74 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحه

      الحالة القضائية الثانية :يجب النطق بالحكم مع كتابة

      الحالة الفضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحة الحالة القضائية الثانية يجب النطق بالحكم مع كتابة الحالة القضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحه الحالة القضائية الثانية غير صحيحة الحالة القضائية الثالثة صحيحه الحالة القضائية الرابعة صحيحة

    1. لحاله القضائية الأولى :تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة الحالة القضائية الثانية :تم التحقق من صحة اجراءت الدائرة الحالة القضائية الثالثة :لم يتم الحالة القضائية الرابعة تم التحقق

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي علية طلبات المعي علية المحكمة مرفوعة امامها

    1. 1لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي اجراءت التحقيق او المحاكم

      3تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من اجراءت التحقيق او المحاكمة

      4لا تخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الأولى اخر تاريخ يمكن ان يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لأتقبل دعواه وفق المادة 24 بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوي المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الادارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الادارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن اطار اختصاص النوعي لا تدخل بل يعتبر من قبل الاختصاص الوظيفي

    1. 1-الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني 2-المثال الاول الولائي /المثال الثاني النوعي /المثال الثالث المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشى كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر اول نظام لديوان الذي منح الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كاطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل تعديلات على نظام المرافعات ثم اصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الاحالة الى قاعدة او نص الاحالة اللي قاعدة نص نظامي تعني الرجوع الى نص أواد محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الاحالة العامة الى النظام تعني الرجوع الى المبادي او القواعد التي تم الاشارة الهافي نصوص دون تحديد نص معين

    1. اثر سريان انظمة المرافعات الجديد على الدعاوى وسرعت البت في الدعاوى تحسين كفاءة النظام القضائي تعزيز حقوق الاطراف الحد من تأجيل الجلسات

    1. هل انظمة المرافعات وجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على امثال هذه الانظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق ؟لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناء معينية تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصر على طلب المدعي ؟لا يحق للقاضي حتى لوكنات الاسباب واصلة الى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة ينظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذاكانت القوانين تسمح بذألك

  2. Sep 2024
    1. الجراءة الدعوى اليسيرة 1-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة 2-قيدالدعوى اذا كانت مستوفيه 3-ايداع مذكره الدفاع 4-لايقبل دفوع او تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة والتحضير 5-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء 6-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذألك 7يكون الحد الأقصى للجلسات جلية مرافعه واحده 8تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة 9-تسليم صورة الحكم فور صدوره 10 تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائره

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر :هي وجود بيانات جديدة لم تكن مذكورة في الدعوى ومنطوق الحكم: صحيح

    1. يكو طلب التصحيح اذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية الحسابية

      ثانيا ماهي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح 1خطا مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف 2خطاء في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة

    1. يحق له الاستئناف اذا تخلف شرط من شروط الشكلية للأمر بالأداء مثل التبليغ اعدم الاختصاص ويشترط طلب الامر بالأداء حصول التبليغ للمدين قبل خمسة أيام من طلب الامر على لان يحدد طالبا الامر بالأداء في التبليغ تاريخ الطلب لا يلزم حضور الخصوم للفصل في لأطلب الأداء

    1. النطق بالحكم وتأجيله :اذا اقضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذألك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

    1. الخطأ الأول تجاوز 15 يوم والصح انه لا يتجاوز 10 أيام الخطاء الثاني تقدم المدعي مذكرتين والصح ان يكتفي بواحدة الخطأ الثالث ان لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وانما تكون إيضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة باطلاع المدعي على مستندات المدعي علية

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الاصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار أذاتك المدعى الخصومة او حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية مالم تقرر محكمة الاستئناف خلال ذألك بداء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعى او وكيلة ولم يتقدم المدعى بعذر مقبول خلال 30 يوم الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذألك لتبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 2

      1المحاكم التجارية نظام استكمال المذكرة والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤلهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه اعداد دراسة عن الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى :تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة وعند تخلف احد اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منة في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر احد العقوبات 1فرض غرامة 2عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. 1استكمال أوراق الدعوى 2تبليغ الأطراف 3 تبادل المذكرات والمستندات 4اعداد التقرير الاولي عن الدعوى 5بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6طلب اكمال أي متطلبات للتهيئة

    1. تتعلق الدعوى بطلب التماس إعادة نظر والتي تم رفعها من قبل محامي

    1. 1-الابلاغ قبل 15 يوم على الأقل 2بيانات الأطراف 3-موضوع النزاع 4الطلبات 5مستند المطالبة 6يتحقق الاخطار بأرساله الى عنوان المدعى علية 7على الإدارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط وقيد الدعوى في حال كانت كاملة 8في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئنالف خلال15يوم

    1. 1-المصالحة تكون بحسب المدة النظامية وانتهاء الفترة 30المحددة 2-قيد الدعوى بعد ان تبين عدم الوصول الى الصلح

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضي فرد في المحكمة بالنظر في الاتي/الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوار الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب احكام النظام الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

    1. الاجوبة:1-المجلس الأعلى للقضاء 2-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها 3-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة والتسليم الاحكام /إجراءات التبليغ /الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة /تبادل المذكرات /إدارة قاعة الجلسات /إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة /إدارة الدعوى وملف القضية /البحوث والدراسات /صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة

  3. Jun 2024
    1. مراحل تطور الفقه /11 ظهور الطباعة 2محولات تقين الفقه 3 نشوء الهيئات والمجامع الفقهية 4ظهور موسوعات فقهي5 ظهور المجلات الفقهية 6انشاء الجامعات7 ظهور الكتابة في نظريات فقهية 8ظهور الكتابات في المهارات الفقهية 9ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية

    1. 1-مسالة الطاعون بسبب الخلاف عدم بلوغ الدليل2- مسالة جميع القران بسبب الخلاف في حجية بعض الادلة3مسالة الوضوء بماء الورد والزعفران بسب الخلاف العائدة لدلالات الالفاظ

    1. 1-اركان البيع :فقه 2-اقسام الواجب: اسول الفقه 3-الفاظ العموم :أصول الفقه 4-شروط النكاح :فقه 5-اركان القياس :أصول فقه 6-محظورات الاحرام: فقه

    1. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وعلم الفقه هو اشهر اسمائه وأيضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقهية او الفقه الأصغر لان الفقه الأكبر هو علم العقيدة وهناك عشره مبادى في مدخل الفقه وهي الاسم -التعريفي -الموضوعي-المسائل -الثمار -الاستمداد- الوضعي- حكم تعلمه -نسبته الى العلوم -فضله

  4. Mar 2024
    1. أسست الدائرة حكمها بناء على مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج الى زجر وردع وحتى لا يفلت من العقوبة وقررت له المنع من السفر

    1. الحكم :اغلاق الأنشطة التجارية مؤقتا بسبب انتشار فيرس كرونا, ضروري في حفظ النفس ,

      الحكم :منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي

      الحكم :راغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبة تحسيني

      الحكم :وقوف تنفيذ الكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وتبتت توبته \تحسيني

    1. أسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي وهو العقل

      1زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره أخرى

      2حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن

      3حفظ حرمة البيوت

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس : 1- حفظ الدين ما يحقق مقصدا ضروريا في الدين :إقامة الصلاة .مكملاته وجوب الصلاة 2- حفظ النفس مايحقق مقصدا ضروريا في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا .مكملاته وجوب التماثل في القصاص 3- حفظ النسل مايحقق مقصدا ضروريا في النسل تحريم الزنا ومكملاته العقوبة على ما دون الزنا 4-حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا تحريم شرب المسكر والمخدر .ومكملاته تحريم القليل من المسكر ولو لم يسكر وكذلك مخدرات العصر 5- حفظ المال مايحقق مقصد ضروري في المال تحريم غصب الاموال .مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بيد غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس 1- حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة .المكمل التراص في الصلاة 2- حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات 3-حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل طلب العلم المباح 4- حفظ المال مقصد حاجي : جواز المساقاة المكمل :/ شروط المساقاة بتوزيع الغلة 5- حفظ النسل مقصد حاجي جواز تنظيم الحمل المكمل :تحريم ادوية قطع النسل مقاصد تحسينية : 1- الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب النية من الليل 2- النفس مقصد تحسيني اباحة الاكل المباح المكمل التسمية 3- العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة المكمل الحذر من العلوم التي تمس العقيدة 4- النسل مقصد تحسيني اباحة التلقيح الصناعي المكمل الحرص أن يكون من ماء الزوجين 5- المال مقصد تحسيني اباحة التجارة المكمل اشتراط بالعقد مافيه منفعة السؤال الثالث : تحسيني النفس -اباحة التطيب والتطهر ضروري في الماال عقوبة قطع يد السارق حاجي في الدين - التيسير على المسافر حاجي في المال - تسعة اعشار الرزق في التجارة ضروري في النفس - تعذر النفقه تحسيني في الدين تعجيل الفطر للصائم

    1. 1جائزه حفظ المال وجودا تحسيني

      2لايجوز حفظ الدين عمدا حاجي

      3جائز حفظ النفس وجودا حاجي

      4جائز حفظ النفس وجوا ضروري

      5جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    1. أولا الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود :التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

      السؤال الثاني ثانيا الأبواب -العبادات وجود: النوافل عدم الشتم والذم

      المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

      الجنيات :وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1- دليل حفظ الدين :قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) 2- دليل حفظ النفس :قوله تعالى :(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 3- دليل حفظ العقل :قوله تعالى (يايها الذين إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 4- دليل حفظ العرض والنسل قوله تعالى :(ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) 5- دليل حفظ المال قوله تعالى :(وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) ثانيا: الكليات الخمس من جانب الوجود :الدين الشهادتين والعدم النهي عن الاشراك النفس الوجود المحافظة على النفس ووقايتها مما يضرها والعدم النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل الوجود الاكل وتغذية النفس بما ينفعها والعدم النهي عن كل ما يذهب العقل النسل وجود الامر بالنكاح العدم النهي عن الزنا المال وجود الحث على طلب الرزق الحلال والعدم النهي عن الكسب الحرام ثالثاً العبادات :وجود الامر باقامة الصلاة والعدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات :وجود السعي في طلب الكسب الحلال والعدم النهي عن الكسب الحرام النكاح :الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل والعدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات :الوجود دم المسلم على المسلم حرام العدم النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص الحدود الوجود وضع الحدود للتحذير من السرقة مثلا والعدم حد السارق قطع اليد

    1. 1حفظ المال :حاجي -ثابت -خاص -جزئي, منع كسر قلوب الفقراء: حاجي -ثابت -كلي عام 2حفظ النسل: حاجي- ثابت- كلي-عام حفظ جماعة المسلمين\ حاجي موهوم \خاص \جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي \موهوم \خاص \جزئي

    1. 1ان الزكاة تجب على والاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولاجب علية الزكاة 2-ان البائع الأول اذا راي المشتري باع بالعين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذألك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري والثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .السؤال الثاني الفقرة الأولى ان منع والد الطفل من زيارة ورؤيته يعدا ضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لاحتضار والدة بوالدها ولا مولود بولدة)الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته مكملين لبعض

    1. 1الحكم :وجوب الاستئذان -المقصد: حفظ العورات \اللفظ الدال (من أجل ) :2-الحكم : طهارة الهرة-المقصد: رفع المشقة من التطهر منها لكونها من الطوافين اللفظ الدال (الطوافين عليكم ) 3- الحكم :بإجاد المثل في كفارة الصيد المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم-اللفظ الدال :لام التعليل في قوله ليذوقوا 4- الحكم بقطع يد السارق المقصد :عقاب السرقة - اللفظ الدال المفعول لأجله في قوله (نكالا) 5- الحكم هو الامر بإقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر اللفظ الدال :تعقيب الحكم بالمقصد بأن 6- الحكم قسمة الفيء في المصاريف الخمسة - المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحيق التوازن في التوزيع - اللفظ الدال :كي 7- الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس - المقصد لان الانسان يبعث يوم القيامة على حاله - اللفظ الدال :فاء التعقيب 8- الحكم :الأمر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثن الاباحة بعد ذلك - المقصد المساواة بين المسلمين - اللفظ الدال من أجل

    1. المقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1-لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2-لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3-لصلاحهم 4-لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5-لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      استنباط الشاطبي 1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة .

    1. أولا المقصد الشرعي من قوله تعالى :(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) التيسير واللطف بالإنسان وعدم التضييق على الام بسبب ولدها باي صورة كانت ثانيا :حديث ابو جحيفة المقصد الشرعي أن لا يكلف الانسان على نفسه في الصيام والقيام حتى يقوم بالعبادة على وجهها ولا يصل لمرحلة الملل والسأم ثالثا: حديث الاستئذان شرع الاستئذان لصيانة العورات وسترها رابعاً: حديث يا معشر الشباب .......) مقصد الشريعة من الصيام حفظ وصون النفس والعفة خامسا: قوله تعالى :يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )المقصد الشرعي التيسير على المسلمين ومنع المشقة سادسا :المقصد الشرعي من قوله تعالى :(( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المقصد الشرعي :التيسير ورفع الحرج سابعاً: وله تعالى (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربى ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذلكم وصآكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) المقصد الشرعي الوفاء والأمانة والعدل في كل الأحوال ثامناً: حديث إن لربك عليك حقا المقصد الشرعي الموازنة بين الحقوق الواجبات تاسعا :حديث خذ من أموالهم صدقة المقصد الشرعي التطهير التزكية بالصدقة عاشرا: قوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )المقصد الشرعي إقامة الحج الحادي عشر :حديث لولا أن قومك...)الموازنة بين المصالح والمفاسد وجلب المصالح مقدم على درء المفاسد الثاني عشر :دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه المقصد الشرعي البعد عن الشبهات والاشاعات التي تشوه الإسلام

    1. أوجه الاتفاق بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة أن غاية كل منهما الوصول ألى الحكم الصحيح للنوازل أوجه الاختلاف : محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال كالعموم والخصوص والمطلق والمقيد محل النظر في مقاصد الشريعة المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وكذلك تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد *القواعد الفقهية ومقاصد الشرية أوجه الاتفاق :

      • أن لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة تندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة
      • أن كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي
      • أن كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية أما أوجه الاختلاف هي : القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي أما مقاصد الشريعة :تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إدارة الشارع لهافي كثير من الاحكام الشرعية
      • *
    1. خصائص المقاصد الشرعية<br> 1ربانية المصدر 2مراعاة فطرة الانسان واحتياجاته 3الكلية والعموم 4الثبوت والاستقرار 5التالف والاتساق

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. التطبيق مانع السبب لان التجار عمل مشروع لكن اذ كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذ التطبيق هو مانع الحكم

    1. حكم الحج الايجاب حكم الربا التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فأئده فيه الكراهة حكم الصيد الإباحة حكم البيع الإباحة حكم الصلوات الخمس الايجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان الإباحة حكم أداء الامانات الايجاب حكم الاشهاد على البيع الندب حكم اكل الميته التحريم حكم كتابة الدين الندب حكم تحريم الزنا التحريم حكم شرب الخمور ولعب الميسر التحريم

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع

    1. إجابة السؤال الأول :يسمى خطاب الشرع للمكلفين :الحكم الشرعي وينقسم إلى قسمين 1- الحكم التكليفي 2- الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينقسم إلى الواجب وهو طلب الفعل على وجه اللزوم إجابة السؤال الثاني :الاحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام هي 1- مايقتضي الفعل فما كان على سبيل الالزام هو الفرض وما كان بغير الزام هو المندوب 2- مايقتضي الترك ماكان على سبيل الالزام هو المحرم وما كان بغير الزام هو المكروه3- مايقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو المباح

    2. السؤال الاول :(ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا)حكم تكليفي السؤال الثاني :(احل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) حكم تخيري )اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )حكم تكليفي خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا الحكم الوضعي

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛   {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.