37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1:اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية ج2 الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه يطلب الوفاء قبل خمسة ايامعلى الاقلمن التفدم الى المحكمة يطلب الامر بالاداء على ان يتضمنالاشعلر التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريدية او عبر مقدمالكترونيه مرخص بالتبليغ ج3: لايلزم فتقصل الدائرة في طلب اصدار الاداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. تجلى اهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. حيث ان المدعى عليه تم تبليغه برسالة نصية وذلك قرينة على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم علي غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. أولا: الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. الإشر اف على الإجر اءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجر اءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعًا: للمحكمة الاستئناس برأي التجاروفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- السؤال الاول : ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المنطاق والمحافظات؟ المجلس الأعلى للقضاء

      2- السؤال الثاني: اذكر مهام رئيس المحكمة؟ 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى 5-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية

      السؤال الثالث: اذكر مهام واعمال اعوان القضاة؟ 1-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة 4-تبادل المذكرات 5-ادارة قاعة الجلسات 6-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7- ادارة الدعوى وملف القضية 8- البحوث والدراسات 9- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة 10- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    1. الواجبات القانونية للدولة : 1- الواجبات القانونية . 2- الواجبات الادبية . الحقوق الاساسية للدولة : 1- الحق في البقاء . 2- حق الاستقلال . 3- حق المساواة امام القانون .

    1. ان للقانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسية : ١- المعاهدات الدولية ٢- العرف الدولي ٣- المبادئ العامة للقانون وله أيضا خمس مصادر احتياطية : ١- احكام القضاء الدولي ٢- الفقه الدولي ٣- قرارات المنظمات الدولية ٤- مبادئ العدالة والانصاف ٥- الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي

      و لابد من معرفة المصادر الرئيسية والاحتياطية وتقسيمها وكيفية الرد على المنازعات الدولية

    1. مبادئ التعايش السلمي في القانون الدولي العام :

      ١ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات وعد التدخل في الشؤون الداخلية والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق ينطوي على نبذ استخدام القوة في تسوية المنازعات الدولية

      ٢-مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية

      ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل أهم مبدأ أنساني

      ٤ـ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير يعتبر هذا المبدأ مظهر من مظاهر التعايس الأسلامي بمبدأ احترام حقوق الأنسان

      ٥ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية حيث تتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها والأفراد أيضاً يمكنهم من التمتع بحقوقهم الفردية

    1. من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

      • القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ،

      ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها

      ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها

      ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

  3. Aug 2024
    1. 1-شخصي براءة

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعة

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار/ استجواب الخصوم/ الكتابه/ الدليل الرقمي/الشهادة/القرائن/حجية الأمر المقتضي/ العرف/اليمين/المعاينه/الخبرة.

      | وسائل حماية الحقوق | -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. الحالة الأولى: تصرف غير مشروع لكونه تعسف في استعمال الحق وذلك فقًا للمادة 29 من نظام المعاملات المدنية ويترتب على صاحب الجدار ما يلي: 1- الجزاء العيني. 2- الجزاء التعويضي.

      الحالة الثانية: لا ينعقد البيع وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بقولها: "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنور

    1. انواع محل الحق :1/الأشياء كل مايصلح أن يكون محل الحقوق المالية سواء كان ماديا يدرك بالحس مثل الأبنية والمنقولات أما معنوي يدرك بالتصور كنتاج الأفكار من حق المؤلف 2/الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائي والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل محل الحق ينقسم الاعمال الى قسمين وهما:عمل ايجابي وعمل سلبي.

    1. ١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: ١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

      والمادة الرابعة عشرة فقرة (أ) التي نصت على أن ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

      ٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. الحقوق العينية: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

      الحقوق الشخصية: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في 6- اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون و خصائصه 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون

    1. الأمر الملكي: مفهومه / اقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكه وهو يعبر عم إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك. متخذ القرار / الملك الأمثلة / تعيين أمراء المناطق ، والوزراء والقضاة .

      المرسوم الملكي : مفهومة / أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشوراء متخذ القرار / يصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة الأمثلة / المصداقة على الانظمة والإتفاقات والمعاهدات الدولية ومزانية الدوله .

      اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة ، ومن الأمثلة على اللائحة التنفيذية قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المرفق)، والذي جاء بأسانيده القانونية -بحسب المرفق- تأكيده على المادة 97 من النظام والتي خوّلت الوزير بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام.

      اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام، كاللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة المرفقة ، والعادة جرت أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك. لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد أن اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضاً بأدوات مختلفة كق رارات المجالس والهيئات، أو بقرار وزاري، في حالة أن كان هناك قانوناً نص على ذلك ، وكمثال للائحة تنظيمية صدرت بقرار وزاري: قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي

    1. 1-القواعد الشرعية، بمصادرها : أ/الاصلية: القران والسنة . ب/التبعية: قول الصحابي،والاجماع،والقياس،والعرف،وسد الذرائع،والاستصحاب.

      2-القواعد النظامية، بقسميها: أ/القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الظاهرة. ب/القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان. و يعد العرف في النظام القانوني السعودي مصدرا رسميا احتياطيا يلي التشريعات والانظمة التي يصدرها ولي الامر بمقتضى المصالح المرسلة،متى ما استكمل اركانه و شروطه ، واخصها عدم مخالفته للشرع، فانه يكون ملزما ، اذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

    1. القضية الاولى ترد الدعوة لعدم الاختصاص القضية الثانية البينة على المدعي واليمين على من الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم الإختصاص ولا يقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك لانها قاعدة امرة.

      الحالة القضائية الثانية: يجوز لهما ذلك ، لان القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفتها بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك وتقبل شهادة الشهودعلى ذالك .

    1. 1- قانون عام ( القانون الجنائي ) 2- قانون عام ( القانون الاداري ) 3- قانون عام ( القانون الاداري ) 4- قانون عام ( القانون الدستوري ) 5- قانون خاص ( القانون التجاري ) 6- قانون عام ( القانون الجنائي ) 7- قانون عام ( القانون الدولي العام ) 8- قانون عام ( القانون المالي ) 9- قانون خاص ( القانون التجاري ) 10 - قانون خاص ( المرافعات الشرعية ) 11- قانون عام ( القانون الجنائي ) 12- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 13 - قانون خاص ( قانون العمل ) 14- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 15 - قانون عام ( قانون الدولي العام )

    1. لمادة 278 : الخصائص القانونية قاعدة سلوك وتهذيب وتهدف إلى ضبط سلوك الأفراد وتنظيم العلاقة التي تنشأ بهم

      المادة 43 : الخصائص القانونية القاعدة القانونية ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها وانما امر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة

    1. يعرف القانون : بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نتظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      يكون نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون : أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة ثالثا : التوافق فيما بينها وتهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به