي ممنوعة لقول الله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وعدم الإضرار بالطفل اذا حكم لصالح الأب بتسفيره خارج المدينة قدرا من الزمان لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة )-اللفظ الدال (المفعول الأجلة) ٣الحكم ( هو الأمر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة - المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الإحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. لمقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1- لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2- لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3- لصلاحهم 4- لحفظ المال من الوقوع من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5- لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      أوجه الاستصلاح و المقاصد 1- وجه الاستصلاح : انه لو بقينا على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين المقصد : الرفق ورفع الحرج 2- وجه الاستصلاح: انه لو امتنع مطلقاً لكان وسيله لمنع العراء المقصد : الرفق ورفع الحرج 3- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : اعتبار المصالح ودرء المفاسد 4- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : التيسير ورفع الحرج 5-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : التيسير ورفع الحرج 6-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد 7-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : التيسير ورفع الحرج 8-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع يؤدي إلى رفع المصلحة المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد

    1. النص الأول: رفع المشقة النص الثاني : التيسير والرفق النص الثالث : حفظ العورات النص الرابع : حفظ الدين والمال والتيسير النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : التيسير ورفع الحرج النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن : الموازنة في العبادة النص التاسع : تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ، ومراعاة المسلم الجديد ، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه .

    1. 1- الفرق بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة: الاتفاق: غايات كلا منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. الاختلاف: (أصول الفقه) * دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها.

      • محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال . (مقاصد الشريعة) * دارسها يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها .
      • تعين على تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. 2- الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية : الاتفاق: * كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.
      • كلا منها يساعد في النظر للنوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.
      • كلا منها نشأ في استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. الاختلاف: ( القواعد الفقهية ) تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ( القواعد المقاصدية) تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية .
  3. Aug 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم رقم (٣٣٢٧) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٤٠هـ والمصادق عليه من قبل محكمة الاستئناف.

    1. بما أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر على المدعية استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. التطبيق الأول : عوارض الأهلية السماوية :المجنون هو إنسان بلا إرادة وأفعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الأهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل إدمان على القمار أو الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . أهلية أداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. تنقسم الأهلية إلى قسمين: أولا: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

      وهي ملازمة للإنسان منذ بداية حياته ، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة ، ويعرفونها بأنها: (وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه ). ثانيا: أهلية الأداء :وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا، شرطها الأساسي : التمييز فإذا كان الإنسان مميز اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة.

      والإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق ، لا لأن تجب عليه واجبات، ومثلوا له بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق ولكن لا تجب عليه واجبات . 2- أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته فهو في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه على أية حال كان في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة.

      والإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له ثلاث حالات : 1- عديم أهلية الأداء : وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان. 2-أهلية أداء ناقصة: وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ويصدق على المعتوه. 3- أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ الحلم عاقلا.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    1. الأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. ج1 ( الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي) الحكم التكليفي: 1- هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه . 2- يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا. 3- لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي( البلوغ ، العقل ، الفهم) . 4- يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله حتى يصح منه القصد والنية.

      الحكم الوضعي: 1- هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك. 2- لا يشترط فيه ذلك فقط يكون غير مقدور للمكلف. 3- يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون ولنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم. 4- لا يشترط فيه علم المكلف ولذلك تحرم المرأة بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم .

      ج2: وفق النص السابق تضمن الحكم الوضعي في قول البهوتي ، والحكم التكليفي في قول الله سبحانه وتعالى .

    1. الجدول 1: " شرب الخمر" > سبب "سب الله" > سبب " الجنابة" > بطلان " عدم لماء للتيمم" > الصحة "وجود الماء للمتيمم " > البطلان

      الجدول 2: " الأماكن والساحات" > يمنع "الوزارات والمصالح" > يمنع " المؤسسات التعليمية" > مانع

      الجدول 3: " إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة" > شرط "إتمام سن العشرين لرخصة القيادة" > يشترط

      الجدول 4: " الحالة الأولى " > شرط " الحالة الثانية" > سبب " الحالة الثالثة " > شرط " الحالة الرابعة" إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. القضية 1: يعد ذلك العقد باطلا بسبب وفاة صاحب المؤسسة أثناء إبرام العقد يترتب على ذلك انتفاء الذمة المالية المستقلة للمؤسسة فبالتالي يعد ذلك اختلاف في شروط العقد وصحته.

      القضية 2: قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس وإدانة المدعي في الحق العام والخاص بخيانته للأمانة وادعاؤه الإعسار وأن جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه .

      ثالثا: المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

    1. وفقا لما دون أعلاه إن التجارة عمل مشروع ولكن المانع من ذلك جمع الموظف للمهنة الحرة والوظيفة دون إذن نظامي يعد ذلك مانع الحكم . كذلك قبوله للإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح يعد ذلك مانع السبب.

    1. حكم الحج: الوجوب حكم الربا: التحريم حكم الكلام: الكراهة حكم الصيد: الإباحة حكم البيع: الإباحة حكم الصلوات الخمس: الوجوب حكم الأكل والشرب: الإباحة حكم أداء الأمانات : الوجوب حكم الإشهاد على البيع: الندب حكم أكل الميتة: التحريم حكم كتابة الدين: الندب حكم الزنا: التحريم حكم شرب الخمر: التحريم

    1. من حيث ( مصدر الحكم) " الحكم الشرعي">>هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين - مصدره سماوي ، "القاعدة النظامية" >> هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين - مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . من حيث ( نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب) " الحكم الشرعي" >> جاء إيجابي وسلبي، " القاعدة النظامية" >> جاءت سلبية فقط . من حيث( الجزاء على تصرفات الأفراد) " الحكم الشرعي" >> دنيوي وأخروي ، " القاعدة النظامية " >> دنيوي فقط . من حيث ( تنوع الأحكام) " الحكم الشرعي" >> يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، " القاعدة النظامية " >> لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. تصنيفات الأمثلة: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)>الحكم التخييري (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل)>الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا، أو منعًا، أو صحيحًا أو باطلًا> الحكم الوضعي السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو من ثلاثة أمور: 1- أن يرد فيه اقتضاء وطلب . وهذا يشمل الأقسام الأربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- أن يرد فيه التخيير . وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف : المباح. 3- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك. السؤال الأول: خرج بقوله ( خطاب الله) خطاب غيره: لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ، وخرج بقوله ( المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله وما تعلق بفعله ، وخرج بقوله ( من حيث إنه مكلف ) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به .

    1. السؤال الأول: أولا / القواعد : كقولهم ( الأصل أن الفاعل مرفوع ) ثانيا / الاستنباط : يعرف بطرق الدلالة هل هي عقلية أم لفظية ؟ أو حقيقية أم مجازية؟ كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة . ثالثا / الأحكام : هي جمع حكم وهو إثبات شيء لشيء . رابعا/ الشرعية :هي المستفادة من الشريعة . خامسا / التفصيلية: هي الجزئية أو الفرعية .

      السؤال الثاني: ينقسم مفهوم علم أصول الفقه إلى كلمتان تتضمن التالي: (أصول) : لغة تعني جمع أصل . ( الفقه) : لغة تعني الفهم. والفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . تعني كلاهما اصطلاحا( علم أصول الفقه) : بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ( يخرج من الفقه نوعان من العلم وهما) 1- علم الله تعالى أو رسوله . 2- علم المقلد.

      وأخيرا ينقسم علم أصول الفقه إلى ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال. 2- صفة الاستفادة منها. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط وأحكام.

    2. ؤربب