- Last 7 days
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.
٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.
٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.
٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.
-
السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
السؤال الأول: الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني: الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2مكحلاماسقلأاًقفونيفلكملالاعفأفينصتللودجكمامأالشرعي
الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.
سؤال 2:-
( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :
1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف
( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.
-
السؤال الأول /
الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.
السؤال الثاني /
( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :
1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف
( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المسائل الصرفية الى:-
١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.
٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
ان الله لا يطلب من عبادة ولا يحملهم مالا طاقة لهم به او يشق عليهم مشقة كبيرة فوق ما يستطيعون تحمله.
-
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
إن الله لايطلب من عبادة ولا يحملهم مالا طاقة لهم به أو يشق عليهم مشقة كبيرة فوق مايستطيعون تحمله
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المستأنفين=المستأنفان
المستدعى ضدهما= المدعى عليه
تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة
المستدعي =المدعي
لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .
-
مدخل
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله
القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.
الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله
القضائية الخامسه: الحكم صحيح .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.
مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.
مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.
مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.
-
مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك
-
2في
١- مذهب ابي حنيفه مدرسه اهل الرأي ٢- مذهب مالك مدرسه اهل الحديث ٣- مذهب الشافعي مدرسه اهل الحديث ٤- مذهب احمد مدرسه اهل الحديث
-
مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب الامام مالك
-
مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.
مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.
مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.
مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.
-
مذهب أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي /مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد /مدرسة أهل الرأي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢-الحكم (قطع يد السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لأجله )٣- الحكم هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسة- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).
-
١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
2فكر
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-لحفظ الدين وجمع كلمة المسلمين ووجهه ان المصحف مكتوب اصلا وفي جمعه حفظ له. ٢-لتغليظ العقوبه وردع الناس عن ذالك العمل. ٣-لحفظ حقوق واموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها. ٤-لقطع الوسيله التي تعين المفسدين على فساده وردعا لغيره. ٥-لحفظ الدم وواحد اهم المقاصد الشريعه وإغلاق باب ذريعه تفرق الدم بين الجماعه من الناس.
-
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.
-
1- حفظ القرآن 2- تغليظ العقوبة للردع ودرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظا للحقوق 5- - لحفظ الدم
-
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- مسألة الطاعون: سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٢- مسألة جمع القرآن: سبب الخلاف في حجية بعض الأدلة. ٣- مسألة الوضوء بماء الورد والزعفران: سبب الخلاف العائدة الى تحقيق المناط.
-
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
-
2
المسألة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1.يبرم البيع والدفع صحيح
2,لايوجد خلل في التصرف وصحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
حنين السلمي 10 سبتمبر p. 1 مقاصد ١-حفظ الدين، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)،(وأوفوا بالعهد)
من جانب الوجود/الأمر بالتوحيد من جانب العدم/النهي عن الشرك
٢-حفظ النفس، قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا)
من جانب الوجود/الأمر بالأكل والشرب من جانب العدم/قتل النفس
٣-حفظ النسل، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم…)،(ولا تقربوا الزنا)
من جانب الوجود/الأمر بالنكاح من جانب العدم/النهي عن الزنا
٤-حفظ العقل، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)
من جانب الوجود/تناول الأطعمة للمحافظة على بقاء العقل من جانب العدم/النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر
٥-حفظ المال، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)
من جانب الوجود/طلب الرزق من جانب العدم/عدم التبذير
ب-الأبواب الآتية من جانب الوجود وجانب العدم
العبادات: الوجود/ حفظ الدين كالإيمان.
المعاملات: الوجود/ حفظ المال مثل كسب المال من الحلال.
النكاح: الوجود/ الامر بحفظ النسل
الجنايات: العدم/القتل والسرق
الحدود: العدم/ القصاص قطع يد السارق
More
امنه الحربي 10 سبتمبر p. 1 مقاصد تصنيف المقاصد وفقا لأقسام المقاصد :-
ثانيا : حفظ المال بإباحة عقد المساقاة - ) حاجي - ثابت - خاص - جزئي ) .
ثالثا : منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في أنية الذهب والفضة - ) حاجي - ثابت - كلي - عام ) . رابعا : حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها - ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) . خامسا : حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر
) حاجي - موهوم - خاص - جزئي ) . سادسا : رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر
(الحاج - الوهم - الخاص - الجزئي).
حفظ الدين الوجود بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم كالنهي عن قتل
النفس حفظ النسل الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف حفظ العقل الوجود الأمر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره
-
حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره
-
اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :
الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .
الاختلاف :
اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال
مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد
الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه
الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية وهذا أهم الفروق واجلاها
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصد يه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
أصول الفقه ومقاصد الشريعة التشابه : غايات كل منهما في الوصول للحكم الصحيح الاختلاف: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استباط الأحكام مها - محل النظر فيها الأدلة وطرق الاستدلال
2- مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة - يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
-
لفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-
" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية:
-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
6دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تأثير القواعد الأصولية فيما اختاره القاضي في القضية على قاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل اولاده لوالدتهم حيث انه نظر القاضي الى ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و غير مقنعه لما فيه مشقه على والدتهم نظرا انها لا تقود السيارة ولا تستطيع ان توكل أحد كل اسبوع في جلب أبناءها لها و والدهم موجود فقد قرر القاضي ان يتم اخذ الاولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الاولاد من عند الام بعد الزيارة و استدل القاضي بهذه الآية الكريمة لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) .
-
استند القاضي في حكمه بهذه القضيه على القاعده الفقهيه وهي (الواجب لا يؤخر الا لواجب) فالقاعده تهدف الى بيان حق شرعي (وهو حق الام لرؤية الاولاد) فهنا استناد القاضي صحيح .
-
استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) تسبب إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمه في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستاجر أحد تركب معه مسافة طويلة ولابد من رعاية وحفظ الاولاد حتى بعد انقطاع العلاقة الزوجية ، مما استند القاضي بقول الله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الأنظمة يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض
-
3دون
القاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. في التقاضي : ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. -لخبراء الأنظمة: ١-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :
دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .
-
١- علم أصول الفقه ذو أهمية كبيرة للقاضي لأنه يوفر القواعد والمبادئ التي يستند إليها في تفسير وتطبيق النصوص الشرعية. هذا العلم يساعد القاضي على فهم الأدلة الشرعية بشكل صحيح وكيفية استخلاص الأحكام من النصوص الشرعية. من خلال علم أصول الفقه
٢-علم أصول الفقه له أهمية كبيرة في مجال التقاضي لأنه يضع الأسس والمبادئ التي تساعد على تحقيق العدالة وتطبيق الشريعة بشكل صحيح في القضايا المعروضة على المحاكم ويساعد على الاستدلال الشرعي الصحيح ،توحيد الفهم الشرعي ،تحقيق العدالة،التعامل مع القضايا المعقدة.
٣-علم أصول الفقه له أهمية كبيرة أيضًا لخبراء الأنظمة (أو خبراء القانون) لعدة أسباب تتعلق بكيفية تنظيم ووضع القوانين واللوائح، وضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، خاصة في البلدان التي تعتمد على الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار
-
ربانية المصدر - مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته - الكلية والعموم - الثبوت والاستمرار - التآلف والاتساق
-
1- ربانية المصدر
-
ربانية المصدر- الثبوت والاستقرار
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-معطوف على مجرور.
2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .
3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .
4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .
5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحالة الأولى: تقع طلقة واحدة. الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة. الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق. الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق. الحالة السادسة: لا يقع الطلاق. الحالة السابعة: يقع الطلاق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لقد تحققت شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضًا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب.
وبذلك قضى القاضي بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- القانون الجنائي القسم الخاص 2- القانون الإداري 3- القانون الإداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي "القسم العام " 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي 12- القانون المدني " قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية " 13- قانون العمل 14- القانون المدني 15- القانون الدولي العام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
التطبيق مانع السبب لان التجارةعمل مشروعولكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه والمانع هنا هي الوظيفة وجاء في التطبيق القضائي حكم القاضي على الشخص بالغرامة لا نه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع هو تطبيق مانع الحكم
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اركان البيع ( فقه )
٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)
٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)
٤- شروط النكاح (فقه)
٥- أركان القياس (أصول فقه)
٦- محظورات الإحرام ( فقه)
-
2في
1- أركان البيع / فقه
2- أقسام الواجب / أصول فقه
3- ألفاظ العموم / أصول الفقه
4- شروط النكاح / فقه
5- أركان القياس / أصول الفقه
6- محظورات الإحرام / فقه
-
- اركان البيع ( فقه )
٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)
٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)
٤- شروط النكاح (فقه)
٥- أركان القياس (أصول فقه)
٦- محظورات الإحرام ( فقه)
-
2
أركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه
-
1- أركان البيع / فقه
2- أقسام الواجب / أصول فقه
3- ألفاظ العموم / أصول الفقه
4- شروط النكاح / فقه
5- أركان القياس / أصول الفقه
6- محظورات الإحرام / فقه
-
١- أركان البيع : الفقة
٢- أقسام الواجب : أصول الفقة
٣- ألفاظ العموم : أصول الفقة
٤- شروط النكاح : الفقة
٥- أركان القياس : أصول فقة
٦- محظورات الإحرام : الفقة.
-
أركان البيع / فقه أقسام الواجب / أصول الفقه ألفاظ العموم / أصول الفقه شروط النكاح/ فقه أركان القياس/ أصول الفقه محظورات الإحرام / فقه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
المدخل
لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا
-
المدخل
علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة
-
لتعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ
-
العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
أولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.
ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.
رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
٢-حاجي -ثابت-عام-جزئي ٣-ضروري-ثابت-عام-كلي ٤-تحسيني-ثابت-خاص-جزئي ٥-ضروري-ثابت-عام-كلي ٦-حاجي-ثابت-عام-كلي
-
أولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.
ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.
رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
أولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.
ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.
رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
أولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.
ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.
رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي
ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام
ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام
رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي
خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأمر الملكي وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بدون مشاركة احد مثل تعيين الوزراء المرسوم الملكي يوقعة الملك بعد مناقشته من مجلس الشورى أو مجلس الوزراء اللوائح التنظيمية تصدر من السلطات التنظيمية ويجب إلا تخالفالنظام السلطات التنفيذية تصدر من السلطات التنفيذية ويجب الاتخالف النظام
-
الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.
المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.
اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
اللوائح التنظيمية:تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدوبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).
السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها
٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً
-
الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).
السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها
٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
تم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
تم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بالجمع بين المادتين يتبين لنا أنه إذا ثبت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة السابعة والستين من النظام – وهي الإقرار والولادة والبينة – فإنه لا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواءً من الوالدين، ولكن يوجد استثناء لذلك وهو في النسب المثبت بالولادة فإنه للرجل أن ينفي النسب بهذه الحالة وذلك عن طريق اللعان على أن يراعي الشروط الواردة بالنظام لنفي النسب باللعان. 2- لا يقبل من زيد هذا النفي لأن النسب مثبت بالولادة في خضم عقد زواج صحيح، ولو أراد أن ينفيه باللعان فلا يُقبل منه ذلك لكونه لم يتقدم إلا بعد ثلاثة أشهر وتراخيه عن المبادرة بنفي نسب الولد يعد إقرارًا ضمنيًا بنسبه، المستند على ذلك المواد (67-72-73) من النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يأتي: •القواعد --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الاستنباط --------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الأحكام --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الشريعة --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الفرعية -------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -
١- القواعد| جمع قاعده وهي أساس البنيان في اصطلاح العلماء | يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل| الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة
٢-الاستنباط| الاستخراج
٣- الأحكام| جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك
٤- الشرعية | احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق
٥-الفرعية| احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
*( أهم موضوعات أصول الفقه ) أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم
ثانياً: صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسه
ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد | ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه
-
القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٢- الاستنباط : الاستخراج.
٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.
٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق.
٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام. أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم الحج : الوجوب.
حكم الربا : محرم .
حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.
حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.
حكم البيع :الإباحة.
حكم الصلوات الخمس : الوجوب.
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.
حكم أداء الامانات :الوجوب.
حكم الاشهاد على البيع : الندب
حكم أكل الميتة : محرم
حكم كتابة الدين : الندب.
حكم الزنا : محرم
حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .*
-
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
الإيجاب التحريم الكراهة الإيجاب الإباحة الإيجاب الندب التحريم الندب التحريم
-
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الاولى
اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم
الحالة القضائية الثانية
لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم
الحالة القضائية الثالثة
اجراء الدائرة صحيح حسب النظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة
-
التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس
1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.
-
لتمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس:
1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.
-
3تايلكلايفةّيجاحدصاقمققحتماكحلأكدنعنمةلثمأتاه
حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة
-
2أمامك
حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.
-
11لا
أولًا تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.
-
6دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحكم بعدم جواز النظر في هذه الدعوى فابطل العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السؤال الثاني : ١-رفع الضرر عن المحضون . رفع الضرر عن المدعي مماتقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة . ٢-التيسير والرفق بحاجات المحضون . ٣-أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة . ٤-عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب استناد لقولى ( لاتضار والدة بولدها ولامولدة له بولده ).
-
١- رفع الضررعن المحضون ٢-رفع الضرر عن المدعي ٣- التيسير والرفق بالمحضون
-
اشتراط ملك النصاب لوجودب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ٢-النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.
المقصد الأول الذي استندت اليه المحكمة الضرر لايزال بضرر مثله المقصد الثاني الذي لم تستند اليه المحكمة لاضرر ولا ضرار.
-
اشتراط ملك النصاب لوجودب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ٢-النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.
المقصد الأول الذي استندت اليه المحكمة الضرر لايزال بضرر مثله المقصد الثاني الذي لم تستند اليه المحكمة لاضرر ولا ضرار.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاولى : مادة عامة ومجردة
الثانية : مادة ملزمة
-
نظام المعاملات المدنية (278) انها عامة ومجرده نظام الاثبات (43) من خصائص القانون انها قاعدة ملزمة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .
-
مقدمة
عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة
-
1- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : مثل: حق الإنسان في ( التعليم والعلاج والتنقل والعمل). 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد (حيث يجب على الدول احترام التنوع الثقافي وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين). 3- المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل : مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب (الجنس أو لون البشرة أو المنشأ). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق : مثل: احترام (معاهدات السلام بين الدول ومعاهدات التجارة الدولية بين الدول). 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : مثل: عدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة أو التهديد بها بين الدول لفض النزاعات الدولية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1.مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر.
2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط.
3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط.
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.
-
مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة
-
اسست الدائرة حكمها بناء علئ مقصد حفظ النفس والعقل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحكمة الادارية العليا للفصل فيه
-
تختص المحكمة الادارية العليا للفصل فيه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
-
الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.
الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض
-
حقوق ماليه وحقوق غير ماليه وحقوق مختلطه تتمثل في حقوق الملكيه الفكريه وهذا النوع لها الجانب المالي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القانون :مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي الأشخاص والتي تقترن بجراء يوقع على من يخالفها نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وأجباتهم أهداف القانون1-تحقيق العدل والأنصاف في المجتمع 2-أقامته التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها 3-تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقى به 4-حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه الأشخاص
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١\ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال
٢\ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي او تحسيني - الكلي: النفس.
٣\ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الاجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤\ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي:النسل.
٥\رتبته: ضروري-الكلي: الدين.
٦\ المقصد: حماية الجلسة من الاخلال بنظامها- رتبته:حاجي- الكلي :النفس.
٧\المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني -رتبته: حاجي - الكلي : النفس .
٨\المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي:النفس.
-
أجمعين. دون ملاحظاتك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.
-
١\ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال
٢\ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي او تحسيني - الكلي: النفس.
٣\ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الاجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤\ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي:النسل.
٥\رتبته: ضروري-الكلي: الدين.
٦\ المقصد: حماية الجلسة من الاخلال بنظامها- رتبته:حاجي- الكلي :النفس.
٧\المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني -رتبته: حاجي - الكلي : النفس .
٨\المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي:النفس.
-
١\ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال
٢\ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي او تحسيني - الكلي: النفس.
٣\ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الاجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤\ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي:النسل.
٥\رتبته: ضروري-الكلي: الدين.
٦\ المقصد: حماية الجلسة من الاخلال بنظامها- رتبته:حاجي- الكلي :النفس.
٧\المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني -رتبته: حاجي - الكلي : النفس .
٨\المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي:النفس.
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها. - حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
2أمامك
1/ حفظ الدين: ضروري - كلي.
2/ حفظ المال: حاجي-جزئي.
3/ حفظ المال: حاجي-كلي.
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
1/المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.
رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.
٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.
رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.
٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.
رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.
٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.
رتبته: ضروري / الكلي: النسل.
٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.
رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.
رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.
٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.
رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.
٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه.
رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.
-
1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.
المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.
-
32
الحكم الأول: اغلاق المحلات والمنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي
الحكم الثاني: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري او حاجي
-
١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.
المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس
-
١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه
-
لحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-تدفع المحكمه بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص همن النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها 2- دفع سعيد بان اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه وتقبل شهادة الشهود
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.
الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.
الحاله الثالثه: حكمها صحيح.
الحاله الرابعه: حكمها صحيح.
الحاله الخامسه: حكمها صحيح.
الحاله السادسه: حكمها صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 ان القانون الدولي نشا قبل السلطه الشرعيه 2 ظهرت بعد القانون العام 3 ان كثير من القوانين غير الدوليه لا توجد بها العموميه 4 القوه الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه الا انها ليست شرطا وجودها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي مده عليها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الشرعي الاول هو شرب المسكر بحيث يجلد ٨٠ جلده ورتبته ضروري ونوعه الكلي حفظ العقل. المقصد الشرعي الثاني هو التعدي علي حرمه الغير بالادوات الحاده ورتبته ضروري ونوعه الكلي حفظ الدين والنفس. اطالب بالسجن اي العقوبه وليس التعزير لانه مكرر لافعاله وتنوعت افعاله من شرب مسكر وسرقه وانتهاك حرمة منزل وتعدي علي نفس بغير حق .
-
أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .
التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه
-
السابقة. دون ملاحظاتك----------------------------------------
حكمت الدائره على حكمها في المقصد الشرعي ي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.
-
أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى :- يكون المهر معجلاً. الحالة الثانية:- يحل المهر بحلول الأجل. الحالة الثالثة:- يكون المهر مؤجلاً.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي _ نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تتكون المنظمات من حيث أهداف المنظمة:الى:
المنظمات المتخصصة تتكون من : منظمة الصحة العالمية. ندوق النقد الدولي جامعة الدول العربية -المنظمات ذات الأهداف العامة تتكون من :
عصبة الأمم الأمم المتحدة جامعة الدول العربية المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي؛ الى؛
-المنظمات الإقليمية تتكون من :
لتي تتكون من دول من ذات القارة مثل :( مجلس أوروبا) -المنظمات القارية تتكون من :
المنظمات التي تتكون من دول تنتمي الى قارات مختلفة الا انها لم تبلغ المنظمات العالمية مثل( حلف الشمال الأطلسي) -المنظمات العالمية تتكون من :
وهي المنظمات التي تضم غالبية دول العالم ( الأمم المتحدة) المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات:
المنظمات ذا نشاط شبه تشريعي تتكون من ؛ منظمة الطيران المدني منظمة العمل الدولية -المنظمات الإدارية تتكون من :
اتحاد البريد العالمي اتحاد المواصلات السلكية -المنظمات القانونية : محكمة العدل الدولية الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام. الشخص الطبيعي الشركات المؤسسات الأشخاص ذوي القانونية الدولية المنظمات العالمية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .
خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .
صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .
صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .
-
مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .
خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .
صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .
صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .
-
مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكّنه أو سُلْطه يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.
خصائص المفهوم: -الاستئثار -التسلط -حجية الحق في مواجهة الغير
صور دالة على المفهوم: المصلحة
صور غير دالة على المفهوم: الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مبدأ إقليمية القانون : إن شاء الله قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمها بصرف النظر عن الجنسية
مبدأ شخصية القانون : سريان قانون الدولة على الاسهاص المنتمين إليها برابطة جنسية المقيمين خارج إقليمها دون المس بسيادة الدولة
يمكن العمل بالمبدأين معاً في حالات
-
مبدأ إقليمية القانون : إن شاء الله قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمها بصرف النظر عن الجنسية
مبدأ شخصية القانون : سريان قانون الدولة على الاسهاص المنتمين إليها برابطة جنسية المقيمين خارج إقليمها دون المس بسيادة الدولة
يمكن العمل بالمبدأين معاً في حالات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون: بأنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الاولى: صحيحه.
الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.
الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أول ماشُكلت في عهد صاحب الجلاله ١٣٧٣ ثم توالت التطورات إلى أن أصبحت بهذا الشكل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها
الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية
الحالة القضائية الثالثة : صحيحة
-
الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها
الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية
الحالة القضائية الثالثة : صحيحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحقوق الاساسية للدول : 1 -حق البقاء 2 -الاستقلال 3- المساواة أمام القانون _ الواجبات القانونية للدول :1- الواجبات القانونية ا2- الواجبات الادبية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الاولى: صحيحه
الحالة القضائية الثانية: غير صحيحه
الحالة القضائية الثالثة: صحيحه
الحالة القضائية الرابعة: صحيحه
-