36 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج/١:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      ج/٢:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      ج/٣:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. جراءات نظر الدعاوى اليسيرة:

      1- يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      2- قيد الدعوى إذا كانت مستوفية

      3- ايداع مذكرة الدفاع .

      4- لايقبل دفوع أو تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      5- تُحال الى الخبرة عند الاقتضاء .

      6- يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ضرذلك

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      9- تسليم صورة الحكم فور صدوره .

      10- تكون مدة الاستئناف خلال 15 يوماُ من احالتها للدائرة.

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج٢: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج٣: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. -اجراءات تأجيل النطق بالحكم :(إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى)

      -الحالات التي لا تودع فيها المسودة : (١- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة) (٢- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة) (٣- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية) (٣- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به)

      معايير تحديد التعويض : (١- جسامة الضرر) (٢- مقدار المبلغ المحكوم به) (٣- مماطلة المحكوم عليه) ( ٤- العرف أو العادة المستقرة ) (٥- رأي الخبير عند الاقتضاء)

    1. -الخطأ الاول التأجيل مدة ١٥ يوما والصحيح ١٠ ايام -الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرة جديدة والصحيح أن يقدم مذكرة في حدود طلبات القاضي -الخطأ الثالث عدم عرض المحكمة المذكرات على المدعي حين طلبه والصحيح عرض المذكرة حين طلب احد اطراف الدعوى

    2. -الخطأ الاول التأجيل مدة ١٥ يوما والصحيح ١٠ ايام -الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرة جديدة والصحيح أن يقدم مذكرة في حدود طلبات القاضي -الخطأ الثالث عدم عرض المحكمة المذكرات على المدعي حين طلبه والصحيح ان يتم عرض المذكرات عند طلب احد اطراف الدعوى.

    1. حضور اطراف الدعوى.. تبادل المذكرات.. الاحترافية العالية من المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص.. طلب الاستمهال.. وطلب المحكمة للعقد المبرم بين اطراف الدعوى

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية و تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله واجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها برسالة نصية فيعد التبليغ تبليغًا صحيحًا

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة الثانية: الإحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً .

      الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقررة يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص

      ٢- جواز إسناد اجراءات معينة إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      ٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      |اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف|: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. (الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية) ج {المجلس الأعلى للقضاء} (مهام رئيس المحكمة) {الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها.-تسمية عضواحتياطي للدائرة. - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. - (مهام اعوان القضاة)

      • الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .- اجراءات التبليغ. - الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.- تبادل المذكرات.ادارة الجلسات .- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.- ادارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات
  2. Sep 2024
    1. ١- الخلاف في ثبوت الدليل ٢- عدم بلوغ الدليل ٣ - الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة ٥- عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة - مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك - مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي - مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب بن حنبل - مدرسة اهل الحديث.

    1. اركان البيع - علم الفقه اقسام الواجب - اصول الفقه ألفاظ العموم - اصول الفقه شروط النكاح - علم الفقه اركان القياس - اصول الفقه محضورات الاحرام - علم الفقه

    1. ان للفقه اسماء عديدة ومنها: الفروع - الفروع الفقهية - الفقه الأصغر ولكن غلب اسم الفقه مجردًا

  3. Aug 2024
    1. ١- شركة العنان.. جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني

      ٢-تصدر الجاهل للافتاء.. لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي

      ٣-الاقتراض.. جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي

      ٤-اكل الميتة للمضطر.. جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري

      ٥-البيع والشراء.. جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. ١- ??ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب.. فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢- لمنع التحايل الذي يكون في مثل هذه المواقف من امتناع عن البيع او رفع الربح

      ٣- لرفع الضرر عن الطفل (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

      ٤- أن الطفل يحتاج للرعاية من كلا والديه

    1. ٨-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    2. ٦ـ الحكم (عدم تغطية رأس الميت عند موته) المقصد (لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة) اللفظ الدال (فاء التعقيب)

    3. الحكم (قسمة الفيء) المقصد (توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي) اللفظ الدال( كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم)

    4. ٥- الحكم (اقامة الصلاة) المقصد (تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال (إن) الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

    5. ٤- الحكم: قطع يد السارق والسارقة المقصد: مجازاته وعقابه على السرقة اللفظ الدال: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

    6. ٣- الحكم (ايجاب المثل في كفارة الصيد) المقصد (منع الناس من الصيد ومجازاة الفاعل على فعله) اللفظ الدال (ليذوق)

    7. ٢-الحكم (طهارة الهرة) المقصد (التيسير) اللفظ الدال (إنها من الطوافين عليكم)

    8. ١- الحكم ااو الفعل (الاستئذان) المقصد (حفظ العورات) اللفظ الدال (انما جعل الاستئذان من اجل البصر)