1. May 2025
    1. رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

    2. رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

    3. رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

    4. استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    5. استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    6. استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    1. نصت الماده ٧٢ انه يحق للاب نفي النسب بدعوى بينما الماده ٧٣ تحدثت عن اللعان في حاله كان هناك عقد زواج صحيح

    1. اذا كان المهر موجود بعينه فيرد المهر

      اذا كان المهر غير موجود بعينه يرد المثل او القيمة في يوم قبضة ويستثنى في ذلك اذا اشترت شيء للزواج فهي مخيره بان تقوم بإعادة المهر او إعادة ما اشترت به للزواج بشرط ان يكون العدول من الخاطب بغير علة في المخطوبة او العدول من المخطوبة بعلة في الخاطب.

      اذا اشترت المخطوبة بالمهر او بعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به وكان العدول عن الخطبة من جهتها دون سبب يتعلق بالخاطب فيرد المهر بعينه أو مثلة او قيمته يوم قبضة

    2. ١/المهر موجود بعينه : ترده بعينه ٢/المهر غير موجود بعينه: ترده بمثله أو بقيمته لها الخيار كون العدول كان من الخاطب لسبب في نفسه لا يتعلق بعلة في المخطوبة. ٣/يلزمها رد المهر بمثله أو عينه أو قيمته

    3. الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    4. 1/ إذا كان المهر موجودًا فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    2. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    3. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    4. التغافل -العفو -التفاوض المصالحة التحكيم الشرعي -التحكيم التجاري -القضاء

    5. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    6. التغاضي؛ العفو؛ التفاوض؛ التحكيم؛ التقاضي.

    7. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    8. التغاضي؛ العفو؛ التفاوض؛ التحكيم؛ التقاضي.

    1. عقد العمل محدد المدة :

      مفهوم العقد/اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة،يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية، ويعد العقد منتهيا فور انقضاء المدة المتفق عليها.

      تجديد العقد/ يجب أن ينص العقد على تجديده مدة مماثلة، و أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته مع مراعاة أن عقد السعودي يتجدد لمدة غير محددة والغير سعودي يتجدد عقده لمدة محددة وهي مدة رخصة العمل

      عقد العمل غير محدد المدة :

      مفهوم العقد/مدة العقد غير محددة بزمن معين،وهو لاينطبق الا على العمال السعوديين.

      تجديد العقد/غير محدد المدة تجديد تلقائي

      العقد الموسمي:

      مفهوم العقد/عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة، تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه

      تجديد العقد/ لا يتجدد ينتهي بانتهاء الموسم

      عقد عمل لمهمة محددة:

      مفهوم العقد/ قيام العامل بمهمة محددة ،دون تحديد مدة زمنية،وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي بإتمام هذه المهمة

      تجديد العقد/يصح الاتفاق على تجديد العقد لاتمام لمهمة ذاتها لأكثر من مرة،واذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يعد ذلك تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

      عقد التأهيل و التدريب م الغير العاملين لدى صاحب العمل :

      مفهوم العقد/عقد لفئة معينة يستهدف الخريجين ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      تجديد العقد/يحق للطرفين إنهاء العقد ويتم الاشعار بذلك قبل اسبوع على الأقل

      عقد العمل المؤقت :

      مفهوم العقد/الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين ٩٠يوما

      تجديد العقد/ينتهي بانتهاء العمل أو المدة ولا يتجاوز ٩٠ يوما

      عقد العمل لبعض الوقت :

      مفهوم العقد/اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة لاتتجاوز ٢٣ساعة في الأسبوع.

      تجديد العقد/ حسب الاتفاق بينهما

      عقد العمل البحري :

      مفهوم العقد /كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها.

      تجديد العقد/هو عقد محدد المدة ويخضع لنفس الشروط

    2. انواع العقود عدة انواع منها عقد عمل محدد المده وعقد عمل غير محدد المدة العقد الموسمي وهو العمل الذي يكون في المواسم كموسم الحج عقد التأهيل والتدريب وعقد العمل المؤقت وهو الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على العمل لمده محددة كأنجاز مهمه او عمل معين لا يتجاوز 90 يوما وعقد العمل لبعض الوقت وهو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه ساعات محدوده تقل عن نصف ساعات العمل للمنشأه لا تتجاوز 23 ساعه في الاسبوع وعقد العمل البحري وهو عقد محدد المده ويشترط ان تكون مدة العقد مدة معينة

    1. أولاً:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

    2. أولاً:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

    3. أولاً: العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

    4. العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

      ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين.

      2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

    1. اولى النظام اهتماما كبيرا بنفقه الزوجه رغم اختلاف الظروف فكانت نفقتها مقدمه في كثير من الحالات السابقه واعتبرها المنظم من الديون الممتازه بجانب نفقه الاولاد والوالدين اذا كانت نفقه مستمره

    1. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    2. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    3. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    4. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    5. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    6. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    7. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    8. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    1. صدر المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 1428/9/19ه الموافق 2007/10/1م القاضي بالموافقة على نظام جديد للقضاء ونظامٍ لديوان المظالم وآلية تنفيده لهما أنواع المحاكم محاكم الدرجة الأولى محاكم الاستئناف المحكمة العليا أنواع محاكم الدرجة الأولى المحاكم العامة المحاكم الجزائية محاكم الأحوال الشخصية المحاكم التجارية المحاكم العمالية اختصاصات المحكمة العليا مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها وعدم معارضتها لأحكام الشريعة أو النصوص النظامية اختصاصات محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم هيئة التحقيق والادعاء العام (بالنيابة العامة) ١/الادعاء أمام الجهات القضائية ٢/ الاعتراض على الأحكام والإشراف على تنفيذها ٣/ الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف ٤/ تلقى شكاوي المسجونين والموقفين والتحقق من مشروعية سجنهم

    2. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    3. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    4. أنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    5. أنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

    1. الحالة الأولى عندما عدلت أسماء لعلة في خالد يرجع الخاطب الهدايا ولا ترجع الخاطبة الهدايا والتعليل المدون يظهر انه مختلف عن النظام كون العلة في الخاطب وليس له الحق في المطالبة بالهدايا. هذا اتضح لنا.

      الحالة الثانية لم تتم الخطبة إذ تبين ان بينهما رضاع لا تعاد الهدايا كون العلة خارجة عن إرادة الطرفين

      الحالة الثالثة عدل خالد بسبب دراسته ليس له الحق في طلب الهدايا وللمخطوبة الحق في طلب الهدايا لان طلب العدول بسبب الخاطب بدون علة في المخطوبة

    2. 2-حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    3. الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    4. الفقرة الأولى :لم تتم الخطبة حيث تبين أن بينهما رضاع لا يتم إرجاع الهدايا من قبل الطرفين / التعليل:بين نظام الأحوال الشخصية أنه في حال انتهت الخطبة بسبب لا دخل له لأحد الطرفين مثل الرضاع فلا يسترد من الهدايا المقدمة الفقرة الثانية :عدل خالد بسبب ظروف دراسته فليس لمن عدل عن الخطبة استرداد الهدايا ، بينما الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه من هدايا

    1. أولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي: 1- الجانب القانوني. 2- الجانب الاجتماعي. 3- الجانب النفسي.

    2. الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه 2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي

    3. 1/ الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه

      2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي

    4. 1/ الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه

      2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي

    5. معرفة فض النزاعات ١- البعد القانوني ٢- البعد الاجتماعي ٣- البعد النفسي

    6. 1/ الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه

      2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي

    7. معرفة فض النزاعات ١- البعد القانوني ٢- البعد الاجتماعي ٣- البعد النفسي

    8. البعد النفسي مهم جدا في معرفة فض النزاعات.

    9. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    10. أولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي: 1- الجانب القانوني. 2- الجانب الاجتماعي. 3- الجانب النفسي.

    1. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    2. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    3. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    1. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    2. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    3. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    1. ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    2. نعم جدا ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    3. نعم جدا ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    1. الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

      الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

      الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد

      الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧

    2. الزواج الخطبة – اركان العقود – حقوق الزوجين – احكام عامة

      اثار عقد الزواج النفقة – النسب

      اثار الفرقة بين الزوجين العدة – الحضانة

      الوصاية والولاية احكام عامة – الوصاية – الولي المعين من المحكمة – تصرفات الوصي والولي – الغائب والمفقود

      الوصية احكام عامة للوصية – اركان وشروط الوصية – مبطلات الوصية

      التركة والارث احكام عامة – ميراث أصحاب الفروض – الحجب والتعصيب والعول والرد – ميراث ذوي الارحام – ميراث المفقود والحمل – التخارج في التركة

      احكام ختامية 7 مواد

    3. الأول: الزواج: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الثاني: أثار عقد الزواج : ١- النفقة ٢- النسب

      الثالث: الفرقة بين الزوجين : ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين: ١- العدة ٢- الحضانة

      الخامس: الوصاية والولاية : ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      السادس: الوصية : ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      السابع: التركة والإرث: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الثامن: أحكام ختامية.

    1. لفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    2. الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    3. الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    1. استند النظام لأحكام الشريعة حيث نظمت جميع امور الاسرة بشمولية تامه سواء كانت مصادر اصلية ام تبعية كذلك استفاد النظام من الانظمة الدولية بحيث تناول النواقص فيها واجرئ تنظيمات تحد من هذه النواقص وتتصدى لها

    1. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

    2. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

    3. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

    4. من الوسائل في التدرج لفض النزاعات التحكيم وهو اقصرها؛ والمصالحة فهي ايسرها.

    5. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    6. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

    2. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

    1. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    2. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    3. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    1. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    2. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    3. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    4. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    2. 1- 3 2 - 4 3- 6 4- 1 5- 2 6-5

    3. 1- رقم 3 2 - رقم 4 3- رقم 6 4- رقم 1 5- رقم 2 ١- عدم جواز اتهام العامل باي مخالفة بعد مضى : مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢- عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها : اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣- سقوط حق العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العمالية وتحصن القرار : بعد مضى خمسة عشر يوما وتحتسب من تاريخ ابلاغه القرار كتابة ٤- الحرمان من العلاوة أو تاجيلها : لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٥- تاجيل الترقية : مدة لاتزيد عن سنه متى العمل ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة : اذا انقضت مدة مائةوثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    2. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    3. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

      • المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    4. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    1. تعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    2. تعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    3. التعويض عن كامل المصروفات، وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    4. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    5. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    6. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    1. واجبات العامل( حقوق صاحب العمل) :

      ١/يجب على العامل أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل،إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، و لم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢/أن يعتني عناية كافية بالآلات و الأدوات و المهمات و الخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته، و أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣/أن يلتزم حسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل.

      ٤/أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث و الأخطار.

      ٥/أن يخضع للفحص الطبية وفقا لطلب صاحب العمل التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

      ٦/أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو أسهم في إنتاجها ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل.

      واجبات صاحب العمل (حقوق العامل) :

      ١/حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢/حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعمل غير السعودي.

      ٣/أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤/أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥/أن يلتزم صاحب العمل باتحاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل

      ٦/أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية.

      ٧/إعطائه شهادة نهاية خدمة

      ٨/تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩/عدم إسقاط حقوق العامل وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

    1. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    2. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    3. التحكيم الحر:

      يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر

      بينما التحكيم المؤسسي:

      يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    4. التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    5. لتحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    6. التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    1. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    2. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    3. دور التحكيم: هو وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    4. دور التحكيم: هو وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    5. ولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    6. ور التحكيم: هو وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    7. هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .

    1. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    2. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    3. أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    4. ولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    5. اولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    6. أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    1. جواب السؤال الأول :

      1. ١/ التقدم بعذر تقبله المحكمة .
      2. ٢/صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      جواب السؤال الثاني : فوات مصلحة الخصوم و تعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه .

      جواب السؤال الثالث : ليتم تسوية النزاع ودياً .

      جواب السؤال الرابع :

      1. ١/المنازعات المتعلقة بعقود العمل، و الأجور ، و الحقوق ، و إصابات العمل ،و التعويض عنها .
      2. ٢/المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء عنها .
      3. ٣/الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
      4. ٤/المنازعات المترتبة على الفصل من العمل .
      5. ٥/شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية . 6.٦/ المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة .
      6. ٧/المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية، دون إخلال بإختصاصات المحاكم الأخرى و ديوان المظالم .
      7. ٨/الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقا لمن نصت عليه الفقرة السابعة من المادة ال٢١ من لائحة عمال الخدمة المنزلية .
    2. جواب السؤال الأول : 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه. جواب السؤال الثاني : لأن القضايا العمالية لها علاقة بالدخل وهناك من يعول عائلته وهو من قوت يومه والتأخير قد يكون ضار جدًا . جواب السؤال الثالث : لمحاولة تسوية النزاعات بشكل ودي قبل احالتها للمحاكم العمالية . جواب السؤال الرابع : المنازعات المترتبة على عقود العمل - المنازعات المترتبة عن الفصل عن العمل - الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية

    1. السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

    2. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار

      ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    3. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    4. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    5. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    1. الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

    2. الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

    3. الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

    1. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    2. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    3. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    4. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    1. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    2. الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    3. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    4. الدوليةوالاتفاقات
      1. الكرامة قال تعالى(ولقد كرمنا بني آدم) ٢. الرزق قال تعالى( ورزقناهم من الطيبات) ٣. الطعام ٤. الأمن قال تعالى(الذي أطعمهم منجوع وآمنهم من خوف) ٥. الاحترام قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم)

      2. التملك قال تعالى(وأحل الله البيع) ٧. العدل في المحاكمة قال تعالى ( إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُوا۟ بِٱلۡعَدۡلِۚ)

    5. ١-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    6. ١-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    1. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    2. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    3. العرض لتصبح طرفأ في المعاهده التي تفأوضت بشأنها ووقعتها مع الدول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حير النفاذ . لتعبير عن الرضاء والإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام أو الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها على المعاهدة .

    4. قبول الدولة الإتفاق يعني قبول العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    1. سباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    2. سباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    3. أسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    4. أسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    5. اولاً:

      عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ثانياً:

      الأصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

      ثالثاً:

      ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      رابعاً؛

      ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا ًفي اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا إلا أنَ العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2. جزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    4. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    1. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    2. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    3. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    2. فع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    1. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    2. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    3. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    4. لسؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    5. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    1. عقد قرض موثّق: خالد وجود قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده.

      الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا.

      التمسك بالتقادم (مرور الزمن):

      • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام.

      • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل:

      وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية.

      إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح.

      حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على:

      • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة.

      • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    2. جود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده.

      الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا.

      التمسك بالتقادم (مرور الزمن):

      • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام.

      • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل:

      وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية.

      إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح.

      حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على:

      • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة.

      • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    1. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    2. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    3. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    4. ١-مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    5. ١-مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    6. ١-مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    2. وفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

      الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

      لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

      أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر.

    1. 1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    2. الحقوق كالاتي:-

      1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان

    1. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    2. اهتمت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي تلك الحقوق

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    1. ن حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    2. من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    3. من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    1. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    1. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    1. ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    2. 1- صحيحه

      2- صحيحة

      3- الفسخ بلا عوض

    1. ستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

      القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

      النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

      ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

      ٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

      -استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي

    1. هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

    1. الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    1. لتنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة

    2. التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة