129 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. قسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. قسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. لقد تحققت شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضًا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب.

      وبذلك قضى القاضي بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    2. النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. حكم الحج الايجاب حكم الربا : محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع :الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

      حكم أداء الامانات :الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

    1. 1-من حيث مصدر الحكم :- الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :- فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا :- الحكم الشرعي جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية :- الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة

    1. سؤال 1:-

      الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    1. 1- للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. 2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. 3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: الاستخراج.

      الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام.

  2. Dec 2024
    1. مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة

      قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

      وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

      نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك

      ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها

      علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

      محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة.

    1. الركن المادي : هو الفعل الملموس والنشاط الذي يعتبر انتهاكًا للقانون، وهي ممارسة أعمال الوساطة المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. الركن المعنوي: هي الإرادة التي يقترن بها الفعل، أي اتجاه إرادة الشخص لممارسة الوساطة دون ترخيص.

    1. هدف طرح الأوراق المالية هو الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم ووضوح مصدر هذه الشركة

    1. لخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .

    1. 1:تنظيم السوق المالية وتطويرها

      2:تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

      3:تنظيم إصدار الأوراق المالية

      4:حماية المواطنين والمستثمرين

      5:تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات

      6:تحقيق العدالة والكفاية والشفافية

      7:وضع السياسات والخطط

      8:الموافقة على طرح الأوراق المالية

      9:تعليق نشاط السوق

      10:إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية

      11:إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية

      12:منع أي أوراق مالية في السوق

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

    1. النتايج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. لقانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسرى عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. لسؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  3. Nov 2024
    1. لصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. يساعد المستوى الاعرابي المحامي في صياغه القواعد القانونيه وفق القواعد الاعرابيه

    1. الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة بلا حقوق الإنسان تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين حق التقاضي مكفول ، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول الذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ .داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في الن إما لك ا الذي ي لم ف لوة بانها ضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة التجدد والاستمرار صفة ل ( اللوحة الواضحة، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع. جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين". الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا ، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية نحو ولا

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. تصحيح الكلمات:

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. لقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. -1 تصرف الكلمة لغاية معنوية ، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. ، 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها : الإعلال، الإبدال القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. 1- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      2- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به (رخصة ).

      3- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم.

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

    1. يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.

    1. حالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. 1 - يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2 - لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض . 3 - يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: لا يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. كمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

      ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ج1/ أنظمة المرافعات وإجراءاتها ليست امر مبتدع، وقد نص عليها ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام). ج2/ لا يحق للمحكمة إصدار حكمٌ دون تلاوة المنطوق وإحاطة الأطراف به كما جاء نص المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية: (ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط). وتوجد هناك استثناءات معينة). ج3/ لا يحق للقاضي ان يقتصر كتابة الحكم على طلب المدعي وعلى أسبابه دون تدوين كافة وتبيين الإجراءات والوقائع ولو كانت الأسباب موصلة للنتيجة التي حكم بها. ج4/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة نظر بعد (5) أيام من تاريخ القيد حال رأت المحكمة وجود مصلحة شرعية. ج5-أ/ مفهوم أنظمة المرافعة: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. ج5-ب/خصائص أنظمة المرافعات:

      أنظمة ملزمة للأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. أنظمة ملزمة للقضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. أنظمة شكلية تطمئن الأفراد إلى الاعتناء بحقوقهم

  4. Oct 2024
    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. اولاً. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أيمن الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

    1. 1- يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات .

      2 - تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3 - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  5. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مدرسة اهل الرأي المذهب الحنفي، مدرسة اهل الحديث المذهب الحنبلي المذهب الشافعي المذهب المالكي.

    1. أركان البيع - ( الفقه ) أقسام الواجب - ( أصول الفقه ) الفاظ العموم - ( أصول الفقه )

      1. شروط النكاح - ( الفقه ) أركان القياس - ( أصول الفقه ) محظورات الإحرام - ( الفقه )
  6. Aug 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المسألة : ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه .

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. السؤال الأول: الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. ١- حفظ الدين : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ٢- حفظ النفس : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣- حفظ العقل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤- حفظ النسل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٤- حفظ المال : (هوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      العبادات : من جانب الوجود / الامر بإقامة الصلاة -العدم /الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات: من جانب الوجود / السعي في طلب الرزق -العدم / النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود / الامر بالنكاح لحفظ النسل -العدم /النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود/ دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين - العدم / النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود / وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم / الامر بقطع يد السارق

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. اجابة السؤال الاول: 1- اشتراط ملك لوجوب الزكاة ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جـ السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. استنباط المقاصد الشرعية : الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )

    1. 1 - حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      اللإستنباط للشاطبي: 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. الفرق بين :

      أ - اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية