26 Matching Annotations
  1. Apr 2025
  2. Feb 2025
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. في الحالة الاولى : يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم.

      وفي الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم ماله المحفوظ بين بقية الورثة كلاً حسب فريضته الشرعية .

      وفي الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها

    1. أولا .. البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ثانيا .. أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

      ثالثاً .. العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة.

    1. في الأولى يشترك جميع الأوصياء في الثانية يشترك الأوصياء لوجود قرينة على مشاركتهم في الوصاية في الثالثة تكون للثاني وتعتبر ناسخة للأول لعدم وجود قرينة تدل على مشاركتهم في الوصاية

    1. في الحالة الاولى :الحضانة للأم لأنه من شروط الحاضن أن تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للأم لأن زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للأم وذلك لمصلحة المحضون لانه دون السنتين.

      الحالة الرابعة :الحضانة للأم لان الأب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للأم لأنه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الأم بالحضانة لانتقالها بقصد الإقامة في مكان تفوت فيه مصلحة المحضون.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ولا يخير الابن لكون النزاع بين أحد الوالدين وغيرهما.

    1. في الحالة رقم ١- لا يقبل طلبها بالفسخ، ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج كسائر الديون، ولها المطالبة به قضائيًا، المادة ١٠٥ فقره٢. ٢- لا يقبل طلبها بالفسخ. ٣- لا يمكنها طلب الفسخ، لرضاها بالعلة قبل الزواج، المادة ١٠٤ الفقرة ١. ٤- لا يمكنها طلب الفسخ، لرجوعة عن الإيلاء قبل ٤ اشهر، المادة ١١٣ الفقرة ١. ٥- يُنظر في حال الزوج أولا، هل له من عمل؟ اذا كان كذلك فليس لها المطالبة بالفسخ، وإن لم يكن، وينظر لمدة الغيبة اذا تجاوزت الاربعة اشهر، فيتم انذاره، بالإقامة مع زوجته او نقلها إليه او تطليقها، وله مهلة لمدة ١٨٠ يومًا، المادة ١١٤. ٦- لا ينظر لهذا الطلب لوجود سبب لغيابه وهو العمل، المادة ١١٤.

    1. في الحالة الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. في الحالة الثانية لا تصح المراجعة وأيضاً في الثالثة لكونها معلقة بوقت أما في الرابعة فتقع المراجعة لجماعه لها حتى لو لم ينوي

    1. يمكن الجمع بينهما: نصت المادة الثانية والسبعون: إذا ثبت النسب وفقا لما تقضي به المادة السابعة والستون من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه. والمادة السابعة والستون نصت على أن ثبوت النسب يكون بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. فعليه المادة الثالثة والسبعون استثنت الثبوت بسبب الولادة في عقد زواج صحيح فقط ويمكن نفيه باللعان فقط.. أما في حالة ثبوت النسب بالإقرار أو البينة فلا يمكن فلا تسمع الدعوى فيهما.

    1. مطالبة الزوجة الناشز بالنفقة لعدم استحقاقها بسبب عدم تأدية حقوق الزوج

    1. في الحالة الثانية يكون المهر معجلاً وفي الحالة الثالثة يحل المهر في ميعاده (بعد سنة من العقد) لكون الوقت معلوم وفي الحالة الثالثة يكون المهر مؤجلاً بعد المفارقة أو الوفاة

    1. في الحالة الثانية ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      وفي الحالة الثالثة لها فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      وفي الحالة الرابعة لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. في الحالة الثانية (العدول عن الخطبة بسبب الرضاع) لا يرجع أي منها في استرداد الهدايا

      أما في الحالة الثالثة (العدول من الخاطب بسبب الدراسة) لا يرجع هو وترجع هي لكون العدول منه بسبب يعود إليه

    1. الزواج يتكون من أربعة فصول وآثار عقد الزواج فصلان ، والفرقة بين الزوجين وفيه أربعة فصول (غير أن المتحدث بالدورة ذكر أنهم فصلان) وآثار الفرقة فصلان