1. Nov 2024
    1. طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

    2. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    3. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    4. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    5. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    6. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    7. نظام

      السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    8. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    9. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    1. الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    2. الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثبات يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحاً بالنسبة للمؤسسين سواءً كانوا اشخاصاً طبيعين أو معنويين السند النظامي المادة: (الثامنة والخمسون).

    3. الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثبات يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحاً بالنسبة للمؤسسين سواءً كانوا اشخاصاً طبيعين أو معنويين السند النظامي المادة: (الثامنة والخمسون).

    4. نظام

      الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    5. الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثبات يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحاً بالنسبة للمؤسسين سواءً كانوا اشخاصاً طبيعين أو معنويين السند النظامي المادة: (الثامنة والخمسون).

    6. الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون ذ

    7. الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    8. الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثبات يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحاً بالنسبة للمؤسسين سواءً كانوا اشخاصاً طبيعين أو معنويين السند النظامي المادة: (الثامنة والخمسون).

    1. الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

      الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

      الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46

    2. نظام

      اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

    3. الحالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

    4. لحالة الثانية انية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

    5. لحالة الثانية انية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

    6. لحالة الثانية انية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

    7. نظام

      اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

    8. الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة: 1، ونصها: (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول).

      الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة:2، ونصها: (لا يجوز للشريك أن يتنازلً عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري).

      الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 1، ونصها: (إذا انضمَ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري).

      الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 2، ونصها: (إذا أنسحبَ شريك من الشركة أو أُخرِجَ منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة).

      الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (46)، الفقرة: 4، ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).

    9. لحالة الثانية انية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر أو الضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

    3. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    4. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    5. جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته

      جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً

      جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها

      جواب السؤال الخامس : يرسل طلب تحويل الأجر للعامل كتابياً انه يريد نقله للاجر الأسبوعي و يتم الموافقة عليه من قبل العامل كتابياً

    6. السؤال الأول: 1- تاتفدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور اقرار بالحق من المدعى عليه السؤال الثاني: تأخير الفصل فيها قد يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه ومعالجته السؤال الثالث : ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً السؤال الرابع: لا لايسقط حق العامل لان النظام نص على ذلك السؤال الخامس : إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. الشركاتنظامانقضاءشركةالتوصيةالبسيطة

      الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    2. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    3. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    4. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    5. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    6. الشركاتنظامانقضاءشركةالتوصيةالبسيطة

      الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    7. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    8. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    9. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    1. نظام

      يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    2. يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    3. لحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ما تقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس (المادة 56ف 5

    4. الحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ما تقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس (المادة 56ف 5

    5. لحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ما تقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس (المادة 56ف 5

    6. نظام

      يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    7. الحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ما تقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس (المادة 56ف 5

    8. لحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريم الموصى في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ماتقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصصالمتضامنين متى نص على ذلك في عقد التاسيس (المادة 56ف 5

    1. نظام

      الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    2. الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    3. لشركاء:

      الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

    4. لشركاء:

      الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

    5. لشركاء:

      الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

    6. نظام

      الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    7. الشركاء:

      الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

    8. لشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. إصدارات شركة المساهمة الأسهم

    2. إصدارات شركة المساهمة الأسهم

    3. اصدارات شركة المساهمة الاسهم

    4. أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص). ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية. ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية. رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة. خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال. سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال. ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

    5. اصدارات شركة المساهمة الاسهم

    1. نظام

      حكم الدائرة صحيح وفق الماده ٤١من نظام الشركات

    2. حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    3. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    4. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    5. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    6. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    7. نظام

      حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات

    8. أرى أن حكم الدائرة (صحيح)، وذلك لأنهُ من صلاحيات الشريك غير المدير أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة ومن ضمنها: (أن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق). المادة: (41)، من ذات النظام. .

    9. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    10. أرى أن حكم الدائرة (صحيح)، وذلك لأنهُ من صلاحيات الشريك غير المدير أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة ومن ضمنها: (أن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق). المادة: (41)، من ذات النظام. .

    1. نظام

      دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    2. الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).

      الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.

      الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.

      الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32

    3. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    4. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    5. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    6. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    7. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    8. نظام

      دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    9. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    10. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. نظام الشر

      الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    2. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    3. الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

    4. الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

    5. لحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    6. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    7. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    8. نظام

      الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    9. الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. الماد

    10. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    11. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    1. نظام

      صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    2. أكتوبر صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    3. التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

      التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.

    4. التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

      التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.

    5. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    6. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    7. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    8. نظام

      صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    9. لتصرف الأول / غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني/ غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث/ غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

      التصرف الرابع/ صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس/ صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به

    10. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    11. صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    1. نظام

      الحالة الأولى:التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس.

      • مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين.
      • نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….
      • مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
      • نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك.
      • مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات.
      • نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها.
      • مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات.
      • نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه.
      • مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى.
      • نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
    2. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر .

    3. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر .

    4. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر .

    5. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    6. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر

    7. الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    8. نظام

      الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    9. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر

    10. الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. نظام

      الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    2. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    3. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"

    4. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"

    5. الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.

      الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

      الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.

      يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.

    6. لحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"

    7. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"

    8. الحالة الأولى/ تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للإنشاءات. رقم المادة: 5 ف 1 من نظام الشركات: ١- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحالين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة)

      الحالة الثانية/ تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة المادة/ 5 ف 2 يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

      الحالة الثالثة/ تعيين الخطأ: إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم . تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: 5 ف 4 يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      الحالة الرابعة/ تعيين الخطأ: الاتفاق الشفهي . تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوبا. المادة: 8 ف1 يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

      الحالة الخامسة/ تعيين الخطأ: الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل والالغاء. تصحيح الخطأ: الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. المادة: 8ف 4 لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

    9. لحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    10. الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.

      الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

      الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.

      يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.

    11. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"

    1. نظام

      ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    2. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

    3. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

    4. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

    5. **١-بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على الموافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من اسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة.

      **٢-بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس،ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      **٣-بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

      **٤-بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

      **٥-بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الأساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه المادة(٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    6. ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    7. 1/ جهة الموافقة على اسم الشركة: **يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 2/ تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      3/ الشروط الواجب توافرها في المؤسس : يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 4/ موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

      5/ قيد وثائق تأسيس الشركة: يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

    8. 1/ جهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 2/ تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      3/ الشروط الواجب توافرها في المؤسس : يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 4/ موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

      5/ قيد وثائق تأسيس الشركة: يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

    9. نظام

      ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    10. 1/ جهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 2/ تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      3/ الشروط الواجب توافرها في المؤسس : يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 4/ موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

      5/ قيد وثائق تأسيس الشركة: يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

    11. ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    1. الجمعية العادية وغير العاديه

    2. الجمعية العادية وغير العاديه

    3. الجمعية العادية وغير العاديه

    4. الجمعية العادية وغير العاديه

    5. اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

      أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

      ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

      ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

    1. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    2. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    3. نظام

      نظام الشركات المادة الخامسة

    4. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    5. لحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    6. الحالة الأولى:- يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.

      الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.

      الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .

      الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.

      الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات.

    1. وفقاً لنظام العمل السعودى : اذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م يصادف بالهجري 25/4/1440 هجري فإن حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة . الأجور المستحقة . واي مستحقات إضافية نص عليها العقد او النظام .. المادة { 84 } من نظام العمل السعودى : حيث تنص علي انه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين ، يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة ، تحسب بناءً علي مدة الخدمة ، اذا كانت الخدمة 5 سنوات او أكثر ، يستحق العامل مكافأة بمعدل اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية . المادة { 88 }اذا كان العقد لا يحدد ما اذا كان التاريخ المستخدم هجري أو ميلادي يتم الاعتماد علي التاريخ المتفق عليه الطرفين ، وإذا لم يتفقا الطرفين يستخدم التاريخ الذي يكون في مصلحة العامل . المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية وديا في إدارة التسوية الودية ، يحق للعامل رفع الدعوى الي المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاتة المتأخرة بما فيها الاجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة .

    2. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    3. بسم الله الرحمن الرحيم

      الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. صيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    2. يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له.

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة.

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١-الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية.

      ٢- الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة.

    3. بسم الله الرحمن الرحيم

      توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية من رواتب وقيمة العلاج

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    2. على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك.

      ويسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه

      ١- في حاله تعمد اصابه العامل نفسه

      ٢- الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل

      ٣- العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

      وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى

      وبما يعادل ٧٥٪ من نسبه اجره ما بعد ٦٠ يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنة.

    3. بسم الله الرحمن الرحيم

      كلام الاخ في الفديو صحيح ولكن ما ذا لو كان صاحب العمل مومن على العامل فشركة التامين هي المسؤلة وكذالك التامينات الاجتماعية<br> وفي كل الاحوال

      هذا مايستحقة العامل

      يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

      وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم

    1. على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت

    2. تأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    3. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية :التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة :التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    4. لموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    2. أحكام الإجازات: الإجازة السنوية:

      للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام. البدل المالي:

      يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة. إجازة نهاية الخدمة:

      يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: إجازات الأعياد:

      عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس إجازات خاصة:

      إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود إجازات أخرى:

      إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر.

    3. بسم الله الرحمن الرحيم

      السؤال : ماهي انواع الاجازات ؟

      انواع الإجازات

      عيد الفطر

      عيد الاضحى

      اليوم الوطني

      يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل

      اجازة زواجه

      إجازة ولادة المولود

      اجازة الحج

      اجازة تأدية الامتحان

      اجازة بدون اجر

      أحكام الإجازات

      ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما

      ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه

      ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة

    1. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة: يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    2. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة: يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    3. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة: يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    4. Annotations19 annotations, 432 notes Annotations 19 Page Notes 432 ريناد المالكي 16 سبتمبر الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    2. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    3. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. الحالة الأولى تجوز الحالة الثانية تجوز الحالة الثالثة لا تجوز الحالة الرابعة يجوز

    2. الحالة الأولى تجوز

      الحالة الثانية تجوز

      الحالة الثالثة لا تجوز

      الحالة الرابعة يجوز

    3. الحالة الأولى تجوز

      الحالة الثانية تجوز

      الحالة الثالثة لا تجوز

      الحالة الرابعة يجوز

    1. يمثل الأسهم

    2. أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

      ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

      ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

      رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

    3. أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

      ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

      ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

      رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

    4. عداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية ٢ -ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة تحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها تجنيب احتياطي من الارباح او توزيع الارباح المبقاة اللتي لم يحدد لها غرض .

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل :-

      1: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر.

      2: عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.

      3: عمال المؤسسات الخيرية.

      4: عقود التدريب والتأهيل.

      5: العاملون بعض الوقت.

      الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل:-

      1: افراد أسرة صاحب العمل.

      2: لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

      3: العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

      4: عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. عقد العمل المحدد : يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد او يتجدد لمدة غير محدده فقط في عقد العمل السعودي اذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات

      عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد وهذا ينطبق على المواطن السعودي ، ويكون العقد مكتوب ومحدد المدة ويتجدد بعد انتهاء المدة لغير السعودي

      العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه

      عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة

      عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد

      عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية

      عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب

      عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو

      اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخصه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوزير للموارد البشرية

    2. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    3. Nov 4 عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد.

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي. (مدة ثلاثين يوما على اكتشافها). ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها. (إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما). ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار. (بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابةً). ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. (مدة لا تزيد على سنه. متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٥-تأجيل الترقية. (مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة. (إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة).

    2. بسم الله الرحمن الرحيم

      ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي. (مدة ثلاثين يوما على اكتشافها). ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها. (إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما). ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار. (بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابةً). ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. (مدة لا تزيد على سنه. متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٥-تأجيل الترقية. (مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة. (إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة).

    1. واجبات العامل:

      ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية

      واجبات صاحب العمل:

      ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    2. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    2. مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    3. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة.

    2. بسم الله الرحمن الرحيم

      نظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الثانية : القضاءالعمالي الواقعه الثالثة: القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحة.

      الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم.

    1. الحالl القضائية الأولى: صحيحة الحالة القضائية الثانية : غير صحيحة الحالة القضائية الثالثة : صحيحة الحالة القضائيةالرابعة : صحيحة