- Apr 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة 1- يرجع على الورثة بماله ان كان موجودا بعينه وان تصرف فيه أو استهلك فلا يرجع. الحالة 2- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 3- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 4- يرثه الام وقرابتها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
من مات عن ابن بنت وبنت بنت وأب لأم وعمة، فينزل ابن البنت وبنت البنت منزلة من أدليا به وهو البنت ويأخذان فرضها وهو النصف يقسم بينهم بالسوية، وأب الأم ينزل منزلة من أدلى به وهو الأم فيأخذ فرضها وهو السدس، والعمة تنزل منزلة من أدلت به وهو الأب فتأخذ الباقي تعصيبًا. كما بينت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين أن توريث ذوي الأرحام يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى منهم إذا استوت منزلتهم من المدلى به، لأن توريثهم بالرحم فاستوى الذكر والأنثى كالإخوة لأم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يكون بتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي ، و تكون باقي التركة للورثة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
٢-لا يرجع بماله على الورثه
٣- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٤- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٥-لا تعود الزوجة الى عصمه الزوج الاول تكون زوجة للثاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يشترك جميع الاوصياء
٢- جميعهم يشتركون لوجود قرينة
٣- الوصاية للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الحضانة للام ٢- ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للام ٤-الحضانة لام الام ٥-ينظر لمصلحة المحضون ٦-الحضانة للاب ٧-يخيرالمحضون ٨- يخير المحضون
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.
الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.
الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.
الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.
الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.
الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2- يقع الخلع 3- يقع الخلع 4- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. 5- لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. 6- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة
٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة
٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-يقع واحدة ، ٢-يقع واحدة ، ٣-يقع ثلاث طلقات، ٤-لا يقع الطلاق ، ٥-لا يقع الطلاق، ٦-لا يقع الطلاق، ٧-يقع الطلاق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب باحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ الا باللعان ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد اقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وضح النظام بأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وحده . ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . والنفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خروج المرأة من بيت الزوجية بدون إذن الزوج ومطالبتها بالنفقة وأيضا مطالبتها بالنفقة بعد انتهاء المدة النظامية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ يكون معجلا 2/ يحل بحلول الأجل 3/ يكون مؤجل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الثانية: لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (الفقرة 2 المادة 27). الحالة الثالثة: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته (الفقرة 1و2 المادة 27) من النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. الحالة الرابعة: كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. وفقاً لما تضمنته (المادة 27 و28).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/المهر موجود بعينه : ترده بعينه ٢/المهر غير موجود بعينه: ترده بمثله أو بقيمته لها الخيار كون العدول كان من الخاطب لسبب في نفسه لا يتعلق بعلة في المخطوبة. ٣/يلزمها رد المهر بمثله أو عينه أو قيمته
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
في الحاله الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
في الحاله الثالثه : حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
الحالة الثانية / حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة/ حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الزواج أربعه فصول وآثار عقد الزواج فصلين الفرقه بين الزوجين فصلين آثار الفرقه فصلين الوصايا والولايه خمسه فصول الوصيه ثلاثه فصول التركيه والإرث سته فصول احكام ختاميه سبعه
-