1. May 2025
    1. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    2. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    3. ولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    4. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

    5. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    1. ١- يقع واحدة .

      ٢- يقع واحدة .

      ٣- يقع واحدة .

      ٤- يقع ثلاث طلقات .

      ٥- لا يقع .

      ٦- لا يقع .

      ٧- لا يقع .

      ٨- يقع .

    1. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    2. ولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل

    3. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    4. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    5. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    6. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    1. 1 نظام حمايه الطفل 2 نظام الأحداث 3 نظام الحماية من الايذاء 4 نظام مكافحه جريمه التحرش 5 نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

    2. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    3. 1 نظام حمايه الطفل 2 نظام الأحداث 3 نظام الحماية من الايذاء 4 نظام مكافحه جريمه التحرش 5 نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

    4. نظام حمايه الطفل ٢/نظام الأحداث ٣/نظام الحماية من الايذاء ٤/نظام مكافحه جريمه التحرش ٥/نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

      1. نظام حماية الطفل

      2. نظام الاحداث

      3. نظام الحماية من الايذاء

      4. نظام مكافحة جريمة التحرش

      5. نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    5. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    6. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    7. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    8. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    1. رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

    2. رقابة استباقية

      رقابة مسلكية

      رقابة مراجعة

      استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

      رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    3. رقابة استباقية

      رقابة مسلكية

      رقابة مراجعة

      استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

      رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    4. رقابة استباقية

      رقابة مسلكية

      رقابة مراجعة

      استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

      رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    5. ستباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    1. جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحق الحياه والحرية و الأمان والعيش كما نصت عليها مواد حقوق الإنسان.

    2. جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحق الحياه والحرية و الأمان والعيش كما نصت عليها مواد حقوق الإنسان.

    3. لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان ع النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان بموجب اساس الحكم السعودي

    4. 1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    5. 1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    6. 1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    7. 1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

      2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

      9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

    1. الولايه على المال محله تصرف المالي والنكاح محله التزويج المال لا علاقه لها بالذكوره والانوثه اما النكاح لا علاقه له بالعقل بل يثبت على كل انثى المال اذا انتقلت للقاضي فله ان يستنيب غيره حسب المصلحه اما النكاح فهو يتولى العقد غالبا ويستثنى في بعض الحالات

    2. المحور الاول اركان عقد النكاح وهما عقدان رئيسيان : الاول : الصيغة وهي الايجاب والقبول الثاني: الزوجان الخاليان من الموانع وهذا المحور التي تتم عليه بقية المحاور منها المحور الثاني على اربعة شروط 1، تعيين الزوجيين 2,ورضاهما 3,الولي 4,الشهود ، فان تخلف احدها فسد العقد المحور الثالث الشروط في عقد النكاح :هي م يشترطهما طرف العقد او احدهما على الاخر ويصح العقد بدونهما مع وجوب الوفاء بها والاصل لصحتها وحلها اذا ما قام الدليل على منعه في مذهب الحنابله للحديث والمحور الرابع موانع عقد النكاح: 1,ان يكون المخطوبه من المحرمات لامد كالمحرمه او المعتده من غيرهاو اخت زوجته 2,المحرمات للابد كالام والاخت وام الزوجه والاخت من الرضاعه وهناك مانع نظامي قبل سن 18 الا بوجود اذن

    1. اولا:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضي

    2. اولا:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضي

    3. العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضي

    4. اولا:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضي

    5. أولاً:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

    1. دور التحكيم / وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع ودوره يكون ايجاباً بتقليل مدة التقاضي ويكون التقاضي فيه خارج مجلس القضاء مما يميزه عن الحكم بمجلس القضاء ودوره سلبياً بأن يحتم الرجوع إليه في حالة ورود شرط بالعقد يفيد ذلك مما لا تيح لطرف قبول رفع دعوته امام مجلس القضاء لورود شرط لتحكيم وايضا فالتحكيم برسوم وليس مجانا كالقضاء العام

    2. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    3. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    4. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    5. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    6. هي وسيلة لتسوية النزاع باتفاق الطرفين ويكون حكمها ملزما اذا تم تأيده من الاستئناف

    1. امتناع الزوجة من الطاعة بالمعروف لزوجها وعدم السكن في بيت الزوجية يترتب على ذلك سقوط حقها في النفقة .

    1. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار

      ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    2. ولاً: مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ولتعريفها بشكل أكثر شمولاً وإحاطة، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

      ثانياً: قيمها: (جوهرية، وضرورية، ومكملة).

      ثالثاً: المراحل: (الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام)

    3. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار

      ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    4. الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    5. الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    6. السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

    7. الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    8. السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

    1. تم

    2. مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

      الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    3. تم الاطلاع

    4. الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

      لفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

      الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    5. الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    1. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    2. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقض

    3. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    4. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    1. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    2. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    3. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    4. 1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون.

    5. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    1. تم الاطلاع

    2. ملخص الآراء والأفكار حول أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر مرونة: ساهمت الوسائل البديلة في تصميم أدوات تسوية تناسب احتياجات الأطراف بشكل خاص، مما أدى إلى تقليل القيود الإجرائية وإعطاء الأطراف حرية أكبر في تحديد القواعد والإجراءات.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

      النتيجة العامة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات شكلت قاعدة أساسية لتطوير وسائل هجينة وفرعية تقدم حلولًا أكثر تنوعًا، مرونة، اقتصادية، وأقل تعقيدًا، مع تحقيق فوائد متعددة تُعزز من فاعليتها مقارنة بالطرق التقليدية.

    3. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    4. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    5. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل سواء فرعية أو هجينة

    6. أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

    1. لمواجهة التحديات التي قد تواجه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:

      التوعية والتثقيف: إقامة ورش عمل ومؤتمرات توعوية للتعريف بالوسائل البديلة.

      إدراج مفهوم الوسائل البديلة في المناهج الدراسية الجامعية.

      إعداد برامج تدريبية للقضاة والمحكمين والمستشارين القانونيين.

      تعزيز الثقة: إنشاء منصات إلكترونية شفافة تتيح متابعة سير إجراءات التحكيم والوساطة.

      اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

      تحسين الكفاءة الإدارية للمراكز المسؤولة عن الوسائل البديلة.

      التشريعات والقوانين: سن قوانين داعمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن الوسائل البديلة.

      وضع لوائح تنظيمية واضحة تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتفقون عليه.

      تعزيز العلاقة بين القضاء الرسمي والوسائل البديلة.

      ثقافة التفاهم والحوار: تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض بين أفراد المجتمع.

      تشجيع الأطراف على تبني الحلول السلمية قبل اللجوء إلى المحاكم.

      إطلاق حملات إعلامية للتعريف بمزايا الوسائل البديلة.

      أفكار يمكن تنفيذها في الوقت الحالي:

      إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الوساطة والتحكيم عن بعد. توفير دورات تدريبية معتمدة للوسطاء والمحكمين. إطلاق حملات إعلامية للترويج للوسائل البديلة وحث الأطراف على استخدامها. تقديم استشارات مجانية للأطراف لفهم آليات الوسائل البديلة. تسريع إصدار قوانين ولوائح تدعم تنفيذ أحكام الوسائل البديلة. توفير حوافز مالية للأطراف لاختيار الوسائل البديلة (مثل إعفاءات ضريبية). دعم مراكز الوساطة والتحكيم من خلال التعاون مع مؤسسات دولية. تصنيف النتائج:

      1- حلول تعزيز الوعي والثقة

      التوعية المجتمعية.

      شهادات معتمدة للوسطاء.

      شفافية الإجراءات.

      2- حلول تقنية وتنفيذية

      منصات إلكترونية.

      الذكاء الاصطناعي.

      سقف زمني ملزم.

      3- حلول تشريعية وتنظيمية

      قوانين داعمة.

      علاقة تكاملية بين القضاء الرسمي والبديل.

      4- حلول اقتصادية وإدارية

      تقليل التكاليف.

      تحسين الكفاءة الإدارية.

    2. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    3. عتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    4. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    5. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    6. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    1. الاجراءات الشرعية وإلاجراءات النظاميه فيلزم التحقق منها قبل توثيق العقد فالشرعية بالاضافه الى اركان وشروط العقد التاكد من رضا المخطوبه ، تدوين الشروط المتفق عليها من الطرفين ، تدوين مقدار الصداق النظاميه : الاطلاع على رقم شهادة الفحص الطبي، الاطلاع على اصل الوثائق ، التاكد من تصديق الوثائق لغير السعوديين من وزارة العدل الخارجية بناءا على المادة الثالثه و العشرون من نظام المرافعات الشرعيه طرق التعامل مع الصعوبات :بتحصيل امور منها علم المأذون باجراءات عقد النكاح الشرعيه والنظاميه ، الالمام بقواعد الكتابه والاملاء ،فهم ما يلقيه الطرفان من الشروط ،معرفة مواضع الاخطاء للحضر منها

    1. 25

      التعريف : المأذون هو من يقوم بتوثيق عقود الأنكحة بموجب رخصه صادره من ادارة الأنكحة وفق النظام الاختصاص: على قسمين الاول من حيث اطراف العقد كما نصت المادة الثامنه عشر من نظام التوثيق على أن يعهد الى المأذون توثيق العقد الذي يكون كلا طرفيها سعوديين او غير سعوديين الثاني: من حيث وجود الولي او عدمه فيكون التوثيق من اختصاص المأذون بحسب حال طرفي العقد إذا كان الولي حاضرا

    2. 2٣ىبذون

      على ما نصت به المادة الأولى من نظام التوثيق ان المأذون من يقوم بتوثيق عقد الزواج بموجب إذن له صادر وفق أحكام النظام

    1. الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    1. نظام الأحوال الشخصيةأحكام الشروط في الزواج في

      الحالة الثانية :

      تصحيح الحكم : اذا ادعى احد الزوجين الشرط وانكره الاخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج ، فلا تسمع به البينة ولا توجه فيه اليمين للمنكر ، كما انه لا اعتبار لما يبذله احد الزوجين للاخر من وعد قبل عقد الزواج او بعده .

    2. الحالة الأولى صحيح يكون الفسخ على عوض لا يزيد عن المهر

      الحالة الثانية الشرط الغير مدون في العقد يا يعتد به.

      الحالة الثالثة يحق للزوجة الزام الزوج بالشرط المدون في العقد.

      الحالة الرابعة يكون الفسخ بدون عوض

    1. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    2. لسؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكام

    3. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    4. لسؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكام

    5. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    6. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    7. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    1. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    2. ولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    3. مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    4. ولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    5. التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة لكل شخص منهم وجهة نظر مختلفه ، فيسعى من خلاها الاطراف لتقريب وجهة النظر بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف الذي بينهم والوصل لحل يرضي جميع الاطراف .

      ثانياً:

      من الصور الداله: -التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع بحيث تتركز على قدرة المفاوض على الاقناع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف بوقت قصير قبل تضخم النزاع ووصوله لمنحنى اخر .

      • التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ لكل طرف مقابل الطرف الآخر.
    6. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    7. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    8. التواصل من جميع الأطراف بغية الوصول لتسوية ترضى الجميع

    1. ٢- لا يرجع ، لا ترجع

      التعليل : اذا كان انتهاء الخطبة بسبب وفاة احد الطرفين ، او بسبب خارج عن ارادتهما ، كما لو ظهر مانع من موانع عقد الزواج مما لم يكن معلوماً لأي منهما قبل الخطبة كالرضاع ، او وجد مانع نظامي كعدم موافقة الجهة المختصة على الزواج ، فلا يسترد اي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف للآخر .

    1. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    2. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    3. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    4. لأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    5. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    6. نظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    7. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    8. أنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    1. القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر

    1. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    2. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    3. ان المهارات اللازمة للتأقلم والتميز في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العصر الرقمي:

      المهارات القانونية التخصصية: فهم متعمق للوسائل البديلة مثل التحكيم، الوساطة، والتوفيق.

      الإلمام بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

      القدرة على صياغة اتفاقيات تحكيم ووساطة تتماشى مع التشريعات الحديثة.

      المهارات التكنولوجية: التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتسوية النزاعات.

      إتقان استخدام المنصات الرقمية المخصصة للتحكيم والوساطة.

      القدرة على التعامل مع الأدوات الرقمية مثل العقود الذكية وأنظمة تحليل البيانات.

      المهارات الشخصية والقيادية: مهارات التفاوض والإقناع لحل النزاعات بشكل فعال.

      التفكير التحليلي لتقديم حلول مبتكرة.

      مهارات إدارة الوقت واتخاذ القرار تحت الضغط.

      المهارات البحثية والمعرفية: القدرة على البحث والتحليل القانوني المستمر.

      الاطلاع على التطورات القانونية والتقنية الحديثة.

      المهارات الاتصالية: مهارات التواصل الواضح والفعال مع الأطراف المختلفة.

      القدرة على توجيه الاجتماعات الرقمية وإدارة الجلسات عن بعد.

      توصيات لتحقيق التميز:

      التدريب المستمر: الانضمام إلى دورات تدريبية متخصصة في الوسائل البديلة.

      تعلم استخدام البرامج الرقمية الموجهة لفض النزاعات.

      الشهادات المهنية: الحصول على شهادات معتمدة في الوساطة والتحكيم.

      التخصص في تطبيقات الوسائل البديلة في القضايا الرقمية.

      بناء شبكة علاقات مهنية: الانخراط في مجتمعات مهنية وملتقيات قانونية.

      التعاون مع مراكز تحكيم دولية ومحلية.

      التخصص في المجالات الناشئة: العمل على تطوير خبرات في مجالات مثل تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية الرقمية.

      استخدام التكنولوجيا بفعالية: تصميم حلول تسوية منازعات هجينة تجمع بين الحلول الرقمية والتقليدية.

      الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات لتحليل النزاعات وتوقع نتائجها.

      الهدف:

      تمكين الخريج العدلي من التخصص بفعالية في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باستخدام الأدوات الرقمية والمهارات الحديثة لتحقيق تأثير إيجابي في بيئته المهنية.

    4. التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

      أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

    1. لاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    2. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    3. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    1. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    2. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

    3. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    4. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    1. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    2. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    3. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع .

    4. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    5. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    6. تعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    1. المترتبةالعدةبطاقــة النشاط

      تسوغ في حال الزوج كونها تحل له

    1. يتم التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

      أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

    2. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    3. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    1. ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    2. ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    3. ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    4. ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    1. واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    2. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة)

    3. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    4. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    5. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    1. المادة السابعة من نظام المناطق والتي نصت على انه : كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما .

    2. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    3. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    4. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    5. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    6. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    7. النصوص النظامية التي اعتمد عليها الحكم القضائي في تسبيبه ما ورد في الباب الخامس من النظام الأساسي في الحكم و هما المادتين 26 - 36 : 1 -" تحمي الدولة حقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية ". 2- لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب حكم النظام . كما تنص المادة 38 على ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

      و ايضاً المادة 7 فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على أن : كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

      و بناءاً على تلك النصوص النظامية يحظر على أجهزة الدولة أن تقيد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب نظام السجن او التوقيف. أما القاعدة الفقهية التي اعتمد عليها الحكم القضائي في تسبيبه وهي ان الاصل في الغنسان البراءة بإعتبار أن اليقين لا يزول بالشك. و الخطا الذي وقعت فيه جهتا الإدارة مع المتهم : هو عدم الرفع للحاكم الإداري خلا ل المدد النظامية حسب قواعد اللائحة ولم تقدم أي صورة لمذكرة التوقيف . كما أن جهتي الإدارة لم تسلك السبل النظامية حتى بعد تاريخ إعادة التحقيق .

      فقد كان من حق المتهم بعد نفاذ المدة النظامية المنصوص عليها في اللائحة إما بتوجيه التهمة له أو إحالته إلى المحكمة المختصة وإما إطلاق سراحه .

    1. سباب الحكم : اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه

      ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

      ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع

      رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا

    2. اسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    3. اسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    4. الجزء السادس

      نصوص متفرقةوتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع:

      جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن:

      النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    1. ١- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة وعدم تعارضهما معهما ، بالاعتماد على ادلة التشريع الاسلامي المتفق عليها ، وذلك تماشياً مع ما جاء في النظام الاساسي للحكم في المادة السابعة : ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) ، وما جاء في المادة الثامنة والاربعين منه : ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ) ، وان تكون اختياراته من احكام الشريعة الاسلامية ما استند على الادلة الاصلية من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح ، والادلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها ، وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة .

    1. استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه

    1. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    2. 1حقوق

      1- المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

      2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    3. المادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    4. مادة ( ٢٦ ) والتي نصت على : أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

      المادة ( ٢٧ ) تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

      المادة ( ٢٨ ) تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

      المادة ( ٢٩ ) ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة ، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

      المادة ( ٣٠ ) توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

      المادة ( ٣١ ) تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن.

      المادة ( ٣٢ ) تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

      المادة ( ٣٣ ) تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة ، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن.

      المادة ( ٣٤ ) الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن ، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    5. المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    1. 1/الحضانة للأم لأن يشترط أن تتوافر في الحاضن القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 2/ الحضانة للأم لأن زوجها غير أجنبي عن المحضون. 3/ الحضانة للأم لأن مصلحة المحضون في ذلك 4/ الحضانة الأم، وليكون الأب الحاضن فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 5/الحضانة للأم ما لم يثبت عدم صلاحيتها للحضانة 6/ يسقط حق الأم في الحضانة ذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون 7/ 8 إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    2. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.

    1. سعودي الجنسية. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة. ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

      نشاط 1-2-2

      اختصاصات الموثق: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

    1. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    2. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية

    3. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    4. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    1. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    2. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    3. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    4. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    5. تحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين

    1. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    1. ستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

      القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

      النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

      ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

      ٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

      -استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    2. كون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام.

      المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).

      المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية:

      ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل

      ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر

      ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

      المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

      ويترتب على ذلك الآتي:

      ١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

      ٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

      ٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.