1. Nov 2024
    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى.

      ٢\السجل التجاري للشركة.

      ٣\موضوع الدعوى.

      ٤\اسم المدعي كامل.

      ٥\اسم المدعى عليه كاملا.

      ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

      ٧\جنس المدعي عليه.

      ٨\تاريخ تقديم الصحيفة.

      ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية.

      ١٠\سند صفه ممثل المدعي.

      ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.

      ١٢\اسانيد طلبات المدعي.

      ١٣\الطلبات العارضة.

      ١٤\موطن المدعي.

      ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

      ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار.

      ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.

      ١٨\طلبات المدعى عليه.

      ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١\مقر وظيفه المدعى عليه.

      ٢\تاريخ ميلاد المدعي.

      ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين.

      ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه.

      ٥\تاريخ العلم بالقرار.

      ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    3. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى.

      ٢\السجل التجاري للشركة.

      ٣\موضوع الدعوى.

      ٤\اسم المدعي كامل.

      ٥\اسم المدعى عليه كاملا.

      ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

      ٧\جنس المدعي عليه.

      ٨\تاريخ تقديم الصحيفة.

      ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية.

      ١٠\سند صفه ممثل المدعي.

      ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.

      ١٢\اسانيد طلبات المدعي.

      ١٣\الطلبات العارضة.

      ١٤\موطن المدعي.

      ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

      ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار.

      ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.

      ١٨\طلبات المدعى عليه.

      ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١\مقر وظيفه المدعى عليه.

      ٢\تاريخ ميلاد المدعي.

      ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين.

      ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه.

      ٥\تاريخ العلم بالقرار.

      ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. لمحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    2. 1 المشتكيان . محاميا : فاعل مرفوع 2: المحكمة: مبتدأ مرفوع 3 هذان فاعل :4 المجرمون نائب فاعل مرفوع 5 الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6 الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. :8 القرار: اسم كان مرفوع واضح خبر إن مرفوع 10 شهادة: مبتدأ مرفوع

    3. لمحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    4. المحكمة : مبتدأ مرفوع ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    5. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    6. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل المجرمون : نائب فاعل مرفوع. -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      -الشهود : مبتدأ مرفوع ، صادقون : خبر مرفوع.

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      -القرار : اسم كان مرفوع مرفوع.

      -واضح : خبر إن مرفوع.

      -شهادة : مبتدأ مرفوع.

    1. ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    2. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    3. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    4. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه …

    5. سم الاشاره واسم الموصول

    6. ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    7. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. 1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    2. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    3. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    4. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    5. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    6. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. نفذ

    2. 1-أشفاه الله و الصواب شفاه الله.

      2-مؤاده و الصواب فحواه.

      3-البلكونة والصواب الشرفة.

      4-وبالتالي والصواب ومن ثَمّ.

      5-ثم مات والصواب فمات من فوره.

      6- الجاكيتات والصواب معاطف.

      7- مجوهراتها و الصواب جواهرها.

      8-يحجّم والصواب يقلل.

      9- الضن والصواب الظن .

      ١10- دحضتُ والصواب أدحض الحجة.

      11- لغسيل والصواب لغسل .

      12- المُعِدات و الصواب المُعَدات.

      13- الطرف الأول والطرف الثاني والصواب الطرفان.

      14- استلام والصواب تسلم.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    2. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    3. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    1. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    2. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    3. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    4. ١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    2. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    3. ١/صحيح ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣/ يجب كتابه الحكم

    4. الحالة القضائية الأولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم

    5. الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    6. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم

    7. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    8. الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    9. ١/صحيح ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣/ يجب كتابه الحكم

    10. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    2. الحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق

    3. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    4. الحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق

    5. لحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق

    6. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. ت ٣- والدته وقراباتها

    2. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

    3. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

    1. يؤخذ برأي القاضي للأغلبية لإبراء الذمه .

    2. يكون بناء على المادة الثانية والستون بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية: إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

    3. يؤخذ برأي القاضي للأغلبية لإبراء الذمه

    4. يؤخذ برأي الاغلبية

    5. يؤخذ برأي القاضي للأغلبية لإبراء الذمه .

    6. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    7. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    2. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    3. علامات الرفع الفرعة

    4. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    5. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    6. تم الاطلاع ، لاتوجد ملاحظات

    1. نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    2. تم

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    2. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. ٢ ١-يقع واحدة ، ٢-يقع واحدة ، ٣-يقع ثلاث طلقات، ٤-لا يقع الطلاق ، ٥-لا يقع الطلاق، ٦-لا يقع الطلاق، ٧-يقع الطلاق

    2. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    3. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحيحة النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحيحة النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيحة النص النظامي المادة 210.

    2. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحيحة النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحيحة النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيحة النص النظامي المادة 210.

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    3. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى2/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    2. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الثاني الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    3. 1: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى.

      2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح.

    4. حالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    5. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. على

      اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده . لا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء . النفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.

    1. لأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    2. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    3. المرافعات

      لا يبطل الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفه....

    4. الاول لا يبطل الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفه

    5. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    6. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    2. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    3. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. نعم ففي الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    2. نعم ففي الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    2. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    3. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. علامة صح أمام : 1-2-3 بالإضافة إلى أسئلة أخرى توضح المشكلة و تساعد في إنهاء العملية التفاوضية بحل يرضي جميع الاطراف.

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    2. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    3. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    4. لسؤال الأول:

      ١/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

      ٤/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

      ٥/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

      ٨/ الصواب : أربعين.

      السؤال الثاني:

      ١/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

      ٢/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

      ٣/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

      ٤/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    5. لصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

    1. تأكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه.

    2. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    3. تاكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه

    4. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    5. 1المرافعات اكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن....

    1. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    2. -١ ال يرجع بماله على الورثه -٢ تبقى بعصمته بنفس العقد االول -٣ ترجع لزوجها االول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني -٤ال تعود الزوجة الى عصم الزوج االول تكون زوجة للثاني

    3. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    4. نظام ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    1. 1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      2:الحكم صحيح.

      3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

      4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      5: الحكم صحيح.

    2. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    3. حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    4. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    5. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة الثانية:

      يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة:

      يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:

      يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة:

      لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة:

      إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. مثال ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    2. مثال ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    1. المرافعات

      الحاله القضائيه الأولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

      ...

    2. حاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    3. حاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    4. صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح

    5. صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح

    6. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    2. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. 1- البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      2- الأب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

      3- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

    2. 1- البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      2- الأب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

      3- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

    1. الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    2. تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    2. المستأنفين -المستآنفان- الياء

    3. المستأنفين -المستآنفان- الياء

    4. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    5. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. حالة الاولى/ اخر تاريخ للاعتراض يكون يوم ٣٠ من الشهر الذي يليه.

      الحالة الثانية/ لن يتم قبول الدعوى لرفعها بعد انتهاء مهلة ٦٠ يوم

      الحالة الثالثة/ اجراء الدائرة صحيح لانه يجب ان يتم طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة وفق النظام

    2. صحيحه وفقا للنظام

    1. 2أمامك

      ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. وصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. يشتركون بالثلث جميعهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازة الورثة

    2. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    1. النتايج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    2. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    2. 1-صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة 217

    1. لاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    2. الدعوى التأديبية لا تسري عليها المادة 15 الفقرة 1(مادة الشطب) بل ذكرت كاستثناء من الشطب في المادة 15 الفقرة الأولى من اللائحة (نظام المرافعات امام ديوان المظالم)

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له50% من الراتب.

    1. ١/ لا يوجد رابط.

      ٢/ يوجد رابط.

      ٣/لا يوجد رابط.

      ٤/ لا يوجد رابط.

      ٥/ يوجد رابط.

      ٦/ يوجد رابط.

    2. ١/لايوجد رابط ٢/لايوجد رابط ٣/يوجد رابط ٤/يوجد رابط …

    3. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

      1. / لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      2. / لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      3./ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      4./تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      5./ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. عدم الاستعجال بإصدار الأحكام ، المحافظة على لغة الجسد، الإصغاء، عدم الانشغال اثناء المرحلة

    2. تكمن أهمية مرحلة الأستماع في فحص المعلومات الواردة

    1. سؤال ١) نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

      سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة اعطت مده ٤٠ يوم . (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. 2أمامك

      الزواج أربعة فصول وأثار عقد الزواج فصلين،

      الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصول .

    2. الزواج: الباب الاول اربعة فصول اثار عقد الزواج: الباب الثاني فصلان الفرقة بين الزوجين: الباب الثالث فصلان اثار الفرقة بين الزوجين: الباب الرابع فصلان الوصية والولاية: الباب الخامس خمس فصول الوصية: الباب السادس ثلاثة فصول التركة والارث: الباب السابع ستة فصول احكام ختامية الباب الثامن

    1. ١-الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: ولاءنا، انتمائنا. الصواب: ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. المفاوضة في العمل على زيادة في الراتب نتيجة لزيادة المهام الوظيفية وتم التوصل الى النتبجة

    2. جميع المعلومات

    1. حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    2. الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    3. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

    2. المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

    1. بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لإن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس سهلاً لا من حيث الصياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لإن الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوباً.

    1. الحالة الأولى : يحل المهر متى طالبت به الزوجه.

      الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل

    1. الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    2. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان