49 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    2. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين عقد ملزم للجانبين ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل . اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    3. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      من الصور الداله على المفهوم العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. 1- ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. 2- تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. ا3- ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. 4-لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك. 5- إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. 1ـ التقدم بعذر تقبله المحكمة الحالة الثانية صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      2ـمن آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر أو الضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      3ـيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      4ـلا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      5ـأن يقدم العامل موافقته كتابة مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

    3. ١ـ يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ويصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      ٢-تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      ٣ـاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. ٤ـلايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      ٥ـ إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    4. 1-- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة و يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      2-تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      3- يتم اتخاذ إلاجراءات اللا زمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      4-لايسقط ويمكنه المطالبه فيه نص الماده الثامنه من نظام العمل، لان النظام نص على ذلك. 5-إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    5. ج- يقدم عذرا تقبله المحكمة و يصدر إقرار بالحق من المدعى عليه. ج2- تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. 3-اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة ج4- لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل و لان النظام نص على ذلك. ج5- إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. تهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    2. استناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الاجازات للمرأة العاملة اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابيع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل : - أن ينجز العمل وفقاً للأصول المهنية - أن يعتني بالالات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل -ان يلتزم بحسن السلوك والأخلاق اثناء العمل - ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار -ان يخضع لفحوص طبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه - ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها واجبات صاحب العمل : - حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بالتقديم العمل للعامل - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي الأوقات العمل - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في التنظيم النظامي الإجازات - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية - حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بتقديم مكافاءة نهاية الخدمة - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة نهاية الخدمة - حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من اخطار العمل - حق العامل ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال احكام نظام العمل -حق العامل ان يلتزم صاحب العمل الاحكام نظام العمل وعدم مخالفتها - حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك اخر او تغيير نشاطها -نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف احكام النظام

    2. واجبات العامل ان ينجز العمل وفق أصول المهنة ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة ان يلتزم بحسن السرة والسلوك تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: الالتزام بتقديم العمل للعامل ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. 2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه. 4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة التعويض عن الفصل غير المشروع إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً على الراتب الشهري للمدعية التعويض عن عدم الإشعار استناد إلى المادة (76) إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة استناد إلى المادة (84) من نظام العمل إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد غياب المدعى عليها كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الالتزام بدفع الأجر إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقويتين مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

    1. 1_ القضاء الإداري 2_القضاء العمالي 3القضاء الإداري 4 المحكمة العمالية

    2. الحالة الاولى: تابعة للإختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية.

      الحالة الثانية: تابعة لإختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.

      الحالة الثالثة: تابعة لإختصاص المحاكم العمالية.

      الحالة الرابعة: تابعة لإختصاص المحاكم العامة.

    3. ١ـالاختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      ٢- اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      ٣- اختصاص المحاكم العمالية

      ٤- اختصاص المحاكم العامة

    4. ١: اختصاص القضائي لدى المحاكم الاداريه ٢: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ٣:اختصاص المحاكم العمالي ٤: اختصاص المحاكم العامة

    5. 1_ القضاء الإداري 2_القضاء العمالي 3القضاء الإداري 4 المحكمة العمالية

    1. عقد عمل محدد المدة لغير السعوديين يجدد يشمل العمالة غير السعودية لا يمكن إلا أن يكون محدد المدةعقد عمل غير محدد المدة:

      يخص العمال السعوديين يمكن أن يكون محدد المدةغير محدد المدةأو مرنًا. عقد العمل الموسمي يجدد: مثلاً، عقود عمل خلال موسم الحج، وهو عقد عمل محدد المدة. عقد العمل لمهمة محددة يجدد: يشمل المهام العادية التي تُحدد لفترة زمنية معينةعقد العمل المؤقت يجدد لصالح العمال السعوديين والمهام العادية المؤقتةلمدة محددة عقد العمل لبعض الوقت عقد مُحدد المدة خاصةً للعمل الجزئيع عقد عمل التأهيل والتدريب يجدد يهدف إلى تدريب وتأهيل الموظفين لفترة محددة. عقد عمل البحري يجدد خاص بالعاملين في المجال البحري لمدة محددة الفروق بين العمال السعوديين وغير السعوديين لسعوديين يحق لهم العمل في جميع المهن يمكن أن تكون عقودهم محددة المدة غير محددة المدة أو مرنة لغير السعوديين عقودهم تقتصر على عقود محددة المدة. ليس لديهم نفس حقوق العمل في جميع المهن مثل السعوديين العقود المرنة تقتصر على السعوديين ولا تشمل غير السعوديين.

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل

      ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ٣ ـعمال المؤسسات الخيرية يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      ٤ـ عقود التدريب والتأهيل التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      ٥- العاملون بعض الوقت هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ويشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط: ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

      ١- افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة

    2. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣- عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١-افراد أسرة صاحب العمل ٢ -لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ـعمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. توصيف المدعي للواقعة تتمثل في جوانب صحيحه وخاطئه الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل وعلى صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب ويسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ويسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ويسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب و يلزم صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل ادا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% من الراتب و اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ من الراتب

    1. أحكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. يمنع تنظيم العمل يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، واليمين على من أنكر فمن المستقر فقها وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق وبما أن المدعية قدمت بياناتها المتمثلة بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه أو ممهورة بختمه أو بصمته وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وهذا ما انطبق على ذلك العقد وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها وهي الورقة المشار إليها والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها صوتو لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ولكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها كماهو موضح بعاليه لذلك كله

  2. Sep 2024
    1. 1 -شخصي(ابراء ) 2- تبعي -(انتهاء الحق ) 3- شخصي( تقادم )4- اصلي(تراجع )5- تبعي ( ورث )6- اصلي (سداد )7- اصلي(انتفاء المنفعه )8- شخصي( موت المنتفع )9- شخصي(سداد الدين)

    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. 1-ن يكون الشي بطبيعته قابلا للاستئثار بحيازات. ان يكون الشي محلا للحقوق المالية. تنقسم الأشياء إلى عقار أو منقول. أنواع المنقولات: منقول بطبيعته، منقول باعتبار المال مثلي الشيء: وهو ما يوجد له مثيل أو قريب منه ؛ الشيء القيمي: وهو الذي لا يوجد له مثيل مساوي له في القيمة. وانواع العقار: عقار بطبيعته عقار بالتخصيص التفريق بين العقار والمنقول: حيازة المنقول وليس العقار دليل على الملكية، بعض الحقوق العينية ترد على العقارات فقط، ان تكون دعاوى الحيازة على العقارات دون المنقولات، وتكون الشفعة في العقارات فقط، وإذا الموهوب عقار فلابد من توثيق ذلك وفي الهبة المنقولة فتنعقد الهبة بتوثيقها والقبض عليها.

      2- الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بعمل لصالح الدائن سواء إيجابي أو سلبي. و ان يكون ممكنا في ذاته ومعين بذاته أو نوعه ومقداره وان لا يخالف النظام العام. طبيعة العمل محل الحق في الالتزام بنتيجة أو تحقيق غاية.

    1. لايصح الدفع ١-مطالبة والد الطفل صحيحة بسبب اهلية الابن ناقصة ولم يبلغ سن الرشد ٢-يصح لانها هبة ويستطيع الطفل قبولها

    1. 1-الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر 2-الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته صاحب الحق 3-الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4-الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. 5- سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم, الحق الشخصي 1-لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر 2-يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا 3-صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين 4-فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما ل 5-لاا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. تعريف الحق ميزه يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونيه وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      1-سلطه اراديه وهذاهوالاتجاه الشخصي 2- مصلحه يحميها القانون الاتداه الموضوعي 3- اراده ومصلحههذا هو الاتجاه المختلط الراجح استئثار شخص بقيمه معينه استئثار يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمه معينه او اقتضائها تحقيقا لمصلحه يحميها القانون خصائصه 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون صور داله على المفهوم اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره . صور غير داله على المفهوم احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط

    1. القاعدة تنص على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون للحفاظ على سياده الدوله وقوانينها و جاءت التشريعات بتقسيم مبدأ إقليمه القانون ومبدأ شخصيه القانون لكل من القانون العام و القانون الخاص مع ورود استثناءات.

      ففي القانون العام الاصل ان يطبق مبدأ الإقليمية لأنها تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان إلا فيما يستثنيه النظام في القانون الدستوري يطبق مبدأ الإقليمية ما يتعلق بشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها والسلطات العامة في الدولة في القانون الخاص العلاقات لا تتسم بطابع السلطة العامة او السيادة فالأصل تطبيق مبدأ شخصية القانون مادام هذا التطبيق لا يخل بسيادة الدولة ولا يتعارض مع النظام و الآداب فيها إلا فيما يذكره من استثناءات. قواعد القانون المدني المتعلقة بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسباب اكتسابها حيث تخضع لقانون الإقليم فالنظام يطبق و إن كان مستحدثًا إلا إذا طرأ عليه استثناء

    1. الامر الملكي القرار الملكي المكتوب وهو يعبر عن اراده الملك وحده وتصدر الاوامر بصيغه محدده تحمل توقيعه بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء فقط متخد القرار الملك مثال عليه تعين امراء المناطق والوزراء والقضاه واصدار الانظمه الاساسيه كنظام هيئه البيعه . 2- المرسوم الملكي : اداه تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزاء والشورى واتخد كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع متخد القرار: الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء

      مثاله المصادقه على الانظمه والاتفاقيات وميزانيه الدوله اللائحه التنظيميه: تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتتضممن القواعد الملزمه والمجرده وتطببق على عدد غير محدد من الافراد مثال على ذلك الوظائف الدبلوماسيه االائحه التنفيذيه: قواعد عامه ومجرده وملزمه بغرض تنفيذ النظام وتصدر من السلطه التنفيذيه كالوزير المختص مثال على ذلك اللوائح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه

    1. 1-المصادر الاصليه القران الكريم والسنه النبويه والاجماع 2- المصادر التبعيه القياس و العرف وسد الذرائع والاستصحاب والقواعد التي تاخذ شكل القانون قاعد مستمده من الشريعه الاسلاميه قاعده التى مصدرها المصالح المرسه والعرف

    1. 1- عدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها 2- الدعوى صحيحه أقر على نفسه ويعد اقرار على صحه شهادتهم.

    1. 1-القانون الجنائي القسم ا(عام ) 2_القنون الاداري القضاء الاداري (عام) 3- القانون الاداري القضاء الاداري (عام) 4-القانون الدستوري تديد انواع السلطات العامه(عام) 5-القانون التجاري يحدد الاوراق التجاريه خاص 6-القانون الجنائي القسم العام ويتضمن الاحكام العامه التي تسري على الجريمه بوجه عام (عام) 7-اهم موضوعات القانون الدولي العام(عام) 8-اهم موضوعات القانون المالي بيان الايرادات العامه التي تجيبها الدوله من مصادرها المختلفه عام 9-القانون التجاري ينظم الماملات التجاريه خاص 10-قانون المرافعات يبين الاجراءات الواجب اتباعها امام المحاكم القانون المختلط 11-القانون الجنائي عام 12القانون المدني الاحوال الشخصيه ينظم الروابط الاسريه خاص 13- قانون العمل عقد العمل خاص 14-القانون المدني الاحوال الشخصيه الروابط الاسريه الخاص 15-القانون الدولي عام

    1. 1_ قاعده قانونيه عامه ومجرده الهدف ضبط سلوك الافراد

      2- قاعده ملزمه نظام الاثبات

    1. تعريف القانون: مجموعه من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص وتقترن بجزاء يقع على من يخالفها. نطاق القانون: تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم لابد من وجود قواعد واسس واضحة ولا يمكن ان يتمتع الأفراد بحريه مطلقه اهداف القانون: تحقيق العدل والمساواة في المجتمع اقامه التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به حمايه الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص