- Apr 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة 1/ إرغام الزوج زوجته على المشاركة في النفقة على البيت. 2/ أن تشق المرأة على زوجها بأن تطلب منه ما لا تشمله النفقة. 3/ العدل بالنفقة بين الزوجات إذا كان الزوج معددا اثنتين أو أكثر. 4/ تسقط النفقة على الزوجة في حالة الامتناع من الطاعة بالمعروف لزوجها والسكن في مبيت الزوجية حتى تؤدي ما عليها من حقوق وفقاً من هذا النظام. 5/ عند امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية في إحدى الحالتين عدم تسليم الزوج للمهر الحال وعدم تهيئة الزوج المسكن المناسب لزوجته فإنها تستحق نفقتها الواجبة على زوجها في هذه المدة المادة 43 ويعد هذا الحكم استثناءً من الحكم المقررة في النفقة المادة 11 .
-
خطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو
امتناع الزوجة عن الدخول بسبب عدم توفير الزوج منزل فاخر يفوق قدرته المالية.
- رفض الزوجة الانجاب بسبب عدم دفع الزوج مصروف شهري لها.
- نشوز الزوجة ومطالبتها بالنفقة وهي خارج منزل الزوجية ولم تمكن نفسها للزوج، لسبب يعود لها.
-
بعد الاطلاع على المادة 42 و43 من النظام، دون ملاحظاتك حول الاخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة: 1/ إساءة الزوج للزوجة وعدم معاشرتها بالمعروف والاضرار بها ماديًا أو معنويًا بسبب عدم قدرتها على توفير كافة طلباته في مأكله أو مشربه. 2/ عدم إنفاق الزوج على زوجته بسبب عدم تمكينها نفسها له، بالرغم من وجود عارض صحي مُنعت الزوجة بسببه. 3/ إنفاق الزوج على إحدى زوجاته وإهماله حقوق الزوجة الأخرى بسبب كبر سنها وعدم قدتها على خدمته. 4/ امتناع الزوجة عن الدخول بسبب عدم توفير الزوج منزل فاخر يفوق قدرته المالية. 5/ رفض الزوجة الانجاب بسبب عدم دفع الزوج مصروف شهري لها. 6\ نشوز الزوجة ومطالبتها بالنفقة وهي خارج منزل الزوجية ولم تمكن نفسها للزوج، لسبب يعود لها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحلم والصبر والحكمة وفهم الطرف الآخر وعدم التسرع في الحكم وعدم التفاوض وقت الغضب
-
اسلوب الاقناع وجمع المعلومات والاستماع الجيد والقدرة على الاقناع وإصال المعلومة.
-
الاستماع والفهم والقدرة على جمع المعلومات ومعرفة اهداف الاطراف ومحاولة الربط بينهم
-
القوة التفاوضية والمعلومات والقدرة والرغبة بين الأطراف والمناخ
-
القوة التفاوضية، والمعلومات التفاوضية، القدرة المفاوضية، الرغبة المشتركة بين الاطراف ،المناخ المحيط
-
القضية المشتركة والمناخ المحيط
-
التواصل الجيد القدرة على التاثير استغلال الفرص التقييم الجيد للعروض المطروحة
-
التواصل، الاقناع ، الاستماع ، الذكاء العاطفي ، الصبر ، وحل المشكلات
-
القدرة على الاقناع - القدرة على الانصات - التحلي بالهدوء وضبط النفس - اللباقة والقدرة على الحوار: يجب علي المفاوض أن يتسم باللباقة والقدرة على الحوار ويمكن تحقيق ذلك من خلال معرفة ثقافة ونفسية الطرف الآخر ومن الأمور الواجب مراعاتها في هذا المجال:
عدم مقاطعة الطرف الآخر . حسن الاستماع والانصات. احترام المفاوض الاخر. احترام عقول الآخرين. الا تشعر الطرف الآخر بأنك من خصومه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الصدق والامانة وعدم رفع الصوت وإقناع الفكرة
-
الاطراف والموضوع والاهداف والخيرات والوقت
-
فهم ما يريد الطرف الآخر الوصول لحل يرضى الطرفين
-
الوقت - الموضوع - الهدف من التفاوض
-
الانصات الى الطرف الاخر وعدم مقاطعته اثناء حديثه، توضيح له الموضوع بكل هدوء .
