1. Nov 2024
    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    3. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    4. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      ١- تاريخ ميلاد الدعوى ٢- السجل التجاري للشركة ٣- المرفوعه موضوع الدعوى ٤-اسم المدعي كاملا ٥- اسم المدعى عليه كاملا ٦- المحكمة امامها الدعوى ٧- جنس المدعي عليه ٨- تاريخ تقديم الصحيفه ٩- مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية ١٠- سند صفه ممثل المدعي ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢- اسانيد طلبات المدعي ١٣- الطلبات العارضه ١٤- موطن المدعي ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨- طلبات المدعى عليه ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركه ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    5. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    2. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

    3. يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    4. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    5. يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    6. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    7. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة القضائية الاولى:

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الثانيه:

      الحكم صحيح

      الحاله القضائيه الثالثه:

      الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه:

      الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الخامسه:

      الحكم صحيح.

    2. الحالة القضائية الاولى:

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الثانيه:

      الحكم صحيح

      الحاله القضائيه الثالثه:

      الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه:

      الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الخامسه:

      الحكم صحيح.

    3. الحالة القضائية الاولى:

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الثانيه:

      الحكم صحيح

      الحاله القضائيه الثالثه:

      الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه:

      الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح.

      الحاله القضائيه الخامسه:

      الحكم صحيح.

    4. حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    5. الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    6. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    7. الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. .

      الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    8. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    9. حكمة المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    10. ان المدعى عليها امتنعت فالدعوى مقبولة شكلا ولا يحق لها المطالبة لامتناعها

    1. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الثاني الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    2. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقاع.

      الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما.

      الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

      الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

      . الحالة الخامسة: طلب صحيح.

      الحاله السادسة: حكمها صحيح

    3. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى2/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح/

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    2. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    3. لحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    4. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    5. (الحالة القضائية الأولى):ـ 1 / أستلم المحكوم عليه الحكم في الموعد المحدد للاستلام وكان يوافق يوم 30 من الشهر الهجري ، فما أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم وفق نص المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوام المظالم التي قررت أن تكون المهلة المحدده للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. ــ يكون تقديم الإعتراض مابين تاريخ الاستلام 30 إلى تاريخ 30 من الشهر التالي. (الحالة القضائية الثانية):ـ 2 / تبلغ شخص نزعت مكلية عقاره بالمبلغ المقدر له بتاريخ 1442/7/27هـ وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ حلل مدى قبول دعواه وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه (يجوز لاصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدراية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام ، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهمم بالقرار. ــ يكون تقديم الإعتراض إلى أول يوم دوام بعد إجازة العيد.

      (الحالة القضائية الثالثة):ـ 3 / شطبت الدائرة الدعوى في الجسة الأولى لعدم حضور المدعي استناداً للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بعد مضي مدة أكثر من (60) يوماً تقدم المدعى بطلب السير في الدعوى المشطوبه ، فحددت الدائرة موعداً لنظرها ، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ــ انقضت مدة الاعتراض وحكم الدائرة صحيح. أثار عدم عناية الدائرة بالتبليغ بالمواعيد في الحالات القضائية المتعلقة بالدعوى التأديبية. بفوات المنفعه للمعترض في القضايا التأديبية وإطالة امد التقاضي.

    6. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    7. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    1. الخطأ:المستأنفين ، الصواب: المستأنفان ، الخطأ: الذي ، الصواب: التي الخطأ: موجه ، الصواب: موجهًا ، الخطأ: المستأنفين ، الصواب: المستأنفان الخطأ: يقوم ، الصواب: يقم ، الخطأ: هذا ، الصواب: هذه الخطأ: إنذار، الصواب: إنذارًا ، الخطأ: مردود ، الصواب: مردوداً الخطأ: عدلي ، الصواب: عدلياً، الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي ، الصواب: يرتض ، الخطأ: بأن، الصواب: أن الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلاً ، الخطأ: مشتملة ، الصواب: مشتملة.

    2. الخطأ:المستأنفين ، الصواب: المستأنفان ، الخطأ: الذي ، الصواب: التي الخطأ: موجه ، الصواب: موجهًا ، الخطأ: المستأنفين ، الصواب: المستأنفان الخطأ: يقوم ، الصواب: يقم ، الخطأ: هذا ، الصواب: هذه الخطأ: إنذار، الصواب: إنذارًا ، الخطأ: مردود ، الصواب: مردوداً الخطأ: عدلي ، الصواب: عدلياً، الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي ، الصواب: يرتض ، الخطأ: بأن، الصواب: أن الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلاً ، الخطأ: مشتملة ، الصواب: مشتملة

    3. المستأنفين -المستآنفان- الياء

    4. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    2. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    3. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-

      1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.

      يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي في صياغه العقود القانونية وفق القواعد الأعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وتمكن من اللغة

    4. هناك مؤشرات إضافية لغوية تستعين بها اللغة لبيان نوع العلاقة الوظيفية الدلالية التي تربط الكلمات بعضها ببعض داخل التركيب أو الجمل، لذا يجب على المحامي التمييز بين خصائص المستوى التركيبي الذي يهتم بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية، إن كانت فاعلًا أم مفعولًا، أم تمييزًا أم حالًا، أم غير ذلك. ومن خصائص هذا العلم: تمييز الاسم من الفعل من الحرف، وتمييز المعرب من المبني، وتمييز المرفوع من المنصوب، من المخفوض من المجزوم، مع تحديد العوامل المؤثرة في ذلك

    5. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهة في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-

      1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    2. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. الحالة القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم

      الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق

    2. تم التحقق من صحة اجراءات الدعوى

    3. لحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    4. الحاله الاولى والثانيه والرابعه صحيحه اما الحاله الثالثه لم يتم التحقق

    1. الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    2. المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف الحروف: كلها مبنية على ما سُمعت عليه، ولا محل لها من الإعراب. مثل: هل، وبل، ونَعَم، ·ولا، وحتى، وليت، وكأنّ. الأفعال: كلها مبنية، ولا يعرب منها إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون · التوكيد. فبناؤها مثل قول المحامي -وكيل الورثة المدعى عليهم-: سافرْ يا خالد فقد رفع القاضي عنك منع السفر، وليلحقَنّ بك أخوك، أما أخواتك فسيلحقْن بك بعد أسبوع. والمضارع المعرب مثل: يحضرُ المدعي إلى المحكمة صباحًا، ولم يحضرْ شاهد المدعي، ولن ·يحضرَ المحامي بسبب الأحوال الجوية. الأسماء: معربة إلا قليلاً منها كبعض الظروف وكأسماء الإشارة ما عدا: هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا: اللذين واللتين، وأكثر أسماء الشرط والاستفهام، وكالضمائر، فهي مبنية في محل نصب أو رفع أو جر على حسب موضعها من الإعراب

    3. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    4. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. 1- تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين

    2. 1- تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين

    1. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الآلية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    2. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    3. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    4. 2- النقد:الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا)، ولامكان لها هنا، لأن الأسلوب استثناء، فيقال: ( ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في ) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. 3- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: (تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ) 4- وكلمة ( صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة) ، (ولمصلحة أي شخص ) ، وأما( الصالح ) فهو أسم فاعل الصلاح، وليس هو المصلحة السؤال الثاني : أنقد أمثلة لنصوص قانونية: الخطأ: من خلال عقد محرر يتفقان عليه، وجه الصواب: حشو لاداعي له الخطأ: الذي أوكل الطرف الأول...، وجه الصواب: لايقال أوكله بل أوكل عليه، أي : خلى العمل كله عليه. الخطأ: وتوليها والاضطلاع بها، وجه الصواب: حشو لا داعي له الخطأ: وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها ، الصواب: حشو واستطراد لا داعي له الخطأ: والبرنتات ، الصواب: كلمة أجنبية، يجب استعمال بديلها العربي ( بيانات مطبوعة ) مثلاً الخطأ: يقوم بتزويد ... بـ ، الصواب: أسلوب غير فصيح ، والصواب يزود الطرف الأول عناوين. الخطأ: بعناوين وأرقام هواتف خصمه، وجه الصواب: أسلوب غير صحيح، والصواب: بعناوين خصمه وأرقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف إليه. الخطأ: حيث أن، الصواب: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر الخطأ: قد يتحمل ، الصواب: (قد ) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها الخطأ: يقوم بتقديمها ، الصواب: أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب : يقدمها الخطأ: وهو غالباً مستحق ، الصواب : كلمة (غالباً ) لاتناسب العقود في هذا السياق الخطأ: يقضى بها لصالح الطرف الثاني ، الصواب: كلمة لصالح لاتناسب السياق والصواب: لمصلحة الطرف الثاني. الخطأ:سواء تم ذلك بشكل ودي ، الصواب:الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودياً أو ..

    5. -الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّي

    1. -

      ١- تنظيم الاسواق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٠ ٤- حماية المواطنين والمستثمرين . ٥- تحقيق العدالة والكفائة والشفافية . ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل على المعلومات . ٧- وضع السياسات والخطط . ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية . ٩- الموافقة على طرح الاوراق المالية . ١٠- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية . ١١- تعليق نشاط السوق . ١٢- منع اي اوراق مالية في السوق .

    2. تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 3- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. 4-وضع السياسات والخطط. 5-الموافقة على طرح الأوراق المالية. 6-تعليق نشاط السوق. 7-تنظيم إصدار الأوراق المالية. 8-حماية المواطنين والمستثمرين. 9-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 10-إصدار اللوائح التنفيذية الضروري. 11-إبداء الرأي والتوصيةللجهات الحكومية

    1. التأكد من القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا ويتم قبول الدعوى اللي تكون من ضمن اختصاصه

    2. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق والتأكد من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    3. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    4. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. لحالة الاولى : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثانية: أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الثااثة: أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. الاستقبال الجيد و الإستماع و الإنصات و فهم المشكلة وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها و جميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية.

    1. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    2. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    3. لحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. يشترك جميع الاوصياء في اعمال الوصاية ولا ينفرد بها اي منهم الا ان يوكله البقية ، ويستثنى من ذلك ما اذا رأت المحكمة ان مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم . الفقرة الثانية من المادة [148] من النظام اذا وجدت القرينة عمل بها ويشتركان حينئذ في الوصاية ولا ينفرد احدهما عن الاخر الا بتوكيل منه . الشخص الاخير هو من يقوم بأعمال الوصاية ، لأن الوصية الثانية تكون ناسخة للوصية الاولى وذلك بشرط عدم وجود قرينة تدل على ارادة الموصي اشتراكهما في الوصاية .

    2. يشترك جميع الاوصياء في اعمال الوصاية ولا ينفرد بها اي منهم الا ان يوكله البقية ، ويستثنى من ذلك ما اذا رأت المحكمة ان مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم . الفقرة الثانية من المادة [148] من النظام اذا وجدت القرينة عمل بها ويشتركان حينئذ في الوصاية ولا ينفرد احدهما عن الاخر الا بتوكيل منه . الشخص الاخير هو من يقوم بأعمال الوصاية ، لأن الوصية الثانية تكون ناسخة للوصية الاولى وذلك بشرط عدم وجود قرينة تدل على ارادة الموصي اشتراكهما في الوصاية .

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    2. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

    2. المعاجم التاريخيه / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال معاجم الألفاظ / لها مسالك متعدده في ترتيب الالفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط

    3. المعاجم التاريخيه / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      معاجم الألفاظ / لها مسالك متعدده في ترتيب الالفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط.

    4. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    5. المعاجم التاريخية / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      معاجم الألفاظ / لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط.

    1. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    2. الاولى تشطب الدعوى لمضي اكثر من ستين يوم الثانية تشطب الدعوى لغياب المدعي الدعاوى التأديبية الثالثة تصرف لا تشطب لتقدم قبل مضي ستين يوم الرابعه صحصح

    3. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    4. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية. فعِنْدَ النَّظَرِ إلى الكلمةِ في الجملةِ، فإننا نلحظ أنَّ بعضَها يَتَغَيّرُ آخرها، باختلافِ تَغيّرِ مواقِعِها في الجملةِ، وكذلك نلحظ أنَّ ثَمَة كلماتٍ لا يتغيرُ آخرها، مهما تغيّرَ مكانها في الجملةِ. ويُسمى النوعُ الأول المعرب والآخر هو المبنيُّ. 1 وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم أولى من المبني للمجهول؛ لأن الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبًا. فالإعراب هو: التغير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً أو نصباً أو جراًّ أو جزماً تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناءُ هو: ثباتُ آخر الكلمةِ على حالةٍ واحدةٍ، لا تفارِقُها، مَهما اختلفَ موقِعُها في الكلامِ، واختلفتْ العواملُ الداخلة عليها.

    2. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية. فعِنْدَ النَّظَرِ إلى الكلمةِ في الجملةِ، فإننا نلحظ أنَّ بعضَها يَتَغَيّرُ آخرها، باختلافِ تَغيّرِ مواقِعِها في الجملةِ، وكذلك نلحظ أنَّ ثَمَة كلماتٍ لا يتغيرُ آخرها، مهما تغيّرَ مكانها في الجملةِ. ويُسمى النوعُ الأول المعرب والآخر هو المبنيُّ. 1 وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم أولى من المبني للمجهول؛ لأن الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبًا. فالإعراب هو: التغير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً أو نصباً أو جراًّ أو جزماً تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناءُ هو: ثباتُ آخر الكلمةِ على حالةٍ واحدةٍ، لا تفارِقُها، مَهما اختلفَ موقِعُها في الكلامِ، واختلفتْ العواملُ الداخلة عليها.

    3. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    2. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    3. لحالة القضائية الأولى :صحيحه الحالة

      القضائية الثانية غير صحيحة الحالة القضائية

      الثالثة صحيحه الحالة القضائية الرابعة صحيحة

    4. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    5. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    2. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    3. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    4. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    5. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. ذكرت المادة ٦٧ الأحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو أراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينة تعد طريق لإثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    2. الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    2. *لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      • تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      • تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      • لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    3. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    4. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    5. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    6. تين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    7. سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    8. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    9. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. مقابلته مقابله حسنة البدء بعبارات استهلالية الانتباه على لغة الجسد والابتعاد عن التحفظ اختيار الوقت والمكان المناسب

    1. حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. يشتركون بالثلث جميهم

      وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    2. يشتركون بالثلث جميهم

      وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    3. 2أمامك

      بشتركون بالثلث جميعهم ومايزيد عن الثلث يقف على اجازة الثلث

    4. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة

    2. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    3. موقف الادارة المختصه صحيح وجيب على المدعي استكمال النواقص ومتطلبات الادارة كاملة .

    4. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة

    5. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. اجابه السؤال الاول: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      اجابه السوال الثاني: المثال الاول: الولأئي. المثال الثاني: النوعي . المثال الثالث: لمكاني

    2. اجابه السؤال الاول: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      اجابه السوال الثاني: المثال الاول: الولأئي. المثال الثاني: النوعي . المثال الثالث: لمكاني

    1. السؤال الأول / نعم تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها وهناك بعض القواعد ليست متعلقه بالنظام العام ويجوز مخالفتها سواء التمسك بها او تنازل عنها وتكون من حق صاحب المصلحه .

      السؤال الثاني / يجب على القاضي أن يتحقق من الاختصاص النوعي للمحكمه هل هي المختصه بنظر الدعوى ام لا ؟ وهنا تخضع لنظام العمل ولا تخضع لنظام الخدمه المدنيه و لانها ليست حكوميه .

    2. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    2. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    3. )الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    4. )الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    5. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    6. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    7. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    8. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    9. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. ٢- لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

    2. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. 2- المحكمة: مبتدأ مرفوع 3- هذان: فاعل 4- المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل 6- الشهود: مبتدأ مرفوع، صادقون: خبر مرفوع 7- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 8- القرار: اسم كان مرفوع 9- واضح: خبر إن مرفوع 10- شهادة: مبتدأ مرفوع

    2. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. الحالة الثانية:

      يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة:

      يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:

      يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة:

      لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة:

      إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    2. الحالة الثانية:

      يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة:

      يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:

      يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة:

      لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة:

      إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    3. الحالة الثانية:

      يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة:

      يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:

      يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة:

      لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة:

      إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    2. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. من الممكن ان يكون أسلوب العرض المتكامل هو الأكثر شيوعا ايضاً الربط بين السبب والأثر ويعتمد الأسلوب الأكثر شيوعا على شخصية المُقنع ومدى قوة أساليبه و مهاراته في الإقناع

    1. حوار لمدة دقائق مع الطرف الاخر ساعد في جعله اكثر راحة وانفتاح كذلك اختيار الوقت المناسب وطرح الاسئلة الصحيحة ساعدت في اكتشاف حل للمشكلة المفاوضة في العمل على استخدام التوقيع الالكتروني بدال من التوقيع اليدوي النتائج المرجوه الموافقة على التوقيع الالكتروني اتم التوصل الى النتيجة

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    2. السؤال الأول / هي ليست امر مبتدع بل نص الفقهاء رحمه الله عليهم ومنهم ابن فرحون .

      السؤال الثاني / الاصل يجب تلاوة الحكم ع الاطراف قبل اصداره فيه استثناء بعض الحالات لايتم تلاوته .

      السؤال الثالث / لايحق للقاضي وليس مبرر له بان الاسباب واصلة النتيجه بناء على الماده ١٦٣.

      السؤال الرابع/يحق لها تحددها بعد خمس ايام .

      السؤال الخامس/ هي مجموعة القواعد التي تهتم بالنظام القضائي في الدوله وتعني بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائيه المختلفه وتحدد الاجراءات المتبعه .

    1. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    2. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    2. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    3. ق/1:

      عدم التوقيع لايؤثر على صحة المحضر لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

      . ق/2:

      "خطأ اجرائي" ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    4. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

      • يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد موعد يتعذر فيه العلم بحسب نوع المال ٢- يجوز ولمن لم يكن يعلم بحال التركة التقدم بطلب ابطال التخارج اما من كان يعلم فليس له ذلك
    1. ١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.

    1. مطالبة الزوجة الناشز بالنفقة. مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة أن الزوجة عاملة ومقتدرة مالياً. مطالبة الزوج بإلغاء النفقة المستحقة بحجة وجود ديون والتزامات.

    2. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    2. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    3. -أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    4. الخطأ: أشفاه الله ، الصواب : كلمة أشفاه استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب شفاه الله. الخطأ: مؤداه، الصواب :كلمة مؤداه في اللغة العربية لاتأتي بمعنى مفاده أو فحواه والصواب أن يقال: ( فحواه ) الخطأ: البلكونة، الصواب: كلمة أجنبية ولها بديل عربي وهو الشرفة. الخطأ: وبالتالي ، الصواب:كلمة ( وبالتالي ) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقال : ومن ثم الخطأ: ثم مات ، الصواب: أن يقال فمات من فوره لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب الخطأ: الجاكيتات ، الصواب: جمع جاكيت وهي كلمة أجنبية، ولها بديل عربي وهو المعطف وجمعه معاطف الخطأ: تعرضت مجوهراتها ، الصواب: ان يقال مثلاً : وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها الخطأ: يحجم ، الصواب: أن تستعمل كلمة يقلل أو أحد مرادفاتها الخطأ: الضن ، الصواب:استعمال كلمة الظن الخطأ: دحضت حجة الخصم ، الصواب: أن يقال:( أدحض الحجة يدحضها) بمعنى أبطلها يبطلها الخطأ: لغسيل ، الصواب: أن يقال: لغسل الملابس الخطأ: المعدات ، الصواب: ان يقال المعدات بفتح العين الخطأ: استلام ، الصواب: الاستلام بمعنى التسلم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد، ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

    5. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية .

      الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه .

      الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم

    2. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    3. 1

      صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    4. 1المرافعات

      صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    5. 1المرافعات

      صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم.

      الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.

      الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها .

    2. ١/لايلزم الورثه بارجع الورث ٢/ يوزع نصيبه على الورثه ٣/ ترثه امه وقرابتها

    1. سبق وان اقنعت شخص بمواصله عملنا ونشاطنا التجاري مع بعض وذلك بذكر الحاجة لدى الطرف الآخر وهي أحد أهم طرق الإقناع التي تنطوي على تحفيز الرغبة لدىيه أو خلق نوع من أنواع الجاذبية اتجاه شيء ما موجود من قبل، وغالباً ما تتضمن هذه الطريقة في الإقناع استجابة لاحتياجات الشخص الاساسية .

    1. 1- لا يرجع المفقود بماله على الورثه.

      2- تبقى بعصمة زوجها بنفس العقد الأول.

      3- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد الأول ويبطل عقدها مع الزوج الثاني. لرجوع زوجها المفقود.

      4- لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.

    2. 1- لا يرجع المفقود بماله على الورثه.

      2- تبقى بعصمة زوجها بنفس العقد الأول.

      3- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد الأول ويبطل عقدها مع الزوج الثاني. لرجوع زوجها المفقود.

      4- لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. 2- يكون المهر معجلًا.

      3- يحل المهر بحلول الأجل.

      4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.

    2. ١-يكون معجل ويجب تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به. ٢- يحل بحلول الأجل فيسلم بعد سنة. ٣- يكون مؤجل.

    1. ١/البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢/اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣/العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

    1. الاقناع فن التعامل مع الآخرين والتواصل الجيد ولا يقتصر على القضايا وإنما هو فن التعامل مع جميع الأشخاص ومختلف الأعمار والطرق والمواقف للاقناع ومن المواقف قمت بقناع ورثة بعدم الحجر على اخيهم ولله الحمد. التعلم والتطور عبادة سوف استمر في التطور والتعلم في جميع المجالات بما يشأ الله

    1. 1: طلقه واحده.

      2: طلقه واحده.

      3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

      4: لايقع.

      5: لايقع.

      6: لايقع.

      7: يقع الطلاق.

    1. لخطأ: سلمهم الله.. الصواب:ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقيتين الخطأ: وبركاته وبعد ، الصواب: ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الآخر الخطأ: من المالك نود ، الصواب:توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول الخطأ:مع المدعى عليها و ، الصواب: لم توضع فاصلة الخطأ: جميع المشروع على ، الصواب:لم توضع شرطة اعتراض الخطأ: موكلتي لا شأن ، الصواب:لم توضع شرطة اعتراض الخطأ: اثبات ، الصواب:لم ترسم همزة القطع الخطأ: للتسليم ، الصواب:لم توضع نقطة بعد النص المنقول الخطأ: تقديمه ، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: التسليم الابتدائي، الصواب:لم توضع فاصلة الخطأ: الطرفين ، الصواب:لم توضع نقطة الخطأ:الزامهم ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: المشروع والرد، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ:الرياض وبالاطلاع، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: موكلتي )، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول الخطأ:بالحقائق ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: لا تمليكها ، الصواب:خطأ طباعي ( لا تملكها ) الخطأ: واخلال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: واحساناً ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: اعمال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: التي هي بالأصل من نصيبها ، الصواب : لم توضع شرطتا اعتراض الخطأ: الجديد ، الصواب: لم توضع نقطة نهاية الجملة الخطأ: التراخيص ، الصواب: لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين الخطأ: ما نصه ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص الخطأ: اصدار ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: الورقة والقاعدة ، الصواب: لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة الخطأ: تقول ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل حكاية القول الخطأ: بيان" و ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول الخطأ: الأخرى ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص

    2. سلمهم الله وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها وجميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة نقطة

    1. الحالة الاولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة.

      الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات.

      الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

      الحالة الرابعة: لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    2. (قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعي

    1. 1 نعم 2 لا 3 نعم 14 نعم 16 نعم الثقة بالنفس وبالقدرات والقدرة على تغيير طبقات الصوت بسهولة و التنقل بين النبرات المختلفة

    2. 2 لا 3 نعم 14 نعم 16 نعم الثقة بالنفس وبالقدرات والقدرة على تغيير طبقات الصوت بسهولة و التنقل بين النبرات المختلفة

    1. اللام الشمسية ١-السّجل ٢-النّوم ٣-الرّئيسة ٤-الزّيادة ٥-الثّمن ٦-التأجيل

      اللام القمرية ٢- الجنسية ٣-المدني ٤-الأبواب ٥-الكلمات الملونة ٦- الأسود ٧-الفضيلة ٨- المدعي ٩- للمبيع ، فالبيع

    1. نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين