29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج1 تعقد المحكمة اجتماعا قبل المرافعة، وتتخذ فيه الاتي : التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها. استبعاد من ال تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. ُ إصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية، ويبين فيه ممثل المدعين، وموضوع المطالبة وسببها، وتحديد الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين ج2 في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين ج3 الإعتراض على الدعوى الجماعية: ‡ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه االعتراض على الحكم باالستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك. ‡ ً يقدم طلب االستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبينا فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يحق للمدين الصادر ضده الامر مايلي : الاعتراض عن أمر الأداء بالإستئناف استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر . التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه . ج2 الإخطار يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم الى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الأشعار التاريخ المرفع للتقدم الى المحكمة بالطلب و يكون اثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ . ج3 لا يلزم حضور الخصوم .

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : تعلن المحكمة ذلك في الجلسة و تبين سببه في المحضر و تحدد موعدا أخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى . الحالات التي لا تودع فيها المسودة : إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به معايير تحديد التعويض : تراعي المحكمة في تقدير التعويض بالأتي جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه العرف رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول أن المحكمة حددت لاطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية مدتها خمسة عشر يوما الخطأ الثاني أن المدعي طلب من المحكمة الأطلاع على المستندات الجديدة التي قدمها المدعى عليه و رفضت المحكمة الأذن له بالاطلاع . التصحيح أن للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق تقديمه و إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية فيثبت ذلك في محضر الجلسة و يحدد أجل لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام<br> لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة و لا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين دون إطلاع الطرف الاخر عليها أو تمكينه من ذلك

    1. تبادل المذكرات بين أطراف الخصومة فصل الطلب المستعجل عن الدعوى المحظورة أمام الدائرة طلب الدائرة العقد المبرم بين المدعي و المدعى عليها ، ثم ستنتج أن ليس من ضمن اختصاصها

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تحضير الجلسة و تهيئتها للمرافعة و استكمال المذكرات و المستندات و استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها و إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه و إعداد دراسة عن الدعوى .

    1. 1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

    1. استكمال أوراق الدعوى , تبليغ الاطراف , تبادل المذكرات و المستندات ,إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية و تحديد محل المنازعة و نطاق الأدلة , بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد , طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

      • يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العنوان الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1-الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء . 2-تسمية عضو احتياطي للدائرة -تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف - تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التظلمات - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة . 3- 1. الاعمال المتصلة بالقيدو الاحالة وتسليم الاحكام 2.اجراءات التبليغ 3.الاعمال المتصلة بادارة الجلسة 4 . تبادل المذكرات 5.ادارة قاعة الجلسات 6. ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7. ادارة الدعوى و ملف القضية 9. البحوث و الدراسات 10. صياغة واعداد كافة الوثائق 11.جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12. الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  2. Aug 2024
    1. لاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية.

      الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون.

    1. 1- مبدأ احترام حقوق الانسان مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 م 2- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير حيث سار المسلمون على هذا المبدأ في علاقاتهم مع الشعوب المختلفة 3- مبدأ المساواة نصت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه يولد جميع الناس أحراراٍ متساوين في الكرامة و الحقوق 4- مبدأ الوفاء بالعقود قد أمرت الشريعة الاسلامية بوجوب الوفاء بالعهود و المواثيق بين الافراد و الجماعات و الدول في كثير من ايات القران الكريم و السنة النبوية و قد عمل بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 5- مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب ما قرره ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 م من التزام عام تسري احكامه في مواجهة الكافة يتمثل في تحريم استخدام القوة او التهديد باستخدامها في نطاق العلاقات الدولية .

    1. أقسام القانون من حيث موضوعه : قانون السلام و قانون الحرب أقسام القانون بالنظر الى المخاطبين اليه : ثلاث طوائف 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بطريقة تلقائية 2- قواعد ذات مضمون خاص تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم و ذاتيته 3- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي و إنما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم اقسام القانون من حيث نطاقة الجغرافي : قانون دولي عام قانون دولي اقليمي

    1. 1- الواضح أن هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون؛ ألن وجود القانون لم يكن مرتبطا في أي وقت من األوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، ألن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمة 2- أن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، ومن ثم فإن عدم وجود سلطة قضائية -إن صح- ال ينفى وجود القانون، إذ القاضي ال يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود. وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات ً الدولية، فهناك هيئات التحكيم الدولي، كما توجد أيضا محكمة العدل الدولية 3- أن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إال أنها ً ليست شرطا لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، ولو لم تصحبها قوة ً ملزمة، أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا. صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض إلى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العالقات الدولية، إال أن ذلك ال يمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها اإللزامية، فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء، ومع ذلك ال ينكر عليها أحد صفتها القانونية، وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامة عن الحيلولة دون اإلخالل بها، ولم ينهض ذلك ً دليلا على انعدام قوتها اإللزامية. )))، فقواعد فلماذا إذا يختلف الحكم بالنسبة للقانون الدولي مع أن القوة الملزمة لقواعده كامنة فيها القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، حيث هناك الجزاء الذي قد يصل إلى حد الحرب، غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة، أو العمل المشترك الذي يقوم به أعضاء الجماعة الدولية كلهم أو بعضهم، فهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، واألمن الجماعي، والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها، وقطع العالقات الدبلوماسية والمقاطعة االقتصادية، وهي كلها جزاءات فعالة اذا حسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية 4- فإن تلك الحجة يمكن الرد عليها بأن قلة العدد ترجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول ال من أفراد، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي ال تنطبق إال على فرد واحد أو أفراد معينين، ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد. والخالصة أن القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة، حيث استوفت تلك القواعد شكلها ًا في مجال العالقات القانوني، ورسخت في األذهان بصفة قاطعة ال تقبل الشك، وأصبحت ملزمة قانون الدولية المتبادلة.