45 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. السؤال الأول: ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر . - تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤ - الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية .فسخ. ٥ - الأحسن ) ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما . -٦ قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين.

      استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع - حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. 9- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه. السؤال الثاني: ۲- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثان للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ) . ٤ - تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل

  2. Oct 2024
    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. 1: آخر تاريخ ممكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. توزيع الدعاوى بين دوائر المحكمة في سبيل تنظيم العمل اذ ا هذا التوزيع لا يقرر اختصاصها نوعيا انما يقرر الية توزيع الدعاوى دون ان يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا وهو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الاحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.

    1. Annotations5 annotations, 166 notes Annotations 5 Page Notes 166 مرام الدغماني 19 mins ago برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

      عبدالله الشهري 18 mins ago احكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

      حسين القحطاني 18 mins ago رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

      حسين القريني 14 mins ago برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة. تحدد الإدارة المختصة الاستئناف موعد جلسة نظره فور تقديمه خلال 20 يوما من تاريخ الاستئناف. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

  3. Sep 2024
    1. ١-شخصي- ابراء ٢-تبعي - انتهاء الحق ٣-شخصي- تقادم ٤-اصلي - تراجع ٥- تبعي- ورث٦-اصلي - سداد ٧-اصلي- انتفاء المنفعة ٨-شخصي- موت المنتفع ٩-شخصي- سداد الدين

    1. *المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل أن يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً.

      *المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر أو السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      *وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم، الكتابه، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف، اليمين، المعاينه، الخبرة.

      *وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. 1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عدم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى. 2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. تنقسم الحقوق العينية إلى: 1- حقوق عينية أصلية 2- حقوق عينية تبعية

      • الحقوق العينية الأصلية: هو الحق الذي يقوم بذاته دون حاجة إلى غيره، أي هو الحق الذي لا يكون مرتبطاً بأي حق آخر بل يكون له وجود مستقل. وتسمى حقوقا عينية أصلية؛ لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء مادى معين، لذلك فهي عينية وهى تنشأ مستقلة.
      • الحقوق العينية التبعية: وهي حق الرهن، وحق الامتياز، وهو مايعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
    1. 1-الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لاتقع الحقوق الشخصية تحت الحصر 2-الحق العيني يردعلى شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحقوق الشخصية يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شيئاً مادياً محسوساً 3-صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر والحقوق الشخصية صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه الإ عن طريق المدين

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .

    1. 1- إن إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها. 2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    1. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. 1- تقوم المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص؛ لأن قواعد الاختصاص لا يصح الاتفاق على مخالفتها. 2- دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود.

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

    1. *تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص وتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      *نطاق القانون: تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع من خلال تحديد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

      *أهداف القانون : 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.