35 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. التجربة لمدة مؤقتة لقبول التعاقد في استلام مشروع وكان هناك تحدي بالانجاز

      وتم استلام العمل بالمشروع والنجاح بامتياز

      جمع المعلومات كاملة عن المشروع

      جميع ما ذكر

    1. القوة التفاوضية والمعلومات والقدرة والرغبة بين الأطراف والمناخ

  2. Jan 2025
    1. في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. افتتحت الجلسة لدي أنا ….، رئيس الدائرة العمالية .. ، وفيها حضر المدعي أصالة، …، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها…، ونص الدعوى والطلبات المدون في صحيفة الدعوى، ونظرًا لكون المدعى عليها قامت بما يلي: لم تسلم للمدعية 1-مكافأة نهاية الخدمة. ٢-بدل الإجازة السنوية. ٣-مرتبات متأخرة. بموجب ورقة المخالصة الصادرة من المدعى ) وتنحصر طلباتها فيما يلي: كافأة نهاية الخدمة بقيمة سبعة الآلف وستمائة وأحد عشر ( 7611ً) .ا٢-بدل الإجازة السنوية أربعة الآلف وأربعمائة وستة عشر (4416ً) .ا٣-مرتبات متأخرة من تاريخ 01 /05 /2018م إلى 12 /05/2018م، بقيمة ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين (1854ًريال)و (13881ًريال)ا، استلمت منها مبلغ أربعة آلاف ريال فقط، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره تسعة آلاف وثمانمائة وإحدى وثمانون (9881 )ًريال، أطلب إلزامها بدفعها لي) ، ونظرًا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه طلب منها اداء اليمين ، ، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي وعليه تم قفل باب المرافعة.

    1. ١- المعامله الجائره من صاحب العمل للعامل مخالفة للنظام ٢ -الاعتداء على العامل من صاحب العمل أو من أفراد أسرته علي العامل بسوء سلوك ينافي الأخلاق والأدب ٣- إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل غير عمله المتفق عليه بالعقد ٤ -إذا ثبت أن صاحب العمل ادخل غش عليه وقت العقد فيما يتعلق بالعمل وظروفه ٥- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامه التعاقدية مع العامل كدفع اجرته الشهريه او تأمينه الطبي الرعايه الصحيه تو تجديد رخصته المهنيه

    1. ساعات العمل منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو 48 ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر خفيضها إلى 6 في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع

      أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير-الحق في زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة 3 أسابيع تعادل 8 ساعات يوميًّا، أو 48 ساعة أسبوعيًا

      *ساعات الراحة

      لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل

      ضع تعليقك هنا المحتويات التالية ملخص الفصل الأول نظام العمل والتأمينات الاجتماعية أسئلة الفصل الأول نظام العمل والتأمينات الاجتماعية مقدمة الفصل الثاني نظام العمل والتأمينات الاجتماعية إصابات العمل نظام العمل والتأمينات الاجتماعية التأمين الصحي نظام العمل والتأمينات الاجتماعية

    1. 1- مدة لاتتجاوز ثلاثين يوم على اكتشافها ٢- إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوم ٣- بعد مضي خمسة عشر يوم من إبلاغه بلاغا خطيا ٤- لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٥-لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٦-إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة

    1. عقود عمل النساء: يمنع اي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة المياه.

      عقود عمل ذوي الاحتياجات الخاصة:تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية على استقطابهم.

      عقود عمل الأحداث: لايوجد

    1. يستثنى من تطبيق أحكام نظام العمل: أ/ أفراد أسرة صاحب العمل ب/ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها ج/العمالة المنزلية ومن في حكمهم. هـ/عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم . و/عمال البحر الذي يعملون في السفن تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن د/العاملون الغير سعوديين القادمون لأداء مهمة محددة والمدة لاتزيد عن شهرين.

      الفئات المطبق عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او إشرافه مقابل الأجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣-عمال المؤسسة الخيرية ٤-عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

    1. عقد محدد المدة

      ‎والذي ينتهي بمجرد انتهاء مدته أو الانتهاء من المهمة المُحددة، ولا تزيد مدة هذا العقد عن 90 يومًا، ويمكن تجديد بعد الاتفاق بين صاحب العمل والموظف

      عقد العمل الغير محدد المدة:

      وهو عقد يوقع مع الموظفين السعوديين فقط وليس له مدة محددة وبالتالي لا تكون هناك حاجة إلى تجديده، ويحق لأي طرف إنهاء العقد بعد إشعار الطرف الآخر.

      العقد الموسمي:

      وهو عقد العمل الذي ينص على القيام بعمل معين في مواسم دورية متعارف عليها، وينتهي العقد بانتهاء الموسم.

      عقد العمل لمهمة محددة: يرتبط هذا النوع بقيام العامل بمهمة محددة، دون تحديد مدة زمنية وتحدد مدة العقد بهذه المهمة ،وينتهي باتمام هذه المهمة.

      ‎عقد التدريب والتأهيل ‎وهو العقد المكتوب الذي يُلزم صاحب العمل بتدريب وتأهيل شخصًا من أجل إعداده في مهنة معينة، ويُذكر في العقد نوع المهنة التي يتدرب المتدرب عليها ومدة التدريب ومراحله، والمكافأة التي يحصل عليها المتدرب في كل مرحلة، ولا تُحدد المكافأة على أساس القطعة أو الإنتاج.

      ‎عقد العمل المؤقت: ‎وهو عقد العمل الذي يوقعه صاحب العمل مع الموظف عند تنفيذ مهمة أو عمل ليس ضمن النشاط المعتاد لمكان العمل، ولا تزيد مدة هذا العمل عن 90 يومًا.

      ‎:عقد العمل لبعض الوقت ‎وهو العقد الذي يوقعه صاحب العمل مع موظف غير متفرغ لديه للقيام بعمل لعدة ساعات تقل عن نصف عدد ساعات عمله اليومية المعتادة، سواء كان هذا العمل يؤدى يوميًا أو في أيام من الأسبوع.

      ‎عقد العمل البحري ‎وهو عبارة عن عقد تشغيل يوقع بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو وكيل عن أيًا منهما، وبين بحار للعمل على ظهر السفينة، ويُذكر فيه تاريخ توقيعه ومكانه واسم المجهز واسم البحار ولقبه وسِنه وجنسيته وبلده، ونوع العمل المُكلف به وكيف يؤديه، ومدة العقد والأجر، والشهادة التي تسمح له بالعمل في الملاحة البحرية

    1. واجبات العامل (حقوق صاحب العمل):

      ١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

      ٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

      ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      واجبات صاحب العمل (حقوق العامل):

      ١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

      ٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

      ٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩-حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها

    1. ج١ التقدم بعذر تقبله المحكمه صدور إقرار بالحق من المدعي عليه ج٢ ان تاخرالفصل بالدعاوي العماليه فوات مصلحة الخصوم تعرضهم للخطر والضررالذي لا يمكن تلافيها ومعالجته ج٣ ليتخذ الإجراءات اللازمه لتسوية النزاع وديا ج٤ المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور واصابات العمل والتعويض عنها المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

      ٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

      ٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

      ٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. ٦ المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

      ٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

      ٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية