55 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. ١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      ٢- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      ٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      ٤- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. أنه يلزم على صاحب العمل أن يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا أصيب في وقت العمل و إذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥% من الراتب وإذا كان العلاج في أقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له الأجر كامل .

    1. أحكام الاجازات : ١- للعامل الحق بالتمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة أجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر .

    1. يمنع وجود العامل أكثر من 12 ساعة في العمل ، يمنع صاحب العمل أن يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة الاستثاء:

      • تنظيم ساعات يستثى منها زياده العمل تسع ساعات
      • تنظيم اوقات الراحة يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. تأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      إجازة ست أسابيع بعد الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر، اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. واجبات العامل: ١-ان ينجز العمل وفق أصول المهنة. ٢- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة. ٣- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك. ٤- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي. ٥-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل. ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية. التزامات صاحب العمل: ١-ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. ٢- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. ٣- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. ٤- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. ٥- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. ٦- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. ٧-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة ٨-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. ٩-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. ١٠-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر ١- عقد رضائي: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين. ٢- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل بأداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على أن يبيع سلعه للطرف الثاني .

  2. Sep 2024
    1. السؤال الأول : ١- يقدم عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك. السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      إعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لمثل هذا الذنب ونظرا لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره .

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي.

      ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض المقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين المقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض.

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره ، اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه.

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر. في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان.

      التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم. في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات. في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد.

      التطبيق الثالث: بيان المقصد مع ذكر المكملات: جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة.. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. ١-شركة العنان: (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) ٢-تصدر الجاهل للافتاء: (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) ٣-الاقتراض: (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) ٤-اكل الميتة للمضطر: (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) ٥-البيع والشراء: (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. حفظ الدين: الوجود: يتمثل في الأمر بإقامة الصلاة وحضور الجمعة. العدم: يتجلى في النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      حفظ النفس: الوجود: يشمل الأمر بالتداوي. العدم: يتضح في النهي عن الإسراف في تناول الطعام.

      حفظ النسل أو العرض: الوجود: يتجسد في الأمر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح. العدم: يظهر في النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      حفظ العقل: الوجود: يتجلى في الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم: يظهر في النهي عن شرب المسكر حتى ولو كان قليلاً.

      حفظ المال: الوجود: يشمل إباحة الإجارة والسلم. العدم: يتضح في نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم، والحجر على المفلس والسفيه.

      الأبواب:

      العبادات: مثل قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      المعاملات: مثل الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      الجنايات: مثل القصاص في الجرائم دون القتل، والدية في القتل، والقسامة.

      الحدود: مثل التعزير لمن ارتكب معصية لا تصل إلى حد معين.

    1. السوال الاول:

      1- حفظ الدين: ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس: ومن الأدلة عليها قوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء: 93].

      3- حفظ النسل: من قوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )[النور: 2]. وكذلك قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ) [النور: 4]،

      4- حفظ العقل: من قوله تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون )[البقرة: 170].

      5- حفظ المال: من قوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) [النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين: من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس: من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3-حفظ العقل: من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل: هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا.

      5- حفظ المال: من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل.

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات من جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام.

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. ١- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ٢- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٣- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٤- حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      ٥- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. سؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل

      السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. 1- الحكم: وجوب الاستئذان ، المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها ، اللفظ الدال: من أجل 2- الحكم: طهارة الهرة ، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، اللفظ الدال: أنها من الطوافين عليكم 3- الحكم: ايجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، اللفظ الدال: لام التعليل ( ليذوق ) 4- الحكم: الأمر بقطع يد السارق ، المقصد: مجازاة له على سرقته ومعاقبة له على فعله، اللفظ الدال: المفعول لأجله 5- الحكم: الأمر بإقامة الصلاة ، المقصد: تحقيق النهي عن الفحشاء والمنكر ، اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد (إن) 6- الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة ، المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط ، اللفظ الدال: كي 7- الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه ، المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله ، اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه) 8- الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك ، المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ، اللفظ الدال: من أجل

    1. 1- حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      للإستنباط الشاطبي 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. في النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل.

      النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. و -النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالإستئذان. -النص الرابع:الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. -النص الخامس: التيسير و الرفق. -النص السادس: التيسير و رفع الحرج. -النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. -النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. -النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. -النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. -النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم -النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. 1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل . وثانياً للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم نظر فِكر المجتهد أما أصول الفقه فمحل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال 2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ( الفقهية ) أولا: أوجه الإتفاق بينهما وهي كالتالي 1- أن كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي . 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية ، واوجه الاختلاف بينهما هي : ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد الفقهية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. أولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله، وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز النظر لهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث أن القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به ؛ لأن القصد قد يظهر من امارة أو قرينة أو بينة خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة غير صحيح ، لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل آخر كالمرهون فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم إذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولاينتج أثرا لازما )

    1. تحقق الضرر على المدعي في هذه الدعوى، حيث أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء صفة أهلية الأداء والتصرف ، وقد حضر والد المدعى عليه وليا له وحُكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر. قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ).

    1. التطبيق الأول : عوارض الأهلية السماوية : ١- المجنون : إنسان بلا إرادة و أفعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتمييز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لأن الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتمييز ٢- النسيان ٣- النوم ٤- العته ٥- الإغماء ٦- العرض ٧- الرق ٨-الحيض ٩-النفاس ١٠- الموت عوارض الاهلية المكتسبة : السفه :هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل إدمان على القمار أو الهدايا الباهظة .

      التطبيق الثاني / أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده . أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد ، قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه.

      التطبيق الثالث / لا يحتج بالإكراه من غير دليل بيّن ,ويأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أقسام الأهلية:- أهلية وجوب : وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: ١- أهلية وجوب ناقصة إذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق ٢- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل إنسان من ولادته.

      أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات أهلية الأداء: ١- عديم الأهلية وهو الطفل في زمن طفولته الذي لم يتم السابعة من عمره والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهما وكلاهما لاتترتب آثار شرعية على أقوالهم وأفعالهم فعقودهما وتصرفاتهما باطلة ٢- أهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبول الهبات والصدقات بدون إذن وليه أما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح أصلا ٣- أهلية الأداء الكاملة : وهو من بلغ سن الرشد (١٨ عاما وفوق) فأهلية الأداء كاملة، والصغير المميز المأذون له .

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب، وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه : هو الجواز. الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو : المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالث: تعداد السكان جوابه هو : المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي : خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي : خطاب طلب الفعل أو طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها . الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف وأن يعلم أن التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء آخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع.

    1. جواب الجدول : ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب مقدور عليه ٢- سب الله لمن اكره عليه: سبب غير مقدور عليه ٣- الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع ٤- عدم الماء للتيمم: شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء للمتيمم: وجود الماء مانع للمتيمم ………………………………………..

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يمنع التدخين في الأماكن التالية :- وذكرت المادة كلاً من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الأماكن العامة يمنع ٣- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية مانع الأماكن العامة يمنع ٢- اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية : يشترط - شرط ٣- اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة: شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة . السبب اصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه: ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه : مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس أو غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور الشرط اصطلاحا : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون إذن نظامي، وأيضا قبول الهدايا أمر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح وهذا هو مانع السبب. القاضي حكم على المتهم غرامه مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال أحدهما يصبح الأمر مشروعاً.

    1. ١- الإيجاب ٢-التحريم ٣- الكراهة ٤- الإباحة ٥- الإباحة ٦- الإيجاب ٧- الإباحة ٨- الإيجاب ٩- الندب ١٠- التحريم ١١- الندب ١٢- التحريم ١٣- التحريم

    1. ١ - من حيث مصدر الحكم :

      • الحكم الشرعي : مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى
      • القاعدة النظامية : مصدره الحاكم أو ولي الأمر

      ٢- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :

      • الحكم الشرعي : إيجابي وسلبي
      • القاعدة النظامية : سلبية فقط

      ٣- الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا :

      • الحكم الشرعي جزائه دنيويا وأخرويا
      • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوية فقط

      ٤- تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: - الحكم الشرعي تتنوع فيه الأحكام إلى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه

      • القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة
    1. جواب الجدول : ١- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = الحكم التخييري ٢- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = الحكم التكليفي ٣- خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا = الحكم الوضعي جواب السؤال الاول: لا حكم شرعي إلا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. جواب السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟ ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا أحكام التكليف الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. ٣- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. استند القاضي على قاعدة الواجب لا يؤخر إلا لواجب حيث تهدف هذه القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث أن المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية أخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لأن المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. أهميته للقاضي : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة ثم ترجيح ما هو اقوى دليلا وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      أهميته في التقاضي :

      ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واضحة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه

      ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه

      ٣- دلالات النصوص على الاحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية

      ٤- هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع

      أهميته لخبراء الانظمة :

      ١- يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها

      ٢- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها

      ٣- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة

      ٤- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة

      ٥- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. السؤال الأول ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل : الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة . ٢- الاستنباط : الاستخراج ٣- الأحكام : جمع حكم وهو إثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . ٤- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام . السؤال الثاني : من أهم موضوعات علم أصول الفقة وهي كالتالي : ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها : قطعية كانت أم ظنية ، متفق عليها أم مختلف فيها ( ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم ، شروط حجيتها ، ترتيبها وجميع عوارضها ) ٢- صفة الاستفادة منها ويشمل ذلك طرق الدلالة : عقلية أم لفظية ، حقيقة أم مجازية ، بطريق الظن أم المفهوم ، الخصوص أم العموم كما يشمل معرفة طرق العلة وإجراء الأقيسة ٣- صفة المجتهد والمقلد : وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه .