- May 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره ،
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره ،
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى: مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية: بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة: يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
-
الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي
-
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى: صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية: غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة: غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة: غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة:!غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :
١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.
٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.
٣-تسديد الديون.
٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.
٥-تقديم تقرير نهائي.
٦- المسؤولية للمصفي.
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض. الحالة2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك. الحالة3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع). الحالة4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا مُنيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا. الحالة5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبلاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم مـن تاريـخ إبلاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خلال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة
الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات
الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول
الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها
الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.
-
الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة
الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات
الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول
الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها
الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ينفذ على حصة زيد فقط
-
ينفذ على حصة زيد فقط
-
ينفذ على حصة زيد فقط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة
-
شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.
-
إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.
إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الأول:-
١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي
٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
الثاني:-
كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.
الثالث:-
إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.
وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الأول:-
١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي
٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
الثاني:-
كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.
الثالث:-
إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.
وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خطوات التنفيذ :
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
خطوات التنفيذ :
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ
-
خطوات التنفيذ :
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
1/تقديم طلب التنفيذ، إصدار أمر التنفيذ، تبليغه 2/اتخاذ وسائل التنفيذ. 3/بيع الأموال المحجوزة 4/توزيع حصيلة التنفيذ
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
تم
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
تم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.
السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. . ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. . ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).
-
إلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).
-
السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.
السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1نظام
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
طالب التنفيذ، الجهه المنفذة، المنفذ ضده، محل التنفيذ
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
طالب التنفيذ، الجهه المنفذة، المنفذ ضده، محل التنفيذ
-
١- طالب التنفيذ : هو من يقبل منه التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- الجهه المنفذة: يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٣- المنفذ ضده : من توجه ضده اجراءات التنفيذ ويشترط فيه أن يكون معلوما ومعينا
٤- محل التنفيذ: ماترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق
-
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
1- طالب التنفيذ 2- المنفذ ضدة 3- جهة التنفيذ 4- محل التنفيذ
-
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها
٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.
٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .
٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة
٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين . ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.
-
١- بعد التجارية /
٢- سلمهم الله .. النقطتان أفقيتان
٣- وبركاته وبعد - فاصلة بين الكلمتين ٤- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٥-مع المدعى عليها لم توضع فاصلة ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى : السند النظامي رقم المادة (١٦١ ) نص المادة : يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
الحالة الثانية : رقم المادة (١٦٢ ) فقره ١ نص المادة : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.
الحالة الثالثة : رقم المادة ( ١٦٢) فقره ٢ نص المادة: لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.
الحالة الرابعة : رقم المادة ( ١٦٣ ) نص المادة: إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.
الحالة الخامسة : رقم المادة ( ١٦٤ ) نص المادة : يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.
-
- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. 2- المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم و الغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة . 3-المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الثانية و الثالثة : التي نصت على : لايسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة 4- المادة الثالثة و الستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير 5- المادة الرابعة و الستون بعد المائة تكلمت عزل المدير
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صحيح المستند المادة 153 .
-
صحيح المستند المادة 153
-
الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.
- التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
- بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع.
- رقم المادة : المادة 94 .
- نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.
- التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
- بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة.
- رقم المادة : المادة 95 .
- نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف.
الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.
- التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
- بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
- رقم المادة : المادة 96 .
- نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.
- التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
- بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم.
- رقم المادة : المادة 97 .
- نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات.
الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.
- التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
- بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة.
- رقم المادة : المادة 98 .
- نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية.
-
صحيح المستند المادة ١٥٣
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
3 : لايجوز
4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع
5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
-
السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
-
السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي
-
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 5/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني 9/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 10/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص
-
المناسب
1/ إجرائي . 2/ موضوعي . 3/ موضوعي . 4/ موضوعي . 5/ موضوعي . 6/ إجرائي. 7/ إجرائي . 8/ إجرائي . 9/ موضوعي . 10 / إجرائي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.
2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.
-
1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.
2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
-
1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.
2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
لمجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل ما يجب تذييله 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده 4/الانتظار لمدة خمسة أيام 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده 3/الانتظار لمدة خمسة أيام 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه 5/الاستعانة بالقوة المختصة 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.
-
المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.
-
تم
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: تصرف المالك غير صحيح لآن فيه ضرر على الجار، وهذه الصورة من صور التعسف في استعمال الحق. الحالة الثانية: تصرف المالك غير صحيح لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقار داخل الحرم المكي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض؛ لأنها متخصصة بمجال التمويل.
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض؛ لأنها متخصصة بمجال التمويل.
-
1- يجوز له. 2-لا يجوز. 3- يجوز الا اذا خالف النظام الأساس. 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة. 5- لا يجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
1- يجوز له. 2-لا يجوز. 3- يجوز الا اذا خالف النظام الأساس. 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة. 5- لا يجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.
- إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة.
- رقم المادة : المادة 139 .
- نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة.
- إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه.
- رقم المادة : المادة 140 .
- نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.
- إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي.
- رقم المادة : المادة 141 .
- نص المادة : يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة بصلاحيات تنظيمية تشمل إدارة شؤون الموظفين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 4- موضوع القرار (4) : إصدار رئيس شركة المساهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها من خلال محامي الشركة المساهمة.
- إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لرئيس الشركة اتخاذ قرارات قانونية وتمثيل الشركة في النزاعات.
- رقم المادة : المادة 142 .
- نص المادة : يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة الشركة قانونيًا، وله الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات القانونية. 5- موضوع القرار (5) : منح أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل قرضًا شخصيًا.
- إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يمنع النظام منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة لتجنب تضارب المصالح.
- رقم المادة : المادة 143 .
- نص المادة : يحظر على شركة المساهمة المبسطة منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان النزاهة المالية وعدم تضارب المصالح.
-
الحالة الاولي- يجوز له ذك المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة. الحاله الثانية- لايجوز ذلك المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح . الحالة الثاله -يجوز المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال .الحالة الرابعه- صحيح الحاله الخامسة لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأول
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
1- الحالة الأولى :
- التصرف : عقد اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمة المبسطة؛ للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة الى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات اوسع.
- تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
- سبب الخطأ : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.
- رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
- نص المادة : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.
2- الحالة الثانية :
- التصرف : تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لاحد المهندسين (من الغير) بعضا من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.
- تصنيف التصرف : صحيح ✅
- سبب الصحة : يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
- رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
- نص المادة : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
3- الحالة الثالثة :
- التصرف : حضور رئيس مجلس ادارة شركة الذهب المساهمة، جلسات هيئات التحكيم المنعقدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤولية المحدودة، على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي احتوت على شرط التحكيم.
- تصنيف التصرف : صحيح ✅
- سبب الصحة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.
- رقم المادة : المادة 142 الفقرة 3 .
- نص المادة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.
4- الحالة الرابعة :
- التصرف : موافقة مجلس ادارة الشركة "س" على ابرام عقد استثمار محلي مع احدى الشركات الوطنية "ص" لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال؛ رغم نص النظام الاساس للشركة على ضرورة اجماع المساهمين بالموافقة على اي تصرف او التزام يترتب على عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.
- تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
- سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة جميع المساهمين على التصرفات المالية الكبيرة.
- رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
- نص المادة : يجب الالتزام بالنظام الأساسي للشركة في أي تصرف مالي كبير يستلزم موافقة جميع المساهمين.
5- الحالة الخامسة :
- التصرف : تعاقد رئيس مجلس ادارة شركة الابواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضا بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الابواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الابواب الذهبية لغايات اتمام عقود شراء اطنان من الخشب لمصلحة شركة الابواب رغم وجود نص يحظر على مجلس ادارة الشركة التحصل على اي تمويل خارجي دون الرجوع الى الشركاء المساهمين.
- تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
- سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة المساهمين على التمويل الخارجي.
- رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
- نص المادة : يحظر على مجلس الإدارة الحصول على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمين.
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مفهوم الحق /ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبموجبها يتصرف الشخص خصائص المفهوم:يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين أساسيين هما ١/الاستئثار ٢/التسلط صورة دالة على المفهوم :اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة صور غير دالة على المفهوم: ١/تعريف الحق بغايته ٢/ذكر الدعوى
-
مفهوم الحق :استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون
خصائص المفهوم : ١- الاستئثار : ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وان يستأثر به وحده ٢- التسلط : اي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها ٣- حجية الحق في مواجهة الغير: وهذا يعني احترام الاخرين للحق وعدم التعدي عليه
صور دالة على المفهوم : الحق في التصرف في المال الذي في ملكه
صور غير دالة على المفهوم : الاستغلال والتصرف في مال الغير
-
الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. خصائص الحق: ١/ الاستئثار يعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له. ٢/ التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف فيه. ٣/ حجية الحق في مواجهة الغير.
-
الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. خصائص الحق: ١/ الاستئثار يعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له. ٢/ التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف فيه. ٣/ حجية الحق في مواجهة الغير.
-
تعريف الحق : استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا يجوز ويعد صورة من صور الربا
-
لا يجوز ويعد صورة من صور الربا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحاله الثانية /
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
يجوز أن تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الارباح يحدد عقد تاسيس الشركة مقدارها
-
/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
جواب الشرط:
١- نصف رأس مال الشركة.
٢- نصف رأس مالها.
٣- من مقيم معتمد.
٤- نصف رأس مال الشركة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.
٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.
٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.
٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.
٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.
٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.
٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
-
١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.
٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.
٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.
٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.
٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.
٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.
٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
-
مثال ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
علامات الترقيم عددها (11)، وهي:
1- الفاصلة ،
2- الفاصلة المنقوطة ؛
3- النقطة.
4- النقطتان الرأسيتان:
5- علامة الاستفهام؟
6- علامات التنصيص"
7- الشرطتان - -
8- علامة التعجب!
9- الشرطة-
10- القوسان ( )
11- علامة الحذف …
والهدف من علامات الترقيم أنها :
1- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.
2- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.
-
تلخيص رائع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.
5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.
-
1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.
5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.
-
يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.
الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.
الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
-
الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.
الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.
الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له
-
الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
-
لحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
امتلأت ، استفاد ، أقوال ، ساءه ، تفاءلوا ، ولاؤنا ، انتماؤنا ، انتماء ، يلائم ، أبناؤنا ، إضافي ، أيضا ، يسيء ، اتباع
-
امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا، الانتماء،ولاؤُنا، انتماوُنا، أذان، ملاءمة، يلائم ،أبناؤُنا،اتباع،شيء،يسيء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :
١- الهمزة أول الكلمة.
٢- الهمزة المتوسطة.
٣- الهمزة المتطرفة.
• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.
-
شرح مبسط جميل ومحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المثال الأول). قبول الشركة غير الربحية للهبات.
الموضوع / مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب واألحباث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.
المثال الثاني). قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.
الموضوع / قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.
المثال الثالث). قبول الشركة غير الربحية للوصايا.
الموضوع / أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتزويع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.
المثال الرابع). قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.
الموضوع / قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصى به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.
المثال الخامس). قبول الشركة غير الربحية للوقف.
الموضوع / وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).
الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).
الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).
الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).
الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.
٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع.
-
اللام الشمسية: السجل،الرئسية، النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.
اللام القمرية : الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي، البيع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المبادئ التي يقاس عليها الحكم على الأجانب: 1- مبدأ إقليمية القانون: مقتضاه أن قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمه بصرف النظر عن الجنسية ولكنه لا يطبق خارجها حتى لو تعلق بمواطني هذه الدولة احتراما لسيادة باقي الدول.
2- مبدأ شخصية القانون: يقتضي ذلك سريان قانون الدولة على الأشخاص المنتمين إليها برابطة الجنسية، المقيمين خارج إقليمها.
3- مبدأ العينية: يقضي مبدأ العينية بامتداد نطاق سريان قانون الدولة إلى خارج إقليمها على الأجانب ممن يرتكب منهم جرمًا وهذا بخلاف مبدأ شخصية القانون الذي يقتصر على تتبع قانون الدولة لرعاياها في الخارج، ذلك أن كل دولة تحرص على حماية مصالحها الأساسية وإخضاع كل جريمة تمس هذه المصالح لقانونها وقضائها الوطني.
-
إقليمية القانون تفيد تطبيقه على كل من يوجد داخل إقليم الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها، شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين إلى الدولة برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود إذا كانت إقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة، وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا، يمكن تطبيق المبدأين معاً في نطاق محدد وفق المجاملات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا إقليمياً، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تضمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين
-
الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.
الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض
-
الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم, الحق الشخصي لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.
٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين
٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ
٥-الصواب : ثبت في مكان واضح
٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين
٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع
٨- الصواب : ثلاثين شخصًا
٩-الصواب : أربعين
السؤال الثاني :
٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )
٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)
٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)
٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يعد الطرف الأول ، وعليه يرغب الطرف الثاني توكيله الرغبه لاقت قبول > تحذف العبارة تم الاتفاق على مايلي: جزءً وليس جزاءاً ثانيا: الدعوى ( ..) وإن كان هناك أعمال لا تدخل في نظاق الأعمال المتق عليها بموجب هذا العقد ويرغب الطرف الثاني بتوليها من قبل الطرف الأول؛ فيتعين على الطرفين الاتفاق بشأنها من خلال عقد محرر.> تم تصحيح العبارة و إعادة صياغتها. أوكل > وكل مع الاحكام الشرعية. و الانظمة المعتمدة داخل المملكة. ( لا حاجة لكتابة مدنها و محافظاتها وما إلى ذلك) و أن يزود البرنتات > غير صحيح وليس كلمة عربيه الموكلة إليه وليس الموكوله إليه عند إتمام توقيع العقد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي
-
تعريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.
-
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.
-
1- حق شخص طبيعي 2- حقوق عينية أصلية وحقوق عينة تبعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شافاه مؤداه خطأ انجز على الفور يسلم دون أسباب تفريط لسرقة راجعه يحجم الظن يدحض الطرفان أن شهراً ارتهان رخصة السير
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.
الحالة الثانية: إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
الحالة الثالثة: إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه
الحالة الرابعة: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك ٌ مخل ٌ بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.
الحالة الخامسة: إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
الحالة السادسة: إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
الحالة السابعة: إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الخطأ:المستأنفين ، الصواب: المستأنفان الخطأ: الذي ، الصواب: التي الخطأ: موجه ، الصواب: موجهًا الخطأ: يقوم ، الصواب: يقم الخطأ: هذا ، الصواب: هذه الخطأ: إنذار، الصواب: إنذارًا الخطأ: مردود ، الصواب: مردوداً الخطأ: عدلي ، الصواب: عدلياً، الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي ، الصواب: يرتض الخطأ: بأن، الصواب: أن الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلاً الخطأ: مشتملة ، الصواب: مشتملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)
٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )
٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )
٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )
٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )
٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استحقاق المدعية للتعويض عن الفصل الغير مشروع ،ايضاً استحقاقها للمبلغ لعدم إشعارها ، و استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
العقد بين الطرفين هو عقد تجربة ، وبحسب المادة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين من النظام فإن مدة العقد ثلاثة أشهر وقد انتهت هذه الفترة بعدم طلب او موافقة الشركة على استمراره في العمل او تجديد فترة التجربة . وهذا يعني عدم استحقاق المدعي للتعويض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة الثالثة من لائحة العمالة المنزلية (لا يجوز على صاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الاقامة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع ولا يوجد ملاحظات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة تنظيم العمل الخاصة بها، وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها. وفق ما تقرره من إجراءات.
-