64 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. حالة القضائية الأولى: لا تؤثر بحيث لم يحدد النظام عدد معين للمداولة.

      الحالة القضائية الثانية: يجب قراءة الحكم بصوت مسموع

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. التحقق من المسائل الأولوية هي دور أساسي ورئيسي والشروط الواجب تطبيقها بكل حكم وان يبادر القاضي إلى التحقق من الدعوى المعروضة بين يديه وهل هي داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول.

    1. إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الإحالة العامة الى النظام: المقصود به تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص بناء عللى المادة ستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي نصت على أن : "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"

    1. أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. يست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

  2. Oct 2024
    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. الحكم في الجزء الأول : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. الاجابة على الترتيب: ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. 1- يجب إخطار المدعى عليه كتابة وفق أحكام النظام . 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 5-على طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًا للمادةالحادية عشرة من اللائحة التنفيذية النظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. ج١- المجلس الأعلى للقضاء. ج٢-١-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٣-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. ٤-الفصل في التظلمات. ٥-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج٣-١-إجراءات التبليغ ٢-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٣-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة ٤-ادارة قاعة الجلسة

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات القانونية للدول :

      1/ الواجبات القانونية 2/ الواجبات الأدبية

      الحقوق الاساسية للدول :

      1/ الحق في البقاء 2/ حق الاستقلال 3/ حق المساواة أمام القانون

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    1. ١- إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ٢- أكد على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم ٣-المساواة والاحترام المتبادل حق المساواة في العهود الدولية الحقوق السياسية والمدنية -الحقوق الإقتصادية -الحقوق الاجتماعية -الحقوق الثقافية ٤-الوفاء بالعهود والمواثيق عام 1969م إتفاقية لقانون المعاهدات وعام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية ٥-عدم الإعتداء ونبذ الحرب ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في عدم استعمال القوة

    1. تقسيم القانون الدولي أ- ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعه إلى : ١- قانون السلام. ٢ قانون الحرب. ب- ينقسم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي إلى: ١-القانون الدولي العام. ٢-القانون الدولي الإقليمي. ج- ينقسم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به إلى: ١-مظمون عام، مع عدم وجود مراعات للفوارق ٢- مضمون عام، مع وجود مراعات للفوارق ٣- مضمون خاص، لا ينطبق على الكل

    1. جواب السؤال الاول هو :عدم صحة هذا الانتقاد لأنه لا يلزم من وجود القانون وجود المشرع فإنه وإن لم يكن هناك مشرع قد توجد القاعدة القانونية كما هو حاصل في كثير من الامور الجاري العمل بها وكذلك يمكن القول في العرف بأنه قواعد من عرف الناس ولا يوجد له مشرع .

      جواب السؤال الثاني هو :لا يشترط من وجود القانون ان تكون هناك ولاية تفرض هيمنتها وتطبيق القانون على الدول ؛ فإنه قد يوجد القانون دون وجود المحكمة وصحيح انه تضغف من القانون الدولي كونه لا توجد محكمة مختصة بتنفيذ القانون الا انه لا يلزم من عدم وجود المحكمة والولاية عدم وجود القانون .

      جواب السؤال الثالث / إن وجود محكمة مختصة بتنفيذ قواعد القانون وتطبيقه هو امر مهم وثمرة القانون إذ به تنضبط امور الدول وتحد من العبث وانتشار الفوضى ؛ ولكن مع هذا فإنه لا يلغي وجود لوجود محكمه .

  4. Aug 2024
    1. ١-شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية للوقت .

    1. القضيه الاول:تصرف المالك غير صحيح لان فيه ضرر على الجار للترفيه تعسف والحاق الضرر بالاخرين<br> القضيه الثانيه:تصرف المالك غير صحيح لعدم جواز امتلاك اجنب عقار داخل الحرم

    1. انواع محل الحق: حق شخص طبيعي -حقوق عينية أصلية -وحقوق عينة تبعية

    1. في القضيه الاول : الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية.

      في القضيه الثانيه: التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. ١-الحقوق العينية : 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحكمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

    1. تعريف المفهوم : تعريف الحق : استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير وحجية القانون خصائص المفهوم:

    1. الاول/المقارنه بين الامر الملكي والمرسوم الملكي : ١-الامر الملكي مفهومه: هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم. متخذ القرار :الملك الامثله : تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة ٢-المرسوم الملكي مفهومه: هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة. متخذ القرار :الملك الامثله : الموافقة على مشاريع الانظمة الجديدة الموافقة على نظام الأحوال الشخصية. مقارنه بين اللوائح التنظيمية والتنفيذية: ١-‏اللوائح التنظيمية طريقة إصدارها: بقرار من مجلس الوزراء، وقد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن كان هناك قانونًا نص على ذلك. ما تتضمنه: هي قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة، وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي، وتسمى ايضًا اللوائح المستقلة. لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. أمثلة عليها: ٢-‏اللوائح التنفيذية طريقة إصدارها: من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار مجلس الوزراء ما تتضمنه: القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام. أمثلة عليها: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

    1. المصادر الرسميه للقاعده القانونيه :١-مصادر اصليه : (القران الكريم / السنة النبويه ) ٢-مصادر تبعيه : ( قول الصحابي / الأجماع /القياس / العرف / سد الذرائع /الاستصحاب / المصلحة المرسلة.. )

    1. الحاله في القضيه الاول :ترد المحاكمه من تلقاء نفسها لانها ليست من اختصاص المحكمه ولايقبل تراضي الخصوم الحاله في القضيه الثانيه :بمان ان سعيد اقر بان الدين اكثر من مائة الف يتم قبول شهادة الشهود لان اقر بنفسه لانها من القواعد المكمله

    1. 1- القانون الجنائي العام/ 2- القانون الإداري العام/ 3- القانون الإداري العام./ 4- القانون الدستوري العام. /5- القانون التجاري الخاص. /6- القانون الجنائي العام/ 7- القانون الدولي العام/ 8- القانون المالي العام/ 9- القانون المدني الخاص. /10- قانون المرافعات الشرعية الخاص/ 11- القانون الجنائي العام /12- قانون الأحوال الشخصية الخاص /13- قانون العمل الخاص/14- قانون الأحوال الشخصية الخاص. /15- القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية التي يتم انشاءها و تطبيقها من خلال المؤسسات الإجتماعية و الحكومية لتنظيم السلوك.

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف القانون : ١-تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينها ٣-تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به ٤-حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص سواء كانوا اشخاص حقيقيين او اعتباريين

    1. ج/س1 نظام المعاملات المدنيه :قاعدة عامة مجردة وفي حال عدم اتفاقهم فيكون جزائهم جزاء مدني ج/س2 نظام الاثبات :قاعدة ملزمة لترتب عقوبة جزاء المال علية

    2. ج/س1 نظام المعاملات المدنيه :قاعدة عامة مجردة وفي حال عدم اتفاقهم فيكون جزائهم جزاء مدني ج/س2 نظام الاثبات :قاعدة ملزمة لترتب عقوبة جزاء المال علية