14 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. ١-الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ٢-أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. ٤-أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. ٣-أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. الحالة الأولى : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كالتالي: تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

      الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كالتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

      الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

      الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

      الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كالتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها .

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحيح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحيح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحيح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

  2. Oct 2024
    1. الصبر، الاستماع، الهدوء ، حسن التعامل والتصرف ، عدم المقاطعه و أيضا عدم رفع الصوت.

    1. إجابة السؤال الأول/ يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات.

      إجابة السؤال الثاني/ مهام رئيس المحكمة تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الحكم إلى ملف القضية.

      إجابة السؤال الثالث/ يتولى أعوان القضاة بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتمثلة بالقيد وإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - إدارة الطلب. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - المساعدة في البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    1. يجوز الاتفاق عليها- لا يجوز الاتفاق عليها -يجوز الاتفاق عليها-يجوز الاتفاق عليها- لا يجوز الاتفاق عليها-يجوز الاتفاق عليها- يجوز الاتفاق عليها-يجوز الاتفاق عليها- يجوز الاتفاق عليها-يجوز الاتفاق عليها