114 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    1. المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة: الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الرابعة: الخلاف العائد لدلالات الالفاظ

      المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    1. ١- أركان البيع : الفقة

      ٢- أقسام الواجب : أصول الفقة

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقة

      ٤- شروط النكاح : الفقة

      ٥- أركان القياس : أصول فقة

      ٦- محظورات الإحرام : الفقة.

    1. المبادئ العشرة وهي:

      1 - الاسم: فيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له .

      2- التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية .

      3 - الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة

      4 - المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال .

      5 - الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم .

      6 - الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها .

      7 - الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه .

      8 - حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم .

      9 - نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك .

      10- فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  2. Dec 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحالة الأولى: يجب ان تكون المداولة برأي الأغلب , ولا يتم ذلك بوجود قاضيين, فيجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.

      الحالة الثانية: يجب النطق بالحكم ,لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة.

      الحالة الثالثة: يجب ان تكتب مسودة الحكم وتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم.

    1. الحالة الأولى : طلب التنحي غير صحيح ولا تتأثر الشكوى بذلك.

      الحالة الثانية : طلب المدعي غير صحيح و لا تتأثر الدعوى بذلك

      الحالة الثالثة : يتوقف القاضي عن نظر الدعوى الى ان يتم الرد من رئيس المجلس.

      الحالة الرابعة : لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة، يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابة.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

      الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاربخ الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركة. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم هو الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايتها القضائية. وتتكون المحاكم من ثلاث درجات كالاتي: 1المحكمة الإدارية. 2 محاكم الاستئناف. 3المحاكم الإدارية العليا.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة الأولى : صحيح ، الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع المدعى عليها

      الحالة الثانية : صحيح، الاختصاص المكاني له صلة في محل الواقعة التأديبية

      الحالة الثالثة : صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

    1. ١- الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه. وانواع الاختصاص ثلاثة وهي اختصاص ولائي اختصاص نوعي اختصاص مكاني .

      ٢- المثال الاول الولائي

      المثال الثاني النوعي

      المثال الثالث المكاني

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء.

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ.

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

      ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

      إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

      ٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

    1. القضية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      القضية الثانية: لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      القضية الثالثة: الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. جـ١:

      نعم

      اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا

      تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه.

      جـ٢:

      لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها

      لان القاضي قبل ان يصدر حكمه في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لأنها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية.

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. قد تم تقديم الاستئناف بإجراءات سليمة وفي توقيته المحدد نظامًا ، وتكييف الدائرة للحكم صحيح وذلك بقبوله شكلًا ورفضه موضوعًا .

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات .

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١/ بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      ٢/ بيانات الاطراف .

      ٣/ موضوع النزاع

      ٤/ الطلبات

      ٥/ مستند المطالبة .

      ٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      ٧/ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. الحالة القضائية الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. منطوق حكم صحيح✅

      وذلك للأسباب التاليه:

      اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها.

      ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان.

      ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه.

    1. جابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

      اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      اجابة السؤال الثالث / (يتولى أعوان القضاة) : بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Oct 2024
    1. القضية الاولى تتعلق المنازعة بين المدعي او العميل مع البنك ،بالتالي لا يخضع لنظام السوق المالية. القضية الثانية : لا يسري عليها احكام نظام السوق المالية وذلك لان المدعي عليها لا يعد وسيطا والعقد المبرم بينه وبين المدعي يدخل من عقود المضاربه التي تخضع للمحاكم التجارية.

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

      ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

      ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

      ٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

      ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

      ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

      ٧- وضع السياسات والخطط.

      ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

      ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

      ١١- تعليق نشاط السوق.

      ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة.

    1. طلبات المدعي:

      التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة.

      رواتب:

      إبراز الاستقالة إن وجدت.

      المدعى عليها:

      تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدته ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

      مدة فترة التجربة:

      العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 4/9/2018.

      استلام الأجر:

      المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل.

      ادعاء الاستقالة:

      المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها.

      حق الشركة:

      للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة.

      •الحكم المقترح:

      رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها.

      طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك.

      عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد.

      انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط.

    1. الرأي القانوني

      • وفقاً لنظام العمل السعودي

      بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية

      • المادة 84 من نظام العمل السعودي

      نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

      إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      •المادة88

      إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      •المطالبة بالحقوق:

      إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة…

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. أحكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. تأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    1. جازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    1. (الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل )

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية ** هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل ** وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت ** المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ** يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      () الفئات المستثناة من احكام نظام العمل )

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  4. Sep 2024
    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. ١- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم . رتبته : حاجي او ضروري / الكلي : المال .

      ٢- المقصد : شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها . رتبته : حاجي . / الكلي : النفس .

      ٣- المقصد : عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء . رتبته : ضروري . / الكلي : الدين .

      ٤- المقصد : الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات . رتبته : ضروري . / الكلي : النسل .

      ٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة . رتبته : حاجي ، تحسيني . / الكلي : النفس .

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٧- المقصد : يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة . رتبته : ضروري . / الكلي : النفس .

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. قام القاضي حكمة على عدة امور:

      1-((ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين ))

      2-((يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ))

      3- لدية سوابق

      4- محضر الاستشمام

      5- الاقرار سيد الادلة

      6- انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء

      لم يتطرق القاضي لمسالة انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء رغم ثبوتها واكتفى بجلدة وسجنه خمسة اشهر وابعادة عن البلاد يجوز للنائب العام الاعتراض على حكم الدائرة والمطالبة باقصى العقوبات لما لدية من سوابق وايضا الاعتراض على الحكم والمطالبة بسجنة لقاء انتهاك حرمة المنزل ولتعدد العقوبات فان من المفترض بان يجازى المدعي علية بتنفيذ عقوبة انتهاك المنزل .

    1. السوال الاول

      حفظ الدين: المقصد الضروري: إقامة الصلاة. المكملات: وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.

      حفظ النفس: المقصد الضروري: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمدًا. المكملات: وجوب التماثل في القصاص.

      حفظ النسل: المقصد الضروري: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      حفظ العقل: المقصد الضروري: تحريم شرب المسكر. المكملات: تحريم شرب القليل من المسكر حتى وإن لم يسكر (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

      حفظ المال: المقصد الضروري: تحريم غصب الأموال. المكملات: جعل يد الغاصب يد ضمان، حتى إذا تلف المال بفعل غيره.

      السوال الثاني

      حفظ الدين: المقصد الحاجي: صلاة الجماعة. المكمل: التراص في الصلاة.

      حفظ النفس: المقصد الحاجي: التداوي. المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.

      حفظ العقل: المقصد الحاجي: طلب العلم. المكمل: الأدب في طلب العلم.

      حفظ المال: المقصد الحاجي: جواز المساقاة. المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      السوال الثالث

      حفظ الدين: المقصد التحسيني: صيام التطوع. المكمل: استحباب تبييت النية من الليل.

      حفظ النفس: المقصد التحسيني: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. المكمل: التسمية قبل الأكل.

      حفظ العقل: المقصد التحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب. المكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      حفظ المال: المقصد التحسيني: إباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ما فيه مصلحة.

      السوال الرابع

      تحسيني في النفس: إباحة التطييب والتطهر.

      ضروري في المال: عقوبة قطع يد السارق.

      حاجي في الدين: التيسير على المسافر.

      حاجي في المال: تسعة أعشار الرزق بالتجارة.

      ضروري في النفس: تعذر النفقة.

      تحسيني في الدين: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. شركة العنان: جائز - حفظ المال - الوجود - تحسيني تصدر الجاهل للإفتاء: لا يجوز - حفظ الدين - العدم - حاجي الاقتراض عند الحاجة: جائز - حفظ النفس - الوجود - حاجي اكل الميتة للمضطر: جائز - حفظ النفس - الوجود - ضروري البيع والشراء: جائز - حفظ المال - الوجود - تحسيني

    1. الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

      الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.

    1. أولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. الجواب الأول:- ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل. الجواب الثاني:- أ- صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب- زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. السوال الاول عند ابوبكر رضي الله عنه 1-قيامه بجمع القرآن في صحف: وذلك حين قال له عمر: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قال أبو بكر:«فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت الذي رأى عمر». فأمر بجمعه بعد أن كان مبثوثاً، وذلك لمراعاة مقصد حفظ القرآن الكريم-الدين عند عثمان بن عفان رضي الله عنه -قيامه بجمع القرآن في مصحف واحد-مصحف الإمام- حين قال له حذيفة:«يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى.» فأرسل عثمان إلى حفصة:«أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها أليك، ثم أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» وتحريقه لبقية المصاحف مراعاة لمقصد الحفاظ على كتاب الله، وصيانته من اختلاف الناس عليه.

      2-ومن فتاويه المقاصدية، فتواه في لقطة الإبل (الإبل الضائعة)، والمعلوم أن النبي نهى عن أخذها، لكن في عهد عثمان كثرت الإبل الضالة فأفتى بجواز جمعها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أخذ قيمتها وهذا لحفظ مال المسلمين وصيانته وهذا اعتبارٌ للمقاصد. والخلاصة أن عثمان كان يستعمل المقاصد في آرائه. السوال الثاني ٢- لتغليظ العقوبة وردع الناس عن ذلك العمل السوال الثالث ٣- لحفظ حقوق وأموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها. السوال الرابع ٤-لقطع الوسيلة التي تعين المفسدين على فساده وردعا لغيره. السوال الخامس ٥-لحفظ الدم وهو أحد أهم المقاصد الشرعية وإغلاق باب ذريعة تفرق الدم بين الجماعة من الناس. السوال الثاني 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: يتفق علم اصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على ان من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا ان دراستة علم أصول الفقه لا تغنى عن دراسة مقاصد الشريعة. -محل النظر في علم الاصول الادلة، وطرق الاستدلال. مدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. كالعموم والخصوص، الاطلاق والتقييد. -دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

      الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد: -مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل. -من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواة ليكون عبداً لله.

      اوجه الاتفاق بين المقاصد الشرعية و القواعد الفقهية: -كل منهم قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. -كل منهم يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. -كل منهم نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. قسمان: أهلية الوجوب، وأهلية األداء. ولكل منهما شروط على النحو التالي: أوال: أهلية الوجوب: وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وهي مالزمة لإلنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها لإلنسان الحياة، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة، ويعرفونها بأنها: »وصف شرعي مقدر يصير به اإلنسان أهال لما يجب له وعليه«، وكما يكون لإلنسان ذمة صالحة لتعليق الحقوق والواجبات بها، يكون للشخص االعتباري ذمة كذلك مثل الشركات واألوقاف وبيت المال، وبهذا يصح أن نقول للشخص النائم أو الساهي أو المغمى عليه إنه أهل للوجوب، أي: أن ذمته صالحة ألن يتعلق بها التكليف. ثانيا: أهلية األداء: وهي صالحية اإلنسان لصدور األفعال واألقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وشرطها األساس: التمييز، فإذا كان اإلنسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة. واإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب له حالتان:

      - أهلية وجوب ناقصة: إذا صلح ألن تثبت له حقوق، ال ألن تجب عليه واجبات، ومثلوا له بالجنين في 
      

      بطن أمه فإنه تثبت له حقوق؛ ألنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف، ولكن ال تجب عليه لغيره واجبات. - أهلية وجوب كاملة: إذا صلح ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه تثبت لكل إنسان من حين والدته، فهو في طفولته وفي سن تمييزه، وبعد بلوغه، على أية حال كان في أي طور من أطوار ))). حياته له أهلية وجوب كاملة واإلنسان بالنسبة ألهلية األداء له ثالث حاالت: . عديم أهلية األداء: وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، فكل منهما لكونه ال عقل له ال أهلية أداء له، وكل منهما ال تترتب آثار شرعية على أقواله وال على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية األمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا ال بدنيا. . أهلية أداء ناقصة: وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل وال فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية األداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا، كقبوله الهبات والصدقات بدون إذن وليه. وأما تصرفاته الضارة بماله ضررا محضا كتبرعاته وإسقاطاته فال تصح أصال ولو أجازها وليه، فهبته ووصيته ووقفه وطالقه وإعتاقه كل هذه باطلة وال تلحقها إجازة وليه. وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر عليه فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بها، فإن أجاز وليه العقد أو التصرف نفذ، وإن لم يجزه بطل. ))) . . أهلية األداء الكاملة: وهو من بلغ الحلم عاقال، فأهلية األداء الكاملة تتحقق ببلوغ اإلنسان عاقال الموضوع الثالث: عوارض األهلية: العوارض في االصطالح: أحوال تطرأ على اإلنسان بعد كمال أهلية األداء، فتؤثر فيها بإزالتها أو . ))) نقصانها، أو تغير بعض األحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته

    2. أنواع عوارض األهلية: عوارض األهلية نوعان: سماوية ومكتسبة: فالعوارض السماوية: هي تلك األمور التي ليس للعبد فيها اختيار، ولهذا تنسب إلى السماء؛ لنزولها باإلنسان من غير اختياره وإرادته، وهي: الجنون، والعته، والنسيان، والنوم، واإلغماء، والمرض، والحيض، والموت. والمكتسبة: هي تلك األمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره، فالتي تكون منه: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، واإلفالس، والسفر، والخطأ، والذي يكون من . ))) غيره اإلكراه

    1. المقصود باألهلية: تعريف األهلية: . ))) األهلية في اللغة: الصالحية، وهي مأخوذة من قولهم: )فالن أهل لكذا( أي: صالح ومستحق له . ))) وفي االصطالح: صالحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهذا التعريف قاصر على أهلية الوجوب، والتعريف الشامل هو: صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر . ))) ً شرعا فشمل التعريف أهلية الوجوب: وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي ً مناطة باإلنسانية فال التفات للعقل وال للبلوغ؛ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنينا في بطن أمه إلى أن يموت. وشمل كذلك أهلية األداء: وهي صالحية المكلف ألن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعامالت أم في العقوبات، ومناطها كمال العقل وقوة البدن، وهي تستلزم . أهلية الوجوب، فال أهلية لألداء بدون أهلية الوجوب))) الموضوع الثاني: أقسام األهلية: قسمان: أهلية الوجوب، وأهلية األداء. ولكل منهما شروط على النحو التالي أوال: أهلية الوجوب: وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وهي مالزمة لإلنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها لإلنسان الحياة، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة، ويعرفونها بأنها: »وصف شرعي مقدر يصير به اإلنسان أهال لما يجب له وعليه«، وكما يكون لإلنسان ذمة صالحة لتعليق الحقوق والواجبات بها، يكون للشخص االعتباري ذمة كذلك مثل الشركات واألوقاف وبيت المال، وبهذا يصح أن نقول للشخص النائم أو الساهي أو المغمى عليه إنه أهل للوجوب، أي: أن ذمته صالحة ألن يتعلق بها التكليف. ثانيا: أهلية األداء: وهي صالحية اإلنسان لصدور األفعال واألقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وشرطها األساس: التمييز، فإذا كان اإلنسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة. واإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب له حالتان:

      - أهلية وجوب ناقصة: إذا صلح ألن تثبت له حقوق، ال ألن تجب عليه واجبات، ومثلوا له بالجنين في 
      

      بطن أمه فإنه تثبت له حقوق؛ ألنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف، ولكن ال تجب عليه لغيره واجبات.

      - أهلية وجوب كاملة: إذا صلح ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه تثبت لكل إنسان من 
      

      حين والدته، فهو في طفولته وفي سن تمييزه، وبعد بلوغه، على أية حال كان في أي طور من أطوار ))). حياته له أهلية وجوب كاملة واإلنسان بالنسبة ألهلية األداء له ثالث حاالت: . عديم أهلية األداء: وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، فكل منهما لكونه ال عقل له ال أهلية أداء له، وكل منهما ال تترتب آثار شرعية على أقواله وال على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية األمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا ال بدنيا. . أهلية أداء ناقصة: وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل وال فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية األداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا، كقبوله الهبات والصدقات بدون إذن وليه. وأما تصرفاته الضارة بماله ضررا محضا كتبرعاته وإسقاطاته فال تصح أصال ولو أجازها وليه، فهبته ووصيته ووقفه وطالقه وإعتاقه كل هذه باطلة وال تلحقها إجازة وليه. وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر عليه فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بها، فإن أجاز وليه العقد أو التصرف نفذ، وإن لم يجزه بطل. ))) . . أهلية األداء الكاملة: وهو من بلغ الحلم عاقال، فأهلية األداء الكاملة تتحقق ببلوغ اإلنسان عاقال الموضوع الثالث: عوارض األهلية: العوارض في االصطالح: أحوال تطرأ على اإلنسان بعد كمال أهلية األداء، فتؤثر فيها بإزالتها أو . ))) نقصانها، أو تغير بعض األحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته

  5. Aug 2024
    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. النص الثاني نص تكليفي والنص الاول نص وضعي

    2. الحكم التكليفي معنى الحكم التكليفي ُ هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو طلب كف، أو خّير فيه بين الفعل والترك. وسمي )تكليفيا( ألنه يقع بامتثاله كلفة. . ))) وتسميته )تكليفيا( جرى على التغليب، وإال فإن ما خير فيه الشارع ليس فيه تكليف في الحقيقة أقسام الحكم التكليفي: قسم جمهور األصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، هي: اإليجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، واإلباحة. وذلك: ألنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم واإللزام فهو اإليجاب، وأثر الوجوب، والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم واإللزام فهو الندب؛ وأثره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب. وإذا اقتضى طلب كف عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم واإللزام فهو التحريم وأثر الحرمة، والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم واإللزام فهو الكراهة، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله فهو المكروه. وإذا اقتضى تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو اإلباحة، وأثره اإلباحة، والفعل الذي خير بين فعله وتركه هو المباح. فالمطلوب فعله قسمان: الواجب والمندوب. والمطلوب الكف عن فعله قسمان: المحرم والمكروه. . ))) والمخير بين فعله وتركه هو القسم الخامس: وهو المباح الوجوب: . ))) مفهومه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه الجزم صيغه: لتقرير الوجوب من أدلة الشرع صيغ وأساليب تعود إلى األمر المطلق إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن الوجوب، وصيغ األمر وأساليبه األصلية هي: ْ َ رَّب ُك - ُم َّ ُ اس ٱ ُعب ُدوا ُّي َها ٱلن َ ٓأ صيغة )افعل(: وهي من أكثر الصيغ في الكتاب والسنة، ومن أمثلتها: َٰ﴿ي َّ ُق َون﴾ ]البقرة21:[، َ﴿ف َو ِّل َ و َجه َك َ شطر ٱ َلم ِسج ِد ٱ َ لحَر ِام َت َ َعَّل ُكم ت َّ ِذ َ ين ِ م َن ق ِبل ُكم ل َّ ِذ َي خَلَق ُك َم وٱل ٱل الحكم الشرعي والتكليفي والوضعي واألهلية ْ ُ و ُج َوه ُك َ م ش َطرُهۥۗ﴾]البقرة144:[. ُّوا ُ َم ف َول َو َح ُ يث َ م ُ ا كنت صيغة )لتفعل(: وهي من الصيغ المشهورة، ومن أمثلتها: َ﴿ف َم َ ن ش ِه َد ِ م ُنك ُم ٱ َّ لش - َهر َ ف َلي ُص ُمه﴾ . ]البقرة185:[ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )وليأكل كل رجل مما يليه( )))

      - اسم فعل األمر، وهو من األساليب التي قل ورودها في لسان الشارع، نحو: )عليك أو عليكم( يعني: 
      

      ُم َ َديت َذا ٱهت ِ َ َ ا ي ُضُّرُك َّم م َن ض َّل إ َ ُنف َس ُكم ل ْ َ عَل ُيكم أ ُوا َّ ِذ َ ين َ ء َامن ُّي َها ٱل َ ٓأ الزم أو الزموا، ومنه قوله تعالى: َٰ﴿ي ل َون﴾، ]المائدة105:[. َ َعمُ ُم ت ِ َم ُ ا كنت ُ ُكم ب َِّبئ َى ٱ َّللِه َ م ِرج ُع ُك َم ج ِم َ يعا فُين ِل إ

      - المصدر النائب عن فعل األمر: وهذا األسلوب وروده في القرآن أكثر من السنة، ومن أمثلته: َ﴿ف َمن 
      

      ِ َٰحسن﴾، ]البقرة178:[ ِإ َ ِيه ب ِل َ َدٓا ٌء إ َِّب ُاع ِ بٱ َلم ُعر ِوف َ وأ َ ِخ ِيه َ ش َ يء فٱت َ ُهۥ ِ من أ ُعِف َي ل َ - ِهل َها ٓ أ ٰ َى ِل َٰ ِت إ ْ ٱ َأل َٰمن ُ َؤُّدوا َن ت ِ َّن ٱ َّللَه َ ي ُأمُرُكم أ تصريح نصوص الشرع بلفظ األمر، كقوله - تعالى :- ﴿۞إ ِ َّن ٱ َّللَه َ ك َان َ س ِم َيع َ ا ب ِصيرا﴾، ِ ِهۦ إ ِ َّن ٱ َّللَه نِ ِع َّم َ ا ي ِع ُظ ُكم ب ْ ِ بٱ َ لعدل إ َ ُحك ُموا َن ت َّ ِ اس أ ُ َم ب َ ين ٱلن َذ َ ا ح َكمت ِ َوإ ]النساء58:[

      - التصريح بلفظ اإليجاب، والفرض، والكتب، ولفظة: على، أو لفظة: حق على العباد، أو حق على 
      

      المؤمنين، ونحو ذلك مما دل على الوجوب واللزوم في الطلب. ْ ُ كِت َب َ عَل ُيك ُم ٱ ِلق َص ُ اص ِ في ٱ َلق َتلى﴾، ]البقرة178:[ ُوا َّ ِذ َ ين َ ء َامن ُّي َها ٱل َ ٓأ مثل قوله - تعالى :- َٰ﴿ي ِيال﴾، ]آل عمران97:[ َ ِيه َ سب ِل َ َط َاع إ َّ ِ اس ِ ح ُّج ٱ َلب ِ يت َ م ِن ٱست َِّلِه َ عَلى ٱلن ومثل قوله - تعالى :- َ ﴿ ول . ))) ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم :- »أيها الناس، إن هللا فرض عليكم الحج فحجوا«

      • ترتيب الذم على المخالفة، أو إحباط العمل، أو تسمية المخالف والفاعل عاصيا، أو ترتيب العقاب َ َشر َ كت َِئن أ َّ ِذ َ ين ِ م َن ق ِبل َك ل َى ٱل ِل َ َ يك َ وإ ِل ُ ِوح َي إ َ َقد أ على المخالفة عاجال أو آجال؛ مثل قوله - تعالى :- َ﴿ول ))). ُّ َمر65:[ ِ َ ين ﴾]الز َ َّن ِ م َن ٱ َٰ لخ ِسر َ ُكون َت ََي َحب َط َّن َ ع َمُل َك َ ول ل الندب مفهومه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على غير وجه الجزم صيغه:
        • صيغة األمر إذا رافقتها قرينة تصرفها عن الوجوب إلى الندب، وذلك مثل مقتضى ما دل عليه قوله ُُب ُوه﴾]البقرة281:[ مع قوله في َ َج ُّل م َس ّم َى فٱكت ٓ أ ٰ َى ِل ِ َد ٍ ين إ ُم ب َ َد َاينت َذا ت ِ ْ إ ُ ٓوا َّ ِذ َ ين َ ء َامن ُّي َها ٱل َ ٓأ -تعالى:- َٰ﴿ي َّ ِق ٱ َّللَه َ رَّبُهۥۗ﴾]البقرة282:[ َ ُهۥ َ و َليت َت َٰمن َ ُ ِم َن أ َّ ِذي ٱؤت َ ِم َن َ ب ُعض ُك َم ب َ عضا ف ُلي َؤِّد ٱل ِن أ اآلية بعدها: َ﴿فإ فقد دلتا على الندب وذلك باألمر بالكتابة من غير إلزام، فقد صرفت اآلية الثانية مقتضى الطلب األصلي على وجه الجزم في اآلية األولى إلى الطلب من غير جزم.
        • تصريح نصوص الشرع بالندب، أو أحد مرادفاته الشرعية، وكل ما دل على الطلب من غير جزم، . ))) كقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: )سننت لكم قيامه(
        • .271 ْ ٱ َّ لص َد َٰق ِت َ فِن ِع َّم ِ ا ه َي﴾]البقرة: ُ ُبدوا ِن ت استخدام صيغ الترغيب المختلفة كما في قول تعالى: ﴿إ وينبه إلى أن الحكم القضائي ال يكون في الندب؛ نظرا ألن األمر به على غير وجه الجزم، وهو يخالف الحكم . ))) القضائي الذي يقتضي اإللزام، وأما الفتيا فتجري في الندب؛ ألنه ال إلزام فيها التحريم . ))) مفهومه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم صيغه: ُ ُك - م ُ َّم َٰهت أن يرد الخطاب صريحا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى: ُ﴿حِّرَم َت عَل ُيكم أ ُ ِح َّل ْ﴾ ]البقرة275:[ وقوله تعالى: ﴿أ َ َح َّل ٱ َّللُه ٱ َلب َيع َ و َحَّرَم ٱ ِّلرَب ٰوا ُ ُكم﴾ ]النساء23:[، وقوله تعالى: َ﴿وأ َات َوَبن ُ ُم حُرما﴾ ]المائدة96:[. َّ ُك َم ولِ َّ لسَّي َارِة َ و ُحِّرَم َ عَل ُيك َم ص ُيد ٱ َلبِّر َ م ُ ا دمت َٰعا ل ِ َ و َط َع ُام ُهۥ َ مت َ ُك َم ص ُيد ٱ َلبحر ل َ - َٰول َد ُك ِّم م ِن إ َٰمل َّق ن ُحن َ ن ُرزُق ُكم ْ أ ل ٓوا ُُ َقت َا ت صيغة النهي، ألن النهي يفيد التحريم، مثل قوله تعالى: َ﴿ول َّ ِ ا بٱ َ لحِّق َٰ ذلِ ُكم ِل َِّت َي حَّرَم ٱ َّللُه إ َّ َ فس ٱل ْ ٱلن لوا ُُ َقت َا ت ْ ٱ َلف َٰو ِح َش َ م َ ا ظ َهَر ِ م َنه َ ا و َم َ ا ب َط َن َ ول َ َقرُبوا َا ت َِّي ُاه َم ول َوإ َ َحس ُن َِّت ِي ه َي أ َّ ِ ا بٱل ِل ْ َ م َ ال ٱ َليِت ِيم إ َ َقرُبوا َا ت َ ِعقُل َون ﴾]األنعام151:[، وقوله تعالى: َ﴿ول َ َعَّل ُكم ت ِ ِهۦ ل َو َّص ٰى ُكم ب َ ُش َّد ُۥۚه﴾]األنعام152:[. ٰ َ ي ُبل َغ أ َّى َحت ن َما ٱ َ لخ ُمر َ وٱ َلم ِ يسُر َ وٱ َأل َ نص ُ اب َ وٱ َأل َٰزل ُم ا ِ إَّ ن ٓوْ ل ِذ َ ين َ ء َامُ َ - ُّي َها ٱَّ ٓأ طلب اجتناب الفعل، مثل قوله تعالى: َٰ﴿ي ُ ِفل ُح َون﴾ ]المائدة90:[، وقوله - صلى الله عليه وسلم :- »اجتنبوا السبع َ َعَّل ُكم ت َ ِنُب ُوه ل ِ ِّ جس م َن ع َم ِل ٱ َّ لش َٰيط ِن َ فٱجت ر )))، وهذا أمر يفيد وجوب الترك من حيث اللفظ، ويفيد تحريم الفعل من حيث المعنى. الموبقات« ٰ - َ ت ِنك َح َ ز ًوجا َّى َ ُۥه ِ م َن ب ُعد َ حت َ ِح ُّل ل ِ َن طَّلَق َه َ ا فَلا ت استعمال لفظ »ال يحل«، مثل قوله تعالى: َ﴿فإ . ))) َغ َيرُۥۗه﴾ ]البقرة230:[، وقوله - صلى الله عليه وسلم :- »ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه« ل ِذ َ ين
        • ترتيب العقوبة على الفعل سواء كانت في الدنيا أم في اآلخرة أم فيهما، مثل قوله تعالى َ﴿وٱَّ َبداۚ َ َ ُه َ م ش َٰه َد ًة أ ْ ل لوا َ َقبُ َا ت َ َٰمِن َ ين َ ج َلدةٗ َ ول َ َرب َعِة ُ ش َه َدٓا َء َ فٱ ِجل ُد ُوهم ث ِأ ْ ب ُوا َ َم يأت ُ َّم ل َٰ ِت ث َي ُرم َون ٱ ُلم َحصن ِئ َك ُ ه ُم ٱ َٰلف ِسُق َون﴾]النور4:[ فالقذف حرام لترتب عقوبة الجلد عليه. ٓ َٰ ُ ْول َوأ الكراهة: مفهومه: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم صيغه: لتقرير الحكم بالكراهة من أدلة الشرع صيغ وأساليب تدل عليها، منها ما يلي:
        • النهي إذا حفت به قرائن تصرفه عن الجزم أو الحرمة إلى الكراهة، ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه كعب بن عجرة: »إذا توضأ أحدكم، ثم خرج عامدا إلى )))، وبين ما ثبت في صحيح البخاري في خبر ذي المسجد، فال يشبكن بين أصابعه فإنه في صالة«
    1. تطبيق قضائي على الباطل رقم الصك:( )تاريخه: / / رقم الدعوى: ) ( رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: تاريخه: / / دعوى المدعي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم، الذي تبلغ لغير شخصه أنه اتفق مع إحدى 79 الحكم الشرعي والتكليفي والوضعي واألهلية المؤسسات التي كان يمثلها المدعى عليه وقت العقد، وأنه كان وقتها هو الملتزم بالعقد كون صاحب المؤسسة متوفى وقت تحريره وذلك ليبني أرضه الموصوفة في نص القضية بمبلغ وقدره خمسة وتسعون ألف ريال، وتكون مدة العقد ثالثة أشهر ويتكفل المدعى عليه بكافة مواد البناء، وقرر المدعي أن المدعى عليه نفذ جزءا من المتفق عليه وبقي عليه أعمال اخرى لم يكملها، وطالب المدعى عليه بإكمال العمل المتبقي حسب العقد وإلزامه أيضا بغرامة الشرط الجزائي من 7 / 7 / 1432 ه وحتى تاريخ إقامة الدعوى مبلغا وقدره مائة وخمسون رياال عن كل يوم - أبرز المدعي أصل العقد المبرم مع المدعى عليه - قرر ناظر القضية أنه بدراسة العقد بين الطرفين وجد أن في العقد جهالة ظاهرة حيث لم يبين عدد القواعد وال عدد األعمدة وال نوع الشرفات وال عددها وال نوع القواعد وال نوع السيراميك وال مساحة دورات المياه ..إلخ )حسب ما هو مبين تفصيال في ضبط القضية(؛ ولذلك يعتبر العقد باطال وال تترتب عليه آثاره من اإللزام بإكمال العمل ونحوه، ولذلك فقد صدر الحكم بإفهام المدعي بأن العقد باطل غير منعقد وال تترتب عليه آثاره من المطالبة بإكمال العمل والشرط الجزائي - قرر المدعي عدم ُ ود المدعى عليه بصورة. القناعة –

    2. تطبيقات قضائية ونظامية على األحكام الوضعية رقم الصك: ) ( تاريخه: / / رقم الدعوى: رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: ) ( تاريخه : / / ادعى المدعي بأن في ذمته للمدعي عليه المبلغ المذكور في دعواه وذلك عن قيمة بضائع وقد ألزم بسدادها له فعجز عن ذلك، وأودع في السجن، ولذا طلب إثبات إعساره والحكم بإنظاره إلى ميسرة، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى، غير أنه لم يوافق علي إثبات إعسار المدعي ألن المبلغ الذي بذمته له كبير ولم يبين مصيره، المدعي أدين في الحق العام بخيانته لألمانة واختالسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على أفعال مجرمة ال ينظر في اإلعسار بها، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب إعساره، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي، قررت محكمة االستئناف المصادقة على الحكم. استند القاضي في رد دعوى اإلعسار على: التعميم الوزاري رقم( 4 / ض / 21795 )في 17 / 9 / 402 ه المبني على القرار الصادر من مجلس القضاء األعلى بهيئته الدائمة برقم( 135 / 5 / 26 )في 7 / 8 / 1402 ه حيث ورد في الفقرة الثانية منه أن من كانت عليه

    1. تطبيق نظامي وقضائي على: المانع – قرار مجلس الوزراء رقم )١٥٠( وتاريخ ٢٥/١١/١٣٧٧هـ بسم هللا الرحمن الرحيم بعد االتكال على هللا نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد االطالع على نظام الموظفين العام رقم ) ( الصادر بتاريخ / / واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم )( تاريخ / / وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: المادة األولى يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ألف ريال وال تزيد عن عشرة آالف ريال: . الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. . الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا واإلكراميات أو خالفهما بقصد اإلغراء من أرباب المصالح. التطبيق القضائي

    1. أقسام الحكم الشرعي من خالل ما سبق ذكره تبين لنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: )الحكم التكليفي – والحكم الوضعي(، وهذا هو التقسيم المشهور. وذهب اآلمدي ومال إليه بعض المعاصرين إلى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى ثالثة أقسام: ١ - الحكم التكليفي. ٢ - الحكم التخييري. ٣ - الحكم الوضعي. وذلك ألن اإلباحة ليست من األحكام التكليفية على الصحيح، وإنما عدت مع األحكام التكليفية لالكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعدم زيادة قسم ثالث في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين. والحكم التكليفي هو: خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء، أي: بالطلب، وهذا يشمل اإليجاب، والندب، والتحريم، والكراهة. ٰ َى ِل ُ ِوك ٱ َّ لش ِمس إ َ ِق ِم ٱ َّ لصَل ٰو َة لِ ُدل فاإليجاب: طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك، كقوله تعالى: ﴿أ َّ ِيل﴾]اإلسراء78:[ َغ َس ِق ٱل ُ ُكم َ َٰيمن َٰ َب ِ م َّم َ ا مَل َكت أ َ ُغ َون ٱ ِلكت َّ ِذ َ ين َ يبت والندب: طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك. كقوله: َ﴿وٱل ُ ِم ف ِ يه َم خيرا﴾ ]النور33:[ ِ َن عِلمت َف َكاتُِب ُوهم إ وقد عرف كونه مشعرا بعدم الذم على الترك من جهة أن الكتابة بيع العبد نفسه، وقد استقر في األفهام أن هللا ال يوجب على اإلنسان بيع ماله، أو من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؛ فإنه لم يلزم أحدا منهم بمكاتبة عبده. َّ ُهۥ َ ك َان َٰ ف ِح َشة ِن ٓ إ ٰ َى ِّن ْ ٱلز َ َقرُبوا َا ت والتحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، كقوله تعالى: َ﴿ول ِيال ٣٢﴾ ]اإلسراء32:[ َو َسٓاَء َ سب والكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: »ال يمش أحدكم بالنعل الواحدة« )))، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا قصد به عدم تضرر الماشي. وأما الحكم التخييري فهو: التسوية بين الفعل والترك. كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧[. وأما الحكم الوضعي فهو: خطاب هللا بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. وسيأتي . ))) تعريف كل منها وأمثلته

    1. أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية يقول اإلمام القرافي في كلمة مهمة في بيان أهمية علم أصول الفقه: )لوال أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل وال كثير، فإن كل حكم شرعي ال بد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا األدلة، فال يبقى لنا حكم وال سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته، وقواعدها بمجرد الهوى خالف اإلجماع، ولعلهم ال يعبئون باإلجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا، غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتخاطبون بهذه االصطالحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب . الشافعي أنه أول من صنف في أصول الفقه( وسنبين أهمية علم أصول الفقه من خالل ثالثة مستويات: المستوى األول: أهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خالل علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في االستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخالف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليال وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. المستوى الثاني: أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: وبيان أهميته من خالل النقاط اآلتية: . النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك ال يتم إال باالستعانة بقواعد أصول الفقه. . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة اإللزامية ولم يكن هناك مرجح ألحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا لألول وملغيا له. . دالالت النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدالالت النصوص ومضامينها يتطلب اإللمام بقواعد أصول الفقه. . هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد األلفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن األصل حمل اللفظ على ظاهره وال يعدل عن الظاهر إال بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه . ))) الدليل أو ال؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه المستوى الثالث: أهمية علم أصول الفقه لخبراء األنظمة: وبيان أهميته من خالل النقاط اآلتية: خبراء األنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات األنظمة، وإعداد الدراسات الالزمة لها باالشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، باإلضافة إلى . ))) مراجعة األنظمة السارية واقتراح تعديلها وخبراء األنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خالل ما يأتي: . يهتم علم أصول الفقه بدراسة األدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه األدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة األنظمة في بالدنا، وقد نصت المادة األولى من النظام األساسي للحكم أن: )المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسالمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض(. . يدرس علم أصول الفقه األدلة التشريعية األخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع واالستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع األنظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية األهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع األنظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه مباحث دالالت األلفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز األساسية التي تقوم عليها صياغة األنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دالالت األلفاظ. . يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا األساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي . ))) الطرق التي يسلكها

    1. - طرق الفقه على سبيل اإلجمال، ويقصد بها األدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق 
      

      عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في اإليصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. واصطالحا: يطلق )األصل( على أمور، منها: . الدليل، ومنه: قولهم: )أصل هذه المسألة الكتاب والسنة(. . الراجح، كقولهم: )األصل في الكالم الحقيقة( أي ال المجاز، ألنها أرجح منه. . القاعدة، ومنه قولهم: )األصل أن الفاعل مرفوع(. . االستصحاب، ومنه قولهم: )األصل في األشياء اإلباحة(. . األحكام: جمع حكم، وهو: إثبات شيء لشيء. . الشرعية: المستفادة من الشريعة، فتخرج منها أحكام العقل المحضة. . العملية: المتعلقة بأفعال المكلفين، فيخرج منها األحكام االعتقادية والسلوكية. . المكتسبة: المستفادة بطريق النظر واالستدالل.

      - صفة االستفادة منها، وهذا يشمل طرق الداللة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ 
      

      بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق االستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء األقيسة.

      - صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط االجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض 
      

      . ))))( والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه