92 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

  2. Nov 2024
    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكس

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. علامات الترقيم عددها (11) ، وهي:

      1- الفاصلة ،

      2- علامة الاستفهام؟

      3- النقطة.

      4- النقطتان الرأسيتان:

      5- الفاصلة المنقوطة ؛

      6-القوسان ( )

      7- الشرطتان - -

      8- علامة التعجب!

      9- علامة الحذف …

      10- علامات التنصيص"

      11- الشرطة-

    1. امتلأت، استفاد - أقوال، ساءه، تفائلوا، الانتماء ولائنا، أذان، يلائم، ابائهم، رأسماله، شيء ، اتباع

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ٢- الهمزة المتوسطة ٣- الهمزة المتطرفة والضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. بناءً على القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

    1. النشاط الأول: 1/ كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى) .

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. ٢- المباعة/ المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٣-أو تصريح/ أو تصريحًا: لأنه معطوف على مفعول به "رخصة".

      ٤-قبل/ إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة.

      ٥-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١-استدمها

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- تحتاج لتحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

  3. Oct 2024
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. 1 لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

      2 يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. حاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. يرتبط الطلب الاصلي في المثال الأول والثالث مع العارض في هذي الحالة؛ ففي الأول المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحددة لايستحق عنها راتب، وفي المثال الثالث بتعويضه عن تكاليف الاضرار محل التعويض

      بينما في المثال الثاني:لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ فكلها طلبات اصلية لاترتبط ببعض

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1- تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة .

      2-تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      3-تسقط المخالفة او الدعوي بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من الإجراءات التحقيق او المحاكمة .

      4-تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه..

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى:

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية:

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

      الحالة القضائية الثالثة:

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. السؤال الاول:

      الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومة معينة انواع الاختصاص :( ولائي - نوعي - مكاني).

      السؤال الثاني:

      نوع الاختصاص: اختصاص ولائي

      نوع الاختصاص: اختصاص نوعي

      نوع الاختصاص: اختصاص مكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما قاله ابن فرحون-رحمه الله تعالى- على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام). السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه. السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية. السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام السؤال الخامس: مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وخصائص أنظمة المرافعات الإدارية: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا صحيحا

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الجزء الأول: حضر وكيل المدعى عليه وتغيب من يمثل المدعية عن الجلسة الأولى: الحكم: يجوز الحكم في القضية اذا كانت صالحة للحكم فيها بناء على طلب المدعى عليه ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً، تشطب الدعوى اذا تخلف المدعي بدون عذر تقبله المحكمة. الجزء الثاني: تبلغ المدعى عليه لشخصه ولم يحضر عن الجلسات الحكم: يجوز اصدار حكم في الدعوى وتعد الخصومة حضورية لأن المدعى عليه تبلغ لشخصه، ويسقط حق المدعى عليه في الدفوع المؤقتة.

    1. من أهمية الجلسة التحضيرية التالي:

      1*التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2*عرض الصلح على الأطراف.

      3*تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4*تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5*اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. أجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع . وتم استيفاء الشروط واقامة الدعوى من قبل محامي

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      ٢/ الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      ٣/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    2. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      ٢/ الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      ٣/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. 1-الاستعانه بالقطاع الخاص وذلك في احكام من ضمنها المصلحه والواسطه ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-للمحكمة الاستئناس براي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد ١٨ - ٢١ من اللائحه التنفيذية للنظام .

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم صحيح استنادا على المادة السادسة عشر من النظام ان اختصاص المحاكم التجارية في شركات المضاربة دون غيرها

    1. السوال الاول الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات : هي المجلس الأعلى للقضاء

      السوال الثاني مهام رئيس المحكمة : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٦- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      مهام أعوان القضاة : ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام . ٢- إجراءات التبليغ ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥- إدارة قاعة الجلسات ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧- إدارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات ٩- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  4. Sep 2024
    1. الحقوق الاساسية للدول :

      1- الحق في البقاء الحق في البقاء: له شرطين شرط اللزوم وشرط التناسب

      2- حق الاستقلال حق الاستقلال: حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون حق المساواة امام القانون : يترتب عليه : ١- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية الواجبات القانونية للدول: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام

      2- الواجبات الأدبية يتعلق بكل آداب وأخلاق سامية واجبه على الدول

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف

    1. 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية [ تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها ].

      1. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية [ التعايش السلمي بين الدول والشعوب].

      2. مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي [مساواة الشعوب جميعهم امام القانون الدولي ].

      3. مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي [اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية ].

      4. مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات[ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق]

    1. ١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.

    1. ١- ان وجود القانون لم يكن مرتبط في التشريع في اي وقت من الاوقات ٢- ان وجود القانون سابق للقضاء ٣- القوة الملزمة ليست شرطا لوجود القاعدة القانونية ٤- قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا أفراد

  5. Aug 2024
    1. شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق: ١- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء ٢-المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. الحالة الأولى: تصرف المالك غير صحيح لآن فيه ضرر على الجار، وهذه الصورة من صور التعسف في استعمال الحق. الحالة الثانية: تصرف المالك غير صحيح لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقار داخل الحرم المكي.

    1. انواع محل الحق: 1/حق شخص طبيعي 2/حقوق عينية أصلية 3/وحقوق عينة تبعية

    1. 1: الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية 2: التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. ١- الحقوق العينيه وارده في النظام على سبيل الحصر ، اما الشخصيه لا تقع تحت الحصر ٢- الحق العيني يرد على شي مادي يمكن حيازته ، اما الشخصي يرد على عمل لاترد عليه الحيازه ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطه لانه سلطه مباشره على محل الحق ، اما صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفائه الا عن طريق مدين

    1. تعريف الحق: استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق: ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير

    1. الأمر الملكي / هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم. متخذ القرار/ الملك. مثال /تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها.

      المرسوم الملكي / هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة. متخذ القرار/الملك. مثال /الموافقة على مشاريع الانظمة الجديدة الموافقة على نظام الأحوال الشخصية.

      اللوائح التنظيمية/ طريقة إصدارها/ بقرار من مجلس الوزراء وقد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن كان هناك قانونًا نص على ذلك. ما تتضمنه/ هي قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي وتسمى ايضًا اللوائح المستقلة. مثال/ لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء .

      اللوائح التنفيذية/ طريقة إصدارها/ من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار مجلس الوزراء. ما تتضمنه/ القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام. مثال:/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ .

    1. ١: المصادر الاصليه : ( القران الكريم / السنة النبويه )

      ٢: مصادر تبعيه : ( قول الصحابي / الأجماع /القياس / العرف / سد الذرائع /الاستصحاب / المصلحة المرسلة.. )

    1. القضية الأولى: ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص تبعا للقاعده الامره القضية الثانية: تقبل شهادة الشهود

    1. 1/ قانون الجائي العام 2/القانون الأداري العام 3/ القضاء الاداري ديوان المظالم 4/ القانون الدستورري العام 5/ القانون الجنائي الخاص 6/ القانون الجنائي العام 7/القانون االدولي العام 8/ القانون المالي العام 9/القانون التجاري الخاص 10 القانون المرافعات الخاص 11/ قانون الجنائي العام 12/ القانون الاحوال الشخصيه الخاص 13 / قانون نظام العمل الخاص 14/ قانون الاحوال الشخصيه الخاص 15/ القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون : هو مجموعه من القواعد العامه و المجرده التي تنظم السلوك الخارجي للآشخاص والتي تقترن بجزاء على من يخالفها

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف القانون : ١-تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢-اقامه التوازن بين المصالح المتعارضه ٣-تهذيب سلوك الافراد ٤-حمايه الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص