- Nov 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن أجزاء السنة أنواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الأضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس إجازة وفاة زوجة العامل - إجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -إجازة الحج - إجازة تأدية الامتحان - إجازة بدون اجر
-
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.
-
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب
-
انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب
-
يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع
وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم
-
يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل، أو مرض مهني، ويتحمل ً جميع النفقات اللازمة لذلك، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثالثين بعد المائة من نظام العمل. للعامل المصاب -حال كون إصابته مؤقتة- الحق في المعونة المالية وفق ما يلي: . ً الستين يوما الأولى الحق في معونة تعادل الأجر كاملا للمدة المذكورة. وما بعد الستين يوما حتى سنة، أو ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفاءه، وعدم تمكنه من العمل؛ فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة (75%) من أجره طيلة هذه المدة. بعد تمام السنة، أو ثبوت كون الإصابة عجزاً كليا؛ لا يعطى معونة، ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة، وينهى عقد العمل، ويتم تعويضه عن الإصابة وفق ما يلي: حال العجز الكلي أو الوفاة، الحق في تعويضه؛ فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثالث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. وفي حال العجز الجزئي الدائم؛ فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم. ويسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ويسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ويسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب و يلزم صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل ادا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% من الراتب و اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ من الراتب.
-
يجب على صاحب العمل دفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل
اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب
اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب
-
يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل
اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.
اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له50% من الراتب.
-
يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل
اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.
اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له50% من الراتب.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائياً الحكم يجوز تحول الشركة. الفقرة: (4)، من المادة (220).
الحالة الثانية: موضوع الحالة إعسار الشركاء الحكم | تكون الشركة معسرة بموجِب عقد التأسيس. المادة: (57).
الحالة الثالثة: وفاة الشركاء موضوع الحالة تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها . الفقرة: (3)، من المادة:(50).
الحالة الرابعة: تحويل الشركة إلى شركة التضامن الحكم تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها. الفقرة: (1)، من المادة: (220).
الحالة الخامسة: الحكم يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. المادة: (51).
-
الحالة الأولى: موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائياً الحكم يجوز تحول الشركة. الفقرة: (4)، من المادة (220).
الحالة الثانية: موضوع الحالة إعسار الشركاء الحكم | تكون الشركة معسرة بموجِب عقد التأسيس. المادة: (57).
الحالة الثالثة: وفاة الشركاء موضوع الحالة تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها . الفقرة: (3)، من المادة:(50).
الحالة الرابعة: تحويل الشركة إلى شركة التضامن الحكم تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها. الفقرة: (1)، من المادة: (220).
الحالة الخامسة: الحكم يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. المادة: (51).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
Annotations60 notes Annotations Page Notes 60 فاطمه القحطاني 29 أكتوبر لحالة١- تقتصر صلاحياتالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣)
الحالة٢- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢)
الحالة٣- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٤- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٥- للشركاء الموصين التدخل في التص
مروج الانصاري 29 أكتوبر يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرة الثانية
يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولا يترتب عليه اي التزام في ذمته
سلطان القحطاني 29 أكتوبر 1- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣)
2- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢)
3- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)
4- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢)
5- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقز التأسيس (المادة ٥٦ف٥)
عبدالله الخضير 54 mins ago الحالة الأولى:- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية. المادة (53) من ذات النظام.
الحالة الثانية:- لا يحق للشريك الموصى ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة. المادة: (52)، الفقرة: (2) من ذات النظام.
الحالة الثالثة:- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين. المادة: (55) الفقرة: (2)، من ذات النظام.
الحالة الرابعة:- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين. المادة: (55)، الفقرة: (2) من ذات النظام.
الحالة الخامسة:- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس. المادة: (56)، الفقرة: (5) من ذات النظام.
-
الحالة الأولى:- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية. المادة (53) من ذات النظام.
الحالة الثانية:- لا يحق للشريك الموصى ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة. المادة: (52)، الفقرة: (2) من ذات النظام.
الحالة الثالثة:- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين. المادة: (55) الفقرة: (2)، من ذات النظام.
الحالة الرابعة:- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين. المادة: (55)، الفقرة: (2) من ذات النظام.
الحالة الخامسة:- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس. المادة: (56)، الفقرة: (5) من ذات النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1
الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2
الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3
الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1
الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2
-
الحالة الأولى: تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، فقرة الثانية من المادة: (53)، الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).
الحالة الثانية: لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، الفقرة الثانية من المادة: (53).
الحالة الثالثة: تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).
-
الحالة الأولى: تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، فقرة الثانية من المادة: (53)، الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).
الحالة الثانية: لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، الفقرة الثانية من المادة: (53).
الحالة الثالثة: تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة
-
التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.
التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.
-
التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.
التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يمنع وجود العامل أكثر من 12 ساعة في العمل ، يمنع صاحب العمل أن يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة الاستثاء:
تنظيم ساعات يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحة يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
-
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
-
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
-
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
-
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1 (. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية: المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ، أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة.
-
المنع : يمنع جلوس العامل اكثر من اثنا عشر ساعة في العمل - وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل بفترات الراحة
الاستتثناء : تنظيم ساعات العمل يستثنى زيادة العمل تسع ساعات - تنظيم فترات الراحة : استثنى مايقرره الوزير
-
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.
-
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الشركاء:
الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.
-
الشركاء:
الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات.
-
طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة: 1، ونصها: (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول).
الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة:2، ونصها: (لا يجوز للشريك أن يتنازلً عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري).
الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 1، ونصها: (إذا انضمَ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري).
الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 2، ونصها: (إذا أنسحبَ شريك من الشركة أو أُخرِجَ منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة).
الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (46)، الفقرة: 4، ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).
-
الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة: 1، ونصها: (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول).
الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة:2، ونصها: (لا يجوز للشريك أن يتنازلً عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري).
الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 1، ونصها: (إذا انضمَ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري).
الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 2، ونصها: (إذا أنسحبَ شريك من الشركة أو أُخرِجَ منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة).
الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (46)، الفقرة: 4، ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:
التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:
التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
-
الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).
الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.
الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).
الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).
الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
-
لحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).
الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.
الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).
الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).
الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
-
الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).
الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.
الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).
الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).
الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أرى أن حكم الدائرة (صحيح)، وذلك لأنهُ من صلاحيات الشريك غير المدير أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة ومن ضمنها: (أن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق). المادة: (41)، من ذات النظام. .
-
أرى أن حكم الدائرة (صحيح)، وذلك لأنهُ من صلاحيات الشريك غير المدير أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة ومن ضمنها: (أن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق). المادة: (41)، من ذات النظام. .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
-
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
-
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
-
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
-
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
-
ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .
-
الاستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .
-
الاستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).
الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.
الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.
الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).
-
الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).
الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.
الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.
الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بسم الله الرحمن الرحيم
واجبات العامل :
ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار .
واجبات صاحب العمل:
ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر وحق العامل في عدم اسقاط حقوقه.
-
واجبات العامل : ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار .
واجبات صاحب العمل: ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر وحق العامل في عدم اسقاط حقوقه.
-
(واجبات العامل):ـ 1ـأن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة. ووفق تعليمات صاحب العمل. إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أن الآداب العامة. ولم يكن في تفيذها ما يعرض للخطر. 2ـ أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل. الموضوعة تحت تصرفه. أو التي في عهدته. وأن يعيد إلىى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3ـأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4ـ أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل. أن الأشخاص العاملين فيه. 5ـ أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه. قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه. للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. 6ـأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها. أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشآت. التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. (واجبات صاحب العمل):ـ 1ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الاجر الثابت استحقاقه. حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حث العامل في الاجر. حيث نص المنظم في المادة الثانية والستين من نظام العمل على أن حضور العامل إلى مقر عمله وإضهار استعداده لاداء العمل موجباً لاستحقاق الاجر. حتى ولو لم يقم بالعمل فعلاً. طالما كان عدم قيامه بالعمل راجعاً إلى سبب يعود لصاحب العمل. 2ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. وجميع الرسوم الخاصة بالعمل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام. 3ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 4ـ حق العامل في أن يلنزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات. وعدم حرمانه من هذا الحق. 5ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. 6ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية. والخدمات الاجتماعية. 7ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمه. 8ـ حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل. وعدم مخالفتها. 9ـ ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام. وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل. ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. 10ـ حق العامل في عدم إسقاط حقوقه. وإنهاء عقد العمل. عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر. أو تغير شكلها النظامي بدمجها بشركة آخرى. أو تجزئتها لعدة شركات. أو أي تغير يطرأ عليها. فإن المنظم قد نظم ذلك. وأسس قاعدة وفق مانصت عليها المادة الثامنة عشرة من النظام. بأن عقود العمل تظل نافذة. والخدمة مستمرة. وقرر بأن حقوق العامل لا تسقط عن المدة السابقة. ويكون المالك السابق والآخير مسؤولين بالتضامن. واستثنى جواز الاتفاق على انتقال جميع الحقوق للمالك الجديد بشرطين. 1ـ أن تكون المنشأة فردية. 2ـ موافقة العامل الخطية على ذلك.
-
واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها
-
واجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفق أصول المهنة. 2- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك. 4- يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي. 5- ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل. 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية.
التزامات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".
الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".
الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".
الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".
الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير"
-
الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.
يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.
-
الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.
يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.
-
الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.
يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاءالعمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية
-
1-المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
المسالة الاولي/ اختصاص القضائي لدي المحاكم الادارية
المسالة الثانية /اختصاص لجنة لفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسالة الثالثة / اختصاص المحاكم العمالية
المسالة الرابعة / اختصاص المحاكم العامة
-
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
لواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية
-
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
- الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاءالعمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية
-
الحالة القضائية الأولى). أختصاص القضاء الاداري بديوان المظالم. الحالة القضائية الثانية). أختصاص المحكمة العمالية. (لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية). الحالة القضائية الثالثة). أختصاص المحكمة العمالية. الحالة القضائية الرابعة). أختصاص المحكمة العامة.
-
الحالة الأولى : جهة الإختصاص ديوان المظالم .
الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية .
الحالة الثالثة : جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .
الحالة الرابعة : جهة الاختصاص المحكمة العامة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بسم الله الرحمن الرحيم
{الفئات التي يسري عليها نظام العمل :-
1: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر.
2: عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
3: عمال المؤسسات الخيرية.
4: عقود التدريب والتأهيل.
5: العاملون بعض الوقت.
الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل:-
1: افراد أسرة صاحب العمل.
2: لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
3: العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4: عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
-
الفئات الي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
لفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه،
-
إستناداً للفقرة"أ" من المادة (34) ونصها:
( المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛
استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم:
(البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه.
-
١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله
-
وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظراً لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.
-
الحالة القضائية الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.
الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.
الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى.
الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.
-
١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله
-
وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١\بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.
٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس
٣\بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.
٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.
٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
-
١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
-
١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
-
أولاً: جهة الموافقة على اسم الشركة: يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
ثانياً: تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في المؤسس: يُعد مؤسساً كل من إشتركَ فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
رابعاً: موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا ، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
خامساً: قيد وثائق تأسيس الشركة: يجبُ أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
-
أولاً: جهة الموافقة على اسم الشركة: يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
ثانياً: تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في المؤسس: يُعد مؤسساً كل من إشتركَ فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
رابعاً: موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا ، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
خامساً: قيد وثائق تأسيس الشركة: يجبُ أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر
-
اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها
-
اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها
-
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
-
الإجازة للمرأة العاملة:
اجازة 6 أسابيع بعد الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها 30 يوم ولكن بدون اجر.
-
الاجازات للمرأة العاملة
اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ما أورده نظام العمل السعودي: بخصوص انتهاء العلاقة العمالية. فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد النظامية: (1 المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي: نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. (2 المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
-
إنتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
-
على حسب نظام العمل السعودي:
بإنتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند إنتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد النظامية:
• المادة 84 من نظام العمل السعودي:
نصت على أنه: إذا أنتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.
إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
•المادة88
إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
•المطالبة بالحقوق:
إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
-
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
-
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بسم الله الرحمن الرحيم
1: عقد العامل محدد المده : هوا اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد.ويصلح للسعودي وغير السعودي
2: عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين.
3: العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما. ويكون للسعوديي وغير السعودي
4: عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه.
5: عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم.
6: عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده.
٧: عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب.
8: عقد عمل بحري: 1/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده. 2/ الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.
-
المسألة الاولى) أنواع عقد العمل اولاً) عقد عمل محدد المدة (عقد عمل عادي لغير السعودي) (يجدد). ثانياً) عقد عمل غير محدد المدة (عقد عمل للسعودي). ثالثا) العقد الموسمي (عقد عمل محدد المدة كأيام الحج) ( يجدد ). رابعاً) عقد عمل لمهمة محددة (عقد العمل العادي) ( يجدد ). خامساً) عقد العمل المؤقت (عقد لمدة محدده) ( يجدد ). سادساً) عقد العمل لبعض الوقت (عقد لمدة محدده). سابعاً) عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل (عقد مدة محدده) ( يحدد ). ثامناً) عقد العمل البحري (عقد لمدة محدده) ( يحدد ). ألمسأله الثانية) أوجه الأختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي. اولاً) الحق في ممارسة العمل (السعودي)، يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة أو مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة. ثانياً) مدة العقد (غير السعودي)، السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي. ثالثاً) المهن المحدده للعمل (غير السعودي)، تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
-
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )
الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
-
الموقت والمحدد. والتأهيل و الجزئي
-
المسألة الاولى) أنواع عقد العمل اولاً) عقد عمل محدد المدة (عقد عمل عادي لغير السعودي) (يجدد). ثانياً) عقد عمل غير محدد المدة (عقد عمل للسعودي).<br> ثالثا) العقد الموسمي (عقد عمل محدد المدة كأيام الحج) ( يجدد ). رابعاً) عقد عمل لمهمة محددة (عقد العمل العادي) ( يجدد ). خامساً) عقد العمل المؤقت (عقد لمدة محدده) ( يجدد ). سادساً) عقد العمل لبعض الوقت (عقد لمدة محدده). سابعاً) عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل (عقد مدة محدده) ( يحدد ). ثامناً) عقد العمل البحري (عقد لمدة محدده) ( يحدد ). ألمسأله الثانية) أوجه الأختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي. اولاً) الحق في ممارسة العمل (السعودي)، يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة أو مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة. ثانياً) مدة العقد (غير السعودي)، السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي. ثالثاً) المهن المحدده للعمل (غير السعودي)، تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.
-
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )
الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
-
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )
الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد
-
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد
-
بسم الله الرحمن الرحيم
-1: تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر.
2: خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل.
3: صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور
غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد
-
تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .
-
تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .
-
عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .
اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني
-
-1: تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر.
2: خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل.
3: صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد
-
(مفهوم عقد العمل). تعريف المفهوم: عرفه المُنظم السعودي في نظام العمل بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنه: "كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر" ما نصت عليه المادة الخمسون من ذات النظام: "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل و عامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، مقابل أجر" و يطلق عليه في اصطلاح الأنظمة المقارنة: "عقد إجارة الخدمات" كالقانون الفرنسي القديم المتأثر بالقانون الروماني و كذلك يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي: "عقد إجارة الأشخاص" و يعرفونه جمهور الفقهاء بأنه: "عقد وارد على تمليك" و عرف بالقانون المصري: "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه، مقابل أجر" خصائص المفهوم: عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية: ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل فإذا انتفى أي عنصر من هذه العناصر، فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية، و عليه؛ فلا يترتب عليه أحكام نظام العمل. و تعد هذه العناصر بمثابة قواعد عامة لكل ما استجد من أنواع عقود العمل مهما اختلفت أنواعها و أسماؤها؛ كعقد العمل المرن. صور دالة على المفهوم: العمل بعقد سواء مكتوب أو شفهي بأجر. صور غير دالة على المفهوم: العمل بدون عقد كتابةً أو شفوياً و بدون أجر؛ كالعمل التطوعي.
-
عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .
اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري
-
جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه
جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته
جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً
جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها
جواب السؤال الخامس : يرسل للعامل كتابيا انه يريد نقله للاجر الاسبوعي
-
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامه لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم
السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامه لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم
السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامه لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم
السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
بسم الله الرحمن الرحيم السوال الاول في حالتين 1- اقرار صاحب العمل بالحق 2 وجود عذر تقبلة المحكمة
السؤال الثاني
من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .
السوال الثالث للا ستعجال وتجنب الاجراءت المطولة
السؤال الرابع
لايسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .
السؤال الخامس
ن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها سابقا
-
ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .
ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .
ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع
ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .
ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .
-
لسؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
-السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
(السؤال الأول): الحالة الأولى: التقدم بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه و ذلك بناء على المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائتين و التي نصت على أنه:- "لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق". (السؤال الثاني): تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته، حيث إن جل الدعاوى العمالية متعلقة بالحقوق الوظيفية، لا سيما المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية للعامل التي تعد قوته الذي ينفق منه على من يعول من ذريته وأهله، وفي تأخير إيصال هذه الحقوق ضرر بالغ على أصحاب الحقوق وفوات استلامها في زمنها وتحقق الضرر عليهم وعلى من يعولون؛ لذا قرر المنظم هذا المبدأ في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل حيث نصت على: (تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال). عليه؛ فإن هذه الخاصية والسمة في الدعاوى العمالية يستلزم منها الحرص الشديد على مراعاة المدة الزمنية للبت والفصل فيها: رفعا للضرر على صاحب الحق وإيصالاً للحقوق في وقتها المناسب قبل وقوع الضرر. (السؤال الثالث): لتقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلاف وديا. والوصول لحل يرضي الطرفين: ليتم إيصال الحق لصاحبه بطريقة ودية تحقق صفة الاستعجال في إيصال الحقوق، دون الدخول في النزاع القضائي الذي يعد طريقًا أطول أمدًا من طريقة التسوية الودية. حيث نص المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ / ١٤٤٢هـ في فقرته الأولى على ما يلي: "يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك)." (السؤال الرابع): حتى لو اتفق العامل و صاحب العمل على إسقاط حقوق العامل النظامية، لا يسقط حق العامل لأن النظام ينص على هذا الحق. (السؤال الخامس): يجب موافقة العامل كتابياً مع عدم الإخلال بحقوقه التي اكتسبها في الأجر الشهري، مستنداً على ذلك المادة التاسعة و الخمسون من نظام العمل و التي تنص على أنه:- "لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري."
-
لايسقط وفقا للمادة الثامنة من نظام العممل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وصف المدعي للواقعة : فيه شئ من الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.
الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.
-
(توصيف المدعي للواقعة): فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثلاً في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في ابداء التفصيلات الحقيقية للواقعة. (الحكم القضائي للواقعة): إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.
-
وصف المدعي للواقعة : فيه شئ من الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.
الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.
-
وصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.
الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة
عبدالرحمن
-
وصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.
الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
-
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.
يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات .
والدته وقراباتها.
-
١/لايلزم الورثه بارجع الورث ٢/ يوزع نصيبه على الورثه ٣/ ترثه امه وقرابتها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
2- الأب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.
3- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.
-
١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.
٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا توجد ملاحظات
-
لاتوجد ملاحظات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يشتركون بالثلث جميهم، وما يزيد عن الثلث يقف على إجازة الورثة.
-
شتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
-
يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.
-
يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل
-
يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
-
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته.
-
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به
الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل
ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين
الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته
حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار
الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
-
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به
الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل
ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين
الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته
حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار
الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
-
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به
الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل
ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين
الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته
حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار
الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
منيره المطيري 4 hrs ago الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
الجوهره العبدلي 4 hrs ago لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة
-
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
-
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
-
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ الي
-
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ الي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائزة
-
1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.
2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.
4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.
-
اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل
-
اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل
-
اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
-
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
-
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى
-
لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
-
لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
5,1.2.6.4.3
1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.
2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.
3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.
-
5,1.2.6.4.3
-
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
-
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- لا يرجع على الورثة 2- تبقى في عصمته بموجب العقد الأول. 3- ترجع للمفقود بعقده الأول ويبطل العقد الثاني 4- لا ترجع للمفقود
-
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
١- يشترك جميع الاوصياء
٢- جميعهم لوجود قرينة
٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الحضانة للأم
٢- الحضانة للأم لأنها متزوجة من ذي رحم للمحضون
٣- الحضانة للأم لان مصلحة المحضون في ذلك
-
١- الحضانة للأم ٢- الحضانة للأم لأنها متزوجة من ذي رحم للمحضون ٣- الحضانة للأم لان مصلحة المحضون في ذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا يفسخ لا يفسخ يحق لها الفسخ لعدم الانفاق يحق لها الفسخ لعدم الوطء مده تتجاوز اربعه اشهر يحق لها الفسخ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يعد خلعاً لوجود العوض ٢-يعد خلعاً ويجوز ذلك باتفاق الاطراف ٣-يعد خلعا ويجوز ذلك باتفاق الاطراف ٤- لايعد خلعا ولايجوز ذلك لتعلقه بحقوق الأولاد ٥- يعد خلعا مقابل العوض الذي قبضته من الزوج فقط وهو ٢٥ الف
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2- لا تصح استنادًا للمادة 88 3- لا تصح استنادًا للمادة 89 4- تصح المراجعة استنادًا للمادة 88 5-تصح المراجعة استنادًا للمادة 88 6- لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 يقع واحده 2 يقع واحده 3 ثلاث طلقات 4 لايقع 5 لايقع 6 لايقع 7 لايقع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمادة 72: عقد الزواج الصحيح لاتسمع دعوى النفي. المادة 73: بأن تكون الدعوى محل عقد زواج فاسد وعالماً المدعي بالحكم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لنظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وقدمت عن بقية مستحقي النفقة وينفق على الزوجة حتى وإن كانت مؤسره.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مطالبة الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الثانية: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال / يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.
الحالة الثالثة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.
الحالة الرابعة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله: يكون مؤجل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى2/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح…..
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: لا يوجد رابط.
الحالة الثانية: يوجد رابط.
الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.
الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.
الحالة الخامسة: يوجد رابط.
الحالة السادسة: يوجد رابط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح
-