1. May 2025
    1. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    2. -١-٣-٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ

      ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    3. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ.

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    4. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    5. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    6. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    7. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    1. تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    2. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    3. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    4. خطوات التنفيذ : 1- تقديم طلب التنفيذ.

      2- إصدار أمر التنفيذ.

      3- تبليغه.

      4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5- بيع الأموال المحجوزة.

      6- توزيع حصيلة التنفيذ.

    5. خطوات التنفيذ : 1- تقديم طلب التنفيذ.

      2- إصدار أمر التنفيذ.

      3- تبليغه.

      4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5- بيع الأموال المحجوزة.

      6- توزيع حصيلة التنفيذ.

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي المستوى الإعرابي: يهتم بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

    1. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    2. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    3. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    4. _ الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه: لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    5. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    6. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    7. لا يجوز ويعتبر شكل من اشكال الربا

    1. أولاً: ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ثانيًا: جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ثالثاً: تسديد الديون.

      رابعًا: توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      خامساً: تقديم تقرير نهائي.

      سادساً: المسؤولية للمصفي

    2. اولاً: ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ثانيًا: جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ثالثاً: تسديد الديون.

      رابعًا: توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      خامساً: تقديم تقرير نهائي.

      سادساً: المسؤولية للمصفي

    3. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    4. يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

      ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.

      ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

      إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

      ١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ٣-تسديد الديون.

      ٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      ٥-تقديم تقرير نهائي.

      ٦- المسؤولية للمصفي.

    5. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. 1- استخدمها. 2- أستخدمها. 3- تحتاج إلى تحسين. 4- أستخدمها. 5- تحتاج إلى تحسين. 6- أستخدمها. 7- أستخدمها. 8- أستخدمها. 9- تحتاج الى تحسين 10- تحتاج الى تحسين .

    1. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    2. .

    3. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    4. تار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

      اريج المالكي 14 يناير 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    5. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    6. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    7. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    8. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم أستعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد.

    1. 1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    2. 1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    3. فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ :

      وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال. إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية. منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام. تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي : 1- الفوائد للمواطن : 1-1- الحفاظ على الحقوق : تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. 2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية. 3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. 4-1- الاستقرار المجتمعي : العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

      2- الفوائد للدولة : 1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء. 3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام. 4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

    4. فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ :

      وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال. إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية. منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام. تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي : 1- الفوائد للمواطن : 1-1- الحفاظ على الحقوق : تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. 2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية. 3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. 4-1- الاستقرار المجتمعي : العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

      2- الفوائد للدولة : 1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء. 3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام. 4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

    5. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    2. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    3. السؤال الأول:

      الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ).

      السؤال الثاني:

      1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية:ـ هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3من المادة 8 واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

      2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

      3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

    4. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    5. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    6. 1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    7. 1- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الأجنبية وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    1. اللمجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    2. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    3. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    4. لمجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    5. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    6. السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورًا .

    7. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة . علاماتها : الرفع (الضمة - الواو - الألف ) ، النصب : (الفتحة - الألف - الياء - الكسرة - حذف النون ) ، الجر ( الكسرة - الياء - الفتحة ) ،الجزم ( السكون - حذف الآخر - حذف النون )

    1. الحالة الأولى : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كالتالي: تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

      الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كالتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

      الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

      الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

      الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كالتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها .

    2. لحالة الاولى/ مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية/ بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة/ يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50

      الحالة الرابعة / يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة.

    3. الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي.

    4. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي مادة 61

    5. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

    1. الحالة الأولى// صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية // غير صحية النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة // غير صحيحة النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة // غير صحيحة النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة // غير صحيحة النص النظامي المادة 210

    2. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    3. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    4. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    2. 1 الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها . 3 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9) أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه

    3. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    4. hسؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    5. سؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    6. سؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    7. السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورًا.

    8. السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    1. .

    2. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    2. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    3. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    4. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    5. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    6. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    7. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    2. شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

    3. الشركات الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب فقهاء المسلمين. أنواعها شركة الاموال شركة الأعمال أو الابدان وشركة الوجوه أو الزمن وتخضع وتخضع هذه الشركات إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي. اما الشركات النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودي و أنواعها شركة التضامن والشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة و شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتخضع لنظام الشركات.

      ‏الشركات المدنية شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية الشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة المهن الحرة و محلها مزاولة أعمال مدنية، أما الشركات التجارية وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي و محلها مزاولة أعمال تجارية.

      ‏ شركات الأشخاص هي التي تنشأ بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقه ومن صورها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. شركات الاموال التي تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة الاستغلال نشاط الشركة ومن صورها شركة المساهمة. الشركات ذات الطبيعة المزدوجة هي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص والشركات الأموال من صورها الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

    4. شركات الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب فقهاء المسلمين. أنواعها شركة الاموال شركة الأعمال أو الابدان وشركة الوجوه أو الزمن وتخضع وتخضع هذه الشركات إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي. اما الشركات النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودي و أنواعها شركة التضامن والشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة و شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتخضع لنظام الشركات.

      ‏الشركات المدنية شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية الشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة المهن الحرة و محلها مزاولة أعمال مدنية، أما الشركات التجارية وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي و محلها مزاولة أعمال تجارية.

      ‏ شركات الأشخاص هي التي تنشأ بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقه ومن صورها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. شركات الاموال التي تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة الاستغلال نشاط الشركة ومن صورها شركة المساهمة. الشركات ذات الطبيعة المزدوجة هي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص والشركات الأموال من صورها الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

    5. الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    6. لشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    7. الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    8. الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

    2. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

    3. 1: الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي 2 والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

    4. الأول:

      ١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

      ٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      الثاني:-

      كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      الثالث:-

      إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

      وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.

    5. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

    6. ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    7. الأول:

      ١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

      ٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      الثاني:-

      كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      الثالث:-

      إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

      وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.

    1. o صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    2. صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    3. صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    4. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    5. ١.صحيح المستند المادة ٢١٧

      1. صحيح المستند المادة ٢١٧

      2. غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      3. عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر المستند المادة ٢١٨

      4. صحيح وفق المادة ٢١٧

    6. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    1. نفذ على حصة زيد فقط

    2. ـنعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ

      1ـ طريقة اتقضاء الشركة.

      2ـ حالة الحصة.

      3- وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة.

      سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    3. ينفذ على حصة زيد فقط

    4. ـ نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    5. تتتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.

      نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها.

    6. تتتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.

      نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها.

    7. ينفذ على حصة زيد

    1. .

    2. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    1. الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

      الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه .

    1. ١- بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت. ٢-يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص . على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية . الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل. على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة. المادة ٨١ ٣-يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية رقم المادة٨١ ٤-تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير) على أنه يحب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير. رقم المادة٧٩ ٥-يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.٨٣من اللائحة

    2. ١- بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت. ٢-يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص . على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية . الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل. على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة. المادة ٨١ ٣-يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية رقم المادة٨١ ٤-تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير) على أنه يحب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير. رقم المادة٧٩ ٥-يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.٨٣من اللائحة

    3. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين.

    4. ١- بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت. ٢-يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص . على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية . الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل. على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة. المادة ٨١ ٣-يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية رقم المادة٨١ ٤-تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير) على أنه يحب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير. رقم المادة٧٩ ٥-يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.٨٣من اللائحة

    1. الحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته للنيابة العامة.

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    2. الحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته للنيابة العامة.

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    3. حالة الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحالة الثانية / يجب ان يحدد في الحكم مواعيد الزيارات. يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    4. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    5. اق.دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة أو إبلاغ النيابة راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها : ١- المنع من السفر . ٢- الحبس . ٣- ايقاف خدماته الحكومية . ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    6. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    7. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    2. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    3. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    4. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    5. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    6. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    7. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. يجوز، تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام. ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

    2. 1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة

      4- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

    3. يجوز، تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام. ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

    4. يجوز، تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام. ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

    5. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    6. اولاً: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام.

      ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام

    7. اولاً: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام.

      ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام

    1. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    2. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    3. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    4. ١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    5. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    6. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    7. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    1. الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له

    2. الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له

    3. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

    4. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

    5. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    6. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. 1/طالب التنفيذ 2/المنفذ ضده 3/جهة التنفيذ 4/محل التنفيذ

    2. 1-طالب التنفيذ : هو من يقبل منه التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته . 2- الجهه المنفذة: أصبحت إجراءات التنفيذ من بدايته حتى نهايته تحت إشراف مباشر من القضاء . 3- المنفذ ضده : من توجه ضده اجراءات التنفيذ ويشترط فيه أن يكون معلوما ومعينا . 4- محل التنفيذ: ماترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق .

    3. 1-طالب التنفيذ : هو من يقبل منه التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته . 2- الجهه المنفذة: أصبحت إجراءات التنفيذ من بدايته حتى نهايته تحت إشراف مباشر من القضاء . 3- المنفذ ضده : من توجه ضده اجراءات التنفيذ ويشترط فيه أن يكون معلوما ومعينا . 4- محل التنفيذ: ماترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق .

    4. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    2. نصت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة على قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    3. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    4. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،

      1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.

      2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف

    5. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع. رقم المادة : المادة 94 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة. رقم المادة : المادة 95 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف. الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة. رقم المادة : المادة 96 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم. رقم المادة : المادة 97 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات. الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة. رقم المادة : المادة 98 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية

    2. 1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

      3 : لايجوز

      4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع

      5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

    1. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    2. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    3. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    4. جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. لحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    2. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات

    3. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات.

    4. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه.

    2. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    1. لحالة الاولى/ مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية/ بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة/ يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50

      الحالة الرابعة / يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة.

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    3. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    4. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم(رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.

    1. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    2. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    3. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    4. 2

      إذا كان المحجوز ثمار فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز، إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة. إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات .

    1. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    2. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    1. 1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    2. 1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

      • مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.
      • خصائص الحق: 1- الاستئثار ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وأن يستأثر به وحده. 2- التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها. 3- حجية الحق في مواجهة الغير وهذا يعني احترام الآخرين للحق وعدم التعدي عليه.
      • صورة داله على الحق: ملكية عقار معين
      • صور غير دالة على المفهوم: الانتفاع من مواقف المجمع التجاري
      • إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.
      • شخصية القانون تسمح بتطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة، وتوجب العدالة تطبيقه عكسياً.
      • كما يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الاتفاقات والمجاملات الدولية.
      • يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا إقليمياً، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تضمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.
    1. شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين:

      1.  قبول المدين للحوالة:
      

      أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي.

      2.  إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا:
      

      ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها.

      ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.

      شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: 1. قبول المدين للحوالة: أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي. 2. إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا: ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها. ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.
    2. الحوالة هي اتفاق يتم بموجبه نقل حق معين من الدائن الأصلي (ويُسمى “المُحيل”) إلى شخص آخر (ويُسمى “المحال له”)، بحيث يصبح الأخير هو صاحب الحق تجاه المدين (ويُسمى “المحال عليه”)

    3. هي اتفاق يتم بموجبه نقل حق معين من الدائن الأصلي (ويُسمى “المُحيل”) إلى شخص آخر (ويُسمى “المحال له”)، بحيث يصبح الأخير هو صاحب الحق تجاه المدين (ويُسمى “المحال عليه”)

    4. تعريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي

    Tags

    Annotators

    URL

    1. فرق الجوهري: | المعيار | الدعوى الشخصية | دعوى الحلول |

      صاحب الدعوى | الدائن الأصلي | طرف ثالث (كالكفيل أو المؤمن) | السبب | عدم وفاء المدين بالتزامه | وفاء الطرف الثالث بالالتزام نيابة عن المدين | الهدف | تنفيذ الالتزام الأصلي | استرداد ما دُفع نيابة عن المدين | الأساس | العقد أو القانون بين الدائن والمدين | الحلول القانوني أو العقدي |

    1. ١- ولا اريد ابنتي أن تتضرر ✅

      ٢- تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين ✅

      ٣- ولطلب المدعية فسخ ✅

      ٤- ثبت في مكان واضح ✅

      ٥- طلبت المحكمة المتهمين ✅

      ٦- استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع ✅

      ٧- ثلاثين شخصًا ✅

      ٨- أربعين ✅

      السؤال الثاني :

      ١- الطرفان ❎ الطرفين ✅

      ٢- مفرطُ ❎ مفرطًا ✅ / مخالفُ ❎ مخالفًا ✅

      ٣- الثالثة عشر ❎ الثالثة عشرة ✅

      ٤- شيئًا ❎ شيءٍ ✅

    1. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين