41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. على العامل | حماية المعلومات والأسرار التي اطلع عليها بسبب طبيعة عمله وعدم إفشاءها كما عليه عدم استمالة عملاء صاحب العمل للمدة المتفق عليها كتابيا مع صاحب العمل في المنطقة المحددة بذلك الاتفاق كما على صاحب العمل ألا يشترط عدم المنافسة أو عدم إفشاء الأسرار إلا إن كان له مصلحة جدية في ذلك على أن يلتزم بتحرير ذلك الشرط وتحديده بما لا يتجاوز السنتين وتحديد نوع العمل والمكان

    1. ذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل كان يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجله الشهري او عدم تجديد رخصه اقامته او عدم توفير التامين الطبي والرعايه الصحيه اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره الماده 60 من هذا النظام اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخيم بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته اذا اتسمت معاملته صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوه والجوري او الاهانه اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائره او مخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد

    1. عدم جواز اتهام العامل باي مخالفه بعد مضيء مده 30 يوما على اكتشافها

      عدم جواز ايقاع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفه وثبوتها اذا مضى على ذلك اكثر من 30 يوما

      سقوط حقي العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العماليه وتحصن القرار بعد مضي 15 يوما تحتسب من تاريخ ابلاغه بالقرار كتابه

      الحرمان من العلاوه او تاجيلها مده لا تزيد عن سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      تاجيل الترقيه مده لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      منع المنظم تجديد الجوزاء من قبل صاحب العمل حاله تكرار المخالفه اذا انقضت مده 180 يوم على المخالفه السابقه

    1. استحقاق العامل لشهادة نهاية الخدمة + المستحقات المالية المتفق عليها في عقد العمل + مكافأة نهاية الخدمة إذا أمضى سنتين متتاليتين على الأقل لدى صاحب العمل

    1. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا دقيقا متسلسلا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية ما لها من حقوق متبقية عنده وشهادة خبرى

    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابه عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

      وللعمل المصابحه لكون اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم

    1. للعامل الحق في التمتع باجازه سنويه عن كل عام لا تقل عن 21 يوم واذا امضى في العمل خمس سنوات متصله فلا تقل اجازته عن 30 يوم بأجر كامل

      وله الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها كما يستحق اجره الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل

      كمال العامل الحق في التمتع باجازات الاعياد والمناسبات في اجازه عيدي الفطر والاضحى والتي تمتد لاربعه ايام واجازه اليوم الوطني ويوم التاسيس والتي تكون ليوم واحد واجازه وفاه ترسل العامل او احد الاصولي او فروعه او عند زواجه لمده خمسه ايام واجازه اداء فريق الحج بحيث لا تقل عن عشره ايام ولا تزيد عن 15 يوما واجازه تاديه الامتحان

      كمل العامل الحق في الاجازات المرضيه متصله او متقطعه ويستحق الاجر كاملا لاول 30 يوما منها وثلاثه واربعه اشهر ل 60 يوم التاليه وبدون اجر ل 30 يوما التالي ل 60 يوم

    1. أرفق المدعي بيناته وهي العقد + الورقة المتضمنة لحقوقه المالية لدى المنشأة + المخالصة + التحويل ولم يستند الحكم إلا على العقد ولم يقويه بأي من البينات أعلاه

    1. 1- إجازة الوضع 10 أسابيع - بأجر كامل ولها أن تمددها لمدة شهر بدون أجر

      2- إجازة رعاية مولود مريض - شهر من بعد انتهاء إجازة الوضع - بأجر كامل ولها أن تمددها لمدة شهر آخر بدون أجر

      3- إجازة العدة للمرأة المسلمة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام - بأجر كامل ولها أن تمددها في حال الحمل إلى الوضع وذلك بدون أجر ويسقط حقها في بقية إجازة العدة إن تم الوضع في مدة أقل من ال4 أشهر وال10 أيام أما المرأة غير المسلمة فلها 15 يوم إجازة العدة بأجر كامل

    1. يجب على العامل ان ينجز العمل وفقا لاصول المهنه ان يعتني كفايه بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يقدم كل عون مساعده دون ان يشترط لذلك اجرا اضافيا في حالات الكوارث والاخطاء التي تهدد سلامه مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه ان يخضعوا وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبيه التي يرغو في اجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثنائه ان يحفظ الاسرار الفنيه والتجاريه والصناعيه وما من شان افشائها الاضرار بمصلحه صاحب العمل

      حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر وجميع الرسوم الخاصه بالعامل غير السعودي ان يلتزم بالتنظيم النظامي الاوقات العمل ان يلتزم بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه هذا الحق ان يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمه للحمايه من مخاطر العمل ان يلتزم في تقديم الرعايه الصحيه والخدمات الاجتماعيه ان يلتزم باعطائه شهاده نهايه خدمه ان يلتزم باعطائه مكافاه نهايه خدمه ان يلتزم بعدم اساءه استعمال احكام نظام العمل ان يلتزم باحكام نظام العمل وعدم مخالفتها بطلان كل شرط خالف احكام النظام وبطلان كل امراه او مصالحه عن الحقوق الناشئه للعامل اثناء سريان عقد العمل ما لم يكن اكثر فائده العامل حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكيه المنشاه لمالك اخر

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل 1- كل علاقة عمالية تضمنت عقدا يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتخت إدارته أو إشرافه مقابل أجر 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذي يشغلون المراعب أو الزراعة 3- عمال المؤسسات الخيرية 4- عقود التأهيل والتدريب 5- العاملون لبعض الوقت

      الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل: 1- أفراد أسرة صاحب العمل في المنشأة التي لا تضم غيرهم 2- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم 5- عمال البحر الذي يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن 6- العاملون غير السعوديةن القادمون لأداء مهمة محددة فيما لا يزيد عن شهرين

    1. عقد العمل محدد المدة : هو اتفاق العامل مع صاحب العمل على العمل مدة محددة ويعد العقد منتهيا بانتهائها إلا فيما استثناه النظام من حالات | ويمكن تجديد العقد للسعودي وغير السعودي لمدة مماثلة لمدة العقد كما إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهائه دون الاتفاق على التجديد فإنه يتجدد لمدة غير مماثلة بالنسبة للسعودي ولمدة رخصة العمل بالنسبة لغير السعودي

      عقد العمل غير المحدد المدة : هو عقد يتفق بموجبه طرفا العلاقة العمالية دون تقيده بمدة محددة ولا ينطبق إلا في عقود عمل العمال السعوديين

      عقد العمل الموسمي : هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة فتتحدد مدته ببداية الموسم وينتهي بانتهائه يتجدد العقد الموسمي إذا استمر طرفاه بتنفيذ العقد لمدة تتجاوز ال90 يوما ويصبح عقد عمل غير محدد المدة

      عقد العمل لمهمة محددة : وهو عقد عمل يرتبط بقيام العامل بمهمة محددة ينتهي العقد بانتهائه منها ويمكن تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة

      عقد العمل المؤقت هو اتفاق طرفا العلاقة العمالية على العمل لمدة محددة بحيث لا يتجاوز التسعين يوما ويتجدد لمدة غير محددة إذا استمر طرفاه بتنفيذه لمدة تزيد عن ال90

      عقد العمل لبعض الوقت : هو اتفاق صاحب العمل مع العامل غير المتفرق للعمل لديه لساعات محددة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة

      عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أ, تدريب شخص لإعداد في مهنة معينة

      عقد العمل البحري : وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب أو مجهز سفينة وبين بحار للعمل على ظهرها وهو محدد المدة وينتهي بإنتهاء مدته أو بالوصول للوجهة المطلوبة / يتجدد

      • للسعودي وغير السعودي الحق في ممارسة العمل إلا أن السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته

      ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته

      وبالنسبة للمهن فيحق للسعودي مزاولة جميع المهن أما غير السعودي فيحظر عليه مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

    1. عقد العمل هو كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص طبيعي بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر

      عناصره : الأجر والتبعية والإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل

      من صور عقد العمل : اتفاق العامل مع صاحب العمل على أن يعمل لديه مقابل أجر

      من الصور غير الدالة على عقد العمل : الاتفاق على العمل لدى صاحب العمل بدون أجر

    1. 1- المحكمة الإدارية | المستند النظامي م/13 - نظام ديوان المظالم

      • 2- لجنة فض نزاعات عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل | م/26 - لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

      -3- المحكمة العمالية | م/34 - نظام المرافعات الشرعية

    1. ج السؤال الأول التقدم بعذر تقبله المحكمة - صدور إقرار بالحق من المدعى عليه (م/234 من النظام) | ج السؤال الثاني يترتب على التأخير فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للضرر فجل الدعاوى العمالية متعلقة بالحقوق الوظيفية لاسيما المستحقات المالية التي تعد قوت العامل ومصدره لإعالة من يعولهم والتأخير في إيصال هذه الحقوق يمتد ضرره عليه وعلى من يعولهم | ج السؤال الثالث لما في تقريب وجهات النظر والسعي للحصول على حل ودي تحقيق لصفة الاستعجال في إيصال الحق | ج السؤال الرابع لا يعتد بذلك الاتفاق ومستند ذلك م/8 من نظام العمل| ج السؤال الخامس توثيق تلك الموافقة كتابة مع عدم الإخلال بحقوقه المكتسبة خلال المدة التي قضاها بأجر شهري

  2. Sep 2024
    1. القاعدة أن من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه لذا فدعوى بطلان حكم التحكيم بعد الاتفاق عليه وقبوله لا تقبل ابتداء إلا إذا تحققت الأحوال المذكورة في المادة الخمسين من نظام التحكيم الأمر الذي لم ينطبق على القضية الماثلة هنا

    1. العوارض اما عوارض سماويه او عوارض مكتسبه العوارض السماويه هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار، ولهذا تنسب إلى السماء؛ لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته، وهي: الجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والحيض، والموت. والمكتسبة: هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره، اما التي تكون منه فهي الجهل والسكر والسفه والهزل والخطا واما التي تكون من غيره فهو الاكراه التطبيق الأول | عوارض الأهلية السماوية – نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسون ف/2 تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز. عوارض الأهلية المكتسبة – نظام المعاملات المدنية المادة السابعة والستون ف/ 1 للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

      التطبيق الثاني | المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمه

      التطبيق الثالث | إن من المبادئ المتعلقة بتعارض البينات أن الإثبات مقدم على النفي وأن البينة المثبتة مقدمة على النافية وأن الإقرار هنا صادر عن كامل أهلية وهو أولى أن يؤخذ به من الادعاء بالإكراه

    1. تنقسم الأهلية لنوعين أهلية وجوب وأهلية أداء | شروط أهلية الوجوب : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه - ملازمتها للإنسان طوال حياته - الحياة | حالات أهلية الوجوب : أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة....... شرط أهلية الأداء وهو التمييز | حالات أهلية الأداء : عديم الأهلية - ناقص الأهلية - كامل الأهلية

    1. تبين صحة عقد البيع و وتحقق الشرط بانتقال الترخيص مما يوجب ترتبا لآثاره بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة العقد المتفق عليها

    1. يختلف الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي من عده اوجه فمن حيث الحد والحقيقه فان الخطاب الوضعي اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه وربطه بين امرين بحيث يكون احدهما سببا للاخر او شرط له بخلاف الخطاب في الحكم التكليفي فانه خطاب طلب فعل او طلب وترك فعل اما من حيث اشتراط قدره المكلف وعدمها فان الخطاب التكليفي يشترط ان يستطيع المكلف فعله بعكس الوضعي فانه لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله واما من حيث التعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فان في الخطاب التكليفي لا يتعلق الا بالمكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم اما في الخطاب الوظيفي فانه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف واما من حيث علم المكلف فان الخطاب التكليفي يشترط فيه علم المكلف حتى يصح فيه القسط والنيه اما في الخطاب الوضعي فانه لا يشترط فيه علم المكلف مع الاستثناء العلماء من ذلك امرين الاول اسباب العقوبات (الجنايات) واسباب انتقال الاملاك في المنافع والاعيان ويجتمع الحكم التكليفي مع الوضعي في انهما قد يجتمعان في شيء واحد كمثال الزنا والسرقه والوضوء والقتل المترتب عليه الحرمان من الارث واللعان

    1. ا لجدول الأول | 1. سبب 2. سبب 3. مانع 4. شرط. 5. مانع --- الجدول الثاني | مانع - يمنع --- الجدول الثالث | يشترط - شرط --- الجدول الرابع | سبب - شرط

    1. الأصل مشروعية التجارة والمانع هنا هو اجتماعها مع وظيفة رسمية أو مهنة حرة دون إذن نظامي، وبزوال أحدهما يزول المنع

    1. الحكم الشرعي مصدره سماوي والقاعدة النظامية مصدرها ولي الأمر أو الحاكم، وبالنسبة للجزاء فإن الجزاء في الأحكام الشرعية دنيوي وأخروي وهو إيجابي وسلبي أي يثاب على فعل الواجب ويجزى على فعل المحظور، أما الجزاء في القاعدة النظامية فهو جزاء دنيوي فقط، وهو أيضا جزاء سلبي فقط، فلا يثاب من عمل به، والجزاء يقع على من يخالفه

      وفي الحكم الشرعي فان الاحكام الشرعية التكليفية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما في القاعدة النظامية فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة

    1. إجابة الجدول

      1. الحكم التكليفي
      2. التخييري
      3. تكليفي
      4. وضعي

      ج/ السؤال الأول خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غير الله وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله وما تعلق بذات المكلفين وما تعلق بالجمادات وخرج بقوله (من حيث انه مكلف) فعل المكلف لا من حيث انه مكلف به ج/السؤال الثاني

      1. أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهي أربعة (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه)
      2. أن يرد فيه التخيير وهذا المباح
      3. ألا يرد فيه الاقتضاء ولا تخير وهو خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية
    1. استند القاضي في حكمه إلى القاعدة الأصولية " ما لا يتم الواجب به فهو واجب " حيث أن الواجب في هذه المسألة هو تمكين المدعى عليه للمدعية من زيارة أبناءها؛ ولن يتم ذلك ( للأسباب المذكورة في الحكم ) إلا بإيصال الأب لأبنائهم إليها، فأخذ بذلك حكم الواجب

    1. في مستوى القاضي/ التقاضي فتكم أهمية علم اصول الفقه في أن النصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه كم قد تتعارض فيما بينها ووضع التعارض من قبل القاضي ايضا دلالات النصوص على الاحكام المختلفه فمنها صريحه ومنها ضميه قواعد اصوليه اصليه يحتاجها كل طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق كما يستعين به في الترجيح بين المذاهب وفهم النص النظام وطرق الاستنباط في القضية او المساله المطروحه

      تكمن اهميتها لمستوى خبراء الانظمه عند تحضير مشروعات الانظمه واعداد الدراسات ومراجعه انظمه الساريه واقتراح تعديلها إذ ان علم اصول الفقه يهتم بدراسه الادله الشرعيه المتفق والمختلف عليها ويدرس الادله التشريعيه الاخرى كالعرف والمصالح المرسله والاستصحاب وسد الذرائع كما يدرس المقاصد الشرعيه التشريعيه العامه ومباحث الدلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. السؤال الأول | أولا : القاعدة لغة هي أساس البنيان أم اصطلاحا فهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ثانيا : الاستنباط وهو الاستخراج. ثالثا: الأحكام وهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. رابعا: الشرعية وهي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. خامسا: الفرعية وهي التي يتوصل بها إلى استباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية . السؤال الثاني : موضوعات علم أصول الفقه ثلاث : الأول : طرق الفقه على سبيل الإجمال الثاني : صفة الاستفادة منها الثالث: صفة المجتهد والمقلد

  3. Aug 2024
    1. مسألة الوباء / عدم بلوغ الدليل ...... مسألة جمع القرآن / الخلاففي حجية بعض الأدلة ....... مسألة الوضوء / الخلافات العائدة لدلالات بعض الألفاظ

    1. 1- أركان البيع -->فقه 2- أقسام الواجب --> أصول الفقه 3- ألفاظ العموم --> أصول الفقه 4- شروط النكاح --> فقه 5- أركان القياس --> أصول الفقه 6- محظورات الإحرام --> فقه