37 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. كمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. حالة الاولى/ اخر تاريخ للاعتراض يكون يوم ٣٠ من الشهر الذي يليه.

      الحالة الثانية/ لن يتم قبول الدعوى لرفعها بعد انتهاء مهلة ٦٠ يوم

      الحالة الثالثة/ اجراء الدائرة صحيح لانه يجب ان يتم طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة وفق النظام

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها.

      بناء على المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها.

    1. يقال إن توزيع الدعاوى بين دوائر المحكمة الواحدة في سبيل تنظيم العمل ال يدخل في هذا النوع من االختصاص على الوجه الصحيح، إذ إن ذلك التوزيع ال يقرر اختصاصا نوعيا وال يرقى لدرجة منح االختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اخت صاصاتها، وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعي ا ، إذ ال يعد ذلك التوزيع توزيع ا لالختصاص بالمعنى الفني الدقيق

    1. فالشريعة اإلسالمية هي المرجع العام لمحاكم الديوان يتلوها عم وم األنظمة التي ال تعارضها وأخصها نظام المرافعات، وتحديدا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ويليه نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد بشأنه حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم شريطة أن ال يتعارض مع طبيعة المنازعة اإلدارية كما سلف تقريره سابقا .

    1. لإحالة العامة الى النظام:

      هو تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية.

      الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

      تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص

    1. تسري أنظمة المرافعات بشكل مباشر فور سريانها على كافة الدعاوى ولو كانت مقامة قابلة سريان األنظمة الجديدة ما لم يؤثر ذلك على حق المكتسب ، وهذا نادر على كل حال أما إذا كانت ال تؤثر على حق مكتسب كما هو األعم األغلب فتطبق مباشرة على كافة الدعاوى

      لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به

    1. يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فال يجوز االتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها وألي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة االستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي ال تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على األشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها واالتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمن ا وال يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد ال يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما ال يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكنه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      .لحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

  2. Oct 2024
    1. ي حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. جراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر: وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

      سلمى

    1. إجراءات الاستئناف صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. جراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. جب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على األقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا اآلتي.

    1. يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30) يوما لقيد الدعوى فيجب قيدها فور توقف المصالح

    1. ممكنات عمل المحكمة اشتمل النظام والئحته التنفيذية على جملة من الممكنات المعينة للمحكمة في أداء رسالتها على الوجه األمثل ومن ذلك: ً أوال: االستعانة بالقطاع الخاص تقتصر االستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة االستعانة بالقطاع الخاص في اآلتي: . المصالحة والوساطة. . التبليغ واإلشعار. . قيد الدعوى والطلبات وتسليم األحكام. . إدارة قاعات الجلسات. . تبادل المذكرات واالطالع على المستندات. . إجراءات االستعانة بالخبرة. . توثيق إجراءات اإلثبات. . إدارة األقسام المتخصصة في المحكمة. . اإلشراف على اإلجراءات المتخذة من األطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. 10.يجب نشر جميع األحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11.يجوز -أيضا- بقرار من الوزير االستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12.في األحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة االستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. 13.إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من اإلجراءات الواردة أعاله إلى إدارات مركزية في الوزارة. ً ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ً رابعا: للمحكمة االستئناس برأي التجار وفقا للضوابط واإلجراءات الموضحة في المواد )-18 21( من الالئحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة االبتدائية: ً وفقا للمادة الحادية عشرة من الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: . دوائر لنظر الدعاوى اآلتية: . المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية األصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة األصلية ال تزيد على مليون ريال. . الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة األصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال وال تزيد على مليون ريال. . دوائر لنظر الطلبات اآلتية: . الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. . طلب إصدار أوامر األداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة االستئناف: ً وفقا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر باآلتي: . االعتراض على األحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االبتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. . االعتراض على أوامر األداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . االعتراض على األحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. . االعتراضات األخرى التي يحددها المجلس. . االعتراض على األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بطلب االطالع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. . االعتراض على األحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

    2. يتولى رئيس المحكمة اإلشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وله في ذلك ما يلي: . تسمية عضو احتياطي للدائرة. . تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. . تسمية أحد قضاة المحكمة لإلشراف على أعمال اإلدارة المختصة بتهيئة الدعوى. . الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. . اعتماد تقرير اإلدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية /192 أ. ُيختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية، ويجوز االستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة واألنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وتسري على أعوان القضاء في المحكمة األحكام المنصوص عليها في الئحة أعوان القضاء، ويتولى أعوان القضاة -باإلضافة إلى األعمال المسندة إليهم في النظام والالئحة

    3. تولى المجلس األعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، كما يتولى المجلس األعلى للقضاء تأليف دوائر االستئناف والدوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثالثة ٍ قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاض واحد. ويتولى المجلس تسمية رئيس المحكمة، كما أن له تعيين مساعد لرئيس المحكمة التجارية للدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف، وتعيين مساعد لرئيس المحكمة للدوائر التجارية التي تنشأ في المحاكم العامة.

  3. Sep 2024
    1. منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

      عصبة األمم، األمم المتحدة، جامعة الدول العربية.

    2. أشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات هي: 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات األدبية الحق في البقاء

      أما الحقوق فهي: 1-الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

      الحق في البقاء وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من اإلبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

      حق االستقالل هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك ألي جهة خارجية، وال أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان، ومهما كان السبب في ذلك. حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما، بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة

      حق المساواة أمام القانون يعتبر حق المساواة من أقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها، وتتمتع الدول بحق المساواة أمام القانون ً نتيجة الستقاللها وسيادتها. فللدول جميع ً ا نفس الحقوق، وعليها جميعا نفس الواجبات.

    1. أ- مصادر القانون الدولي الرئيسية 1- المعاهدات الدولية 2- العرف الدولي 3- مبادئ القانون الدولي العامة التي أقرتها الأمم المتحدة

      ب - مصادر احتياطية: 1- أحكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات العامة 4- مبادئ العدالة والانصاف 5- الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي

    1. عتبر هذا المبدأ مكمًلا للمبادئ السابقة،، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب، والوفاء بالعهود والمواثيق، ينطوي بالضرورة على نبذ االلتجاء إلى القوة في تسوية المنازعات الدولية، وقد ً ًّ أساسيا تتقيد به الدول في ارتأت الجماعة الدولية أن تجعل نبذ الحروب وتدعيم التعايش السلمي مبدأ عالقاتها الدولية، وقد تدرجت المساعي الدولية في هذا الشأن، من إطالق حق الدولة في شن الحرب، إلى محاولة الحد من حق الدولة في شن الحرب أو القضاء على هذا الحق، حتى وصل األمر إلى ما قرره ميثاق األمم المتحدة في عام 1945م من التزام عام تسري أحكامه في مواجهة الكافة، يتمثل في تحريم استخدام ً القوة أو التهديد باستخدامها في نطاق العالقات الدولية، وهذا االلتزام أحدث تغيير ً ا جوهريا في مفاهيم القانون الدولي التقليدي، الذي كان يسمح باستخدام القوة في تسوية المنازعات بين الدول

    2. يمثل الوفاء ً بالعهود والمواثيق واحـدا من أهم المبادئ القانونية العامة التي أقرتها األمم المتمدنة على اختالف نظمها القانونية، وعدم الوفاء وااللتزام بأحكام هذه العهود والمواثيق يؤدي بالتأكيد إلى اختالل قواعد القانون الدولي، وبالتالي تسود العالقات الدولية الفوضى واالضطرابات والـكـوارث المدمرة، وتحل النزاعات والحروب محل التعايش السلمي. ً ولما كان الوفاء بالعهود والمواثيق واجب ًّ ا إسالميا لما له من أثر طيب ودور كبير في تحقيق التعايش السلمي، والمحافظة على السالم، وأهمية كبرى في فض المشكالت وحل المنازعات وتسوية الخالفات، فقد أمرت شريعة اإلسالم بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق بين األفراد والجماعات والدول في كثير من آيات الكتاب الكريم، وسنة الرسول صلوات هللا وسالمه عليه، وقد عمل بذلك الصحابة الكرام رضي هللا عنهم

    3. يعد من أهم المبادئ اإلنسانية التي تحرص األمم والشعوب على التمسك به ودعمه وتعزيزه، في مختلف أوجه العالقات الدولية والداخلية، فال ينبغي أن تقوم في المجتمع الدولي أو الداخلي أية فوارق نابعة من اختالف األصل، أو الجنس، أو الدين، أو التقدم العلمي، أو التقني. ويقصد بمبدأ المساواة بين األمم والشعوب، المساواة أمام القانون الدولي

    4. يرتبط مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كمظهر من مظاهر التعايش السلمي بين األمم والشعوب بمبدأ احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والذي يرتبط بدوره بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو يعد أحد المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ هام لترسيخ العالقات السلمية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب

    5. أن تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها يمكن األفراد ً من التمتع بحقوقهم الفردية، نظرا للترابط الوثيق والمباشر بين مفهوم حق تقرير المصير وبين مفهوم حقوق اإلنسان، حيث إنه ال يمكن المطالبة بحقوق اإلنسان في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره. ويعتبر عام 1948م بداية االنطالق نحو االهتمام العالمي بحقوق اإلنسان في وقت السلم، وكان أحد أوائل إنجازات األمم المتحدة وأهمها

    1. ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعه إلى: قانون سلام وقانون حرب أما من حيث المخاطبين به فإنه ينقسم إلى : ١ قواعد ذات مضــمون عام، ينطبق على كل أشــخاص القانون الدولي دون مراعاة أي فوارق بينهم. -٢ قواعد ذات مضـــمون عام، ينطبق على كل أشـــخاص القانون الدولي مع مراعاة أي الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية. -٣ قواعد ذات مضمون خاص، لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي.

      أما بالنظر إلى النطاق الجغرافي : ١ القـانون الـدولي العـام: ينطبق على كـل أشـــــــخـاص القـانون الـدولي دون تفرقـة أو تمييز من حيث الإقليم أو الموقع الجغرافي. فهو إذن: قانون عالمي لا يرتبط ʪلموقع الجغرافي. -٢ القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي: يختص ϵقليم معين أو قارة معينة.

    1. أمـا الحجـة عدم وجود صفتي العمومية والتجريد: فـأجـابوا: ϥن طبيعـة اĐتمع الـدولي قلـة الأفراد فيـه، بحكم أنـه يمثـل الدول لا الأفراد.

    2. أنه لايلزم أيضــا وجود الســلطة التنفيذية، فليس من شــرط لقاعدة القانونية وجود ســلطة تنفيذية.

    3. أنـه لايلزم وجود محكمـة؛ لأن القـاعـدة موجودة قبـل وجود المحكمـة، فـالقـاضـــــــي لا يخلق القانون، بل يطبقه!

    4. نه لا يلزم وجود ســلطة تتولى ســن تشــريع النظام الدولي، وقد وجدت قواعد قانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال في القواعد المستمدة من العرف