42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. عقوبات الإخلال على صاحب العمل : ١-غرامة ١٠٠ ٢- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٣٠ يوما<br> ٢- إغلاق المنشأة نهائيا ٤- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفه ٥- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص

      التظلم من القرارت وتحديد العقوبه ١- يحق له التظلم ٢- إذا كانت عقوبتين فيحق إيقاع العقوبه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما

      ازالة المخالفات : يلزم مرتكب المخالفة بإزالتها

    1. جاء في المادة ٨٣ من نظام العمل: المادة الثالثة والثمانون: ​27ل 1 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بمعرفـة عمـاء صاحـب العمـل، جـاز لصاحـب العمـل - حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط عـلى العامـل ألَّا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بمنافسـته ،ويجـب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محُـرراً ومحُـدداً، مـن حيث الزمـان والمـكان ونوع العمـل، ويجب ألَّا تزيـد مدتـه عـلى سـنتين مـن تاريـخ انتهـاء العاقـة بـين الطرفين. 2 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بالاطـاع عـلى أسرار عمله، جـاز لصاحب العمل

      • حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط على العامل ألَّا يقـوم بعد انتهاء العقد بإفشـاء أسراره، ويجب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محرراً ومحـدداً، من حيـث الزمان والمكان ونـوع العمل. 3 - اسـتثناء مـن أحـكام هـذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خال سـنة من تاريخ اكتشـاف مخالفـة العامـل لأيٍّ من التزاماته الـواردة في هذه المادة

      جاء في نظام براءات الاختراع : المادة السادسة: أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة. د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة

    1. تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. الحالات التي يجوز للعامل فيها ترك العمل دون اشعار صاحب العمل :<br> ١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. ٢- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه . ٣- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه خلافاً ا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام . ٤- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه . ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة . ٦- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته . ٧- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل . 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه. ٣-إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. ٤- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. ٦- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـامة العامل أو صحته، بـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته .

    1. صحة قرار المدعى عليه بأن له الحق في فسخ العقد كون المدعي تحت التجربة ثلاثة اشهر واستناده على أحقيته في فسخ عقد التجربة وفقا لما نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل

    1. -عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها. ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوماً . ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار . ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل وفقا لما جاء في<br> المادة الثامنة والثمانون إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب عـلى صاحـب العمـل دفـع أجـره وتصفيـة حقوقه خال أسـبوع عـلى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة العقديـة ، أمـا إذا كان العامـل هـو الـذي أنهى العقـد وجب عـلى صاحـب العمـل تصفيـة حقوقـه كاملـة خـال مـدة لا تزيد عـلى أسـبوعين . ولصاحـب العمل أن يحسـم أي ديـن مسـتحق لـه بسـبب العمل مـن المبالـغ المسـتحقة للعامل .

      أما بالنسبة لعدم النص على تحديد نوع التاريخ فإن المادة العاشرة تحسـب جميـع المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام بالتقويـم الهجـري مـا لم ينـص في عقـد العمـل أو لائحـة تنظيـم العمـل عـلى خـاف ذلـك .

    1. توصيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. ١- التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل . ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤقته . ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه . ٤-يسقط حق العامل بسبب سلوك مقصود منه . ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب . ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض .

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة مـن النظـام أنه في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة تتبـع للإبـلاغ عـن إصابات العمـل الإجـراءات التالية: ١- يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها. ٢- يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية. ٣- إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك. ٤- يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي. ٥- إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .

      فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .

      نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .

      المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى

      نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .

      • يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية .

      نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .

      الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل: ١-‏أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ٢-‏أن يعتني عناية كافية ‏بالآلات والأدوات والمهمات ‏والخامات المملوكة لصاحب العمل ٣-‏أن يلزم حسن السلوك ‏والأخلاق أثناء العمل ٤-‏أن يقدم كل عون ومساعد ‏دون أن يشترط أجرا إضافيا لذلك ‏في حالات الكوارث والأخطار ٥-‏أن يخضع للفحوص الطبية ‏التي يرغب في إجراءها عليه صاحب العمل ‏قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ٦-‏أن يحفظ الأسرار ‏الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

      واجبات صاحب العمل: ١-‏أن يلتزم بتقديم العمل للعامل ٢-‏أن يلتزم بدفع الأجر ٣-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ٤-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي للأجازات ٥-‏أن يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة من مخاطر العمل ٦-‏أن يلتزم في تقديم الرعاية الصحية ٧-‏أن يلتزم بإعطاء العامل ‏شهادة نهاية خدمة ٨-‏أن يلتزم بإعطاء العامل مكافأة نهاية خدمة ٩-‏أن يلتزم بعدم إساءة استعمال ‏أحكام نظام العمل ١٠-‏أن يلتزم بتطبيق أحكام نظام العمل وعدم مخالفتها ١١-‏بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام مالم يكن أصلح للعامل ١٢-‏عدم إسقاط حقوق العامل ‏وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر

    1. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر .

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : أن يمارس العامل البيع والشراء في بقالة تعود لصاحب العمل ثمان ساعات يوميا تحت إشراف صاحب العمل بأجر شهري قدره 2000 ريال . صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل من غير إدارته أو الإشراف عليه

    1. الحالة الأولى: جهة الاختصاص ديوان المظالم الحالة الثانية: جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية الحالة الثالثة: ما يخص بداية العمل ونهاية الأجر: جهة الاختصاص: المحكمة العمالية ما يخص التعويض عن الإصابات جهة الاخصاص المحكمة العامة. الحالة الرابعة: جهة الاختصاص: المحكمة العامة.

    1. 1_ أ-التقدم بعذر تقبله المحكمة . ب_صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      2_ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      3_ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      4_لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      5_أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعة. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. القضية الأولى : ما قام به مالك الأرض غير صحيح ، لأنه تعسف في استعمال الحق ، حيث ألحق الضرر بجاره . القضية الثانية : ليس من حق صاحب البرج بيعه ، لأن ذلك تعسف في استعمال الحق ، حيث منع النظام من تملك غير السعودي للعقار في مدينتي مكة والمدينة

    1. انواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية

    1. لحالة الأولى: الدفع صحيح، لأن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر لناقص الأهلية يلزمها موافقة الأب أو الولي. الحالة الثانية: التصرف صحيح، لأن التصرف النافع نفعاً محضاً لناقص الأهلية لا يلزم إذن الأب أو الولي.

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر . ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة . ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين . ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد .<br> ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

    1. مبدأ إقليمية القانون يظهر في جميع فروع القانون العام ٢- ما يقرره القانون الدستوري من حقوق وواجبات فيتمع بها المواطن فقط ٣- قد لا يطبق قانون العقوبات تطبيقا إقليميا بسبب المعاهدات والعرف الدولي ٤- قد يخرج عن المبدأ الإقليمي مبدأ العينية ٥- القانون الخاص لا يتمتع بالسيادة والسلطان وقد أفضى ذلك إلى انحسار مجال الأخذ بمبدأاقليمية القانون مقارنة بما عليه الحال في نطاق القانون العام . ٦- مبدأ أقليمية القانون أصل ومبدأ شخصية القانون استثناء فيما يخص مبدأ شخصية القانون يجب ان لا تكون القواعد الأجنبية واجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والاداب

    1. الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

      المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

      اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

      اللوائح التنظيمية: تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

    1. 1 - القواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة 2 - القواعد النظامية المستمدة من نصوص الشريعة 3 - القواعد النظامية المستمدة من الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي وغيرها 4 - العرف

    1. القضية الأولى : ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ، القضية الثانية : رد خالد صحيح لأنه يتعلق بقاعد مكملة ، وعليه فما دفع به سعيد لا يسلم له

    1. -القانون الجنائي ٢-القانون الدستوري ٣-القانون الإداري ٤-القانون الدستوري ٥-القانون التجاري ٦-القانون الجنائي ٧-القانون الدولي الخاص ٨-القانون الدولي الخاص ٩- القانون المدني ١٠- قانون المرافعات ١١-قانون المرافعات ١٢- قانون الأحوال الشخصية ١٣-قانون العمل ١٤- قانون الأحوال الشخصية ١٥- القانون الدولي العام

      • تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .
      • نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . أهداف القانون: 1- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها 3-تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأفراد