75 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. ١- المستأنفين-المستأنفان الذّي الّتي ٢- موجّ موجَّهَّا .. ٣- يقوم يقُمْ. هذا هذه ٤- إنذار إنذارًا مردود مردودًا ٥-عدلي عدليَّا وكيلي وكيلا ٦-يرتضي يرْتَضِ بأنَّ أَنَّ ٧-وكيلي وكيلا مشتملةَّ مشتملةُ

    1. الحروف كلها مبنية ع ما سمعت عليه ولا محل لها من الاعراب مث هل وبل ونعم ولا وحتى وليت وكأن. الافعال كلها مبنيه ولايعرب منها الاالمضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد .

    1. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية). -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. اشفاه الله / الصواب شفاه الله مؤاده / الصواب (فحواه ) البلكونة / الصواب (الشرفة ) وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ) ثم مات / الصواب ( فمات من فوره) الجاكيتات /الصواب ( معاطف) مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) يحجّم / الصواب ( يقلل) الصواب/ ( الظن ) دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة يُدحِضها ) لغسيل - لغسل الملابس المعدات المُعَدّات استلام-والاستلام بمعني التسلم ليس في معاجم اللغة .الصحيح ان نقول تسلّم الرخصة.

    1. نوعان أساسين للمعاجم وهي:

      1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. جميع علامات الترقيم لايبدا بها في اول السطر ماعدا () و "" جميع علامات الترقيم لايبدا بها في اول الكلام بستثناء () و "" علامات الترقيم التي تاتي بعد الكلمة تاتي مباشرة بعدها وملاصقة لها دون ترك اي فراغ علامات الترقيم التي تاتي بعد الكلمة يترك فراغ بينهما وبين الكلمة التي تليها .

    1. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت 2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد 3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه 4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا 5-الخطاء الإنتماء ،فولاءنا،انتماءنا، الصواب الانتماء ،ولاؤُنا، انتماؤُنا، 6-آذان الصواب أذان 7- الخطاء ملائمة، يلاءم الصواب ملاءَمة، يلائم 8-الخطاء أبناءنا،آبائهم الصواب أبناؤُنا،آباءَهم٩-رأسماله، الصواب رأس ماله ١٠-الخطا شيئ الصواب شيء ١١-الخطاء يسئ الصواب يسيء ١٢- الخطاب إتباع الصواب اتباع.

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة : ١- الهمزة أول الكلمة. ٢- الهمزة المتوسطة. ٣- الهمزة المتطرفة. • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. لقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. ١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

      النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل.

      جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

    1. نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. أولاً: المباعة، (المباعة المعروضة للبيع، بذلك يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعه وليست المباعة. ثانياً: أو تصريح، (أو تصريحاً) ؛ لأنه معطوف على المفعول به رخصة

      ثالثاً: ،(قبل) /إسقاط كلمة: (قبل)، لا يفسد معنى العبارة.

      رابعاً: عن كافة أسباب التمييز، (تكرار لا يضيف جديد للحكم).

    1. ان كل مستويات اللغوية يسهم في تحقيق المعرفة باللغة وكل منها يختض بزاوية من زوايا هذة المعرفة لتتكامل جميعها في تكوينها. فهي متداخلة في علاقة عضوية متماسكة لايسهل الفصل بينهما فالكلمة الواحدة في الجملة يمكن توضيحها واكمال المعرفة و العلم بها من خلال عدة مستويات .

    1. 1-أستخدمها 2-أستخدمها 3-أستخدمها 4-أستخدمها 5-تحتاج إلى تحسين 6-تحتاج إلى تحسين 7-تحتاج إلى تحسين 8-أستخدمها 9-تحتاج إلى تحسين 10-تحتاج إلى تحسين

    1. ج١/ الاخطاء النحوية الاخطا التصريفية ج٢-\ الضوابط المعنوي موافقه العبارة للمعنى الدقة والوضوح ج٣/وضع الفاصله في الاماكن الصحيحه -المحافظه علئ كتابه همزات القطع والف الوصول بطريقه صحيحه

  2. Sep 2024
    1. ج١\ للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ اقامه دعواه في مواجهه المتسبب اما قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر .

      ج٢ /1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال. ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    1. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن جميع اموال وبالتضامن عن ديون الشركة 2- يكتسب صفه التاجر كون ذمه الشريك والشركة واحدة ويجوز اعفائه من الديون السابقه لشركة . 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه ويظل مسول عن الديون التي نشات قبل ذلك مالم يعف باقي الشركاء ودائني الشركة 4- اذا تنازل احد الشركاء عن حثته فيكون المتنازل له مسؤال قبل دائني الشركه السابقه اللاحقه لانضمامه ولا يكون مسول عن الديون الا اذا اعترضوا ع اعفائه خلال ٣٠ يوما من تاريخ الابلاغ وفي حال الاعتراض يكون متنازل 5- مسول عن الديون الشركه بمقدار حصتهم في راس المال . 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- يجوز اثبات بجميع طرق. الاثبات كما لو اتخذت عنونا لها وتعاقد الشركاء او احدهم فان الشركه تفقد صفه الاستتار وتتحول الي تضامن ويحق للدائنين الرجوع ع احد الشركاء لاستيفاء منه . 8- تجاوز هذه الديون قيمه الاسهم اذا تضامن بين المساهمين في استفاء ديون الشركه ماده ٥٢

    1. ج١/ تعريف شركات الفقه اجتماع في استحقاق او تصرف انواعها الاموال الاعمال او الابدان الوجوه او الذمم مفاوضه المضاربه الشركات النظامية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر انواعها التضامن التوصيه البسيطه المساهمة المساهمة البسيطه ذات المسؤولية المحدودة

      القواعد التي تخضع لها : لامانع من تغير قوالب الشركات مالم تخالف في تاسيسها او شروطها وقواعدها نصوص الشريعه الاسلاميه .

      الشركات مدنية :تهدف الي منواله اعمال مدنيه /صفتها لاتعد تاجر /محلها زواله اعمال مدنيه .

      شركات تجاريه :هي المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي -تعد شخصية معنوية لها صفه تجارية - محلها مزاوله اعمال تجاريه .

      انواع الشركات شركات الاشخاص / تقوم طبيعتها ع الاشخاص وثقتهم معا- شركات التضامن شركات التوصيه البسيطه شركات الاموال /تقوم ع جمع رؤس الاموال اللزمة الاعتبار المالي يقدم في مركزها الاول شركة المساهمة الشركات ذات الطبيعه المزدوجة المختلطه / طبيعتها مزدوجة بين العتبار الشخصي والمالي معا [شركات الاشخاص - شركات الاموال ]

    1. ولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    2. الشروط الموضوعية لتنفيذ الاحكام الاجنبيه : المادة التاسعه لايجوز التنفيذ الجبري اللائحة ١/٩ كل سند خالف الشرع عدم تنفيذ المخالف منه ٢/٩ واجب التنفيذ الزاما او التزاما<br> الماده الحاديه عشرلايجوز الا ع اساس المعاملة بالمثل ٦/١١ عب الاثبات تحقق شرط المعامله بالمثل ع طالب التنفيذ<br> الماده الثانيه عشرالاحكام السابقه ع احكام المحكمين البارده في بلد اجنبي<br> الماده الثاله اعشريجوز تنفيذ الموثقات الصادره في بلد اجنبي بالشروط نفسها المقرره في انظمه البلد لتنفيذ المحررات للتنفيذ في المملكه<br> الماده الرابعه عشر تقدم الي قاضي التنفيد بتنفيذ الاحكام الاجنبية لتتحقق من شروطها ويضع عليه خاتم التنفيذ .

    1. ١- يقع الاشكال غالبا في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادره من غير المسلمين فالاصل انه لايجوز ان ينفذ في بلاد الاسلام سوي الاحكام الشرعية وانا يستثني عند وجود معاهدة او اتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الاحكام الاجنبيه للحاجة الماسة -المنزلة منزلة الضرورة - الي المعاملة بالمثل ولايخالف احكام الشريعه الاسلامية والنظام العام ٢- آ) الجهة المختصه بنتفيذ الحكام الاجنبية : ١-هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة الثالة من المادة الثامنه واصدر قرار المجلس الاعلي للقضا بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية. ( ب) احكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة ١٤ ويشترط ذلك مانعته الماده ١١ بما سأكتفي شروط التنفيذ (ج ) تنفيذ السندات الاجنبية الاخري :لايشترط لتنفيذ الحكم ان يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الاجنبي الشروط : يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقرر في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابله للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي اساس المعاملة بالمثل . المادة ١٩ ونصها يتم تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخري بناء علئ امر من قاضي التنفيذ وعلي اساس المعامله بالمثل .

    1. الحالة الاولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام الحالة الثانية:يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فا للقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية.

    1. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز. ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق . ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة ٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغ امر التنفيذ

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله 2/صدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. ١- قاضي التنفيذ الموضوعي والإجرائي ٢-قاضي التنفيذ النوعي ٣- قاضي التنفيذ الموضوعي والإجرائي ٤- قاضي التنفيذ النوعي ٥- قاضي التنفيذ النوعي ٦-قاضي التنفيذ الموضوعي والإجرائي ٧ - قاضي التنفيذ الموضوعي والاجرائي ٨- قاضي التنفذ المكاني ٩- قاضي التنفيذ النوعي ١٠ - قاضي التنفيذ المكاني .

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ الاشخاص ويسمي طالب التنفيذ وهو العنصر الاول والاهم في اي معامله تنفيذ بناء علئ المادة (١/٣٤ ) ويشترط ان يكون ذا صفه في طلب الحق وفيما يمثله يشترط ان يكون مخولا بما يطالب به سواء كان بالوكاله او الولايه او النظارة ٢-المنفذعليه : من توجه ضدة اجراءات التنفيذ ويشترط ان يكون معلوما ومعينا كما نصت علية المادة (٦٧) من نظام التنفيذ ٣-الجهة المنفذة : يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك مايكفي من ماموري التنفيذ ٤- محل التنفيذ : ماترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه**

  3. May 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات ونوعه الكلي بالعقل تحقيق العداله بتخفيف الحكم عند توفر الاسباب ورتبته تحسيني ونوعه كلي الدين والعرض واثر المقاصد في الحكم حكمت الداىرةع المتهم شهرين لثبوت حيازه ع المخدرات وفي ذلك حفظ العقل من جهة العدم وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور توبته ولقله المواد المضبوظه ولخلو صحيفته من السوابق لذا رايت معاقبته بما نصت المادة الحادية والاربعون من نظام مكافحه المخدرات والموثرات العقلية من العقوبة زجرا له ان يعود لمثلها ومنعه من السفر حيث انه ابدا توبته وخلوه من السوابق فقد رايت التخفيف عنه والنجول عن الحد الادنى للمادة الحادية والاربعون من نظام مكافحه المخدرات والموثرات العقلية استنادا للمادة الستون من نفس النظام وقررت تعزيرة.

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. لسؤال الأول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا. سبب التقديم ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الأول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني. السؤال الثاني : الحكم الأول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني.. والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الأول حاجي او تحسيني لأن الأول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه كلي. وهو العقد حيث ان استنبطت ع ثلاثة مقاصد شرعية يصح الاستناد عليها في هذا الحكم لان الداىرة لم تذكرة الاول زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته التحسيني نوعه الكلي الدين المقصد الثاني حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل منزل غيرة رتبته تحسيني نوعه كلي النفس . المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت ورتبته تفصيلي ونوعه كلي العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا ويعزر المذكور عن بقيه التهم بالسجن لمدة خمس شهور من تاريخ ايقافه 29-12-1434 م وجلده ب 200 جلدة علنا متفرقه كل دفعه 50جلدة بين الدفعه والاخرى عشر ايام .

      اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره الصياغة: بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعي عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل , وبدخوله منزل المواطن يعقوب محمد تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ولكون ماارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان ما ارتكبه من دخول البيوت لغرض سي في نفسه يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت وحرمتها ما يقتضي تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بالمذكور ما نسب له بالدعوى العامه أعلاه.

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الكليات الخمس الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة وشهود الجماعه عدم: النهي ترك صلاه الجماعه النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الاسراف بالاكل واشرب وتعزيز من تطبب وهو لايحسن الطب النسل وجود: الصيام لغير القادر ع النكاح عدم : النهي عن السب والشتم العقل وجود: طالب العلم والتفكر في مخلوقات الله وعدم :النهي عن شرب قليل المسكر المال وجود: الايجارة والسلم عدم : النهي عن سوال الناس اموالهم والحجر ع المفلس والسفية

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: قصر الصلاه والجمع عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمضاربة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - عام - كلي

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - عام- كلي

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. سوال الاوال

      1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط النصاب بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة 2- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك الي منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة. منعا للنزاع والتحايل.)

      السوال الثاني رفع الضرر على المحضون رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من الزيارة ابنه وان تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكونه مدعي يسكن بعيدا عن مدينة الحضانة . التيسير والرفق بحاجات المحضون فعادة يحتاج الى العناية والرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريبا من أمه .

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- طهارة القطة المقصد التيسير على الناس لكون القطه من الحيوانات الطوافه التى يشق التحرز منها اللفظ الدال انها من الطوافين عليكم

      3-الحكم (اقطع يد السارق -المقصد (حفظ اموال الناس من العابثين ومجازاه السارق بفعله )-اللفظ الدال (المفعول لاجلة )

      4-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والنمكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم بالمقصد ب ان )

      5-الحكم (قسمة الفي في المصاريف الخمسة -المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازان المالي حنى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط اللفظ الدال ( كي )

      6- لحكم ( تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيه الراس -المقصد( لان الناس يبعثون يوم القيامه ع احوالهم وكذلك المحرم يبعث ع حاله اللفظ الدال ( فاء التعقيب التاليه للحكم فانه )

      8- الحكم( الامر بالصدقه من الاضحية والنهي عن الادخار فوق 3 ثم اباحه الادخار بعد ذلك ) -المقصد( المواساة بين المسلمين باعطاء الفقراء الذين قدموا المدينه فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ) اللفظ الدال ( من اجل )

    1. 1- مراعاة لحفظ القران المقتضي حفظ الدين 2- التنفير من شرب الخمر المقتضي حفظ العقل 3- تصمين الصناع والمقصد حفظ حقوف الناس وسد حاجتهم من الصناعة 4-حفظ الاموال لان الناس من لايردعه الا اتلاف المال 5- حفظ النفس بالزجر عن قتل ولوكان القتلة كثيرين.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان ان الاصل وجوب القبص عند صرف نقد بنقد لكن ابيح ذلك اذا كان قرضا المقصد الشرعي منها الرفق بالمكلفين 2- بيع العرايا بخرصها تمرا / وجه الاستحسان ان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن ابيح بيع العرايا للفقراء المقصد الشرعي منها الارفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم له ثمن الا التمر والارفاق بالباىع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر/ وجه الاستحسان ان الاصل ان تصلي كل صلاه في وقتها ولكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند المطر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقه صلاه الجماعه عند المطر فابيح لهم الجمع بين الصلاتين 4- جمع المسافير بين الصلاتين /وجه الاستحسان ان الاصل ان تصلي كل صلاه في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين في السفر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقه النزول الاداء كل صلاه في وقتها عند السفر فابيح للمسافر الجمع بين الصلاتين, 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة / وجه الاستحسان اان الاصل ان تصلي كل صلاه في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين في صلاه الخوف لمقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقه الاداء كل صلاه في وقتها عند الخوف فابيح الجمع بين الصلاتين 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي / وجه الاستحسان ان الاصل التحريم الاطلاع ع العوراات لكن ابيح ذلك عند التداوي المقصد الشرعي منها حفظ انفس لحاجه المكلف الى التداوي والذي لايحصل الابكشف عن عورته . 7- اباحة القرض المضاربة / وجه الاستحسان ان الاصل ان العامل في مال غيرة ياخذ اجرا محددا لكن ابيح في القرض ان ياخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة والمقصد الشرعي منها ارفاق بالمكلفين فان صاحب المالقد شق عليه ايجاد من يعمل بالاجرة وان يدفع اجره له مع كون التجارة في بدايتها 8- المساقاة/ وجه الاستحسان ان الاصل ان العامل في مال غيرة ياخذاجرا محدد لكن ابيح في المساقاه ان ياخذ نسبة من الثمار التى تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عملة مع ما في ذلك من الجهالة والمقصد الشرعي هو الارفاق بالمكلفين فان صاحب الارض قد يشق علية ايجاد كم يعمل فيها بالاجرة وان يدفع له مع كون الارض لم تخرج نتاجها وقد لايكون عنده مال .

    1. النص الأول المقصد الشرعي : عدم تكليف النفس فوق طاقتها وعدم إضرار الأب والأم بولدهما النص الثاني المقصد الشرعي : رفع المشقة والأمر بالتوازن في جميع إلتزامات العبد والتيسير النص الثالث المقصد الشرعي : حفظ العورات واتمام الخُلق الفضيل وهو الستر والإستئذان النص الرابع المقصد الشرعي : الحث على الزواج وحفظ النفس وحفظ الدين من ارتكاب الزنا وذلك بالصيام عند عدم القدرة على الزواج النص الخامس المقصد الشرعي : التيسير والرفق النص السادس المقصد الشرعي : التيسير ورفع الحرج النص السابع المقصد الشرعي : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن المقصد الشرعي : حفظ الحقوق والأمر بإتيانها بالعدل النص التاسع المقصد الشرعي : أحد مقاصد الصدقو وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح النص العاشر المقصد الشرعي : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر المقصد الشرعي : الموازنة بن المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام النص الثاني عشر المقصد الشرعي : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    1. 1- ان الشركة مملوكة للدولة اي التعامل معها يكون على اساس انها شركة حكومية 2- رأس مال الشركة هي أموال عامة مملوكة للدولة 3 -أن هيئة التحكيم خالفت القاعدة الأصولية ((الضرر الأشد يدفع بالضرر الاخف )) والقاعدة الأصولية ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع)) 4- إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحصح النظام فإن الدائرة إلى تنتهي تأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)) فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه ان يدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. لأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    1. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1- حكم الحج ( الإيجاب )

      2- حكم الربا ( التحريم )

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة )

      4- حكم الصيد ( الإباحة )

      5- حكم البيع ( الإباحة )

      6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة )

      8- حكم أداء الامانات ( الايجاب )

      9- حكم الاشهاد على البيع ( الندب ) 10- حكم اكل الميتة ( التحريم ) 11-حكم كتابة الدين ( الندب ) 12- حكم الزنا ( التحريم ) 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:- أولاً المصدر: الحكم الشرعي: سماوي. القاعدة النظامية: الحاكم أو ولي الأمر. ثانيًا: نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي: يثيب على الامتثال إلى الأوامر ويعاقِب على فعل النواهي القاعدة النظامية: تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور. ثالثًا: الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويًّا أو أخرويا او كِلاهما الحكم الشرعي: الجزاء دنيوي وأخروي. القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط. رابعًا: تنوّع الأحكام إلى الوجوب والندب والكراهة والتحريم الحكم الشرعي: يتضمّن الأحكام الأربعة من وجوب وتحريم وندب وكراهة. القاعدة النظامية: لا يوجد فيها الندب و كراهة.

    1. 1-(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الحكم التكليفي

      2ـ (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري

      3ـ (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي

      4ـ خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي

      إجابة السؤال الأول: لا حكم شرعي إلا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء)، وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      إجابة السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع

    2. 1-(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الحكم التكليفي

      2ـ (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري

      3ـ (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي

      4ـ خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي

      إجابة السؤال الأول: لا حكم شرعي إلا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء)، وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      إجابة السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع

    1. ستند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏ واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده).

    1. للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. •القواعد -جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي الاصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسالة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التى تعرف بالنظر فيها قضايا جزىية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      الاستنباط -الاخراج

      لأحكام -احتراز من العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسه فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصناىع وطرق البناء وغير ذلك

      •الشريعة -احتراز من القواعد التى يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      - -•الفرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الاكلام

    1. مراحل تطور الفقه : 1/ ظهور الطباعة كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق .2/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية 3/ نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الاسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه 4/ ظهور موسوعات الفقهية ظهور أنماط جديدة في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمه 5/ ظهور المجلات الفقهية وهي من أساليب التأليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي 6/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية 7/ ظهور الكتابة في نظريات الفقهية 8/ ظهور الكتابة في المهارات الفقهية 9/ ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية ..

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل ؛ المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل ؛ المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ ؛ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة ؛ المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل .

    1. مذهب ابي حنيفة: اهل الرأي مذهب مالك :ا هل الحديث مذهب الشافعي: اهل الحديث مذهب احمد :اهل الحديث

    1. ركان البيع أقسام الواجب ألفاظ العموم شروط النكاح أركان القياس محظورات الإحرام

    2. -

      ركان البيع أقسام الواجب ألفاظ العموم شروط النكاح أركان القياس محظورات الإحرام