-
ان تكون هناك قضية مشتركة ومناخ محيط
-
2من
وجود طرفين أو أكثر لديهم مصالح متباينة أو أهداف مختلفة
-
الاستماع الجيد الاتزان الوضوح في عرض الطلب تحديد الهدف بشكل دقيق
-
الهدوء والاستماع الفعال وعدم التشتت
-
اسلوب الاقناع في إيصال المعلومة وأدب التخاطب
-
موضوع التفاوض والاطراف
-
ضبط النفس، واللباقة في الحديث، وعدم رفض او اظهار عدم تقبل الرأي بشكل واضح وانما رفضه بذكاء وهدوء واقتراح رأي أفضل منه يصب بصالح الجميع
-
من خلال التجارب التفاوضية أرى معرفة ماذا تريد من التفاوض هل تريد حل المشكلة حل جذري ام تريد تاخيرها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
زوجهاا على مهر داد خ موااااااامو أل يال، تحل بإنجاب المرأة للطفل الأول..اًلّجعمرهملاوكيتزوجهاا على مهر داد خ موااااااامو أل يال.تزوجهاا على مهر داد خ موااااااامو أل يال، تولم بعد سنة من تا يخ العقد.
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
١-يكون معجل ويجب تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به. ٢- يحل بحلول الأجل فيسلم بعد سنة. ٣- يكون مؤجل.
-
أحكام
1/ يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
٢-٣-٤
-
التجنب ـ المساومة
-
اسلوب التهدئة بين الاطراف وحل الاشكال بما يناسب الوضع
-
المنافسه، التعاون ، المساومه، التجنب، الاستيعاب،
-
استخدمت أسلوب التجنب في الخلافات حتى يهدأ الوضع والنقاش بطريقة سليمة
-
استخدم أسلوب التجنب في الخلافات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-٢-٤-٥-٦
-
1لو عدت بالزمن للوراء، ما هي النقاط التي ستقوم بتطويرها في كل خطوة من خطوات التفاوض؟ دون إجابتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحديد وتشخيص القضية الاتفاوضية
-
تحديد وتشخيص القضيه تهيئة المناخ قبول الخصم التمهيد لعملية التفاوض بدء جلسات الوصول الى اتفاق
-
تحديد وتجهيز القضية التفاوضية التمهيد لعمليه التفاوض بدء جلسات التفاوض قبول الخصم للتفاوض الوصول للاتفاق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
هل يتم الكتابة على المستند وكيف يكون ذلك
-
التفاوض مع مديري لتصديق العقود في وقت كرونا عن بعد بدون وجود ختم
-
التفاوض في التجارة
-
المرونة في التفاوض ايجاد مساحة كافية في الاخذ والرد مع المفاوض النظر في تلبية حاجة الشركة من العقد المراد ابرامه
-
من العناصر المكونة لموقفي التفاوضي تحديد الصلاحيات الممنوحة بي من ادارة الشركة الاحاطة بما تحتاجه الشركة معرفة السقف الاعلى والادنى المتاح للعقد
-
2قم
التفاوض على عمل حر
-
2قم
$$> تقبل رأي الطرف الاخر. والصدق \(Insert LaT$$
eX)ومحاولة اقناععه بعيداً عن الشد في التفاوض
-
التفاوض على توزيع العمل بين الموظفين
-
التفاوض على شراء عقار
-
التفاوض في البيع والشراء من العناصر المكونة لموقفي التفاوضي: تحديد الهدف المعني بالتفاوض مع وجود -الرغبة المشتركة - لكلا الأطراف الهدف التفاوضي أهم مواصفات و مهارات المفاوض الناجح و الفعال: الإلمام بالموضوع، المعلومات، معرفة احتياجات الأطراف، الصبر، الإستماع و الإنصات، اللباقة ،ضبط الإنفعالات، من أهم الخطوات في موقف التفاوض: تحديد و تشخيص القضية التفاوضية وتهيئة المناخ المناسب للتفاوض النقاش و القدرة على الإقناع الوصول للهدف التفاوضي و الإتفاق على الحل المناسب
من الأساليب المستخدمة في التفاوض: المصداقية، تقرير الاحتياجات، تقريب وجهات النظر، تحديد الأولويات، الإقناع، المساومة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
3
-
التقييم بين ٧الى ١٠ من وجهة نظري ونظر الاخرين
-
التقييم بوجهة نظري وكذلك وجهة نظر الآخرين متفاوت بين 7 ـ 10
-
من 6 الى 10
-
تم التقييم الشخصي وتتراوح بين ٧ الى ١٠
-
10
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه: أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة: إذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
-
١- ترد المهر بعينه ٢- ترد قيمته او مثله ٣- يلزمها رد المهر بعينه او مثله او قيمته
-
حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
-
١/المهر موجود بعينه : ترده بعينه ٢/المهر غير موجود بعينه: ترده بمثله أو بقيمته لها الخيار كون العدول كان من الخاطب لسبب في نفسه لا يتعلق بعلة في المخطوبة. ٣/يلزمها رد المهر بمثله أو عينه أو قيمته
-
الحالة الأولى: إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه. الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية. الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
الحالة الأولى: إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه. الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية. الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
1/ إذا كان المهر موجودًا بعينه؛ فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب؛ فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
2
1/ إذا كان المهر موجودًا بعينه؛ فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب؛ فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
1- للخاطب أو لورثته الرجوع فيه 2- ترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية , أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية و إذا كانت قد اشترت المخطوبة بالمهر أوبعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به فإن المخطوبة تكون مخيرة بين أن ترد المهر أو ترد ما اشترته بالمهر أو بعضه 3- يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته
-
حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
-
الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.
الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،
الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١) الزواج/ ٤ فصول (الخطبة، عامة للزواج، اركان عقد الزواج، حقوق الزوجين) ٢) اثار عقد الزواج/ فصلين (النفقة، النسب) ٣) الفرقة بين الزوجين/ ٤ فصول (احكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج) ٤) آثار الفرقة بين الزوجين/ فصلين (العدة، الحضانة) ٥) الوصاية والولاية/ ٥ فصول (أحكام عامة، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي، الغائب والمفقود) ٦) الوصية/ ٣ فصول (أحكام عامة، أركان الوصية، مبطلات الوصية) ٧) التركة والارث/ ٦ فصول (أحكام عامة، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة) ٨) أحكام ختامية..
-
الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين
الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة
الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود
الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية
الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة
-
الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين
الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد
الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده
الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده
الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد
الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد
الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد
-
الزواج أربعه فصول وآثار عقد الزواج فصلين الفرقه بين الزوجين فصلين آثار الفرقه فصلين الوصايا والولايه خمسه فصول الوصيه ثلاثه فصول التركيه والإرث سته فصول احكام ختاميه سبعه
-
نص نظام الأحوال الشخصية على التالي:
الباب الأول: الزواج تضمن أربعة فصول
الخطبة أحكام عامة للزواج أركان عقد الزواج وشروطه حقوق الزوجين الباب الثاني: آثار عقد الزواج تضمن فصلين النفقة النسب الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين وتضمن أربعة فصول أحكام عامة للفرقة الطلاق الخلع فسخ عقد الزواج الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ويتضمن فصلين العدة الحضانة الباب الخامس: الوصاية والولاية تضمن 5 فصول أحكام عامة للوصايا والولاية الوصي الولي المعين من المحكمة تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الغائب والمفقود الباب السادس: الوصية وتتضمن 3 أبوب أحكام عامة للوصية أركان الوصية وشروطها مبطلات الوصية الباب السابع: التركة والإرث وتضمن 6 فصول أحكام عامة للتركة والإرث ميراث أصحاب الفروض الحجب والتعصيب والعول والرد ميراث ذوي الأرحام ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب التخارج في التركة .الباب الثامن: أحكام ختامية
-
وفصول
هيكلة النظام تقسيم الأبواب ثم الفصول
- الباب الأول: الزواج ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول / الخطبة الفصل الثاني / أحكام عامة للزواج الفصل الثالث / أركان عقد الزواج وشروطه الفصل الرابع/ حقوق الزوجين
- الباب الثاني: آثار عقد الزواج ويشتمل على فصلين الفصل الأول / النفقة الفصل الثاني / النسب
- الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ويشتمل على ثلاثة فصول
الفصل الأول / أحكام عامة للفرقة
الفصل الثاني/ الطلاق
الفصل الثالث / الخلع
الفصل الرابع / فسخ عقد الزواج
- الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين ويشتمل على فصلين الفصل الأول / العدة الفصل الثاني / الحضانة
- الباب الخامس: الوصاية والولاية ويشتمل على خمسة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للوصاية والولاية الفصل الثاني/ الوصي الفصل الثالث/ الولي المعين من المحكمة الفصل الرابع / تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الفصل الخامس / الغائب والمفقود
- الباب السادس: الوصية ويشتمل على ثلاثة فصول
الفصل الأول / أحكام عامة للوصية
الفصل الثاني / أركان الوصية وشروطها
الفصل الثالث / مبطلات الوصية
- الباب السابع: التركة والإرث ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للتركة والإرث الفصل الثاني / ميراث أصحاب الفروض الفصل الثالث / الحجب والتعصيب والعول والرد الفصل الرابع / ميراث ذوي الأرحام الفصل الخامس / ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب الفصل السادس / التخارج في التركة
- الباب الثامن: أحكام ختامية
-
لباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين.
الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج.
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة.
الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود.
الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية.
الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة.
-
الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين
الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد
الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده
الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده
الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد
الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد
الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد
الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧ ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط
-
ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧ ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط
-
١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط
-
الحالة الثانية: لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (الفقرة 2 المادة 27). الحالة الثالثة: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته (الفقرة 1و2 المادة 27) من النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. الحالة الرابعة: كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. وفقاً لما تضمنته (المادة 27 و28).
-
اولاً: إذا ادعى أحد الزوجين الشرط، وأنكره الاخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج، فللمدعي إثباته بالبينة:- الجواب ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ثانيا: إذا اشترت الزوجة على زوجها أن سكن عند أهلها، فلم يق الزوج بذلك. فللزوجة إلزام الزوج بالشرط. الجواب لها ذلك او فسخ النكاح إذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ثالثا: إذا اشترطت الزوجة لها بيتاً مستقلاً ولم يف الزوج بذلك؛ فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دون زيادة الجواب لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
-
الحالة الثانية : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان الماده ٢٨
الحالة الثالثة : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية المادة ٤٢
الحالة الرابعه : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض الماده ٢٨
-
الحالة الثانية : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان الماده ٢٨
الحالة الثالثة : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية المادة ٤٢
الحالة الرابعه : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض الماده ٢٨
-
2
١/ ليس عليه الإثبات، ولا يكون شرطًا معتبرًا إلا إذا كان شرطًا مكتوبًا أو أقر به الطرف المدعى عليه، بناءً على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية. ٢/ لها ذلك او أن تفسخ عقد النكاح إذا تم تدوين هذا الشرط، بناءّ على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية. ٣/ يكون لها فسخ النكاح بدون عوض لكون الزوج لم يفي بشرطها، بناءً على المادة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.
-
: أولا :- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
ثانيا:
لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
ثالثا:
لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
-
1- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية 3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كيف استند النظام إلى الأدلة الأصلية والتبعية؟ إجابة السؤال الأول/ استند نظام الأحوال الشخصية على الأدلة الشرعية من خلال الأخذ من الكتاب والسنة، حيث أن الوحيين اشتملوا على أدلة وأحكام تنظم حياة الزوجين والأسرة بأكملها من أحكام تتعلق بالنكاح، والمهر، والنفقة، والمودة والرحمة ونحو ذلك. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية؟ مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية؟ جواب السؤال الثالث: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.
كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة الدولية؟ جواب السؤال الرابع: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم. ما هي الأسس التي قام عليها النظام؟ جواب السؤال الخامس: روعي في بناء النظام الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام على الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم. جواب السؤال السادس: 1- استقرار الاحكام القضائية 2- الحفاظ على الاسرة 3- مراعاة حقوق الطفل والمرأة.
-
نظام
يعتمد النظام الإسلامي على الأدلة الأصلية كأساس في التشريع، لأنها مصادر قطعية أو قوية في الدلالة والثبوت. • ثم يلجأ إلى الأدلة التبعية عند غياب النص أو عدم وضوحه، لتوسيع دائرة الاستنباط وتكييف الأحكام مع مستجدات الواقع كيف استفاد النظام من الانظمة الدولية:
1. الشرعية الدولية: النظام السياسي يستفيد من الاعتراف الدولي ليكسب شرعية على الساحة العالمية، خاصة من خلال عضوية الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية. 2. الاستقرار القانوني: عبر الالتزام بالقوانين الدولية (مثل القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان)، يقدر النظام يظهر التزامه بالقيم العالمية، مما يقلل الانتقادات ويحسن صورته. 3. الدعم الاقتصادي: كثير من الأنظمة تستفيد من الاتفاقيات التجارية، القروض، أو الاستثمارات الأجنبية اللي تنظمها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 4. التعاون الأمني والعسكري: عبر التحالفات أو المعاهدات الأمنية (مثل معاهدات نزع السلاح أو مكافحة الإرهاب)، يقدر النظام يحقق حماية أو نفوذ أكبر. 5. حل النزاعات: النظام يستفيد من وجود محاكم وهيئات دولية لحل النزاعات، سواء مع دول أخرى أو حتى داخلية، بطريقة قانونية سلمية
استفاد النظام القانوني في العديد من الدول من القوانين المشابهة الدولية بعدة طرق، ومن أبرزها:
1. الاستفادة في التشريع: عند صياغة قوانين جديدة، غالبًا ما ينظر المشرّعون إلى تجارب الدول الأخرى للاستفادة من أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء السابقة. يتم اقتباس أو تكييف النصوص القانونية بما يتناسب مع البيئة المحلية. 2. تطوير النظام القضائي: المحاكم تستعين أحيانًا بأحكام وقرارات صادرة من أنظمة قانونية مشابهة كمرجع تفسيري، خاصة في المسائل الجديدة أو الغامضة. 3. تعزيز التوافق مع المعايير الدولية: الاقتباس من القوانين الدولية يساعد الدول على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة في مجالات مثل حقوق الإنسان، البيئة، والتجارة. 4. تسهيل التعاون الدولي: التشابه القانوني بين الدول يسهم في تبسيط الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويُسرّع من الإجراءات القانونية عبر الحدود. 5. دعم التحديث القانوني: يُستخدم القانون المقارن كوسيلة لتحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تواكب التطورات
الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني تختلف باختلاف طبيعة الدولة وتاريخها، لكن بشكل عام، هناك مجموعة من الأسس المشتركة التي تقوم عليها أغلب الأنظمة القانونية، ومنها:
1. العدالة: وهي الغاية الأساسية لأي نظام قانوني، حيث يُفترض أن يضمن النظام تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد. 2. سيادة القانون: أي أن القانون هو السلطة العليا، ويخضع له الجميع بما في ذلك الحاكم، ولا يجوز لأي أحد أن يكون فوق القانون. 3. الفصل بين السلطات: توزيع السلطات بين التشريعية، والتنفيذية، والقضائية لمنع التسلط وضمان الرقابة المتبادلة. 4. الشرعية: لا يجوز فرض أي عقوبة أو إجراء إلا بموجب نص قانوني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 5. الحقوق والحريات العامة: يحمي النظام القانوني حقوق الأفراد وحرياتهم، ويضع الضمانات اللازمة لمنع انتهاكها. 6. المرجعية الدستورية: يخضع النظام القانوني في الدولة لدستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم العلاقة بين السلطات
-
تنظيم مسائل الأسرة حماية حقوق المرأة والطفل توحيد الأحكام القضائية
-
الالتزام بالشريعة الاسلامية أولا مراعاة الاجتهادات الفقهية حماية الأسرة والطفل
-
في نظام الأحوال تم الاعتماد على الشريعة الإسلامية لكنه استفاد من الأنظمة الدولية بطريقةلا تخالف أحكام الشريعة مثل الاستفادة من المبادئ العامة الموجودة في الاتفاقيات الدولية مثل مراعاة مصلحة الطفل
-
استند النظام في المسائل التي بها نص صريح بالأدلة الأصلية والتزم بها مباشرة ونجدها في أحكام الزواج والطلاق في القران الكريم. بينما في المسائل التي ليس بها نص صريح رجع إلى الاجتهاد الفقهي بالاجماع أو القياس.
-
1-باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. 2- روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. 3- تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. 4- قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: 1-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. 2-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. 5--يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرةبهذا الشأن. 2- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع.
-
استمد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
-
كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم
-
أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
-
روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
-
روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
-
المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم
-
مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع عدم مخالفة ذلك ما جاء في الكتاب والسنة .
-
استمد النظام من أحكام الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.
-
2
وتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية فيه حفظ لحقوق الزوجين ومن تعلق بهما من الاولاد أو غيرهم.
رفع أداء العاملين بالوزاره المحاكم وبالاخص قضاة الاحوال الشخصية
يهدف إلى تمكين المشارك من الإحاطة بالأحوال الشخصية وإجراءاته
-
ج ١/ أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.
ج ٢/ مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.
ج ٣/ المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
ج ٤/ روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
ج ٥/ أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
-
جواب السؤال الثاني : - مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كانت جيدة
-
رقم ٢
-
وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين..
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صح صح صح صح صح صح صح
-
الترحيب والضيافه البسيطة والدعاء له في الانتهاء
-
بناء العلاقة هي مفتاح النجاح في التفاوض والانطباع الاول فغالباً الاعتماد يكون عليها لكسب الارتياح بين الاطراف.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاعتمادد على الاسلوب وتوضيح النتائج المتميزة لإستخدام الربط بين المواقع التي تخد المشروع او القضيه
-
طرح الاسئلة الفعالة في الكشف عن مواقف معينة من الطرف الثاني
-
التفاوض في العمل مع المدير على استعمال المواقع الالكترونية الحديثة وتم طرح التفاوض في أسلوب راقي وادلة على سهولة وسرعة الأنجاز . وتم الوصول الى نتيجة مرضي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استخدام نبرت الصوت والإنصات الجيد
-
1- اضع صح امام رقم (١)الى رقم (٨) ووضعت صح امام (١٣) الى (١٩) 2- تغيير طبقات صوتي وتغيير معدل سرعتي في الكلام وتوقف قبل وبعد الافكار المهمة لتوحيدها وخفض الصوت
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين كالرضاع ؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
٢- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع، المخطوبة : ترجع.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
الحالة الثانية / حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة/ حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.
-
في الحاله الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
في الحاله الثالثه : حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
في الحاله الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
في الحاله الثالثه : حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
الحالة الثانية / حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة/ حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.
-
حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
2
2/ إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادتهما كالرضاع أو وجود مانع نظامي فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها. 3/ إذا عدل الخاطب عن الخطبة بسبب ظروف دراسته؛ فإنه لا يحق له الرجوع في الهدايا التي قدمها، أما الطرف الآخر فيجوز له الرجوع بالهدايا التي قدمها، لكون العدول عن الخطبة لم يكن بسببه.
-
حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
في الحاله الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
في الحاله الثالثه : حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اسئلة مفتوحة تحث على استكشاف المواقف
-
قمت بالإستعداد للإنصات والتواصل الجسدي والبصري مع الطرف الآخر، وعدم الانشغال بالتسجيل أو بالجوال أثناء مرحلة المقابلة، واستخدام الإيماءات بالرأس والصوت خلال الحوار، عدم المقاطعة إلا بطريقة حسنة ولبقة في حال الاحتياج لذلك، والصبر على كلام الطرف الآخر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم
-
تم اطلاع الاطلاع على مستند
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خصائص الشيك:
١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه
انواع الشيكات:
١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق)
الشروط الشكليه:
١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الشروط الشكلية:
تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية
الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة 1 الإجراءات القانونية
طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.
الحالة 2 الإجراءات القانونية
تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولا: الكمبياله( 3 اطراف)
هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد
ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك .
ثانيا: الشيك (3 اطراف)
هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك
ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )
هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد
ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.
الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.
الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك
في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة
منذ العصور القديمة الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصورها.
مثل/
الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفه.
، كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتدوال بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.
ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
واضح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
واضح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
تم الالطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا كانت التركة مجهولة وتعذر
1/ يجوز التخارج وعلى المحكمة أن تحدد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. 2/ يجوز التخارج؛ ويجوز لمن لم يكن عالمًا بمقدار التركة طلب إبطال التخارج، أما من علم حال التركة فليس له طلب إبطالها.
-
العلم بها في مدة قريبة عادة
1/ إذا كانت التركة مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة؟ الجواب: يجوز التخارج وعلى المحكمة أن تحدد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. 2/ إذا كانت التركة مجهولة ويمكن العلم في مدة قريبة عادة وتم التخارج قبل علم الوارثين أو بعضهم بالتركة؟ الجواب: يجوز التخارج؛ ويجوز لمن لم عالمًا بمقدار التركة طلب إبطال التخارج، أما من علم حال التركة فليس له طلب إبطالها.
-
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.
-
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالماً بمقدار التركة طلب ابطال التخارج أما من كان عالم حال التركة فليس له ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ إذا ظهر المفقود حيًا؛ فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة إذا كان المال موجود بعينه في أيديهم، أما ما تصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك فلا يرجع به عليهم. 2/3/ إن انفصل عن أمه ميتًا؛ ظهر عدم استحقاقه للإرث ويتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم. 4/ فيما يتعلق بميراث من لم ينسب لأبيه، مثل المولود في غير عقد الزواج الذي يثبت به النسب أو كان منفيَّ النسب بلعان؛ فيرث من أمه وقرابتها وترثه الأم وقراباتها.
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حيا فما الذي يجب فعله بالميراث؟ الجواب: إذا ظهر المفقود حيًا؛ فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة إذا كان المال موجود بعينه في أيديهم، أما ما تصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك فلا يرجع به عليهم. 2 + 3/ (سؤال مكرر) ماذا لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتا فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة؟ الجواب: إن انفصل عن أمه ميتًا؛ ظهر عدم استحقاقه للإرث ويتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم. 4/ ماذا لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فمن هم ورثته؟ الجواب: فيما يتعلق بميراث من لم ينسب لأبيه، مثل المولود في غير عقد الزواج الذي يثبت به النسب أو كان منفيَّ النسب بلعان؛ فيرث من أمه وقرابتها وترثه الأم وقراباتها.
-
حالة 1/ يرجع على الورثة مالم يتم التصرف
حالة2/ لايستحق الميراث ويوزع نصيبه المحفوظ على الورثة
حالة3/ ترثه أمه وقرابتها، ويرث من أمه
-
يرجع على الورثة بماله اذا كان موجوداً٫ أما إذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم.
لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.
لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.
الأم وقراباتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أب لأم
1/ ابن البنت وبنت البنت: ينزلون منزلة من أدلت بهم وهي (البنت)؛ فيرثون النصف ويستوون في ذلك. 2/ أب لأم: ينزل منزلةَ من أدلى به وهي (الأم)؛ فيرث الثلث.3/ العمة: تنزل منزلة من أدلى بها وهو (الأب)؛ فترث السدس.
-
ابن البنت وبنت البنت
1/ ابن البنت وبنت البنت؟ الجواب: ينزلون منزلة من أدلت بهم وهي (البنت)؛ فيرثون النصف ويستوون في ذلك. 2/ أب لأم؟ الجواب: ينزل منزلةَ من أدلت به وهي (الأم)؛ فيرث الثلث. 3/ العمة؟ الجواب: تنزل منزلة من أدلى بها وهو (الأب)؛ فترث السدس.
-
البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
أب لأم يأخذ الورث من جهة الابوة.
العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.
-
البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
أب لأم يأخذ الورث من جهة الابوة.
العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
3
أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.
-
تم الاطلاع ولا يوجد ملاحظات .
-
ملاحظاتك
أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.
-
3
أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.
-
الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أي
إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوَّصي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.
-
شتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة.
-
في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصي لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة أو يكون ثلثي التركة للورثة.
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أيٍ منهم؟ الجواب: إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوصّي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.
-
2
أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أيٍ منهم؟ الجواب: إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوصّي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ا في أيديهم
1/ لا يرجع عليهم بطلب ماله. 2/ تبقى في عصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول. 3/ ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول؛ ويبطل عقد الزواج الثاني. 4/ لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الأول؛ بل تكون زوجةً للثاني.
-
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني
-
لا يرجع بماله على الورثة.
تبقى في عصمته بنفس العقد الأول.
ترجع لزوجها الأول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني.
لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الاول، وتكون زوجة للثاني.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ووجدت قرينة تدل على إرادة الموصي
1/ يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية ولا ينفرد بها أي منهم الا أن يوكله غيره، ويستثنى من ذلك ما إذا رأت المحكمة أو مصلحة القاصر عدم اشتراكهم، فتحدد المحكمة من يتولى منهم أعمال الوصاية مراعاةً لمصلحة القاصر. 2/ إذا وجدت القرينة؛ عُمل بها ويشتركان حينها في الوصاية ولا ينفرد أحدهما عن الآخر الا بتوكيل منه. 3/ فالوصاية للأخير منهما؛ باعتبار أن الوصية الأخيرة ناسخةً للوصية الأولى.
-
١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
1- يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية وليس لأي منهم أن ينفرد بها مالم يوكله البقية، ويراعى في ذلك ألا ترى المحكمة أن مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم.
2- يشتركان في الوصاية ولا ينفرد أي منهما بأعمال الوصاية عن الآخر إلا بتوكيل منه، وذلك لوجود قرينة دالة على إرادة الموصي اشتراكهما في أعمال الوصاية.
3- الوصاية للأخير منهما، وذلك لأن الوصية الأخيرة ناسخة للوصية الأولى ولم يوجد هنا قرينة تدل على إرادة الموصي لاشتراكهما في أعمال الوصاية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنازع أب وأم الأم في حضانة الطفل،
1/ تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لأن من الشروط العامة للحاضن؛ القدرة على تربية المحضون، والأب غير قادر لكونه مريضًا مرضًا مقعدًا. 2/ تكون الحضانة للأم لكونها متزوجة من قريب للمحضون، وفقًا لضابط القرابة الوارد في المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تكون الحضانة للأم ولو كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، لكون ذلك من مصلحة المحضون حيث أنه رضيع دون العامين. 4/ تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لانتفاء شرط الحضانة الخاص بالرجل وهو أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء ممن تتوفر فيها الشروط العامة للحضانة. 5/ تكون الحضانة للأم، وذلك لكون حقها في الحضانة لا يسقط بخروجها من منزل الزوجية. 6/ تكون الحضانة للأب؛ لأن الانتقال (للإقامة) في مكان تفوت به مصلحة المحضون من مسقطات الحضانة. 7/ للمحضون اختيار الإقامة لدى أحد والديه. 8/ تكون الحضانة للأب؛ فلا يخير الابن اذا أتم 15 عام بين احد والديه وغيرهما.
-
١-الحضانة للام ٢-ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للام ٤-الحضانة لام الام ٥-ينظر لمصلحة المحضون ٦-الحضانة للاب ٧-يخيرالمحضون
-
الحالة الأولى: الحضانة لأم الأم٫ لأنه من شروط الحاضن أن يكون قادرا على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
الحالة الثانية: الحضانة للأم٫ لأن زوجها من الأقارب.
الحالة الثالثة: الحضانة للأم٫ وذلك لمصلحة المحضون لأنه رضيع.
الحالة الرابعة: الحضانة للأم٫ لأن الأب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.
الحالة الخامسة: الحضانة للأم٫ لأنه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.
الحالة السادسة :يسقط حق الأم٫ بالحضانة لانتقالها بقصد الإقامة.
الحالة السابعة: يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الحالة الثامنة: تكون الحضانة للأب٫ ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2
نوع العدة: عدة غير الحامل والمفارقة لزوجها بغير الوفاة (الطلاق والخلع الفسخ واللعان). متى تبدأ العدة: تبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، وعدتها ثلاثة حيضاتٍ كاملات، ولا تحتسب منها الحيضةَ التي وقعت فيها الفرقة. متى يحق لها أن تتزوج: بعد انقضاء عدتها.
-
تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
-
عدة فاطمة ثلاث حيضات كاملات لا تحتسب منها الحيضة التي وقع الطلاق بها، وتبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم الصفة النهائية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لددم أ اء الزوج المه المؤجذ
1/ فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، ويترتب على ذلك:
- أن يكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الأخرى؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك.
- وأن يسري هذا الحكم على عدم أداء الزوج للمهر المؤجل فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 2/ لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال يمكن استيفاء النفقة منه؛ ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ لا تفسخ المحكمة العقد.
-
الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.
الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.
الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.
الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.
الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وهو
1/ يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.
-
الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.
الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.
الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.
الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.
الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تصح
1/ لا تصح المراجعة بهذا اللفظ، لكونه من ألفاظ الكناية، وتجب للمراجعة اللفظ الصريح، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 2/ لا تصح المراجعة، لكون لفظ المراجعةِ معلقًا على شرط، فلا تصح المراجعة حتى ولو تحقق الشرط، ولا بد أن تكون المراجعة منجزةً ومنشئةً لإرادة المراجعة في الحال، وفقًا للمادة 89 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تصح المراجعة بالفعل (الجماع) حتى ولو لم ينوب المراجعة، وفقًا للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 4/ تصح المراجعة، لكون اللفظ صريحًا دالًا على المراجعة، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 5/لا تصح المراجعة بهذا الفعل، ولا تكون المراجعة بأي فعلٍ من الأفعال غير (الجماع)، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
-
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨
-
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة
٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة
٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لو قال الزوج: أنت طالق طالق طالق
1/ يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 2/ يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 3/ تعد 3 طلقات، وتبين منه الزوجة بينونةً كبرى لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها. 4/ لا يقع الطلاق لكون الزوج غير عاقل، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلًا.<br> 5/ لا يقع الطلاق لكون الغضب الشديد من موانع حصول الطلاق. 6/ لا يقع الطلاق لكون حيض الزوجة حال طلاقها وعلم زوجها بحالها من موانع حصول الطلاق. 7/ يقع الطلاق، وتعد طلقةً واحدة، لكون الزوج غير عالمٍ بحالها وكان قاصدًا الطلاق، فإن كان عالمًا بحالها لم يقع الطلاق.
-
1- طلقه واحده.
2: طلقه واحده.
3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.
4: لايقع.
5: لايقع.
6: لايقع.
7: يقع الطلاق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يثبت فيها نسب الولد بالوالدة
كيف تجمع بين هاتين المادتين؟
يكون الجمع بين هاتين المادتين في حالة ما إذا انجبت المرأة ولدَا في عقد زواجٍ صحيح، ولم يقم الأب بإجراءات إثبات واقعة الولادة لدى الجهة المختصة، وقام برفع دعوى اللعان، فتلتزم المحكمة بإجراءات نظر دعوى اللعان وهي كالآتي: 1/ تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى، بشرط موافقة المرأة دون الرجل. 2/ وتستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى في حال رفض المرأة لإجراء فحص الحمض النووي. 3/ تكون صفة اللعان أمام المحكمة، ويكون اللعان بالصيغة المقررة شرعًا في سورة النور في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))4/ إذا حلف الرجل بأيمان اللعان، وامتنعت المرأة عن ذلك صراحةً أو حكمًا، فتحكم المحكمة بموجب اللعان في الدعوى، ولا يتوقف ذلك على امتناع المرأة عن أداء أيمان اللعان.
ويترتب على الحكم باللعان: 1/ ثبوت الفرقة بين الزوجين ولو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، 2/ إنتفاء نسب الولد عن الرجل، ولو أكذب الرجل نفسه في نفي نسب الولد، فحينها يثبت نسب الولد للرجل ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. سؤال زيد؟ هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظامي؟ لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية.
-
ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
غيرها من الأولاد والوالدين وسائر الأقارب إطلع عليه ودون
- أن النفقة المستقبلية تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكن وما يعد عرفًا من النفقة.
- أن النفقة لا يلزم أدائها نقدًا، بل يجوز أن تكون عينًا بتوفير السكن أو توفير الطعام والشراب بالمنزل وتوفير الكسوة بالشتاء والصيف.
- لا يلزم الزوج بنفقة العلاج والتعليم والمواصلات إذا كانا متوفرين مجانًا كالمستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية و النقل التعليمي المجاني من وزارة التعليم.
-
النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وإن كانت مؤسره
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الطلاق : حل الزوج لعقد النكاح بلفظ الطلاق أو كناية عن اللفظ كقولة اخرجي إلى اهلك بشرط اقتران النية، والخلع: وفسخ العقد من جهة المرأة بالافتداء بمقابل مالي ، فسخ النكاخ: ازالة القاضي لعقد النكاح بعد وجود مسوغ لذلك. تم اطلاع على مستند.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
هو توثيق عقود النكاح بموجب النظام من الجهات ذات الاختصاص إلا ما يخرج عن مسمى مأذون الانكحة فيتولاه كاتب العدل كالتوثيق عقد بين سعودي وغير سعودي . وكذلك يخرج عن اختصاص مأذون الانكحة إذا كانت المرأة لا ولي لها أو معضولة وهي من اختصاص المحكمة الأحوال الشخصية. وتم الاطلاع على مستند.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
واضح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على مستند
-