1. Apr 2025
    1. كون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    2. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    3. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    4. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    5. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    6. تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. . إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

      ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

      -ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

      -الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة.
    2. حالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    3. حالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    4. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان Show replies (1)

    5. إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

      ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

      -ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

      -الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة
    6. 4

      لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.

    7. هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظام.

      لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.

    8. ملاحظاتك

      يكون الجمع بين هاتين المادتين في حالة ما إذا انجبت المرأة ولدَا في عقد زواجٍ صحيح، ولم يقم الأب بإجراءات إثبات واقعة الولادة لدى الجهة المختصة، وقام برفع دعوى اللعان، فتلتزم المحكمة بإجراءات نظر دعوى اللعان وهي كالآتي: 1/ تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى، بشرط موافقة المرأة دون الرجل. 2/ وتستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى في حال رفض المرأة لإجراء فحص الحمض النووي. 3/ تكون صفة اللعان أمام المحكمة، ويكون اللعان بالصيغة المقررة شرعًا في سورة النور في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))4/ إذا حلف الرجل بأيمان اللعان، وامتنعت المرأة عن ذلك صراحةً أو حكمًا، فتحكم المحكمة بموجب اللعان في الدعوى، ولا يتوقف ذلك على امتناع المرأة عن أداء أيمان اللعان. ويترتب على الحكم باللعان: 1/ ثبوت الفرقة بين الزوجين ولو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، 2/ إنتفاء نسب الولد عن الرجل، ولو أكذب الرجل نفسه في نفي نسب الولد، فحينها يثبت نسب الولد للرجل ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

    9. إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

      ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

      -ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

      -الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة.
    10. 1- المادة ٧٣ استثناء للمادة ٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.

      2- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣

    11. نصت الماده ٧٢ انه يحق للاب نفي النسب بدعوى بينما الماده ٧٣ تحدثت عن اللعان في حاله كان هناك عقد زواج صحيح

    12. إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

      ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

      -ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

      -الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة.
    1. المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    2. لمهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل

    3. ١- الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًّا، غير معلق على شرط، يؤدى دفعة واحدة. يجب الحق الذي تمثله الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة، فلا يجوز تعليق أدائه على شرط أو أجل دون تحديد هذا الأجل. مثال كتب أن تاريخ الاستحقاق لدى الاطلاع، ووضع تاريخ استحقاق محدد، أو وضع على شكل أقساط.

      ٢- صكوك شكلية -أن تكتب الورقة في محرر، أيًا كانت المادة المكتوبة عليه ـأن يتضمن المحرر البيانات التي حددها النظام لكل ورقة

    4. ١- الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًّا، غير معلق على شرط، يؤدى دفعة واحدة. يجب الحق الذي تمثله الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة، فلا يجوز تعليق أدائه على شرط أو أجل دون تحديد هذا الأجل. مثال كتب أن تاريخ الاستحقاق لدى الاطلاع، ووضع تاريخ استحقاق محدد، أو وضع على شكل أقساط.

      ٢- صكوك شكلية -أن تكتب الورقة في محرر، أيًا كانت المادة المكتوبة عليهـأن يتضمن المحرر البيانات التي حددها النظام لكل ورقة

    5. المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم

    6. المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم

    1. يشتركون بالثلث ويقس بينهم بالتساوي

    2. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    3. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    4. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    5. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    6. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    7. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    8. يشتركون جميعًا بالثلث فيقسم بينهم

    1. تعريف منازعات التنفيذ:

      منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ: العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ).

      خصائص منازعات التنفيذ:

      وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

      صور دالة على المفهوم:

      عدم الوفاء بالالتزامات.

      الخلافات حول شروط العقد.

      مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية.

      نزاعات حول حقوق الملكية.

      طلبات التعويض.

      صور غير دالة على المفهوم:

      نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود.

      خلافات سياسية.

      نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ.

      مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود.

      نزاعات غير قانونية.

      أمثلة على منازعات التنفيذ:

      نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع.

      خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد.

      نزاع حول تنفيذ حكم قضائي.

      خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح

    2. تعريف منازعات التنفيذ :

      منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ: العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ).

      خصائص منازعات التنفيذ:

      وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

      صور دالة على المفهوم:

      عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض.

      صور غير دالة على المفهوم:

      نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية.

      أمثلة على منازعات التنفيذ:

      نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

    1. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    2. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    3. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    4. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    5. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :يكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

    2. الورثة في الإسلام ينقسمون إلى:

      أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية.

    3. الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية

    4. الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية

    5. تحصرالفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    2. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    3. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة (١٠٧) من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة (١١٤) من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة (١١٤) من النظام.

    4. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    5. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    6. المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام

    7. 2-لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    2. ٢/ يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ٣/ يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. ٤/ يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥/ لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦/ إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    3. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    4. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    5. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    6. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    7. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    8. لحالة الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    9. الحالة الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    10. ٢/ يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ٣/ يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. ٤/ يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥/ لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦/ إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. المادة (5) يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام المادة (7)تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه المادة (10) الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف المادة (35) الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة المادة (36الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة المادة (37) الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية المادة (58) يلتزم المظهر بالضمان على وجه التضامن مع غيره من الموقعين، وللحامل الرجوع إلى الضامنين مجتمعين أو منفردين المادة (82)الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    2. المادة (5):

      النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

      المادة (7):

      النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

      المادة (10):

      النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

      المادة (35):

      النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

      المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

      المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

      المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

      المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    3. المادة (5):

      النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

      المادة (7):

      النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

      المادة (10):

      النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

      المادة (35):

      النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

      المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

      المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

      المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

      المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. واحده.

      2: طلقه واحده.

      3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

      4: لايقع.

      5: لايقع.

      6: لايقع.

      7: يقع الطلاق.

    2. 2: طلقه واحده.

      3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

      4: لايقع.

      5: لايقع.

      6: لايقع.

      7: يقع الطلاق.

    3. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: لا يقع الطلاق

    4. ١- طلقه واحده ٢-طلقه واحده ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق

    5. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: لا يقع الطلاق

    6. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: لا يقع الطلاق

    7. لحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: لا يقع الطلاق

    1. -لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

    2. -لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

    3. تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

    1. تمبينت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة في الباب السابع من نظام الشركات: قبول الهبات والوصايا والأوقاف، ونصها: (مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت، …)

    2. يجوز للشركة غير الربحيه قبول الهبات بناء على المادة ١٩٣

    3. نظام

      ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    4. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،

      1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.

      2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف

    5. جوز للشركة غير الربحية قبول الهبات بناء على المادة رقم 193

    1. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    2. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الأقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    3. النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وان كانت مؤسرة

    4. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    5. 1- عظم حق الزوجة والأولاد على الزوج، وعظم مكانة الزوج في قيامه على شؤون الزوجة والأولاد وإعفافهم وحفظ كرامتهم. 2/ أن نفقة المستقبلية للزوجة والأولاد تعد من الديون الممتازة، وتقدم في تنفيذها على سائر الديون من قروضٍ بنكية وغيرها، دليلًا على وجوب أدائها. 3/ التيسير على الزوج بأن يكون إنفاقه على الأقارب مع قدرته، فإن لم يكن قادرا على الانفاق عليهم تسقط عنه نفقتهم دون الوالدين.

    6. 1- عظم حق الزوجة والأولاد على الزوج، وعظم مكانة الزوج في قيامه على شؤون الزوجة والأولاد وإعفافهم وحفظ كرامتهم. 2/ أن نفقة المستقبلية للزوجة والأولاد تعد من الديون الممتازة، وتقدم في تنفيذها على سائر الديون من قروضٍ بنكية وغيرها، دليلًا على وجوب أدائها. 3/ التيسير على الزوج بأن يكون إنفاقه على الأقارب مع قدرته، فإن لم يكن قادرا على الانفاق عليهم تسقط عنه نفقتهم دون الوالدين.

    7. 1- عظم حق الزوجة والأولاد على الزوج، وعظم مكانة الزوج في قيامه على شؤون الزوجة والأولاد وإعفافهم وحفظ كرامتهم. 2/ أن نفقة المستقبلية للزوجة والأولاد تعد من الديون الممتازة، وتقدم في تنفيذها على سائر الديون من قروضٍ بنكية وغيرها، دليلًا على وجوب أدائها. 3/ التيسير على الزوج بأن يكون إنفاقه على الأقارب مع قدرته، فإن لم يكن قادرا على الانفاق عليهم تسقط عنه نفقتهم دون الوالدين.

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    2. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    3. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    2. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    3. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

      فدوى

    4. ١-لا ترجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

    5. يرجع على الورثة 2- تبقى في عصمته بموجب العقد الأول. 3- ترجع للمفقود بعقده الأول ويبطل العقد الثاني 4- لا ترجع للمفقود

    6. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    7. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    8. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    9. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    1. كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

      كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

      كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة

      جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

      ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم

    2. كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

      كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

      كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة

      جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

      ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم

    3. كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

      كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

      كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة

      جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

      ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم

    1. 1/يرجع ع الورثه بالموجود عينا من ماله فقط

      ٢/ يوزع المحفوظ من التركة ع الورثه بحسب انصبتهم

      ٣\تاخذ حكم الاموال التي جهل مالكها

      ٤/ ترثه امه وقرابتها

    2. 1/يرجع ع الورثه بالموجود عينا من ماله فقط

      ٢/ يوزع المحفوظ من التركة ع الورثه بحسب انصبتهم

      ٣\تاخذ حكم الاموال التي جهل مالكها

      ٤/ ترثه امه وقرابتها

    1. بسم الله الرحمن الرحيم

      1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    2. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    3. / جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    2. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم

      الحالة الأولى: العقوبة صحيحة، وتقع المسؤولية على مراجع الحسابات، وذلك استنادا للمادة: (260) من ذات النظام.

      الحالة الثانية: العقوبة غير صحيحة، وذلك استنادا للمادة: (261)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بالسجن لمدة تزيد عن سنة، او بغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

      الحالة الثالثة: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (262)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.

      الحالة الرابعة: العقوبة صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (263)، من ذات النظام.

      الحالة الخامسة: العقوبة غير صحيحة، وذلك استناداً للمادة: (264) من ذات النظام.

    2. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    3. لحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة

    2. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

    3. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    4. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    5. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    6. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. التظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

    2. لتظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي

      إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني

      إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي:

      نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة.

      التظهير التأميني: تحمل المخاطر

    1. 1- يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية وليس لأي منهم أن ينفرد بها مالم يوكله البقية، ويراعى في ذلك ألا ترى المحكمة أن مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم.

      2- يشتركان في الوصاية ولا ينفرد أي منهما بأعمال الوصاية عن الآخر إلا بتوكيل منه، وذلك لوجود قرينة دالة على إرادة الموصي اشتراكهما في أعمال الوصاية.

      3- الوصاية للأخير منهما، وذلك لأن الوصية الأخيرة ناسخة للوصية الأولى ولم يوجد هنا قرينة تدل على إرادة الموصي لاشتراكهما في أعمال الوصاية.

    2. ١- يشترك جميع الاوصياء

      ٢- جميعهم لوجود قرينة

      ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    3. الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للاولى

    4. الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للاولى

    5. الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للاولى

    6. 1: يشترك جميع الأوصياء.

      2: جميعهم لوجود قرينة.

      3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

    1. مطالبة الزوجة الناشز بالنفقة. كذلك مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة أن الزوجة عاملة ومقتدرة مالياً. وايضاً مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة وجود ديون والتزامات.

    2. مطالبة الزوجة الناشز بالنفقة. كذلك مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة أن الزوجة عاملة ومقتدرة مالياً. وايضاً مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة وجود ديون والتزامات.

    3. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

    4. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

    5. مطالبة الزوجة الناشز بالنفقة. كذلك مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة أن الزوجة عاملة ومقتدرة مالياً. وايضاً مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة وجود ديون والتزامات.

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    2. نظام

      مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. ١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر. 2-من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية لذا يسقط الشرط بحسب المادة 29 والمادة 42. 3- لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط بحسب المادة 27

    2. ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصي

    3. الحالة الأولى :

      لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان "المادة "٢٧"

      الحالة الثانية :

      من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية "المادة ٤٢"

      الحالة الثالثة :

      تعذر الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض "المادة ٢٨"

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم(رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.

    2. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

      3- اعتماد التقرير

      4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    3. تم

    4. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    1. ١ـ اثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      ٢- أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      ٣- أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته

    2. الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

      الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

      الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    3. حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    4. حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    5. حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. 1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    2. 1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    3. تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنة.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تكون مؤجلة: يكون مؤخر ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    4. الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي وعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية.

      التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها.

      مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل.

      الحق في إنهاء الوكالة.

      النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات.

      التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل.

      مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل.

      الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    2. النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي وعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية.

      التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها.

      مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل.

      الحق في إنهاء الوكالة.

      النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات.

      التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل.

      مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل.

      الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    1. 1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

      3 : لايجوز

      4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع

      5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

    1. 1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة

      4- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها

    1. بسم الله الرحمن الرحيم

      الحالة الأول :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الثانية :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الثالثة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الرابعة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الخامسة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. الحالة (العدول بسبب الرضاع) :

      كلا الخاطبين لا تسترد الهدايا منهم • التعليل : نص المادة الرابعة :وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

      الحالة (العدول عن الخطبة بسبب الدارسة):

      الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنه

    2. الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    3. ٢-حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    4. لحالة الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع، المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    5. الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    2. لحالة الاولى/ لا يجوز

      الحالة الثانية/ لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام.

      الحالة الثالثة/ لايجوز.

      الحالة الرابعة/ لا يجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    2. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    3. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    4. الحالة الاولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء زيادة رأس المال ـ اعداد التقارير ـ تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية:يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة المساهمةبشرط الالتزام بالشر وط التنظيمية الحالة الرابعة: لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    1. ترميز

      يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل. -يجب أن يكون الساحب متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، -تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. -يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. -يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح. -يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. -يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية أو الرجوع لاحد الأطراف -إذا وقع تحريف يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط.

    2. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    3. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    4. ١)إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معًا، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل. المادة ٥ ٢)اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن. المادة ٦ ٣)تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام وطنه، ومع ذلك لا يُعدّ السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا أكمل من العمر ثماني عشرة سنة هجرية. المادة ١٢ من نظام المعاملات المدنية و إذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقًا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية. المادة ٧ ٤) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيًّا بموجب الكمبيالة، فإذا وفّاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. المادة ١٠ ٥)التوقيع على بياض. أجاز النظم التوقيع على بياض ويعد ذلك التخويل للمستفيد بمل بما يلزم من بيانات في الورقة التجارية للعمل بموجبها وذلك حسب برقيه مجلس الوزراء رقم 8195 ميم تقسيم ب وتاريخ الثالث عشر من شهر رجب من عام 1427 الا ان تعبئه البيانات ليست على اطلاقها بل يجب ملء البيانات بما يتوافق مع واقع التعاون بين الطرفين فقد نصت الماده الثانية من نظام التزوير على ان التزوير يقع باحد الطرق التالية: -صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه. -تضمين المحرر خاتمًا أو توقيعًا أو بصمة أو علامة أو طابعًا، لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه. -تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. -التغيير أو التحريف في محرر، أو خاتم، أو علامة، أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير مضمونه. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه

      تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه. التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها - التزوير نوعين ١-تزوير شكلي يقتصر على تزوير بيانات الورقة التجارية الشكلية ٢تزوير موضوعي مضمون الورقة التجارية القائمة بشروطها الشكلية ويقع التنازع في اختصاص قضاء التنفيذ به. ٦) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص. المادة ٣٥ ٧) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها، أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن، ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا عُدّ الضمان حاصلا للساحب، ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرًا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان، ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صُدّر لصالحه الضمان.المادة ٣٦ ٨) يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحًا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلًا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. المادة ٣٧ نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والستون بعد المائتين من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين ب- ملزمًا بوفائه عنه. ٩) ساحب الورقة التجارية وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفّى بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه. المادة ٥٨ ١٠) إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف. أما الموقعون والسابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي. المادة ٨٢ ١١) حسم الأوراق التجارية هي أن يقوم حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث قبل موعد الاستحقاق، مقابل تعجيل المسحوب عليه قيمتها له محسومًا منها مبلغ معين، وهذا التعامل محرم. صدور فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء لا يَجوزُ بَيعُ ولا شِراءُ سَنَداتِ التُّقودِ الحالَّةِ والمؤجَّلةِ، بأقلَّ ممَّا فيها أو أكثَرَ ممَّا فيها؛ لأنَّ ذلك يُعدُ مِن صَريحِ الرِّبا، وقدِ اجتَمَعَ في هذه المعامَلةِ رِبا الفضْلِ وربا النَّسيئةِ، وكلاهما مُحرَّمَ بالنَصُ. رقم ١٣/٣٥ وكذلك صدرت قرارات المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي وهيئه المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    2. بسم الله الرحمن الرحيم

      ١- الحالة إبرام مجلس إدارة الشركة مجموعة من التسويات المالية مع الشركات الدائمة قبل تعيين المصفي إضافة إلى إبرام عقود شراء مع بعض من الشركات المدينة للشركة المراد تصفيتها بهدف التكسب إلى من أموال الشركة إلى حين تعيين شخص المصفي الثبات الخطأ يكون إبرام اتفاقيات التسوية مع الشركات الدائنة جائزا نظاماً على ألا تكون تصفية بحق الشركة، أما فيما يتعلق بتحميل الشركة تكاليف مالية إضافية من خلال عقود الشراء فيعد بالطلاء كون الشركة تعد تحت التصفية في هذه الأثناء ومنقضية في ذات الوقت المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام ٢- الحالة اجتماع الجمعية الهامة للشركة المساهمة العامة أثناء تصفيتها دون إعلام المصفي بذلك بهدف التصويت على قرار وقف التصفية ومزاولة | اعمال الشركة من جديد إثبات الخطاء لا يحق للجمعيات الخاصة بالشركة أن تمارس أي عمل يتعارض مع أعمال المصفي، وباجتماع الجمعية العامة للشركة هنا كان الأولى إعلام المصفي بذلك لاتخاذ اللازم المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام ٣-الحالة طلب الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة الإطلاع أكثر من مرة خلال السنة الواحدة على وثائق الشركة كافة - باعتبارها تحت التصفية إثبات الخطاً يكون للشريك الإطلاع مرتين على الوثائق الخاصة بالشركة كما في السنة المالية العادية للشركة، ولا حجة للشريك الموصي في الخروج عن القاعدة العامة حتى في أثناء مرحلة التصفية المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام ٤-الحالة بعد إتمام إجراءات تصفية الشركة غير الربحية، ولعدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة على أيلولة أموال الشركة بعد التصفية إلى جهة معينة، اتفق الشركاء في الشركة غير الربحية خطيا على توزيع صافي أصول الشركة على عدة مؤسسات مجتمعية اثبات الخطاء لا يجوز ذلك، كون المرجع الأول في هذه الحالة في الوزارة، وعليه يكون القالهم جائز في حال أجازت الوزارة ذلك المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من النظام ٥- لدى تصفية الشركة ا غير الربحية، ولوجود بند في عقد تأسيس الشركة يقضي بثبوت أموال الشركة بعد تصفيتها إلى شركة "ب" غير الربحية اعتزم الشركاء إعطاء الأموال إلى شركة أخرى كون الشركة في لا تقوم بأعمالها وفق الأوضاع النظامية المقررة إثبات الخطاء لا يجوز ذلك؛ لأن صلاحية التقرير في أهلية الشركة "ب" بإدارة الأموال والتصرف بها تعود إلى الوزارة بمواجهة الشركة "ب"، وعلى الشركاء في الشركة ا. الالتزام بما قضي به عقد تاسيس الشركة المادة السادسة والخمسين بعد المائتين و الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    2. بسم الله الرحمن الرحيم

      حالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    3. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    2. 1- صحيح المستند المادة 217 2- صحيح المستند المادة 217 3- غير صحيح المستند المادة 218 4- عليها التصرف بالاسهم خلال 12 شهر وفق المادة 218 5- صحيح وفق المادة 217

    3. ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    4. 1- صحيح المستند المادة 217<br> 2- صحيح المستند المادة 217<br> 3- غير صحيح المستند المادة 218<br> 4- عليها التصرف بالاسهم خلال 12 شهر وفق المادة 218<br> 5- صحيح وفق المادة 217

    1. لحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة

    2. الحالة الأولى:

      الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية:

      الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة:

      الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات:

      الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    3. الحالة الأولى:

      الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية:

      الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة:

      الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات:

      الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    1. مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

      الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    2. مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

      الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية.

    2. الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

      الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

      الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد

      الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

    3. الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

      الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

      الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد

      الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

    4. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية.

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    2. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    2. بسم الله الرحمن الرحيم

      يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

      ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.

      ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

      إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

      ١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ٣-تسديد الديون.

      ٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      ٥-تقديم تقرير نهائي.

      ٦- المسؤولية للمصفي.

      • أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
    1. الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر الأصلية منها والتبعية الحقوق الشخصية لا حصر لها

    1. أولاً: تُعرف الأوراق التجارية بأنها:- هي الصكوك المحررة، المستوفية لبيانات معينة وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص إلى آخر، عن طريق التظهير أو المناولة.

      ثانياً: ومما قدمته الأوراق التجارية:- 1- تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر بدلاً من حمل الأموال النقدية. 2- دعم الائتمان التجاري. 3- تعزيز التواصل التجاري. 4- توفير ضمانات قانونية تعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

    1. الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.

      الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح

      الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال

      الحالة الرابعه - صحيح

      الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. الشيك هو وثيقة مالية تعبر عن أمر غير مشروط يدفع من قبل البنك عند تقديمه، ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:

      الشروط الشكلية

      الكتابة باللغة العربية: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية. تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار. مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار. اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع. اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد. المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والرقام.

    2. خصائص الشيك:

      ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه.

      انواع الشيكات:

      ١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق).

      الشروط الشكليه:

      ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب.

    1. الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.