1. Dec 2024
    1. خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل

    2. خلاف في المسالة الأولى ثبوت الدليل ، الخلاف في المسالة الثانيه عدم بلوغ الدليل ، الخلاف في المسالة الثالثه العائدة لدلالات الألفاظ ، الخلاف في المسالة الرابعة في حجية بعض الأدلة ، الخلاف في المسالة الخامسة ثبوت الدليل الخلاف في المسالة السادسة عدم بلوغ الدليل

    1. ٢-منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٣-حفظ النسل بإباحة تزيين المرأة لزوجها: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٤-حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ). ٥-رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي ).

    2. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    3. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    4. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. بناء على ما ذكره المدعي العام في دعواه وبناء على إقرار المتهم بشرب المسكر وانتهاك حرمة المنازل يا أيها اللذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم" وكما ان النظام حظر ذلك وذلك وفق للمادة 41 من نظام الاجراءات الجزائية " للاشخاص ومساكنهم حرمة خاصه يجب صونها" لدخوله عنوه حيث قال الله تعالى" حيث ان الاقرار القضائي حجه قاطعه على صاحبه وكما ان فعل المدعى عليه بشرب المسكر محرم شرعا " يسألونك عن الخمر والميسر قب فيهما اثم كبير" و دخوله للمنزل فيه حرمة كما ان فعل المدعى عليه فيه اعتداء على المصالح الاساسية التي عنيت الشريعه الاسلامية بحفظها وهي المال والنفس والعرض 1-شرب المسكر - رتبته: ضروري - نوعه :في العقل

      2-انتهاك حرمة البيوت - رتبته ضروري - نوعه: في الدين

      3-زجر التعدي على الغير - رتبته:ضروري - نوعه في النفس

      إجابة السؤال الثاني:

      1-السرقه - رتبته :ضروري - نوعه :في المال

      2-الحفاظ على الامن والأمان: - رتبته: ضروري - نوعه: الدين

      3-التعزير في التعدي على حرمة الغير - رتبته: حاجي - نوعه: في النفس

      4-القصاص في الجراح - رتبته: تحسيني - نوعه: في النفس

      5-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب - رتبته: تحسيني - نوعه: في الدين

      6-التعزير في ما دون النفس - رتبته: تحسيني - نوعه: في الدين

    2. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    3. مارس زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    4. المقصد/منع مايذهب العقل رتبته/ضروري نوعه/العقل

    5. • المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. ربانية المصدر تراعي فطرة الانسان واحتياجاته الكلية والعموم الثبوت والاستقرار التآلف والاتساق

    2. 1- ربانية المصدر 4- الثبوت والاستمرار

    3. خصائص مقاصد الشريعة 1 ربانية المصدر 2 مراعاة فطرة الانسان وحاجاته 3 الكلية والعموم 4 الثبوت والاستمرار 5 التآلف والإتساق

    4. ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

    5. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق*

    6. ربانية المصدر - الثبوت والاستمرار

    7. ١- ربانية المصدر ٢- الثبوت والاستمرار

    1. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية ٢- التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة

      ٣- لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها

    2. المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    3. القاضي :يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانيينة في الترجيح بين المذاهب الفقهية ي القضية أو المسأل المعروضة علية

      التقاضي : . 1النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. . 2النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له. . 3دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. . 4هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه))). 3_

      وخبراء الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: . 1يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: )المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض(. . 2يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. . 3يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. . 4يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. . 5يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي الطرق التي يسلكها

    4. المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    5. للقاضي :يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      للتقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له.

      لخبراء الأنظمة : وبيان أهميته من خلال النقاط الآتية: خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها(١). وخبراء الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض). يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشر يعية الأخر ى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذر ائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي الطرق التي يسلكها .

    6. لمستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في فهم نص النظام وطرق الاستنباط مستوى التقاضي: 1-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. 2-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. 3-دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. 4-قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة. 1-دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-دراسة الادلة ا)لتشريعية الاخرى 3-دراسة المقاصد التشريعيه العامة 4-دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوصأ

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي

      المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

    1. تصرف مالك البيت صحيح / تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الاجنبي

    2. الحالة الاولى : الحق مملوك ولكن الفعل على غيرالمعتاد وهذا من استعمال الحق بنية الاضرار بالغير

      الحالة الثانية : تصرف مالك الفندق غير صحيح لانه مخالف للنظام فلا يجوز للاجنبي تملك عقارداخل حدود الحرمين الا بالإرث وهذا من استعمال الحق في غير ماشرع له او لغاية غير مشروعة

    3. ج/1تصرف مالك البيت صحيح ولم يرتكب خطاء

      ج/ 2 تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الاجنبي

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    2. اقسام الأهلية:

      1- أهلية الوجوب وشروطها ثلاث وهي: أ- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .

      2- أهلية الاداء وشروطها هي : أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها : 1- عديم أهلية الأداء .2- أهلية أداء ناقصة . 3- أهلية الأداء الكاملة.

    3. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. اجابة الجدول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )الجواب هنا حكم تكليفي ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي.

      جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )

    2. سؤال الاول :(ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا)حكم تكليفي السؤال الثاني :(احل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) حكم تخيري )اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )حكم تكليفي خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا الحكم الوضعي

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    2. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    3. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    4. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. حفظ الدين : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ٢- حفظ النفس : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣- حفظ العقل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤- حفظ النسل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٤- حفظ المال : (هوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) العبادات : من جانب الوجود / الامر بإقامة الصلاة -العدم /الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات: من جانب الوجود / السعي في طلب الرزق -العدم / النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود / الامر بالنكاح لحفظ النسل -العدم /النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود/ دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين - العدم / النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود / وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم / الامر بقطع يد السارق

    2. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    3. لسؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    4. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    5. 1- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ - وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 2- ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق 3- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 4- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 5- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

    6. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. القضية الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله عن مالكها الأصلي أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها بناء على ما جاء في التعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات

    2. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    3. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    4. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    2. تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    2. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    3. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    4. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    2. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. المقاصد الشرعية للمقاصد ] :

      • المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. • المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. • المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. • المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا. [ حل الأمثلة] :

      • [ إباحة القرض ]

      وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض

      المقصد الشرعي : الرفق والتوسعة على المحتاجين

      • [ بيع العرايا ] :

      وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن استثناء أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب

      المقصد الشرعي : رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى.

      • [ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ]

      وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ جمع المسافر بين الصلاتين ]

      وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ]

      وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس

      • [ اباحة الاطلاع على العورات للتداوي ]

      وجه الاستحسان : الأصل أن الاطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الاطلاع على العورات عند التداوي

      المقصد الشرعي : رفع الحرج وحفظ النفس

      • [ اباحة المضاربة ]

      وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة

      • [ المساقاة ]

      وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه

      المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وأيضا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه

    2. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    3. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    4. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    5. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. اولا نلاحظ عدم الاعتداد برأي قسم الخبراء وذلك لان الاصل في القضية هو طرفيها المدعي والمدعى عليه ,والزم طرف ثالث بامر لا علاقة له به كما ان سلطله الاب على الابناء اقوى من الام على الابناء ثانيا حكم القاضي للمدعي وذلك بالزم المدعى عليه بايصال الابناء للمنزل المدعيه وخذهم بعد نهاية مدة الزيارة وذالك لان الواجب قررار المراءه في بيتها وعلى الرجل الاهتمام بالمور الخارجة وذلك لان الواجب لا يؤخر الا لواجب . كما ان يصعب على المدعيه اجبار احد او طرف ثالث بجلب ابنائها

    2. استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) والواجب هو مسؤولية الاب بايصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزيارة ومنح الام الحق في رؤيتهم لان الام غير قادرة على القيام بايصالهم لان المراءة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لاخذ الاولاد او ردهم ولان الاب مامور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعايه والتربية وصل الاولاد لامهم والله يقول (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

    3. Annotations55 annotations, 786 notes Annotations 55 Page Notes 786 عمر الجهني 10 مارس مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأم

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    2. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    3. الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    4. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    2. قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى)

    1. سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراه

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : 1) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين 2) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

    2. المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: العقل.

      المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين والعرض.

      أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة:

      1/ زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين.

      2/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين.

      إعادة صياغة التسبيب: ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة قد حازه لغرض التعاطي الشخصي ولأن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرًا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لمثل هذا الذنب ونظرًا لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق وإظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى في المادة المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره.

    3. المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: العقل.

      المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين والعرض.

      أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة:

      1/ زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين.

      2/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين.

      إعادة صياغة التسبيب: ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة قد حازه لغرض التعاطي الشخصي ولأن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرًا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لمثل هذا الذنب ونظرًا لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق وإظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى في المادة المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره.

    4. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. الاستقبال بالابتسامة و الإستماع والإنصات الجيدين وعدم المقاطعة المحدث الا بطريقة بطريقة حسنة وفهم المشكلة جيداً وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها وجميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية.

      تفادي الاستعجال بالياس و عدم التفكير إطلاق أحكام غير صحيحة

    1. إجابة السؤال الاول: ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع ٢- مراعة لدرء المفاسد ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- مراعاة لحفظ الحقوق ٥- مراعاة لحفظ الدم

      إجابة السؤال الثاني: ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    2. اجابة السؤال الاول: 1- اشتراط ملك لوجوب الزكاة ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جـ السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده

    1. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    2. الاول ان لا يكلف احدا فوق طاقته الثاني اهمية التوازن بين العبادة وحق النفس والاسرة الثالث ان للبيوت حرمة فلايجوز لاحد ان يسترق النظر الرابع حث للنكاح لمن استطاع مؤنة الزواج الخامس ان التيسير مقصد شرعي السادس رفع الحرج في الشريعة الاسلامية وفرض الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم . السابع اقامة العدل في الاخذ والعطاء الثامن اهمية التوازن بين العبادة وحق النفس والاسرة التاسع اهمية الصدقة ووجوب الزكاة في جميع الاموال العاشر فرض الله الحج لمن استطاع اليه سبيلا الحادي عشر وجوب مراعاة المصالح العامة وتقديم المصلحة العليا الثاني عشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة الى قول الناس انه يقتل اصحابه .

    3. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    4. مقاصد المقاصد الشرعية

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      شريعة بالإجماع والقياس

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

      والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

      يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    5. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. حالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    2. حالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    3. حالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. التفاوض على توزيع العمل مع الزملاء بشكل نصفي متسلسل قبل كان معاملتين معاملتين لكل موظف بعدين صارت تقسم بالنصف مثلا في اليوم عشر معاملات اول خمسة عند موظف و ثاني خمسة عند موظف

    1. 1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.

    1. المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل.

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين.

    2. المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل.

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين.

    3. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    4. 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    1. 1- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3- المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7- المقصد: لا يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    2. ١- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      ٢- المقصد : يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      ٣- المقصد : تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      ٤- المقصد : درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      ٥- المقصد : رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      ٧- المقصد : لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي ، الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري الكلي : النفس .

    3. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    4. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      ختام العنزي 2 يونيو الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      ميسون السماعيل 2 يونيو الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه

      أصول الفقه :

      ١- دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي إرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

      خالد المطيري 2 يونيو الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

      الاختلاف :

      اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال

      مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد

      الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه

      الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية وهذا أهم الفروق واجلاها

    2. 1- الفرق بين مقاصد الشريعه وعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال ب- المقاصد الشرعيه -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعه وظهرت في كثير من احكامها -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد 2-الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهيه أ-القواعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    3. 1- الفرق بين مقاصد الشريعه وعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال ب- المقاصد الشرعيه -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعه وظهرت في كثير من احكامها -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد 2-الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهيه أ-القواعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    4. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    5. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    6. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. ا ليست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2 \ لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة -4 يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 15 مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

    1. 2ضع

      تهيئة المناخ المناسب للتفاوض لخلق جو من التجاوب والتفاهم بين الأطراف لهدف تكوين إنطباع مبدئي عن الإستراتجية التي سوف يكون عليها التفاوض

    1. لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    2. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    3. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    2. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    3. الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    3. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. 1-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد: حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني : المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة 2- الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة 3- الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة 4- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.

    2. 1-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد: حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.

    3. ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    2. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسين)

    3. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسين

    4. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    5. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    6. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    2. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى

    3. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    4. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكتساب اوامره القوة ٤- تسريع اجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق و الادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية

    1. المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

    2. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    3. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    4. المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

    1. حسن الاستماع حسن المظهر حركات اليد و الايماءات الذكاء الاجتماعي و العاطفي

    1. الحكم التكليفي ١- الوجوب ٢- التحريم ٣- الكراهة ٤- الإباحة ٥-الإباحة ٦- الوجوب ٧- الاباحة ٨- الوجوب ٩- واجب ١٠- التحريم ١١-مندوب ١٢- التحريم ١٣-التحريم

    2. 1- ندب 2ـ التحريم 3ـ الكراهه 4ـ الاباحه 5ـ الاباحه 6ـ الايجاب 7ـ الايجاب 8ـ الايجاب 9ـ الايجاب 10ـ التحريم 11ـ الندب 12ـ التحريم 13ـ التحريم

    3. الحكم التكليفي هو الايجاب

      2- الحكم التكليفي هو الكراهه

      3-الحكم التكليفي هو الاباحه الامر بالفعل بعد حضره

      4-الحكم التكليفي هو الاباحه

      5-الحكم التكليفي هو الايجاب

      6-الحكم التكليفي هو الاباحة

      7-الحكم التكليفي هو الايحاب

      8-الحكم التكليفي هو الايجاب

      9-الحكم التكليفي هو التحريم

      10-الحكم التكليفي هو الندب

      11-الحكم التكليفي هوالتحريم

      12- الحكم التكليفي هو التحريم

    4. 1- ندب 2ـ التحريم 3ـ الكراهه 4ـ الاباحه 5ـ الاباحه 6ـ الايجاب 7ـ الايجاب 8ـ الايجاب 9ـ الايجاب 10ـ التحريم 11ـ الندب 12ـ التحريم 13ـ التحريم

    1. مذهب أبي حنيفة ( مدرسة أهل الرأي )

      ⁠مذهب مالك (مدرسة أهل الحديث)

      ⁠مذهب الشافعي (مدرسة أهل الحديث)

      ⁠مذهب أحمد (مدرسة أهل الحديث)

    2. مذهب أبي حنيفة ( مدرسة أهل الرأي )

      ⁠مذهب مالك (مدرسة أهل الحديث)

      ⁠مذهب الشافعي (مدرسة أهل الحديث)

      ⁠مذهب أحمد (مدرسة أهل الحديث)

    3. ١ابي حنيفه اهل الرأي ٢مذهب مالك اهل الحديث ٣مذهب الشافعي اهل الحديث ٤احمد بن حنبل اهل الحديث

    4. مدرسة أهل الراي ( مذهب ابي حنيفة ) ، مدرسة أهل الحديث ( مذهب أحمد بن حنبل) ( مذهب الشافعي) ( مذهب المالك)

    1. انواع محل الحق قسمين : 1- الاشياء 2- الاعمال

      القسم الاول الاشياء تنقسم الى / عقارات - منقولات - شيء مثلي - شيء قيمي - اشياء قابلة للاستهلاك - اشياء غير قابلة للاستهلاك

      القسم الثاني الاعمال تنقسم الى / عمل ايجابي - عمل سلبي

    2. أنواع محل الحق أولاً الأشياء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . ثانيا : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    3. أنواع محل الحق أولاً الأشياء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . ثانيا : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. يختص بها قاضي التنفيذ ٢- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٣- يختص بها قاضي التنفيذ ٤- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٥- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٦- يختص بها قاضي التنفيذ ٧- يختص بها قاضي التنفيذ ٨- يختص بها قاضي التنفيذ ٩- لا يختص بها قاضي التنفيذ ١٠- يختص بها قاضي التنفيذ

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    2. اجابة السؤال الاول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      اجابة السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    3. دين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    4. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    5. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    2. 1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط.

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .

    1. اوجه الاختلاف

      الحكم التكليفي:

      1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.

      2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.

      4.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      الحكم الوضعي:

      1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

      2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

      3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

      4.لا يشترط فيه علم المكلف.

    2. اوجه الاختلاف

      الحكم التكليفي:

      1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.

      2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.

      4.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      الحكم الوضعي:

      1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

      2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

      3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

      4.لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. المرافعات نبذة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة

    1. حالة القضائية الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانية: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعة: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحالة القضائية الخامسة: الحكم صحيح

    2. حالة القضائية الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانية: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعة: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحالة القضائية الخامسة: الحكم صحيح

    1. 1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

      2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    1. القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة ٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

    1. الحالة القضائية الأولى : الدفع صحيح لأن أهلية خالد ناقصة ولا يصح تصرفه إذا كان يعود إليه بالضرر ويمكن إبطاله

      الحالة القضائية الثانية : تصرفه صحيح لانه تصرف فيما ينفعه ولا يضره

    2. 1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    3. ١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: ١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

      والمادة الرابعة عشرة فقرة (أ) التي نصت على أن ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

      ٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    2. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    2. لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: منظمات دولية: منظمة الصحة العالمية منظمة اقليميه : منظمة الوحة الافريقية منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني منظمات إدارية: اتحاد المواصلات السلكية

    2. لاشخاص المخاطبون بقواعدالقانون الدولي.من غيرالدول.اولا. المنظمات الدوليةمن حيث اهداف المنظمة. ١.منمات متخصصة.مثل منمة الصحة العالمية. صندوق النقدالدولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ٢ منظمات ذات اهداف عامة.مثل عصبة الامم المتحدة جامعة الدول العربية. ثانيا. المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمةوالحيزالجغرافي. ١ منظمة اقليمية مثالها.منظمة الوحدة الافريقية مجلس اوروبا. ٢ منظمة قارية مثالها. حلف الشمال الاطلسي. ٣ منظمات عالمية مثل الامم المتحدة. ثالثا. المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بهاالمنظمات . ١ منظمات ذات نشاط شبه تشرعي. مثالها الطيران المدني منظمة العمل العالمي. ٢ منظمة ادارية مثل. اتحادالبريدالعالمي. ٣ منظمات قانونية. محكمة العدل الدولية.مركزالفردفي نطاق القانون الطبيعي اوالاشخاص الاعتباريةكالشركات والمؤسسات.

    1. 1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا

    1. اذا كان المحجوز عليه ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

    2. 1- عام: القانون الجنائي.

      2- عام: القانون الإداري.

      3- عام: القانون الإداري.

      4- عام: القانون الدستوري.

      5- خاص: القانون التجاري.

      6- عام: القانون الجنائي.

      7- عام: القانون الدولي العام .

      8- عام: القانون المالي.

      9- خاص: القانون التجاري.

      10- خاص: قانون المرافعات.

      11- عام: القانون الجنائي.

      12- خاص: قانون الأحوال الشخصية.

      13- خاص: قانون العمل.

      14- خاص: قانون الأحوال الشخصية.

      15- عام: قانون الدولي العام.

    1. استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه