42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. • اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      • اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      • اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      • اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر

      الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. محاكم ادارية- لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية- اختصاص المحاكم العمالية- اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. المسالة ١ - الخلاف في ثبوت الدليل المسالة ٢- عدم بلوغ الدليل المسالة ٣ - الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ المسالة ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة المسالة ٥- عدم بلوغ الدليل

    1. 1- أركان البيع / فقه

      2- أقسام الواجب / أصول فقه

      3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

      4- شروط النكاح / فقه

      5- أركان القياس / أصول الفقه

      6- محظورات الإحرام / فقه

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول

      فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا.

      ** منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم

      الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ** تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا

      تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني

      الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      **

      طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ

      ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      *

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. 1- المقصد : النهي عن ما يذهب العقل - ضروري - في العقل -حرمة البيوت , ضروري - في الدين . -زجر التعدي على الغير , ضروري - في النفس

      2- المقصد : السرقة - ضروري - في المال -الحفاظ على الامن و الامان , ضروري - في الدين .

      ( التسبيب )

      بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. 1/ جائز حفظ المال وجوداً تحسيني. 2/ لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي. 3/ جائز حفظ النفس وجودا حاجي. 4/ جائز حفظ النفس وجودا ضروري. 5/ جائز حفظ المال وجودا تحسيني.

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    2. حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

      حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها

      العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا

      النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر

      الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس

      الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص- جزئي

    1. السوال الأول :1-تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة 2-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    2. التالية : النص الأول : اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة :- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة . النص الثاني : ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع :- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولا : رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيا : رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " . ثالثا : التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض ، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات ، وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر والده

    3. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير. (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال.

    1. النص الاول : عدم تكليف النفس مالا تطيق ورفع المشقة النص الثاني : رفع التعب والمشقة والعناء دون تكليف النفس اكثر من طاقتها النص الثالث : حفظ العورات من الاطلاع عليها النص الرابع : الحث على الزواج لمن يستطيع لحظ النفس عن شهوات الدنيا وتحصين الفرج وغض البصر النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : رفع الحرج والتيسير النص السابع :رفع المشقة واقامة العدل في الاخذ والعطاء النص الثامن : التييسير وعدم التكلف وان يعمل المؤمن ما يستطيع من العبادات وان يتوسط في اموره النص التاسع : الحث على الصدقة لكونها تطهر المكلفين من الذنب وتطهر قلوبهم من اوضار حب المال النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الحث على مراعاة المصالح العامة وتثبيت قلوب المؤمنين على الايمان النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي لتشويه صورة الاسلام من الافعال والاقوال .

    1. يشترك علم اصول الفقة و علم مقاصد الشريعة : في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح

      أما بالنسبة للفرق بينهما : أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها

      _ اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية : فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية ..

      أما بالنسبة للفرق بينهما : فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم

    2. القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

    3. يتفقون في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

    4. موضوع أصول الفقه : هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

    5. الغاية غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل