84 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟

      فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. الحالة الاولى:

      يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترك تغيبه.

      الحالة الثانية:

      لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة:

      يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح .

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1-المحكمة الإدارية العليا 2 -محاكم الاستئناف 3-المحاكم الإدارية

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. سؤال ١- هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال

      ٢- يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1- ليست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2-لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3- لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5- مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

  2. Oct 2024
    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام . 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة . 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية.<br> 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى 2-عرض الصلح على الاطراف 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية 4-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. لحكم صحيح فيما انتهى إليه؛ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان كذلك المبلغ دون 500 ألف

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  3. Sep 2024
    1. ان ماقامت به الدائرة بالحكم الصادر بناء على مقاصد حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال ا لمقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد السابع : لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد الثامن: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. الحالة الأولى: الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية من مزاولة النشاط. / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط نظرا لانتشار الوباء / المقصد منه: حفظ النفس و مرتبة المقصد ضروري أو حاجي. المقصد المقدم منهما: هو مقصد حفظ النفس، سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      الحالة الثانية: الحكم الأول: الرغبة في القيادة دون حمل الرخصة / المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد تحسينية الحكم الثاني: منع القيادة لمن لا رخصة له/ المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس ذو المرتبة الحاجية سبب التقديم: لأن المرتبة الحاجية مقدمة على المرتبة التحسينية.

      الحالة الثالثة: الحكم الأول: إقامة الحكم القضائي لم ارتكب جريمة السرقة دون بلوغ الحد / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة القصد حاجية الحكم الثاني: وقف تنفيذ الحكم لمن ثبتت توبته / المقصد منه: حفظ الدين ومرتبة القصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ الدين سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة الدين أعلى من مرتبة المال

      الحالة الرابعة: الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: الإمتناع عن إيقاع العقوبة/ المقصد منه: حفظ النفس ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      الحالة الخامسة: الحكم الأول: إكمال عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: إيقاف إكمال العقوبة/ المقصد منه: حفظ النسل ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النسل سبب التقديم: لأن حفظ النسل مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      الحالة السادسة: الحكم الأول: إيقاع الحراسة القضائية / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد ضروري أو حاجي الحكم الثاني: استمرار المدير بعمله / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد تحسيني المقصد المقدم منهما: حفظ المال ذو الرتبة الضرورية سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة المقصد الأول مقدمة على المقصد الثاني

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس 1- حفظ الدين مايحقق مقصد ضروريا في الدين : اقامة الصلاة مكملاته : وجوب صلاة الجماعه والأذان لها 2- حفظ النفس مايحقق مقصد ضرورية في النفس : وجوب القصاص في النفس ومادونها عند اتلافها عمدا مكملاته : وجوب التماثل في القصاص 3- حفظ النسل مايحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا 4-حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته : وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر 5- حفظ المال مايحقق مقصدا ضروريا في المال : تحريم غصب الأموال مكملاته : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين / مقصد حاجي : صلاة الجماعة المكمل : التراص في الصلاة حفظ النفس / مقصد حاجي : التداوي المكمل : تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل / مقصد حاجي : طلب العلم المكمل : الأدب في طلب العلم حفظ المال / مقصد حاجي : جواز المساقاة المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني : صيام التطوع المكمل : استحباب تبيت النية من اليل النفس مقصد تحسيني : إباحة الأكل المباح والتلذذ به المكمل : التسمية قبل الأكل العقل مقصد تحسيني : تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل : اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني : اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال المكمل : اباحة اشتراط بالعقد ما له فيه مصلحة

      السؤال الثالث 2- تحسيني النفس - اباحة التطيب والتطهر 3- ضروري في المال - عقوبة قطع يد السارق 4- حاجي في الدين - التيسير على المسافر 5- حاجي في المال - تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6- ضروري في النفس - تعذر النفقة 7- تحسيني في الدين - ذبح الأضحية بعد الفجر

    1. 1- شركة العنان ( جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني ) 2- تصدر الجاهل للأفتاء ( لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي ) 3- الاقتراض ( جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي ) 4- اكل الميتة للمضطر ( جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري ) 5- البيع والشراء ( جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني )

    1. أمثلة الكليات 1- حفظ الدين : الوجود : الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة العدم : النهي عن ترك صلاة الجماعة 2- حفظ النفس : الوجود : الأمر بالتداوي العدم : النهي عن الأسراف في الأكل 3- حفظ النسل : الوجود : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم : النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب 4- حفظ العقل : الوجود : الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله العدم : النهي عن شرب القليل من المسكر 5- حفظ المال : الوجود : إباحة الإجارة والسلم العدم : نهي القادر عن سؤال الناس اموالهم والحجر على المفلس والسفيه

      أمثلة الأبواب : 1- العبادات مثل :قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين 2- المعاملات مثل : الإجارة والسلم و المضاربة والخلع 3- الجنايات مثل : القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة 4 الحدود مثل : تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    1. السؤال الاول 1) دليل حفظ الدين :( وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون ) 2) دليل حفظ النفس :( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 3) دليل حفظ العقل :( يا أيها الذين امنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون ) 4) دليل حفظ النسل: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) 5) دليل حفظ المال : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

      السؤال الثاني : 1- الدين : وجود : الشهادتين عدم : النهي عن اشراك الله بالعبادة 2- النفس : وجود : التوقي مما يضر الجسد مثل الأكل المكشوف عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة 3- العقل : وجود : الاكل وتغذية البدن العدم : النهي عن شرب مايذهب العقل مثل الخمر 4- النسل : وجود : النكاح عدم : النهي عن الزنا 5- المال : وجود : السعي لطلب الرزق<br> عدم : النهي عن الأسراف والتبذير

      ثالثا : العبادات : وجود: الأمر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات : وجود : السعي في الأرض لطلب الرزق العدم : النهي عن اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم : النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات : الوجود : دم المسلم على المسلم حرام و التألف بين المسلمين العدم : النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص الحدود: الوجود : وضح الحدود للتنفير من السرقة العدم : الأمر بقطع يد السارق

    1. اولا : حفظ المال: حاجي \ ثابت \خاص \ جزئي ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء : حاجي \ ثابت \ كلي \ عام ثالثا: حفظ النسل : حاجي \ ثابت \ كلي \ عام رابعا : حفظ جماعة المسلمين : حاجي \موهوم \ خاص \ جزئي خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي \ موهوم \ خاص \ جزئي

    1. السؤال الأول : 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة .

      2- ان البائع الأول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل

      السؤال الثاني : 1- عدم الأضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الأضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

      2- ان حق المحضون ابدى من حق الحاضن لذلك روعيت مصلحه المحضون اولا ثم الأنسب لوالديه

    1. 1- الحكم ( الأستئذان ) المقصد (حفظ العورات من الأطلاع عليها) اللفظ الدال ( من اجل) 2- الحكم ( قطع يد السارق) المقصد (مجازاته على السرقة ) اللفظ الدال ( المفعول لأجله) 3- الحكم ( هو الأمر بأقامة الصلاة ) المقصد ( تحقيق الأنتهاء من الفحشاء والمنكر ) اللفظ الدال ( تعقيب الحكم بأن ) 4- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة ) المقصد ( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الأغنياء ) اللفظ الدال ( كي ) 5- الحكم ( التكفين في الأحرام مع عدم تغطية الرأس ) المقصد ( لأن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم ) اللفظ الدال ( فاء التعقيب ) 6- الحكم ( الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الأدخار فوق ثلاث ايام ثم الأباحة بعد ذلك ) المقصد ( المساواة بين المسلمين ) اللفظ الدال ( من اجل )

    1. 1- مراعاة لحفظ القرأن من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4- مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي : 1- اباحة القرض وجه الأستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الأستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الأستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الأستحسان مراعاة للضروره المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الأستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6- اباحة الأطلاع على العورات للتداوي وجه الأستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الأستحسان مراعاة للضرورة و المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الأستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة

    1. 1- رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لايستطيع التحمل 2- رفع المشقة لحفظ النفس والبدن 3- حفظ العورات والستر واتمام الأخلاق الحميدة كالاستئذان 4- الحث على الزواج لمن استطاع حفظا لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه وعرضه من الزنا 5- التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- الموازنه في العبادة وحفظ الحقوق 9- احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح 10- حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام 12- البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام واذاعة الأخبار السيئة عنه

    1. السؤال الأول الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقة 1- من حيث الغاية : غاية كلا منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل 2- من حيث موضوعها : أ- اصول الفقة : دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق الاحكام منها : محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الأستدلال ب- مقاصد الشريعة: دراسة المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      السؤال الثاني الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية 1- الأتفاق: 1- ان كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وأصول متعددة 2- أن كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي 3- أن كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      2- الأختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

  4. Aug 2024
    1. اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. -

      الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفاله واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لاعلاقة لها بالدعوى ، كما ذكرت قاعدة اصولية صحيحة لكن تنزيلها خطاء حيث اشارت على ان الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على انه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لايشغل، فالمشغول بشي لا يشغل بشيء أخر كالمرهون ، فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 243/3 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لايحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. أنواع عوارض الأهلية 1- عوارض أهلية السماوية أ- الجنون ب- النسيان ج- النوم

      2- عوارض الأهلية المكتسبة أ- الجهل ب- السكر ج- السفه د- الهزل ه- الخطا و- الأكراه

      التطبيق الأول 1- عوارض الأهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتمييز وهذا مايجعلة غير قادر على التصرف لأن الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتمييز

      2- عوارض الأهلية المكتسبة : السفيه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار والهدايا الباهضه

      التطبيق الثاني 1- اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امة بالميراث من والدة 2: أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغة سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبة الشرعي اذا اثيت الشخص قدرته على ادارة شؤونه

      التطبيق الثالث : لايحنج بالأكراه من غير دليل بين ويؤخذ بالأقرار لان العاقل لايكذب في شيء يضره

    1. 1- أهلية الوجوب شروطها : 1) صلاحية الأنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2) ملازمة للأنسان منذ بداية حياته 3) ثبوتها للأنسان الحياة حلاتها: 1) اهلية وجوب ناقصة 2)اهلية وجوب كاملة

      2- أهلية الأداء شروطها 1) صلاحية الأنسان لصدور الأفعال والأقوال 2) التمييز حالاتها: 1) عديم أهلية الأداء 2) أهلية أداء ناقصة 3) اهلية الأداء الكاملة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الأختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    1. المادة الثالثة الحكم النظامي المستخلص منها هو الجواز

      المادة الثانية الحكم النظامي المستخلص منها هو الشرط

      المادة الرابعة الحكم النظامي المستخلص منها هو المنع

    1. اوجه الشبه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ان كلاهما خطاب من الله اوجه الأختلاف 1- من حيث الحد والحقيقة الحكم التكليفي : هو خطاب طلب او ترك الحكم الوضعي : هو خطاب اعلام واخبار علامة على حكمة

      2- من حيث اشتراط قدرة المكلف الحكم التكليفي : يشترط فيه استطاعة المكلف الحكم الوضعي : لايشترط فيه استطاعة المكلف

      3- من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي : خاصا بالمكلفين دون غيرهم الحكم الوضعي : يتعلق بالمكلف وغير المكلف

      4- من حيث علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط فيه علم المكلف الحكم الوضعي : لايشترط فيه علم المكلف

      السؤال الثاني : استخراج النص الوضعي والنص التكليفي القطعة الأولى النص التكليفي :وجوب التسميه عند الوضوء النص الوضعي: الوضوء شرط للصلاة

      القطعة الثانية النص التكليفي: وجوب اكرام الضيف النص الوضعي : شرط ان يكون مجتازا في القرى دون الأمصار

    1. حكم وضعي هو ماجعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل : السرقة سببا لقطع يد السارق الرخصة والعزيمة الرخصة هي ماشرعه الله تعالى استثناء من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم

    2. الأمثلة الفقهية المثال الأول : سبب المثال الثاني : سبب المثال الثالث: البطلان المثال الرابع: الصحة المثال الخامس: البطلان

      الأمثلة النظامية نظام مكافحة التدخين المكان الأول : يمنع المكان الثاني : يمنع المكان الثالث : يمنع نظام المرور المثال الأول : شرط المثال الثاني : يشترط

      نظام التقاعد العسكري الحالة الأولى : شرط الحالة الثانية: سبب الحالة الثالثة : شرط الحالة الرابعة : سبب

    1. بالإضافة

      الحكم الوضعي : خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء اخر أو شرطا له او مانعا منه او فاسدا او رخصه او عزيمه السبب اصطلاحا : مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب بأعتبار قدرة المكلف 1) سبب مقدور عليه وهو ماكان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله او تركه كالقتل والسرقه وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذلك عقد البيع لأنتقال الملك حال الأنتفاع

      2) سبب غير مقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل : زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لأنتقال الملك فهذه الأمور لايتعلق خطاب تكليف لأن التكليف لايكون الا بمقدور

    1. بالتجارة

      التجارة عمل مشروع ولاكن المانع هو ان الشخص موضف في وظيفة رسمية فلايجوز نظاما الجمع بينها دون السماح له والهدايا مشروعة ولكن المانع هو انها من ارباب المصالح للموضف بقصد الأغراء وهذا هو المانع القاضي حكم على الموضف بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة والتجارة

    1. بوضع

      1- حكم الحج : واجب 2- حكم الربا : محرم 3- حكم الكلام فيما لايعني المرء: مكروه 4- حكم الصيد للمتحلل من الأحرام : مباح 5- حكم البيع : مباح 6- حكم الصلوات الخمس : واجب 7- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان : مباح 8- حكم أداء الأمانات : واجب 9-حكم الأشهاد على البيع : ندب 10- حكم اكل الميته : محرم 11- حكم كتابة الدين : ندب 12- حكم الزنا : محرم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم

    1. الشرعي

      1) من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي: مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية : مصدره الحاكم او ولي الامر

      2) من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي : ايجابي و سلبي القاعدة النظامية : سلبيه فقط

      3) من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد بأعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما الحكم الشرعي : جزاؤها دنيويا واخرويا القاعدة النظامية: دنيوية 4) من حيث تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي : تتنوع فيه الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية : لايوجد في احكام الندب والكراهة

    1. السؤال الثاني 1- خطاب الله ، خطاب غيره لأنه لاحكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل كقوله تعالى (إن الحكم الا لله ) 2- المتعلق بفعل المكلف ، ماتعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله " ماتعلق بفعل كقول الله تعالى ( خلق كل شيء ) ماتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى ( ولقد خلقنكم ثم صورنكم ) ماتعلق بالجمادات كقوله تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) 3- من حيث انه مكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون )

      السؤال الثالث 1) ان يرد فيه إقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة التكليفية : أ- الواجب ب- المندوب ج- المحرم د- المكروه

      2)ان يرد فيه التخيير وهو مباح

      3) ان لايرد فيه لا إقتضاء ولاتخيير وهذا هو خطاب الوضع

    2. ماَيِّصلاَةَلْيَلْمُكَلَّلِحُأْمُكِئاَسِنىَلِإُثَفَّرلا

      قوله تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري قوله تعالى ( اقم الصلاوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ) حكم نكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا : الحكم الوضعي

    1. -

      اولا نلاحظ عدم الأخذ برأي قسم الخبراء وذلك لأن اصل القضية هو طرفيها المدعي والمدعى عليه

      ثانيا نلاحظ نأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية ( مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ) حيث استند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأه لاتستطيع الذهاب من بيتها لأخذ ابنائها حيث ان الرجل بطبيعته يستطيع توصيل ابنائه ولم يتبين سبب امتناع المدعى عليه من ذلك واستنادا لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فأن امتناع الأب عن توصيل الأبناء يعد من الأضرار المنهي عنه .

    1. للقاضي

      1) للقاضي يستعين بقواعد اصول الفقة في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الأستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعدة ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة

      2) في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لايتم الا بالأستعانة بقواعد اصول الفقة والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في اصول الفقة دلالات النصوص على الأحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج كل من يكون طرفا في التقاضي

      3) لخبراء الأنظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم اصول الفقة مباحث دلالات الألفاض وطرق تفسيرها يدرس علم اصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم اصول المقاصد التشريعية العامة و يدرس علم اصول الفقة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. --

      اهم موضوعات اصول الفقة 1- طرق الفقة على سبيل الأجمال 2- صفة الأستفادة منها 3- صفة المجتهد والمقلد

    2. القواعد جمع قاعدة وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة الأستنباط اي الأستخراج الأحكام وهي احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام الشرعية

      الشريعة احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      الفرعية استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية اي قواعد علم الكلام

    3. --

      اي الاستخراج

    4. -

      القواعد / جمع قتعدة وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل الحي في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة