92 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ١- وقائع الحكم محفوظه بالدعوى ٢- الحكم بالاجماع ٣- حكمها صحيح ٤- حكمها صحيح ٥- حكمها صحيح ٦- حكمها صحيح

    1. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية .

      الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه .

      الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم

    1. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. لحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. ١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات. 3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. سؤال ١: هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢: يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    2. سؤال ١: هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢: يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    3. سؤال ١: هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢: يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام). السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه. السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

  2. Oct 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    2. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    2. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمالأوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. الاجابة على الترتيب:- ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    2. الاجابة على الترتيب: ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    2. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    3. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان.

    1. أولاً يتولى( المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات. ثانيا- تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. ثالثا - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق. 2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. ١-المقصد/ الاختصاص الولائي للمحاكم، رتبته/حاجي، الكلي/ المال. ٢-المقصد/ يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة، رتبته/ حاجي أو تحسيني، الكلي/ النفس. ٣-المقصد/ تحقق الغايات لا يبطل الإجراء، رتبته/ ضروري، الكلي/الدين. ٤-المقصد/ الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النسل. ٥/ المقصد/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة، رتبته/ حاجي، تحسيني، الكلي/ النفس. ٦/ المقصد/ حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، رتبته/ ضروري، حاجي، الكلي/ النفس. ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني حيث انها منوطة بقاضي التنفيذ، رتبته/ ضروري،حاجي، الكلي/ النفس. ٨/ المقصد/ ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة؛ حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض المقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين المقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس:

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

      • شركة العنان (جائزة-حفاظ المال- وجودا - تحسيني)
      • تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
      • الاقتراض (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
      • اكل الميتة للمضطر (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
      • البيع والشراء (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).
    1. السؤال الاؤل ؛الكليات : الدين :الوجود / كالأمر بصلاة الجماعة ، وشهود الجمعة . العدم /كالنهي عن ترك صلاة الجماعة . النفس: الوجود : كالأمر بالتداوي . العدم /كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب ، وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب . النسل : الوجود /كالأمر بالصوم لغير القادر النكاح . العدم /كالنهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب . العقل : الوجود / كالأمر بطلب العلم ، وبالتفكر في مخلوقات الله . العدم /كالنهي عن شرب القليل من المسكر . المال: الوجود / كإباحة الاجارة والسلم . العدم /كنهي القادر على سؤال الناس اموالهم ، والحجر على المفلس والسفيه . السؤال الثاني ؛الابواب : العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. -السؤال الأول: حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). -السؤال الثاني: ١-الدين: الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ٢- النفس: الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ٣- العقل: الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ٤- النسل: الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ٥- المال: الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). -السؤال الثالث: ١- العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها. ٢-،المعاملات: الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. ٣- النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. ٤- الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. ٥- الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1-حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. 2-منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام 3-حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام 4-حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي 5-رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. السؤال الاول: 1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة. 2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: 1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده). 2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. استنباط المقاصد الشرعية :
الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. :
الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )

    1. أولًا/ النصوص والمقاصد الشرعية لها :- 1 - حفظ القران من الضياع . 2- درء المفاسد. 3- لرفع الحرج. 4- حفظ الحقوق. 5- حفظ الدم. ثانيا/ اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها:- 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد. 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه والقواعد الفقهية:

      -الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه : الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف : اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد

      -الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    2. 3الفرق

      الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه والقواعد الفقهية:

      -الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه : الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف : اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد

      -الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  4. Aug 2024
    1. أهميته للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد الأصولية المستخدمة:- ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده.

      تأثير القواعد الأصولية على مسار القضية يتضح في مجريات القضية التي تتمحور حول هذة القواعد والترجيح بينهما فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكوره في كشف القناع وأما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ، و ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب عليها اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا" قول لا يعتد به "لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة، كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه أقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الأب كاملة في توصيل الأبناء

    1. السؤال الأول قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه ، خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلاً (الحكم الوضعي)

    2. 1مقدمة

      السؤال الأول قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه ، خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلاً (الحكم الوضعي)

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

    1. أولاً: مصدر الحكم -الحكم الشرعي/ مصدره سماوي. -القاعدة النظاميه/مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. ثانياً:نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب -الحكم الشرعي/ جاء إيجابي وسلبي فهو يثيب على الامتثال بالأوامر ويعاقب على فعل النواهي. -القاعدة النظامية/ فهي سلبيه فقط فلا تثيب على الواجب، لكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام. ثالثاً:الجزاء على تصرفات الأفراد -الحكم الشرعي/جاء الجزاء دنيوياً وأخرويا. -القاعدة النظامية/جزاؤها دنيوي فقط. رابعاً:تنوع الأحكام الحكم الشرعي/ تتنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الواجب والندب والحرمة والكراهة. القاعدة النظامية/فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. أولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطا و تبقيها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

    2. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطا و تبقيها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. تحقق الضرر على المدعي في هذه الدعوى، حيث أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء صفة أهلية الأداء والتصرف وقد حضر والد المدعى عليه وليا له وحُكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ).

    1. لتطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. 2استكمل

      اهلية وجوب وهي هي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لايصح 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. عز

      تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. 2أمامك

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف

    1. الأمثله الفقهيه :- 1/ المثال الأول : سبب. 2/ المثال الثاني: سبب. ٣/ المثال الثالث: البطلان. 4/ المثال الرابع: الصحة. المثال الخامس / البطلان الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين: 1/ المكان الأول: يمنع. 2/ المكان الثاني: ينمع. 3/ المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور: 1/ المثال الأول: شرط. 2/ المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري: 1/ الحالة الأولى: شرط. 2/ الحالة الثانية: سبب. 3/ الحالة الثالثة: شرط. 4/ الحالة الرابعة: سبب.

    1. 3الاشتغال

      التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

      اما القاضي فحكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    2. 3الاشتغال

      التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

      اما القاضي فحكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. 2أمامك

      1-حكم الحج : الإيجاب . 2- حكم الربا :التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.