23 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ‎ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. خطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. السؤال الاول : عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

      السؤال الثاني :

      ما تعلمته عن النظر في الدعوى أنه يجب أن تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة ويجوز للدائرة سماع الأطراف مشافهه وأيضا للاطراف حق طلب سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهه في نهاية الجلسة

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

    2. تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليها بارسال رسالة نصية ، فهذه الطريقة الصحيحة وقرينة على وصول التبليغ والاشعار ، لذلك تم الحكم على المدعى عليها غيابيا

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ١-الاستعانة بالقطاع الخاص ٢-جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة ٣-جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التاجر وفقاً لضوابط المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضِ واحد في الدرجة الابتدائية (وفقا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية) تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الاتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الاتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب-طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. ــــــــــ اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالاتي: ١-الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ٦-الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. -المجلس الاعلى للقضاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجه الابتدائية و الاستئناف لنظر نوع معين من الدعوى ٣-تسميه احد قضاة المحكمه للاشراف على اعمال الاداره المختصه بتهيئة الدعوى ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعيه ٦-اعتماد تقرير الاداره المختصه بغرض احاله الوقائع في نسخه الحكم الى ملف القضيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١-الاعمال المتصله بالقيد و الاحاله و تسليم الاحكام ٢- اجراءات التبليغ ٣-الاعمال المتصله بادارة الجلسات ٤- تبادل المذكرات ٥-ادارة قاعة الجلسات ٦-ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمه ٧-ادارة الدعوى و ملف القضيه ٨-البحوث و الدراسات ٩-صياغة الوثائق القانونيه ذات الصله بعمل المحكمه ١٠-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه ١١-جميع الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه

  2. Sep 2024
    1. مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي مذهب مالك : مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث

    1. ١-اركان البيع (الفقه) ٢-اقسام الواجب (اصول الفقه) ٣-الفاظ العموم (اصول الفقه) ٤-شروط النكاح(الفقه) ٥-اركان القياس(اصول الفقه) ٦-محظورات الاحرام (فقه)