1. May 2025
    1. الحق العيني: الحقوق فيه واردة علي سبيل الحصر بعكس الشخصي . الحق العيني : يكون على شي مادي معين. أما الشخصي فإنه يكون على عمل صاحب الحق . الحق العيني: صاحبه يستوفي حقه بلا واسطة, عكس الشخصي فإنه لايمكن استيفاء حقه إلا عن طريق المدين.

    2. الحق العيني واردة علي سبيل الحصر اما الحق الشخصي لايقع تحت الحصر الحق العيني يرد على شي مادي معين. اما الحق الشخصي يرد على عمل صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة. اما صاحب الحق الشخصي لايمكنه استيفاء حقه الا عن طريق المدين

    3. الحقوق العينية: -الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر -الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته -صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر -الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز -يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطني التتبع والتقدم

      الحقوق الشخصية: -لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر -يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا -صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين -فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما -لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    2. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    3. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    4. شكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    5. شكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    6. 1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    7. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الأجنبية وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    8. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    9. 1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    10. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    11. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. الحالة الأولى: التصرف صحيح المادة ١٦٠ الحالة الثانية: التصرف صحيح المادة ١٦٢-٢ الحالة الثالثة التصرف غير صحيح المادة ١٦٢-٣ الحالة الرابعة التصرف صحيح المادة ١٦٣ الحالة الخامسة التصرف صحيح المادة ١٦٤

    2. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

      2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

      3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

      5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

    3. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

      2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

      3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

      5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    2. 1 الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها . 3 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9) أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه

    3. 1 الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها . 3 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9) أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه

      • الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
    1. ١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    2. ١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    3. ثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    4. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    5. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    6. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    7. طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع

      ٢- تبادل الوثائق، والانضمام.

      ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    8. طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع

      ٢- تبادل الوثائق، والانضمام.

      ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    9. الفقرة الأولى/ أ/ تطرح كمقترح. ب/يتم التفاوض بين الدول المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: 1- حسب أطرافها: ثنائية ومتعددة الأطراف 2- حسب موضوعها: سياسية و اقتصادية وغيرها 3- حسب إلزاميتها: ملزمة وغير ملزمة.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /12 مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ 72 مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    1. لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    2. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    3. ١- الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

      ٢- كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فلا يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، والا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    4. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    5. ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    6. 1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    1. تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :

      1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي

    2. قاضي التنفيذ :

      ١ / إجرائي.

      ٢ / موضوعي.

      ٣ / موضوعي.

      ٤ / موضوعي.

      ٥ / موضوعي.

      ٦ / إجرائي.

      ٧ / إجرائي.

      ٨ / إجرائي.

      ٩ / موضوعي.

      ١٠ / إجرائي.

    3. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    4. ١- يختص بها قاضي التنفيذ ٢- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٣- يختص بها قاضي التنفيذ ٤- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٥- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٦- يختص بها قاضي التنفيذ ٧- يختص بها قاضي التنفيذ ٨- يختص بها قاضي التنفيذ ٩- لا يختص بها قاضي التنفيذ ١٠- يختص بها قاضي التنفيذ

    5. 1 إجرائي .

      2 موضوعي .

      :3موضوعي .

      3 موضوعي .

      4- موضوعي

      . 5 موضوعي .

      6 إجرائي .

      7 إجرائي .

      8 إجرائي .

      9 موضوعي .

      10 إجرائي

    6. ١- يختص بها قاضي التنفيذ ٢- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٣- يختص بها قاضي التنفيذ ٤- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٥- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٦- يختص بها قاضي التنفيذ ٧- يختص بها قاضي التنفيذ ٨- يختص بها قاضي التنفيذ ٩- لا يختص بها قاضي التنفيذ ١٠- يختص بها قاضي التنفيذ

    7. 1 إجرائي .

      2 موضوعي .

      :3موضوعي .

      3 موضوعي .

      4- موضوعي

      . 5 موضوعي .

      6 إجرائي .

      7 إجرائي .

      8 إجرائي .

      9 موضوعي .

      10 إجرائي

    8. تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :

      1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    2. جراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    2. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    3. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    4. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    5. المثال الأول). قبول الشركة غير الربحية للهبات.

      الموضوع / مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب واألحباث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.

      المثال الثاني). قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.

      الموضوع / قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.

      المثال الثالث). قبول الشركة غير الربحية للوصايا.

      الموضوع / أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتزويع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الرابع). قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.

      الموضوع / قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصى به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الخامس). قبول الشركة غير الربحية للوقف.

      الموضوع / وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.

    6. المثال الأول). قبول الشركة غير الربحية للهبات.

      الموضوع / مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب واألحباث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.

      المثال الثاني). قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.

      الموضوع / قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.

      المثال الثالث). قبول الشركة غير الربحية للوصايا.

      الموضوع / أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتزويع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الرابع). قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.

      الموضوع / قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصى به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الخامس). قبول الشركة غير الربحية للوقف.

      الموضوع / وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.

      التعليل / جائز نظاماً.

      السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):

      مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.

    1. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4-إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    2. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

    3. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    4. ذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    5. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    6. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    7. إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    8. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    9. إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    10. إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. 1- يجوز له.

      2-لايجوز.

      3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

      4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

      5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور

    2. القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة.
      • رقم المادة : المادة 139 .
      • نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة.
      • إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه.
      • رقم المادة : المادة 140 .
      • نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.
      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي.
      • رقم المادة : المادة 141 .
      • نص المادة : يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة بصلاحيات تنظيمية تشمل إدارة شؤون الموظفين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 4- موضوع القرار (4) : إصدار رئيس شركة المساهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها من خلال محامي الشركة المساهمة.
      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لرئيس الشركة اتخاذ قرارات قانونية وتمثيل الشركة في النزاعات.
      • رقم المادة : المادة 142 .
      • نص المادة : يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة الشركة قانونيًا، وله الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات القانونية. 5- موضوع القرار (5) : منح أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل قرضًا شخصيًا.
      • إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يمنع النظام منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة لتجنب تضارب المصالح.
      • رقم المادة : المادة 143 .
      • نص المادة : يحظر على شركة المساهمة المبسطة منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان النزاهة المالية وعدم تضارب المصالح
    3. 1- يجوز له.

      2-لايجوز.

      3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

      4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

      5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور

    4. 1- يجوز له.

      2-لايجوز.

      3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

      4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

      5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.

    5. القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

      إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة. رقم المادة : المادة 139 . نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة. إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه. رقم المادة : المادة 140 . نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية. إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي. رقم المادة : المادة 141 .

    1. لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.

      وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

      1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

      2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

      3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها

    1. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    2. صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    3. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    4. صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    1. ينفذ على حصة زيد فقط

    2. ــ نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    3. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكمهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. - وأما عند إنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1)- طريقة إتقضاء الشركة. 2)- حالة الحصة. 3)- وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    4. ينفذ على حصة زيد فقط

    1. ١/عدم وجود علاقة عمالية. ٢/عدم اتباع التسلسل الاداري في رفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣/عدم الالتزام بالمدد المقررة لرفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    2. ١/عدم وجود علاقة عمالية. ٢/عدم اتباع التسلسل الاداري في رفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣/عدم الالتزام بالمدد المقررة لرفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    1. القضية الأولى نقاط القوة/ استنادا للمادة ٦٩ من نظام العمل مع اقرار المدعي والمدعى عليها بمضي المدة والتي مضت عليها ٧ سنوات. نقاط الضعف/ عن مسألة التزوير التي كانت بخط اليد لأحد اطراف الدعوى وعدى ذلك لا توجد بينة مؤرخة.

      القضية الثانية نقاط القوة/ العقد شريعة المتعاقدين وفي عقد العمل والمزايا المالية للمدعي، وقد اجازت المدعى عليه صرف تلك المزايا بين كل فترة ولكن بشرط على المدعي عدم فسخ العقد. نقاط الضعف/ استقالة المدعي.

      القضية الثالثة نقاط القوة/ استنادا للمادة ٧٧ من نظام العمل مع بينة المدعى عليها المؤرخة عن عدم الرغبة بالتجديد العقد بعد مضي المهلة لفترة الاشعار مع اداء يمين المدعية. نقاط الضعف/ عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها

      القضية الرابعة نقاط القوة/ لا يقبل سماع الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي (١٢) شهراً من انتهاء علاقة العمل إلا في حالتين وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق طبقاً لأحكام المادة (٢٣٤) من نظام العمل، مع اقرار المدعي بمضي المدة والمطالبة. نقاط الضعف/ قبول العذر من المحكمة أو اقرار المدعى عليه بالحق.

    2. القضية الأولى نقاط القوة/ استنادا للمادة ٦٩ من نظام العمل مع اقرار المدعي والمدعى عليها بمضي المدة والتي مضت عليها ٧ سنوات. نقاط الضعف/ عن مسألة التزوير التي كانت بخط اليد لأحد اطراف الدعوى وعدى ذلك لا توجد بينة مؤرخة.

      القضية الثانية نقاط القوة/ العقد شريعة المتعاقدين وفي عقد العمل والمزايا المالية للمدعي، وقد اجازت المدعى عليه صرف تلك المزايا بين كل فترة ولكن بشرط على المدعي عدم فسخ العقد. نقاط الضعف/ استقالة المدعي.

      القضية الثالثة نقاط القوة/ استنادا للمادة ٧٧ من نظام العمل مع بينة المدعى عليها المؤرخة عن عدم الرغبة بالتجديد العقد بعد مضي المهلة لفترة الاشعار مع اداء يمين المدعية. نقاط الضعف/ عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها

      القضية الرابعة نقاط القوة/ لا يقبل سماع الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي (١٢) شهراً من انتهاء علاقة العمل إلا في حالتين وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق طبقاً لأحكام المادة (٢٣٤) من نظام العمل، مع اقرار المدعي بمضي المدة والمطالبة. نقاط الضعف/ قبول العذر من المحكمة أو اقرار المدعى عليه بالحق.

    1. الجانب الايجابي في الاجراءات هو عدم اشغال القضاء بطلبات يمكن حلها باتباع التسلسل في رفع الدعوى او الشكوى لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابتداءً

    2. الجانب الايجابي في الاجراءات هو عدم اشغال القضاء بطلبات يمكن حلها باتباع التسلسل في رفع الدعوى او الشكوى لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابتداءً

    1. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    2. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    3. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    4. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    1. ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    2. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

    3. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

    1. ١-

      قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      ٢-

      قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).

      بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      ٣-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).

      بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      ٤-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).

      بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      ٥-

      قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).

      بعد النظام: ( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      ٦-

      قبل النظام: ( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ).

      بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      ٧-

      قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    2. رقبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    3. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    1. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      • التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع.
      • رقم المادة : المادة 94 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

      الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      • التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة.
      • رقم المادة : المادة 95 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف.

      الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      • التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
      • رقم المادة : المادة 96 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

      الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      • التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم.
      • رقم المادة : المادة 97 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات.

      الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      • التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة.
      • رقم المادة : المادة 98 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية
    2. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع. رقم المادة : المادة 94 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة. رقم المادة : المادة 95 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف. الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة. رقم المادة : المادة 96 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم. رقم المادة : المادة 97 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات. الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة. رقم المادة : المادة 98 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية.

    3. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

      الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

      الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.

      الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.

      الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات

    4. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع. رقم المادة : المادة 94 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة. رقم المادة : المادة 95 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف. الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة. رقم المادة : المادة 96 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم. رقم المادة : المادة 97 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات. الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة. رقم المادة : المادة 98 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية.

    1. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3-تبليغه 4-اتخاذ وسائل التنفيذ 5-بيع الأموال المحجوزة 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    2. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

    3. 1-تقديم طلب التنفيذ.

      2-اصدار امر التنفيذ.

      3-تبليغه.

      4-اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5-بيع الاموال المحجوزه.

      6-توزيع حصيلة التنفيذ.

    4. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    5. ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

    6. خطوات التنفيذ :

      1- تقديم طلب التنفيذ.

      2- إصدار أمر التنفيذ.

      3- تبليغه.

      4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5- بيع الأموال المحجوزة.

      6- توزيع حصيلة التنفيذ

    7. 1-تقديم طلب التنفيذ.

      2-اصدار امر التنفيذ.

      3-تبليغه.

      4-اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5-بيع الاموال المحجوزه.

      6-توزيع حصيلة التنفيذ.

    8. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

    1. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    2. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    3. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    4. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

      ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

      ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

      رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .

    2. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    3. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    4. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    5. اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

      ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

      ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

      رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .

    1. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    2. جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    3. جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    4. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    5. نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا.

    1. 1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    2. 1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    3. ذا انعقدت الحوالة نتيجة اتفاق بين الدائن والمحال عليه مباشرة دون تدخل المدين الأصلي؛ فإنّ الحوالة في هذه الصورة تنتج جميع آثارها، وتكون نافذة في حق الدائن وفي حق المدين الأصلي بمجرد انعقادها، وتؤدي إلى براءة ذمة المدين الأصلي من الدين بمجرد انعقاد الحوالة

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    2. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    3. تم

    4. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    5. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. 1- الشركات الفقهية: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف / أنواعها: شركة الأموال ـ شركة الأعمال و الأبدان ـشركة الوجوه والذمم ـ شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات مالم تتحول إلى شركة من الشركات النظامية .

      2- الشركات النظامية: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ، بأن يسهم كل منهم في مشروع من ربح أو خسارة / أنواعها : شركة التضامن ـ شركة التوصية المبسطة ـشركة المساهمة ـ شركة المساهمة المبسطة ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة / القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية / نظام الشركات.

      3- الشركات المدنية: هي شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية / صفتها: الشركات المدنية لا تعد تاجرا / محلها ، محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية

      4- الشركات التجارية :هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات /صفتها: تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية / محلها محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية .

      5- شركات الأشخاص :طبيعتها تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة / صورها ،شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيط.

      6- شركات الأموال : طبيعتها / تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة / صورها شركات المساهمة.

      7- شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة : طبيعتها / تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المادي معا / صورها الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة

    2. شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

    3. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    4. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. الحالة الأولى: الدفع صحيح حيث ن التصرف باطل لنقص الأهلية.

      النص النظامي:المادة (49) من نظام المعاملات المدنية.

      الحالة الثانية: التصرف قد يكون صحيح حيث انها منفعة للقاصر ولا يوجد ضرر، وقد يكون باطل اذ هذا التصرف لا يصح إلا بإذن الولي. حيث نصت الفقرة ١ من المادة ٣٦٨ " إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية."

    1. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس

      • للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤
    2. الحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    3. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    4. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    5. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    6. Bold

    7. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    8. حالة الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحالة الثانية / يجب ان يحدد في الحكم مواعيد الزيارات. يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    9. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    10. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    11. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    1. 1- الحالة الأولى :

      • التصرف : عقد اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمة المبسطة؛ للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة الى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات اوسع.
      • تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
      • سبب الخطأ : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.
      • رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
      • نص المادة : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.

      2- الحالة الثانية :

      • التصرف : تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لاحد المهندسين (من الغير) بعضا من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.
      • تصنيف التصرف : صحيح ✅
      • سبب الصحة : يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
      • رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
      • نص المادة : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

      3- الحالة الثالثة :

      • التصرف : حضور رئيس مجلس ادارة شركة الذهب المساهمة، جلسات هيئات التحكيم المنعقدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤولية المحدودة، على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي احتوت على شرط التحكيم.
      • تصنيف التصرف : صحيح ✅
      • سبب الصحة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.
      • رقم المادة : المادة 142 الفقرة 3 .
      • نص المادة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.

      4- الحالة الرابعة :

      • التصرف : موافقة مجلس ادارة الشركة "س" على ابرام عقد استثمار محلي مع احدى الشركات الوطنية "ص" لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال؛ رغم نص النظام الاساس للشركة على ضرورة اجماع المساهمين بالموافقة على اي تصرف او التزام يترتب على عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.
      • تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
      • سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة جميع المساهمين على التصرفات المالية الكبيرة.
      • رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
      • نص المادة : يجب الالتزام بالنظام الأساسي للشركة في أي تصرف مالي كبير يستلزم موافقة جميع المساهمين.

      5- الحالة الخامسة :

      • التصرف : تعاقد رئيس مجلس ادارة شركة الابواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضا بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الابواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الابواب الذهبية لغايات اتمام عقود شراء اطنان من الخشب لمصلحة شركة الابواب رغم وجود نص يحظر على مجلس ادارة الشركة التحصل على اي تمويل خارجي دون الرجوع الى الشركاء المساهمين.
      • تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
      • سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة المساهمين على التمويل الخارجي.
      • رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
      • نص المادة : يحظر على مجلس الإدارة الحصول على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمي
    2. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    3. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    4. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

      3- اعتماد التقرير

      4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة

    2. الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

    3. نظام

      تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    4. الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

      الحالة2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

      الحالة3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع).

      الحالة4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا مُنيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا.

      الحالة5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبلاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم مـن تاريـخ إبلاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خلال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.

    5. الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

      الحالة2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

      الحالة3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع).

      الحالة4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا مُنيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا.

      الحالة5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبلاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم مـن تاريـخ إبلاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خلال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.

    1. النص بعد التصحيح:

      في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة

      1- الحكم الأول : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

      • جواب الشرط : لا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
      • إضافة : يُفضل أن يكون هناك توافق بين المؤسسين أو المساهمين حول القيمة المقدرة لهذه الحصص لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

      2- الحكم الثاني : إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها - نصف رأس مالها.

      • جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
      • إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، يجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3- الحكم الثالث : إذا لم يتم تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قيّمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      • جواب الشرط : يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة.
      • إضافة : لا تُسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4- الحكم الرابع : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

      • جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
      • إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
    2. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    3. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    4. شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة).

      الحكم الاول) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني) إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث) إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    2. الحالة الاولى: تعد من الجرائم الجسيمة.

      الحالة الثانية: (أ) تصرف غير قانوني (ب) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات.

      الحالة الثالثة: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول.

      الحالة الرابعة: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها.

      الحالة الخامسة: التصرف جريمة جسيمة.

    3. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. 1- ( فيما عدا) وكان الأفضل الاقتصار على (عدا)

      2- ( مدة تفويض سعودي لمثله ستة اشهر)

      3- كلمة (الصالح العام ) لتكون (المصلحة العامة ) 4- بعقد محرر 5- أوكل إليه 6- البيانات 7- حيث إن

    2. 1- الخلل هنالافي اقحام (في) في ( فيماعدا) ولا مكان لها هنا لان الاسلوب اسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وانما يؤتى ب (في) عندارادة الظرفية نحو : ولا يصح فيما عدا ذلك 2- الخلل هنا في اقحام اللام في خبر الكون الصواب (تكون مدة التفويض مدة اقصاها ستة اشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( اقصى مدة لتفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر) 3- كلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة )و(لمصلحة اي شخص ) واما (الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصل 2- من خلال عقد محرر يتفقان عليه / حشو لاداعي له 2- الذي اوكل الطرف الاول … / لايقال اوكله بل اوكل عليه اي خلى العمل كله عليه 3- وتوليها والاضطلاع بها / حشو لا داعي له 4- وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها / حشو واستطراد لا داعي له 5- والبرنتات / كلمة اجنبية يجب استعمال بديلها العربي وهو بيانات مطبوعة 6- يقوم بتزويد …ب / اسلوب غير فصيح والصواب يزوّد الطرف الاول عناوينَ 7- بعناوين وارقام هواتف خصمه / اسلوب غير صحيح والصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف اليه 8- حيث أن / همزة إن بعد حيث واجبة الكسر9- قد يتحمل / قد لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها 10- يقوم بتقديمها / اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة والصواب يقدمها.

    1. ا نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    2. المثال الأول/ قبول الشركة غير الربحية للهبات. التعليل / جائز نظاماً. السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) : مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.

      المثال الثاني / قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها. التعليل / جائز نظاماً. السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) : مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.

      المثال الثالث / قبول الشركة غير الربحية للوصايا. التعليل / جائز نظاماً. السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د): مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الرابع / قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها. التعليل / جائز نظاماً. السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د): مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

      المثال الخامس / قبول الشركة غير الربحية للوقف. التعليل / جائز نظاماً. السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن): مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.

    3. ا نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    4. ا نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    5. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. فتتحت الجلسة لدي أنا ….، رئيس الدائرة العمالية .. بالمحكمة العمالية ….، وفيها حضر المدعي أصالة، …، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا يمثلها…. بالرغم من تبلغه برقم ٠٠٠ وتاريخ //14..واستنادا للفقرة ٢ من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة السير بالدعوى :وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قائلة أنني عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد العمل المبرم بيننا، من تاريخ 06 /09 /2015م، الموافق: 23 /11 /1436هـ، حتى تاريخ 05 /09 /2018م الموافق 25 /12 /1439هـ، بمهنة مضيفة قطار، وبأجرة شهرية قدرها 3600ريال، وبدل سكن سنوي يعادل الراتب الأساسي لثلاثة أشهر قدره 35 %من الراتب الأساسي، وبدل مواصلات شهري قدره 10% من الراتب الأساسي، وقد انتهت علاقتي التعاقدية مع المدعى عليها بسبب إنهاء العقد، بسبب انتهاء مدته، ونظرًا لكون المدعى عليها قامت بما يلي: لم تسلم لي ١-مكافأة نهاية الخدمة. ٢-بدل الإجازة السنوية. ٣-مرتبات متأخرة. بموجب ورقة المخالصة الصادرة من المدعى عليها، وتنحصر طلباتي فيما يلي: ١- مكافأة نهاية الخدمة بقيمة سبعة الآلف وستمائة وأحد عشر ( 7611ريال) .٢-بدل الإجازة السنوية أربعة الآلف وأربعمائة وستة عشر (4416ريال) .٣-مرتبات متأخرة من تاريخ 01 /05 /2018م إلى 12 /05/2018م، بقيمة ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين (1854ًريال)و (13881ًريال)، استلمت منها مبلغ أربعة آلاف ريال فقط، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره تسعة آلاف وثمانمائة وإحدى وثمانون (9881 )ريال أطلب إلزامها بدفعها لي هكذا ادعت، وبسؤال المدعية عن بينتها وعلى صحة دعواها أجابت قائلة: ارفقت بالدعوى عقد العمل الموثق والمحررة على مطبوعات المدعى عليها وقدمت كذلك ورقة على مطبوعات المدعى عليها عبارة عن مخالصة لمستحقات المستلمة بمبلغ ٤٠٠٠ ريال بتاريخ //١٤، ثم جرى سؤالها هل لديها استعداد لأداء اليمين عن عدم استلام المبلغ المذكورة في دعواها قدرها تسعة الاف وثمانمائة واحدى ثمانون ريال؟ فقررت قائلة: إنني مستعدة لذلك. ثم جرى تخويفها …

    1. مثال ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    2. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    1. نظام

      الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    2. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    3. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

    2. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    3. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

    2. -الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

    3. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

    2. الحالة الاولى: مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202.

      الحالة الثانية: بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208.

      الحالة الثالثة: يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50.

      الحالة الرابعة: يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة.

    1. تعريف المفهوم: الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون، وهو مكانة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تُمكنه من التسلط على شيء أو اقتضائه تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم: • الحماية القانونية • يخول لصاحبه الاستفادة من شيء معين • يترتب عليه احترام الآخرين له • يشمل الاستئثار والتصرف والاحتجاج

      صور دالة على المفهوم: • حق الملكية • حق التقاضي • حق التعليم • حق العمل

      صور غير دالة على المفهوم: • التعدي على ممتلكات الغير • استعمال القوة لأخذ شيء دون وجه حق • فرض الرأي بالقوة • تجاهل حقوق الآخرين • التصرف في أموال الغير دون إذن

    1. الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    2. الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    3. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    1. 1نظام

      المجموعة الأولى :-

      مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية

      1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 .

      المجموعة الثانية:- 1: مسار المباشر : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.

      المجموعة الثالثة:- مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .

    2. .

    3. مجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    4. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    5. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. تعريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي

    2. تعريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي.

    1. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- ضن/ الصواب ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    2. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤداه / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(عليه)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(قضى نحبه أو تُوفي)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يصغُر)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات أو الألات )