30 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. إجابة السؤال الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. إجابة السؤال الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. إجابة السؤال الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. /يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة

      2/ تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائره ويبلغ بعا المدعي في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ القيد

      3/يودع المدعى عليه فيها مذكره الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

      4/لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5/ في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم

      6/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية

      7/ يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ

      8/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

      9/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

      10/ تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب أعادة النظر : هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم : صحيح .

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح أ- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.ب-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. إجابة السؤال الأول

      الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      إجابة السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. إجابة السؤال الثالث ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعيا يومين على الأكثر . 2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم . 4- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على (20 يوم ) من تاريخ قيدها . 5- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: : بعد اربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ

      كون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. سؤال الأول: إجراءات تهيئة الدعوى : ١-استكمال أوراق الدعوى ٢- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      السؤال الثاني: محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الإطلاع على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ

      حيث تعاقد المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ اعمال مقاولة ولمدة محدده ب ٦٠ يوم وقد اتفقوا على مبلغ ١٨٠ ألف ونتج عن هذه العلاقه أنه قد أنسحبت المدعى عليها بعد ٥ أيام من توقيع العقد وتم إخطارها ولم تتجاوب واستلمت دفعة أولى بمبلغ ١٧٥٠٠ وغرامة إنسحاب ٨٢٥٠٠ واضرار تقاضي (توكيل محامي ورفع دعوى) ١٥٠٠٠ لذا طالب المدعي : إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.

      وقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في الدائرة: الخلاصة: نتج عن ذلك أنه تم الصلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١٧٥٠٠ ريال بالإضافة إلى ٥٠% من أتعاب المحاماة بمبلغ ٧٥٠٠ ريال ليكون إجمالي ما ستدفعه المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره ٢٥٠٠٠ ريال على دفعتين الأولى بمبلغ ٥٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ والثانية بمبلغ ٢٠٠٠٠ بتاريخ ٢١/١/١٤٤٦ وبذلك تنتهي المطالبة بين الطرفين فيما يخص العقد والدعوى وقرر صحة الصلح وكيل المدعية وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      نص الحكم:بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها

      2- لايجوز الاتفاق عليها

      3- يجوز الاتفاق عليها

      4- يجوز الاتفاق عليها

      5-لايجوز الاتفاق عليها

      6-يجوز الاتفاق عليها

      7-يجوز الاتفاق عليها

      8-يجوز الاتفاق عليها

      9- يجوز الاتفاق عليها

      10-يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبيلغ المدعى عليها عن طريق رسالة نصية وهذه الطريقة صحيحة وفقا لأحكام النظام كما أن المدعي قدم صورة شيك يدعم جانبه في الدعوى

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عاد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوازرة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. أولاً: الدوائر الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      ثانياً الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

    1. السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء السؤال الثاني: . تسمية عضو احتياطي للدائرة. . تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الإستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. . تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. . الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. . اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ. السؤال الثالث: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. . إجراءات التبليغ. . الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. . تبادل المذكرات. . إدارة قاعة الجلسات. . إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. . إدارة الدعوى وملف القضية. . البحوث والدراسات. . صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. . إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. . جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. . الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Aug 2024
    1. ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية مثل عدم استعباده و عدم التدخل في أمور الإنجاب مثل تحديد عدد الأبناء

      ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. عدم التدخل في سياسات دول الاّخرين واحترام أن لكل دوله انظمتها وقوانينها الخاصة

      ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ،عدم التمييز بسبب لون البشرة أو اخلاف الجنسيات

      ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق،صيانة الاتفاقيات بين الدول 
٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات عدم التهديد بالسلاح عند أي مشكلة واختلاف واللجوء للتسويه

    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم و الأمم المتحدة جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. أولا الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية

      2- الواجبات الأدبية

      ثانيا الحقوق الاساسية للدول :

      1- الحق في البقاء

      2- حق الاستقلال

      3- حق المساواة أمام القانون

    1. لاشك في أنه من الأفضل معرفة هذه المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في معرفة المتدرب فيها و في ما جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي وللقانون الدولي ثلاث مصادر رئيسيه هي : 1- المعاهدات الدوليه 2- العرف الدولي 3-المبادىء العامه للقانون . ومصادره الاحتياطيه خمسه هي : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدوليه 4 - مبادىء العداله والانصاف 5- الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي

    1. من حيث موضوعة : ١_قانون السلام ٢_قانون الحرب من حيث النطاق الجغرافي: ١_القانون الدولي العام ٢_القانون الدولي الإقليمي من حيث المخاطبين به: ١_مضمون عام دون مراعاة الفوارق ٢_مضمون عام مع مراعات الفوارق ٣_مضمون خاص لا ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم

    1. ١إن وجود القانون امر مستقل عن وجودالسلطة التشريعية فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع كما هو الحال في القواعد القانونية المستمدة من العرف فقد وجدت هذه القواعد قبل وجودالسلطة التشريعية ٢ أ_إن وجود القانون سابق بوجوده على القضاء الذي يطبقه ب_هذه الحجة أصبحت غير وجيهة لأنه توفر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات مثل: (هيئة التحكيم الدولي_المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان_محكمة العدل الدولية) جالقضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني لأن القضاء الدولي لايزال إختصاصه غير ملزم مثل القضاء الوطني لأنه لايوجد سلطة تعلو سلطة وإدارة الدولة نفسها في المجتمع الدولي ٣ أ_القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها لكنها ليست شرطاً لوجودها ب_قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء هناك الجزاء الذي قد يصل إلى الحرب وهنالك أيضا الفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها وايضا الحصار الدبلوماسي وايضا الحصار الاقتصادي ٤_إن قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد مع ذلك هنالك الكثير من القواعد الداخليه التي تنطبق على فرد واحد أو مجموعة أفراد معينين ولم يقل احد أن تلك القواعد تفتقر لصفتي العمومية والتجريد