124 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. على حسب نظام العمل السعودي:

      بإنتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند إنتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية:

      • المادة 84 من نظام العمل السعودي:

      نصت على أنه: إذا أنتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

      إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      •المادة88

      إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      •المطالبة بالحقوق:

      إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

  2. Nov 2024
    1. وصف المدعي للواقعة : فيه شئ من الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يجب على صاحب العمل دفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب

      اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع : يمنع جلوس العامل اكثر من اثنا عشر ساعة في العمل - وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل بفترات الراحة

      الاستتثناء : تنظيم ساعات العمل يستثنى زيادة العمل تسع ساعات - تنظيم فترات الراحة : استثنى مايقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة القضائية الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى.

      الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. الإجازة للمرأة العاملة:

      اجازة 6 أسابيع بعد الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها 30 يوم ولكن بدون اجر.

    1. واجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفق أصول المهنة. 2- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك. 4- يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي. 5- ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل. 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية.

      التزامات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل: ١- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ -عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ -عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥ -العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل: ١ -افراد أسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته

      جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً

      جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها

      جواب السؤال الخامس : يرسل للعامل كتابيا انه يريد نقله للاجر الاسبوعي

    1. لصواب : ولا اريد ابنتي ان تتضرر الصواب تخوله لان الفعل خول يتعدى الى المفعولين الصواب لطلب المدعية الفسخ الصواب ثبت في مكان واضح الصواب طلبت المحكمة المتهمين الصواب استمعت المحكمة الى محامي دفاع الصواب ثلاثين شخصاً

      الصواب اربعين السوال الثاني الطرفان : طرفين

      مفرط مخالف الصواب مفرطاً مخالفاً

      عشر عشرة شيئاً الصواب شيء

    1. يعد المستوى الاعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي وذلك ان صياغة القواعد القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية

    1. نص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

      النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

      النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

    1. الخطأ: أشفاه الصواب: شفاه الخطأ: مؤداه الصواب: فحواه الخطأ: البلكونة الصواب: الشرفة الخطأ: وبالتالي الصواب: ومن ثمَّ الخطأ: ثم مات من فوره الصواب: فمات من فوره الخطأ: الجاكيتات الصواب: المعاطف الخطأ: مجوهراتها الصواب: جواهرها الخطأ: يحجم الصواب: يقلل الخطأ: الضن الصواب: الظن الخطأ: دحضت الصواب: أدحض الحجة الخطأ: غسيل الصواب: غسل الخطأ: المعَدات الصواب: المَعَدات الخطأ: استلام الصواب: تسلم

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. اقسام الهمزة حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. 1- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      2- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به (رخصة ).

      3- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. 1-أستخدمها 2-أستخدمها 3-أستخدمها 4-أستخدمها 5-تحتاج إلى تحسين 6-تحتاج إلى تحسين 7-تحتاج إلى تحسين 8-أستخدمها 9-تحتاج إلى تحسين 10-تحتاج إلى تحسين

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

  3. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح.

    1. في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2 لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض :3 يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. ا/لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      ب/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      ج/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      د/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحاله القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم \ الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم \ الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. حكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج1 / نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. هل انظمة المرافعات وجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على امثال هذه الانظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق ؟لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناء معينية تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصر على طلب المدعي ؟لا يحق للقاضي حتى لوكنات الاسباب واصلة الى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة ينظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذاكانت القوانين تسمح بذألك

    1. -الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      -الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      -الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعوى اليسيرة : 1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

    1. سباب اعادة النظر هو وجود بينات لم تذكر من قبل. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي صحيح.

    1. إجراءات الاستئناف صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. ١- إجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      ٢- الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      أ/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      ب/ الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      ج/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

      د/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      ٣- معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الاخطاء وتصحيحها:

      -الخطأ الاول مع تصحيحه: انقفل باب المرافعه واعدت المحكمه مهله (١٠) ايام لتقديم المذكرات التكميليه بشرط لاتتوفر على طلبات جديده ولترفق بها مستندات واخل الطرفين بالشرط

      الخطأ الثاني مع تصحيحه: يقفل باب المرافعه بالتصريح بقفله او برفع الجلسه للمداوله او حجز القضيه للنطق بالحكم

    1. إذا لم يتقدم الطرف الذي صدر لمصلحته الحكم فيكون الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

    1. الحكم في القضية الاولى /

      شطب الدعوى لعدم حضور المدعي.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية /

      حكمت المحكمة ب :

      1- سقوط حق المدعى عليه بالدفوع المؤقتة.

      2- الزامه بدفع المبلغ محل المطالبة والحكم بحقه يعد حضوريا .

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في امور عدة وهي :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. بالنسبة الى جراءات نظر الدعوى: فتكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، واما عند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. بالنسبة الى اجراءات تهيئة الدعوى فهي:

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      اما عن محتويات خطة الدعوى فهي : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع نعم، تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يشترط ان يكون عنوان التبيلغ مكتوب عنواين التبليغ : ١-للشخص الطبيعي او الاعتباري ان يختار محامي لتلقي التبليغات تسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص ٢-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ويعد العنوان الإلكتروني موثقا إذا وثق من جهة مختصة أو أثبت في أحد السجلات المتصلة بالنشاط التجاري للطرف ٣-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة ٤- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل وللشخص الاعتباري أن يختار في السجل التجاري شخصا مفوض لتلقي التبليغات ٥-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها ولا يسري ذلك في حال انقطاع الخصومة او الاعتراض بطلب الالتماس ٦-على الطرف في حال تغييره عنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير والا عد التبليغ على ذلك العنوان ساري ومنتج لاثاره ٧-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ولا يسري ذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ٨-الذي يختاره الاجنبي في المملكة

    1. القضية الاولى:

      عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. القضية الثانية :

      الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. القضية الثالثة:

      بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت سابقًا الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح وذلك للاتي : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها ؛ ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان ؛ ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء

      السؤال الثاني: -الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة -تسمية عضو احتياطي للدائرة -تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين -الفصل في التظلمات -تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى -الفصل في طلب قيد الدعاوى -اعتماد تقرير الإدارة المختصة

      إجابة السؤال الثالث: يضاف للأعمال المسندة لهم: -الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة -إجراءات التبليغ -الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام -تبادل المذكرات -إدارة قاعة الجلسات -إدارة الدعوى وملف القضية -إدارة الوحدات المختصة -البحوث والدراسات -صياغة وإعداد كافة الوثائق -جميع الأعمال التي تطلبها المحكمة -جميع الأعمال ذات الصلة بالتهيئة ومع الجهة المختصة

  4. Sep 2024
    1. سست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد (41 )و (56 )وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. هنا المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي قام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل.

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. ا- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      ب- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      ج- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      د- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      ذ- رتبته ضروري الكلي الدين .

      هـ- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. المسألة1: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. كان الحكم على اساس المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ا-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      ب-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      ج-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      د-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      هـ-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1- حفظ الدين ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس ومن الأدلة عليها قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93].

      3- حفظ النسل من قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. وكذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور: 4]،

      4- حفظ العقل من قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون[البقرة: 170]. وكذلك قوله تعالى

      5- حفظ المال من قوله تعالى وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة

      2- حفظ النفس من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة

      3-حفظ العقل من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا

      5- حفظ المال من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

      • جواب السؤال الاول : ا-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ، ب-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. -جواب السؤال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كل منهما على حسب مؤوليته ودوره.
    1. -اولا: الحكم هو وجوب الاستئذان ، اللفظ :من اجل ، المقصد:حفظ العورات. -ثانيا الحكم هو ان القطه طاهره وليست نجسه، المقصد :التيسير على الناس ، اللفظ:انها من الطوافين عليها. -ثالثا : الحكم هو ايجاب المثل في كفارة الصيد، اللفظ الدال ، المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام -رابعا : الحكم هو بقتل يد السارق عند السرقه ، اللفظ المفعول لأجله ،المقصد:لدرء المفاسد وجزاء لفعله . -خامسا : الحكم هو الامر باقامة الصلاة، المقصد : من اجل تحقيق انتهاء الفحشاء والمنكر لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. -سادسا : الحكم بقسمة الفيء بين الفقراء والمساكين ، اللفظ الدال كي ، المقصد هو توزيع المال بين الفقراء والمساكين. -سابعا : الحكم تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيت الرأس، اللفظ: ف التعقيب التاليه للحكم فانه المقصد:لأن الناس يبعثون يوم القيامه على احوالهم . -ثامنا :الحكم هو الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار،اللفظ: من اجل ، المقصد:مواساة الفقراء.

    1. المقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1- لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2- لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3- لصلاحهم 4- لحفظ المال من الوقوع من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5- لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      اوجه الاستصلاح و المقاصد 1- وجه الاستصلاح : انه لو بقينا على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين المقصد : الرفق ورفع الحرج 2- وجه الاستصلاح: انه لو امنتع مطلقاً لكان وسيله لمنع العراء المقصد : الرفق ورفع الحرج 3- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : اعتبار المصالح ودرء المفاسد 4- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 5-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 6-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المضالح ودرء المفاسد 7-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 8-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد<

    1. المقاصد الشرعية :-

      النص رقم ١ : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص رقم ٢ : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص رقم ٣ : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص رقم ٤: الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص رقم ٥ : التيسير و الرفق .

      النص رقم ٦ : التيسير و رفع الحرج .

      النص رقم ٧ : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص رقم ٨ : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص رقم ٩ : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص رقم ١٠: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص رقم ١١: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص رقم ١٢: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. اولا : الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: في اصول الفقه دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها :محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ، اما في المقاصد الشرعية: فيدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها

      -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      -الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية ان لقواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  5. Aug 2024
    1. هنا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافقا لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية هنا قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن ذلك .

    1. الحكم هنا هو عدم جواز نظر هذه الدعوى ، وذلك بسبب ذكرها قاعدة اصولية خطأ وتطبيقها خاطئ وهي (ان العام يقيد بالخاص) والصحيح (ان الخاص مقيد بالعام )كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد ، وتم فسخ العقد .

      • اثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له ، فتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر كما قال عليه افضل الصلاة واتم التسليم "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه" .
    1. أقسام الأهلية: ١- أهلية الوجوب ٢- أهلية الأداء

      شروط أهلية الوجوب: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة و يطلق عليها الفقهاء الذمة

      شروط أهلية الاداء: ١- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً ٢- شرطها الأساس التمييز، فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة

      حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: ١- أهلية وجوب ناقصة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه ٢- أهلية وجوب كاملة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

      حالات أهلية الاداء بالنسبة للإنسان: ١- عديم أهلية الاداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في أي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل لع لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياً. ٢- أهلية الأداء الناقصة: الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. ٣- أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

      • أقسام الأهلية: ١- أهلية الوجوب ٢- أهلية الأداء

      • شروط أهلية الوجوب: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة و يطلق عليها الفقهاء الذمة

      • شروط أهلية الاداء: ١- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً ٢- شرطها الأساس التمييز، فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة

      • حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: ١- أهلية وجوب ناقصة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه ٢- أهلية وجوب كاملة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

      • حالات أهلية الاداء بالنسبة للإنسان: ١- عديم أهلية الاداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في أي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل لع لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياً. ٢- أهلية الأداء الناقصة: الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. ٣- أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي وتم التحقق من اركان وشروط صحة العقد ، حيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ،وتم الاستدلال لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

      • هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة فالوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه والتكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها وايضا التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها ا ستثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع .

      • شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب .

      • سب الله لمن اكره عليه: سبب .

      • الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع .

      • عدم الماء للتيمم: شرط.

      • وجود الماء للمتيمم: مانع.

      • الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع.

      -الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها،والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع.

      -المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية،والاجتماعية والخيرية: مانع.

      -اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط .

      -اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط.

      -من بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط .

      -من بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب.

      -من انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط.

      -من لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.

      • اولا القضية الاولى : إن قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه كونه ممثلاً للمؤسسة وباعتباره الملتزم بالعقد كون صاحب المؤسسة متوفى حيث لا توجد ذمه ماليه للمؤسسة حين انعقاد العقد المتضمن انشاء منزلاً له الموصف بنص القضية بمقابل مالي مدة البناء ثلاثة أشهر حيث يتكفل المدعى عليه بكافة مواد البناء ، وهذه مخالفة لشروط العقد المنصوص عليها نظاماً فيترتب على ذلك أثر ذلك البطلان يحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية نصه "إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة". -ثانيا القضية الثانية : تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان ، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي ادين بها في الحق العام والمترتبه على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه. اما عن المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات المذكورة.
    1. التجارة عمل مشروع ولكن مامنعها هو (اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي) ، ايضا قبول الهدايا امر مشروع ومباح ولكن مامنعه هو (اذا كان الشخص موظف رسمي ) فتعتبر هذه الهدايا او المقصد منها الاغراء او الرشوة من ارباب المصالح وهذا هو سبب المنع ولهذا السبب حكم القاضي بغرامه ماليه (الجمع بين التجارة والوظيفه )

      • حكم الحج : الإيجاب
      • حكم الربا : التحريم
      • حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة
      • حكم الصيد : الإباحة
      • حكم البيع : الإباحة
      • حكم الصلوات الخمس : الإيجاب
      • حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة
      • حكم أداء الامانات : الايجاب
      • حكم الاشهاد على البيع : الندب
      • حكم اكل الميتة : التحريم
      • حكم كتابة الدين : الندب
      • حكم الزنا : التحريم
      • حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم
      • معنى الحكم الشرعي : الحكم في اللغة / المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به الحكم اصطلاحا/ اثبات امر لأمر أو نفيه عنه مثل زيد قائم وعمرو ليس بقائم الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به تفسير التعريف • خطاب الله (لا حكم شرعي الا لله) • المتعلق بفعل المكلف (ما تعلق بذات الله، ما تعلق بفعله، ما تعلق بذوات المكلفين، ما تعلق بالجمادات) • من حيث انه مكلف (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به)

      • أمور الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف • ان يرد فيه اقتضاء وطلب (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) • ان يرد فيه التخيير (المباح) • ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير (خطاب الوضع)

      • تقسيم الحكم الشرعي : • الحكم التكليفي • الحكم الوضعي

      تقسيم المعاصرين للحكم الشرعي: • الحكم التكليفي • الحكم التخييري • الحكم الوضعي فالحكم التكليفي/ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي بالطلب وهذا يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة الايجاب: طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك الندب: طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك التحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل الكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل

      والحكم التخييري/ هو التسوية بين الفعل والترك الحكم الوضعي / خطاب الله بجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً ولا تقربوا الزنى (الحكم تكليفي) أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم تخييري) اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل (الحكم تكليفي) خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً (الحكم الوضعي)

    1. بداية قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) لها تأثير جليّ في هذا الحكم القضائي، فوصل الابناء بأمهم وحقها بالزيارة واجب ويجب على الأب تمكينها من استيفاء حقها بالزيارة ولا يتم قيامه بهذا الواجب إلا عن طريق توصيل الابناء لأمهم في الاوقات المحددة للزيارة وهي من الساعة الخامسة عصرا من اليوم الخميس وحتى الساعة الخامسة عصرا ليوم السبت( في هذه القضية) وذلك لأن الرجل بطبيعته قادر على توصيلهم وردهم وهذا يصعب على المرأة خاصة في حالة بُعد مقر الأم عن الأب، ففي هذه الحالة لا يتم الواجب (الزيارة) إلا بتوصيل الأب للأبناء و التوصيل هنا أصبح واجب أيضاً لأنه لايتم حق الزيارة الواجب إلا به.

    1. اولا :

      • اهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      ثانيا :

      • أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      ثالثا :

      • أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح على حسب الحالة في حال حصول التعارض بينها .
    1. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      ٢- الاستنباط : يعني الاستخراج.

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق.

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      • أهم موضوعات أصول الفقه :

      ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) . ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية). ٣- صفة المجتهد والمقلد .