1. Feb 2025
    1. يفيظوتبنوبغريلامهنأدقتعاتنكواًفظومينوكلتاكرشلاضفرتوفئاظولمدقت

      تم الاطلاع

    2. الجانب الإيجابي في الإجراءات هو عدم اشغال القضاء بطلبات يمكن حلها باتباع التسلسل في رفع الدعوى او الشكوى لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابتداءً

    3. تم الإطلاع.

    4. تم الاطلاع

    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    2. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة 1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ القيد. 3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة، فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه. ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية. ومن ذلك إذا تبين المحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب. كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو الممثلين. أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    3. إجراءات نظر الدعوى اليسيرة : 1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

    4. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    5. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. موافق للنظام شكلا وموضوعا.

    2. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    3. موافقة للنظام شكلا وموضوعا ولا ارى فيها مايؤثر على منطوق الحكم

    4. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. مطابق للنظام شكلا وموضوعا

    2. تكون مدة الاستئناف على الحكم ثلاثين يوم من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم لكن لم يتم تحديد تاريخ تسليم الحكم ، وتم الحكم بتأييد الحكم علنيا

    3. مطابق للنظام شكلا وموضوعا

    4. إجراءات نظامية بتأييد الحكم بعدم الاختصاص

    5. كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا

    1. 1/ متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    2. أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية هو وجود عدة أخطاء مادية حيث اختلف منطوق الحكم عما جاء في القضية بالإضافة إلى عدم صحة تكليف الخبير الوارد في الاسباب

    3. اولاً: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    4. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    5. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث ‏تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    2. يحق للمدين الصادر ضده امر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الامر اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء يجب على الدائن ان يخطر المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل ، على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب، ويكون اثبات حصول اشعار المدين عبر مقدم خدمه بريدية او الكترونية مرخص بالتبليغ

      اما بالنسبة لحضور الخصوم فالدائرة تفصل في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهه الخصوم

    3. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      : الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      : لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    4. جواب السؤال الأول: يحق للمدين الإعتراض إذا وجد عيب شكلي. جواب السؤال الثاني: يجب إشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية، أو إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقد إلى المحكمة بطلب الامر بالأداء. جواب السؤال الثالث: لا يتطلب حضور الخصومللفصل في طلب أمر الأداء.

    5. 1/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر ج2/ يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 أيام غ=على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء ج3/ لا , بل تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    6. تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    7. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. 1أمامك

      رفعها لاحد مكاتب المحاماه المعتمده من وزارة العمل

    2. في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    3. النص بعد التصحيح:-

      في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. -الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    2. السؤال الأول :

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:

      ١-الطرفان / الطرفين. ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً. ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة. ٤-شيئاً / شيءٍ

    3. السؤال الأول:

      ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر. ٣- تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية فسخ. ٥- الأحسن ( ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما. ٦- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين. ٧- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. ٨- حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. ٩- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

      السؤال الثاني:

      ٢- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثانٍ للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطًا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ). ٤- تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

    4. الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    5. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني: -١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. 2قم

      اذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية إزاء العمل اذا كلفه صاحب العمل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن ماتم الاتفاق عليه اذا ادخل صاحب العمل الغش

    2. ١- اذا لم يقم صاحب العمل الوفاء بالمدون بالعقد من التزامات جوهرية ٢- اذا وقع من صاحب العمل اعتداء او سلوك مخل أو قسوة أو إهانة ٣- اذا كلفه بعمل غير ما تم الاتفاق عليه جوهريا ٤- اذا كان في العمل خطر يهدد حياته بشرط علم صاحب العمل بذلك وعدم محاولة ازالته ٥- اذا كان صاحب العمل يدفع العامل بتصرفاته الجائرة الى مخالفة شروط العقد

    1. لمحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    2. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    3. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    4. 2/ المحكمة: مبتدأ مرفوع 3/ هذان فاعل 4/ المجرمون نائب فاعل مرفوع 5/ الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6/ الشهود: مبتدأ مرفوع 7/ صادقون: خبر مرفوع 8/ أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 9/ القرار: اسم كان مرفوع 10/ واضح خبر إن مرفوع 11/ شهادة: مبتدأ مرفوع

    5. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    6. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل المجرمون : نائب فاعل مرفوع -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ القرار :اسم كان مرفوع مرفوع واضح : خبر إن مرفوع شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. الأخطاء/

      لمستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    2. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    3. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه.

    4. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    5. الخطأ المستأنفين -الصواب لمستآنفان

    1. ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

      • الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … ).

    2. .

    3. لأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … ).

    4. اسم الاشاره ،اسم الموصول

    1. لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكوون : وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    2. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    3. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات.

    4. القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

    1. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

    2. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة

    3. .

    4. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة

    5. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. 1استخدم

      يمنع تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم او اكثر من ثمان واربعون ساعه في الاسبوع سوى شهر رمضان تقلل الى ست ساعات في الاسبوع او ست وثلاثون ساعه في الاسبوع لايحق لصاحب العمل تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية تزاد ساعات العمل الى تسع ساعات في بعض الاعمال

    2. قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

      ١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

      ٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

      ٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.

      ٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.

      ٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

      أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

      ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

      ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

      د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

      ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

      1. قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

      وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.

    3. .. قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

      ١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

      ٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

      ٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.

      ٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.

      ٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

      أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

      ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

      ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

      د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

      ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

      1. قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

      وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.

    1. الحالات التي تتطلب فيها ان يكون الحكم او الامر مشمولا بالتنفيذ المعجل 1- إذا كان الحكم أو الأمر صادر في دعوى مستعجلة. 2- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. وتعد تلك الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.

    2. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

      2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    3. 1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

      2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    4. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

      2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة في الجلسة تأجيل الحكم وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا اخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية

      معايير تحديد التعويض 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    2. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    3. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضا

    4. ماهي إجراءات تأجيل النطق بالحكم :-

      إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

      ماهي الحالات التي لا تودع فيها المسودة :-

      إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به . ماهي معايير تحديد التعويض :-

      جسامة الضرر . مقدار المبلغ المحكوم به . مماطلة المحكوم عليه . العرف أو العادة المستقرة . رأي الخبير عند الاقتضاء .

    1. لمفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) .

      2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط

      3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) .

      4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) .

      5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) .

      6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

    2. اسم المفعول

    3. جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى) .

    4. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    2. الأخطاء 1- بعد قفل باب المرافعة اذنت المحكمة للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية وذلك لا يجوز الا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسة وذلك مالم تفعله الدائرة. 2- اذنت المحكمة للأطراف بتقديم مذكرة تكميلية خلال 15 يوم والصواب ان لا يتجاوز عشرة أيام 3- قدم المدعي مذكرتين وذلك غير صحيح ، حيث يجب على الأطراف تقديم مذكرة واحدة فقط 4- قدم المدعي مذكرة تشتمل على طلبات وبيانات جديدة وذلك غير صحيح بل يجب ان تقتصر المذكرة على استيفاء وتوضيح ما سبق تقديمه للمحكمة 5- قدم المدعى عليه مذكرة تكميلية وارفق بها عدد من المستندات وذلك غير صحيح حيث يجب ان تقتصر المذكرة على استيفاء وتوضيح ما سبق تقديمه للمحكمة دون ارفاق أي مستندات 6- طلب المدعي ان يطلع على المستندات الجديدة التي قدمها المدعى عليه لكن المحكمة رفضت ذلك وذلك غير صحيح حيث لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون اطلاع الطرف الآخر عليها أو تمكين من ذلك

    3. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    4. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. قسم المسائل الصرفية إلى: -1 تصرف الكلمة لغاية معنوية ، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. ، 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها : الإعلال، الإبدال القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين. ….

    2. الوقف

    3. نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين

    4. المسائل الصرفيه تنقسم لقسمين ، الاولى : تصرف لغايه معنويه وفيها 5 مسائل صرفيه خاصه بها .. والثانيه : وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غايه معنويه وفيها 6 مسائل صرفيه

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

    2. المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

    3. ١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    4. 2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    5. الخطأ:والستون - الصواب : والستين لانه معطوف على صفة مجرورة الخطأ: المباعة - الصواب : المباعة المعروضة للبيع وعليه يفسد معنى اللائحة لانها تريد المركبة المبيعة لا المباعة الخطأ:او تصريح - الصواب : او تصريحا لأنه معطوف على مفعول به رخصة الخطأ: قبل - الصواب : اسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة الخطأ: عن كافة أسباب التمييز - الصواب : تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    2. الجزء الأول: اذا غاب المدعي عن الجلسة فللمحكمة الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه في حال كانت صالحة للحكم ويعد حكمها حضوريا ،والا قررت شطب الدعوى وللمدعي طلب إعادة السير فيها خلال 30 يوم والا حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      الجزء الثاني: نظرا لتبلغ المدعى عليه لشخصه عن طريق نظام ابشر وقد حضر جلسة سابقة ثم تخلف بعد ذلك فيتم الحكم في القضية وتكون حضوريا في حقه

    3. 1- فيما يتعلق بغياب وكيل المدعية يحق للمحكمة شطب الدعوى في حال لم يتقدم بعذر تقبله 2 فيما يتعلق بغياب المدعى عليه ونظراً لتأكد تبليغه ولحضوره الجلسة الأولى تفصل المحكمة في الدعوى حضوريا

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    2. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في تنظيم القضية وتسهيل سير الدعوى وذلك من خلال استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامهم وإعداد دراسة عن الدعوى مما يسهم في توضيح المسائل الجوهرية بين الأطراف والنقاط المتنازع عليها، كما يتم ترتيب الادله والمستندات المقدمة من قبل الأطراف، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتوصل الأطراف إلى الصلح او التسوية قبل البدء في المرافعة ، كما يترتب على الجلسة التحضيرية تحديد زمن سير القضية ومواعيد الجلسات المقبلة وتبلغ الشهود في حال طلب استدعائهم .

    3. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    2. عدد الجلسات أسبوعيا: يومين على الاكثر عدد الدعاوى أسبوعيا: 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة ايهما اقل تحديد موعد الجلسة الأولى: خلال مدة لا تزيد عن 20 يوم الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد 4 أيام وعند الضرورة تقلص إلى 24 ساعة التأجيل: 60 يوم والمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم

      اجراءات نظر الدعوى تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة، و للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال او عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم ، و تشمل الجلسات القضائية جلسة المرافعة و جلسة النطق بالحكم ويكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى الغير يسيرة جلستين مرافعة في الدعوى الواحدة بعد تبليغ المدعى عليه. ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية ومنها إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارج عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب أو استلزم إجراء الاثبات أكثر من جلسة.

    3. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    2. إجراءات تهيئة الدعوى.. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى من خلال 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      ماهي محتويات خطة الدعوى؟ تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن. 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها .

    3. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. 1أمامك

      الحرمان من العلاوة مده لاتزيد عن سنه

    2. 1أمامك

      عدم اتهام العامل بعد مضي ثلاثون يوما على اكتشافها عدم جواز إيقاع تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق إذا مضى ٣٠ يوما سقوط حق العامل في التظلم أمام المحاكم بعد مضي ١٥ يوما الحرمان من العلاوة لمده لاتزيد عن سنه تأجيل الترقية مده لاتزيد عن سنه منع المنظم تشديد صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة ١٨٠ يوما على المخالفة السابقة

    3. ١- بعد مضي ٣٠ يوما. ٢- اذا مضى اكثر من ٣٠ يوما. ٣- بعد مضي ١٥ يوما. ٤- لمدة لا تزيد عن سنة. ٥- لمدة لا تزيد عن سنة. ٦-اذا انقضت ١٨٠ يوما على المخالفة السابقة.

    4. ١- بعد مضي ٣٠ يوما. ٢- اذا مضى اكثر من ٣٠ يوما. ٣- بعد مضي ١٥ يوما. ٤- لمدة لا تزيد عن سنة. ٥- لمدة لا تزيد عن سنة. ٦-اذا انقضت ١٨٠ يوما على المخالفة السابقة.

    5. الأول مع الثالث الثاني مع الرابع الثالث مع الخامس الرابع مع الأول الخامس مع الثاني السادس مع الخامس

    6. السلام عليكم الأول + الثالث الثاني + الرابع الثالث+السادس الرابع+ الأول الخامس+ الثاني السادس+ الخامس

    7. ١/عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    8. Ggggggggg

    1. الجوانب الإيجابية في إجراءات سير القضية: بالاطلاع على القضية تبين بأنه تم رفع الطلب المستعجل إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية حيث طلب وكيل المدعية منع المدعى عليه من الإعلان للمنافسين بالإضافة إلى الاطلاع على عقود المنافسين المبرمة مع المدعى عليها وقد وضح وكيل المدعية خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية بالإضافة إلى تحديد الطلب والمستند النامي حيث نص على المادة 46 من نظام المحكمة التجارية والمادة 36 من ذات النظام بالإضافة الى توضيح سبب الاستعجال وحيث صدر من الدائرة حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وتم تأييده من الاستئناف مما يجعل الطلب المستعجل منقضيا

    2. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحالة الاولى: صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية: غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة: غير صحيحه النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة: غير صحيحه النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة: غير صحيحه النص النظامي المادة 210

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    2. بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا .

    1. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    2. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    3. .

    4. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    5. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    1. خلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    2. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    3. لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    4. ٢- الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. ٣- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ). ٤- كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة.

      السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).

    5. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    6. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الآلية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    2. لأخطاء وتصويبها:

      ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله).

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه ).

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة).

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ).

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره).

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف).

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها ).

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل).

      ٩- الصواب/ ( الظن ).

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة).

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل).

      ١٢- المُعِدات / الصواب (المُعَدات).

    3. شفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      -مؤاده / الصواب (فحواه )

      -البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف) مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) -يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن ) دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة) لغسيل / الصواب ( لغسل ) المُعِدات / الصواب ( المُعَدات ) استلام / الصواب ( تسلم)

    4. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضن / الصواب ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

      ١٥- حيث / الصواب ( لأن )

    5. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    6. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    2. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    3. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    4. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. بالاطلاع على القضية رقم 4570705551 لعام 1445ه والتي تتلخص وقائعها بأنه تقدم وكيل المدعية بدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه بتاريخ 1444/10/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه بثمن إجمالي قدره: (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 15/05/2023م الموافق: الاثنين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومدة العقد (7) سبعة أيام الحد الإتماني لتوريد (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ العربون وقدره (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة ضريبية بمبلغ قدره (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال على مطبوعات المدعية. ومن خلال القضية أعلاه تبين ان القضية تم رفعها من محامي بالرغم من أن القضية من الدعاوى اليسيرة المستثناه لان مبلغ المطالبة الأصلي اقل من 50 الف ريال وذلك وفقا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

    2. تم الاطلاع على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٠١ لعام ١٤٤٥ هـ

      تم استيفاء جميع الشروط من اختصاص المحكمة في النظر فيها ومن حيث التمثيل امام الدائرة ومن حيث الاجراءات المتبعة لتليغ الطرف الاخر ومن خلال اجراءات قيد الدعوى .

      وحكمت المحكمة لصالح المدعي بموجب ما قدمه اثناء الجلسة من اقوال واثباتات ومن خلال تخلف المدعي عليه عن الحضور تم الحكم لصالح المدعي لاستيفائه جميع الشروط في اقامة الدعوى من حيث الاختصاص والتبليغ وما يثبت صحت ادعائه ضد المدعي عليه.

    1. لخطأ سلمهم الله - - الصواب حذف الشرطتان الخطأ اما بعد - - الصواب اما بعد: الخطأ أولا وثانيا وثالثا الصواب أولا ، وثانيا ، وثالثا الخطأ المدعى عليها بينما الصواب المدعى عليها - بينما الخطأ ومن ثم فإن الصواب ومن ثم ؛ فإن الخطأ جميع المشروع على فرض الصواب جميع المشروع - على فرض الخطأ الكلام لوجود إخفاقات الصواب الكلام ؛ لوجود إخفاقات الخطأ ما جرى تقديمه والصحيح الصواب ما جرى تقديمه والصحيح : الخطأ جرى استلامه ، الصواب جرى استلامه . الخطأ التسليم الابتدائي ومن ثم الصواب التسليم الابتدائي ، ومن ثم الخطأ في البند سادسا وسابعا الصواب في البند سادسا ، وسابعا الخطأ سنة وتسعة أشهر!! الصواب سنة وتسعة أشهر؟ الخطأ لا يفيد انتهاء المشروع الصواب لا يفيد انتهاء المشروع . الخطأ وهدا غير صحيح وتلاعب الصواب وهدا غير صحيح ؛ وتلاعب

    2. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم

    3. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم

    4. الدائرة التجارية... وقضاتها سلمهم الله.

      وبركاته وبعد

      من المالك نود

      مع المدعى عليها و

      جميع المشروع على موكلتي لا شأن

      اثبات

      للتسليم.

      تقديمه

      التسليم الابتدائي

      الطرفين

      الزامهم

      المشروع والرد.

      الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي

      وجه الخطأ مع ذكر الصواب

      ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين.

      ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر.

      توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول.

      لم توضع فاصلة.

      لم توضع شرطة اعتراض..

      لم توضع شرطة اعتراض.

      لم ترسم همزة القطع.

      لم توضع نقطة بعد النص المنقول..

      لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

      لم توضع فاصلة.

      لم توضع نقطة.

      لم ترسم همزة القطع.

      لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    5. نجد من وبعد من المالك نود مع المدعى عليها و جميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا

    2. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا

    3. علامات الترقيم عددها (11) ، وهي:

      1- الفاصلة ،

      2- علامة الاستفهام؟

      3- النقطة.

      4- النقطتان الرأسيتان:

      5- الفاصلة المنقوطة ؛

      6-القوسان ( )

      7- الشرطتان - -

      8- علامة التعجب!

      9- علامة الحذف …

      10- علامات التنصيص"

      11- الشرطة-

    4. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا وقد تنوعت علامات الترقيم لتنوع المعاني المقصودة وتنوع الأساليب اللغوية

    1. 1

      عقد العمل محدد المدة/ مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية. تجديد العقد: أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة. ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان: ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة. ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة. ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      عقد العمل غير محدد المدة/ مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      العقد الموسمي/ مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      عقد العمل لمهمة محددة/ مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة. تجديد العقد: يصح الاتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      عقد التأهيل التدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل/ مفهوم العقد: هذا النوع من العقود لفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      عقد العمل المؤقت/ مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      عقد العمل لبعض الوقت/ مفهوم العقد: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل غير المتفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      عقد العمل البحري/ مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    2. عقد العمل محدد المدة:-

      مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.

      تجديد العقد:

      أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

      ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:

      ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.

      ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

      ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      عقد العمل غير محدد المدة:-

      مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      العقد الموسمي:-

      مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      عقد العمل لمهمة محددة:-

      مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.

      تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-

      مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      عقد العمل المؤقت:-

      مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      عقد العمل لبعض الوقت:-

      مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      عقد العمل البحري:-

      مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    3. عقد العمل محدد المدة:-

      مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.

      تجديد العقد:

      أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

      ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:

      ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.

      ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

      ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      عقد العمل غير محدد المدة:-

      مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      العقد الموسمي:-

      مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      عقد العمل لمهمة محددة:-

      مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.

      تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-

      مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      عقد العمل المؤقت:-

      مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      عقد العمل لبعض الوقت:-

      مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      عقد العمل البحري:-

      مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    1. يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين و للمدعين أن يتقدموا باستنافهم إلى المحكمة

    2. في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية و لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

    3. بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

    4. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. عقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجربة مدته ثلاثة أشهر استلم خلالها المدعي جميع رواتبه وانتهت هذه الفترة بعدم موافقة الشركة على استمراره في العمل بالتالي لا يستحق المدعي أي تعويض من الشركة

    1. الللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع. اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    2. القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي / الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة

    3. القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي . الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة.

    4. اللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    5. اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. ١-يجوز ٢- لا يجوز ٣-يجوز ٤- يجوز ٥-لايجوز ٦-يجوز ٧-يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- يجوز

    2. 1- يجوز 2- لا يجوز 3-يجوز 4- يجوز 5- لا يجوز 6-يجوز 7- يجوز 8- يجوز 9- يجوز 10- لا يجوز

    1. امتلاءت السماء

    2. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    3. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    4. الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    1. علامات الترقيم

    2. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    3. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    4. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. الموضوع الأول:

      مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

      بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم ، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني ، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها ، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة ، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت.

      الموضوع الثاني:

      مثال- تفسير النص والتمثيل عليه:

      يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص. على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة.

      الموضوع الثالث:

      مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

      يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية.

      الموضوع الرابع:

      مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

      تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير. على أنه يجب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية ، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير.

      الموضوع الخامس:

      مثال- تفسير النص والتمثيل عليه:

      يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.

    1. الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:-

      الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

      ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

      ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.

      ٣-عمال المؤسسات الخيرية.

      ٤-عقود التدريب والتأهيل.

      ٥-العاملون بعض الوقت.

      الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:

      ١-أفراد أسرة صاحب العمل.

      ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

      ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

      ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

      ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

      ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

    1. حقوق صاحب العمل يجب على العامل ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر 2- ان يعتني عنايه كافيه بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل والموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الي صاحب العمل المواد غير المستهلكه 3- ان يقدم كل عون ومساعده دون ان يشترط لذلك اجراً اضافياً في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه 4- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية 5- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في إنتاجها بصوره مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأه التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل

      حقوق العامل 1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعمال غير السعوديين وفق احكام المادة الأربعين من النظام 3- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 8- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكيه المنشأه لمالك أخر أو أي تغير يطرا عليها

    1. 1 الدعاوى المتعلقه بعقود العمل والأجور 2- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل 3- المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لنظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة 4- الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقره السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية 5- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخرى وديوان المظالم

    2. لتحقيق سمه الاستعجال وإيصال الحقوق بشكل سريع قبل إحالتها للمحكمة

    3. 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور إقرار من المدعى عليه بالحق